المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

يوم القيامة لا تنفع القرابة والانساب
2-10-2017
عاشوراء في مرآة الأرقام والأعداد
3/9/2022
العلم بقول مطلق
1-07-2015
Summary
7-2-2022
الاعراض عن الحجاز
16-3-2016
اطمئنان القلوب
2024-07-25


مفهوم العلانية في المحاكمة  
  
37207   09:30 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : حسن حماد حميد الحماد
الكتاب أو المصدر : العلانية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي
الجزء والصفحة : ص24- 36
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تُعَد العلانية في المحاكمة ضمانة مهمة من ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية . و تُعد كذلك ضمانة قوية لحسن سير العدالة باعتبارها تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة (1).اما المقصود بعلانية المحاكمة فهو ليس حضور الخصوم في الدعوى الجزائية من مشتكي و متهم و مدعي مدني و مسؤول عن الحقوق المدنية و وكلائهم فهذا أمر لا نزاع فيه و ان قررت المحكمة سرية المحاكمة  (2). و انما المقصود بالعلانية هو ان تعقد المحكمة جلساتها في مكان يستطيع أي فرد من الجمهور دخوله  و حضور إجراءات المحاكمة و مشاهدتها دون قيد ٍ أو شرط إلا ما يقتضيه حفظ النظام في الجلسة (3). فضـلاً عن السماح بنشـر مجريـات المحاكمة بواسطة طرق النشر المعروفة (4). إذاً العلانية تقتضي ان تكون المحاكم مفتوحة الأبـواب أمام الجمهور ، وان يتاح للصحف الوقوف على مجريات المحاكمات و نشرها (5).   من بيان المقصود بالعلانية يتضح لنا ان العلانية في المحاكمات تتحقق من خلال أمرين هما :

الأول : حق الجمهور في حضور جلسات المحاكمة دون قيدٍ او شرطٍ و استماعهم الى الإجراءات :

ان هذا الحق يقتضي ان تفتح أبواب المحكمة و أبواب قاعاتها أمام مَن يريد الحضور (6). و لا يشترط فيمن يحضر إجراءات المحاكمة مستوى معين من الثقافة بل يكون من حق الأشخاص الحضور أياً كان مستوى اهتمامهم او ارتباطهم بالمحاكمة (7). و كما يكون من حق الأشخاص الطبيعيين الحضور فان لممثلي بعض الأشخاص المعنوية ( المؤسسات الصحفية مثلاً ) حق الحضور  ايضاً لما في حضور الصحافة من دور هام في تقدير ما إذا كانت المحاكمة علانية أم لا (8).  ان المحاكمات تُعَد  حدثاً عاماً ، لذلك يكون من حق الجمهور حضور إجراءات هذه المحاكمات و الوقوف عليها(9).كما ان منعه من الحضور في غير الحالات التي يقررها القانون يترتب عليه البطلان ، و هذا البطلان يتعلق بالنظام العام (10). ونتيجة لذلك قضت المحكمة الاتحادية الاميركية عام 1948 بابطال حكم أصدره احد القضاة و قد كان يقوم بتحقيق سري كونه محلفاً وحيداً للاتهام ، إذ ان القاضي كان قد حكم في غير علانية على شاهد كان قد شهد زوراً أثناء التحقيق الذي أجراه ، و قررت المحكمة العليا ان من حق المتهم ان يحاكم علانية و على الأقل يجب ان يسمح لأصدقائه و أقاربه ان يشهدوا المحاكمة (11).وقد ذكرت المحكمة في حكمها انها لم تجد حالة واحدة جرت فيها محاكمة سرية سواء امام المحاكم الاتحادية او محاكم الولايات ، كذلك هي لم تجد أية محاكمة غير علانية في تاريخ إنكلترا منذ ان الغيت دائرة النجمة Star Chamber  عام  1641 (12). ان العبرة بالعلانية في حضور الجمهور لا بحضور الخصوم فقط ، حيث ان الرقابة على اعمال القضاة تكون من قبل الجمهور الذي يحضر إجراءات المحاكمة .

  و الآن يمكن إثارة السؤال التالي : ما هو الحكم في حالة ما إذا عقدت المحاكم جلسة لمحاكمة احد المتهمين دون ان يحضر أي فرد من أفـراد الجمهور ، هل ان المحاكمة تُعَد  علانية أم لا ؟ للإجابة على ذلك يمكن القول إبتداءً ان المحكمة غير ملزمة بأن تُحضر من يراقب إجراءاتها (13).و على ذلك فان قاعدة العلانية تكون محترمة حتى وان لم يحضر إجراءات المحاكمة احد من الجمهور مادامت أبواب قاعة الجلسة مفتوحة أمام الجمهور(14). حيث ان المحظور على المحكمة هو ان تعقد أي جلسة من جلساتها بصورة سرية دون مسوغ قانوني ، وهذا من شـأنه الإضرار بالمتهم (15).

الثاني :  النشــر :

  بداية يمكن القول ،ان كل ما يجري في المحاكمات العلانية يصبح من حق الرأي العام الوقوف عليه ، ومن ثم يجوز نشره بالطرق المختلفة للنشر (16). ومن هذه الطرق هو النشر الذي يقوم به الأفراد ، حيث ان العلانية تعطي الحق لكل فرد ان ينقل ما يجري في هذه المحاكمات من إجراءات الى الرأي العام فضلاً عن النشر الذي تقوم به الصحف (17).  لأن الصحافة تملك حرية في نشر ما يجري في المحاكمات العلانية من إجراءات ، و هذه الحرية تتمثل بحق التعبير عن الرأي من جهة ، و بحق المعرفة و الإعلام من جهة أخرى (18).

ان العلانية التي تتحقق عن طريق النشر ، وخصوصاً الصحفي منه ، تفوق في أهميتها تلك التي تتحقق عن طريق حضور الجمهور لجلسات المحاكمة ، حتى ان بعض الفقهاء يذهبون و هم على حق الى ان العلانية الفعلية للجلسات لا تتحقق بمجرد حضور أشخاص لا صفة لهم تجمعهم الصدفة ، بل هي تتـحقق عن طريق النشر بكافة وسائله (19). لكن يجب ان لا يفهم من ذلك ان العلانية في المحاكمة لا تتحقق بمجرد حضور الجمهور ، حيث ان حضور الجمهور فقط دون النشر يكفي لتحقق العلانية و لكن تبقى هذه العلانية محدودة ، ومن الضروري ان يتم النشر لكي تتحقق العلانية الفعلية . و تتمثل أهمية هذا النشر لتحقق العلانية بأمرين اولهما يتمثل بمحدودية قاعة المحكمة ، حيث ان هذه القاعة محدودة بطبيعتها ، و ثانيهما هو ان الأشخاص الذين يحضرون المحاكمة يغلب ان يكونوا مجموعة من المتبطلين الذين تجذبهم الإثارة وتستهويهم المتعة لمشاهدة المحاكمات ، وبحضور هؤلاء لا تتحقق الرقابة الفعلية على سير العدالة (20).     مما يمكن ان نصل الى نتيجة تتلخص ، انه بدون نشر إجراءات المحاكمة لا يمكن ان تتحقق العلانية الفعلية ، و بالتالي لا تتحقق الرقابة الحقيقية على إجراءات المحاكمة . لكن على الرغم من أهمية النشر لتحقق العلانية إلا ان النشر لوحده لإجراءات المحاكمة لا يكفي لتحقق العلانية لهذه الإجراءات و ذلك لانه من غير المقبول القول بان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق الصحف او غيرها من وسائل النشر يكفي لتحقق العلانية ولو لم يحضر احد قاعة المحاكمة ، فضلاً عن ان الأثر الذي تتركه العلانية في نفوس الأفراد إذا تابعوا هذه الإجراءات عن قرب و إحساسهم بما يجري في الجلسة هو ليس ذات الأثر إذا حصلوا على المعلومات عن طريق النشر (21). كما ان الصحافة لا تقوم دائماً بنشر مجريات المحاكمة و إنما يقتصر ذلك على المحاكمات المهمة (22).

و الدليل على عدم كفاية النشر لتحقق العلانية هو ان بعض التشريعات كالتشريع المصري قد حظرت نشر إجراءات المحاكمة في بعض الدعاوى على الرغم من كون الجلسة علنية و من هذه الدعاوى دعاوى السب و القذف و إفشاء الأسرار الواقعة بواسطة الصحف (23). و بذلك فإننا نؤيد الرأي(24). الذي يذهب بعدم صحة الرأي الذي يقول ان العلانية تتحقق بما يتم نشره في الصحف من المرافعات و الأحكام (25). و ذلك لأن النشر ما هو إلا فرع على علانية المحاكمة وهو مكمل و مؤكد للعلانية المتحققة عن طريق حضور الجمهور (26).

وهنـاك عدة نتـائج تترتب على اعتبار النشـر متمم و مكمل للعلانية تتمثل بما يأتي :

1.ان هذا النشر يقتصر على الإجراءات القضائية العلانية بما تشمله من تحقيقات  و مرافعات و أقوال و قرارات و أحكام و ان مست شرف بعض الأشخاص ، لكن هذا النشر لا يمتد الى الاعتداءات و الهتافات الواقعة في الجلسة كونها لا تعد جزءً من المحاكمة (27).

2.ان النشر لا يمتد الى إجراءات الجلسات غير العلانية او الجلسات التي يقرر القانون او المحكمة الحد من علانيتها (28).

3.ان هذا النشر مقصور على إجراءات المحاكمة دون ان يمتد الى إجراءات التحقيق الابتدائي لان هذه الإجراءات ليست علانية بالنسبة للجمهور ، كون الحضور فيها مقصوراً على خصوم الدعوى الجزائية و وكلائهم (29).

   ينبغي الإشارة الى ان هذه النتيجة مقصورة على التشريعات التي تأخذ بالعلانية النسبية . اما التشريعات التي تأخذ بالعلانية المطلقة فان النشر فيها جائز بالنسبة لإجراءات المحاكمة فضلاً عن إجراءات التحقيق الابتدائي مع بعض القيود كما ذكرنا عند تعريف العلانية في التحقيق الابتدائي .

4.ان يكون النشر مقصور على الأخبار و الوقائع و الحوادث و رواية الأقوال ، بمعنى ان يكون القصد من النشر هو إعلام مَن لم يكن حاضراً في المحاكمة ولم يشهدها بما جرى لكي يحصـل له العلم مثل مَن حضرها ، وهذا الأخبار ينبغي ان يكون بحسن نية لكي يكون متفقاً مع حكمة القانون منه ، أي يجب ان لا يكون بقصد التشهير او التحريض و إلا تعرض صاحبه للمسؤولية المترتبة على التحريض او التشهير بغض النظر عن مطابقتها لما قيل الدعوى (30).

    كما يجب ان يكون هذا الأخبار قد تم بأمانة (31).بحيث لا يخالف الصورة التي تمت فيها الوقائع او الأقوال او الحوادث في الحقيقة ، ويعطي لمن لم يحضر هذه المحاكمة صورة كالتي حصل عليها مَن حضر المحاكمة و شاهد إجراءاتها ، حيث لا يكفي ان يكون ما تم نشره من وقائع له اصل فيما قيل أمام المحكمة ، بل يجب ان يكون النشر كاملاً بحيث يستطيع المطلع على النشر ان يحصل على صورة أو فكرة غير مشوهة عن مجموع القضية ، بحيث يجب ان لا يتم نشر التهم الماسة بشخص دون نشر رده عليها او يتم نشر أقوال شهود الإثبات دون ان يتم نشر أقوال شهود النفي الذين سمعوا في نفس الجلسة (32).

أي من الواجب على المندوب في الصحيفة ان يلتزم جانب الحياد في هذا النشر لانه اذا خالف ذلك فانه يؤدي الى إيقاع الظلم على مَن تم هذا النشر ضده و ذلك لتأجيج الرأي العام ضده عن طريق الصحافة (33)

5.و النتيجة الخامسة التى تترتب على كون النشر متمماً للعلانية المتحققة عن طريق الحضور هي : ان النشر يجب ان يكون معاصراً مع وقت المحاكمة ، و لكن ليس معنى هذا ان يحصل النشر في نفس تاريخ المحاكمة او تـاريخ الحكم ،و لكن معناه ان يكون النشر قريباً من نظر الدعوى قرباً يمكن ان نعتبره نقلاً او إخباراً لإجراءات المحاكمة للمعاصرين لها و بذلك يمكن إلحاقه بالدعوى و اعتباره متمماً لعلانيتها (34).   ان بعض القوانين قد أجازت هذا النشر، ففي فرنسا قد أجاز القانون الصادر في  29 يوليو  1881 ، أجاز للصحافة بصورة مبدئية نقل المناقشات و نشر الأحكام الصادرة في المحاكمات العلانية (35).

 اما في النظام الإنكليزي فالقاعدة العامة فيه هي جواز نشر إجراءات المحاكمة بالكامل ، و على ذلك نصت المادة ( 3 ) من قانون القذف الجنائي المعدل الصادر سنة  1881 م و التي تقرر إباحة النشر العادل و الدقيق في أي صحيفة ، إذا كان هذا النشر لإجراءات محاكمة علنية بشرط ان يكون النشر معاصراً للإجراءات و غير معارض للحظر الديني و الأخلاقي (36).و مع ذلك فان القانون قد أعطى للمحكمة سلطة حظر نشر الإجراءات حتى اكتمالها ، و هذا القيد وضعه القانون لمصلحة المتهم الذي يستطيع التنازل عنه (37).

 اما النظام الأمريكي فهو كذلك قد أعطى للصحف الحق في نشر مجريات المحاكمة العلانية ، بحيث لا يجوز للقاضي ان يحظر نشر ما يدور في الجلسات العلانية و لا يجوز له كذلك ان يشترط على الصحفيين ان يحضروا دون ان ينشروا إجراءات المحاكمة او ان ينشروه على نحو معين (38). و يلاحظ البعض على الصحف في أمريكا انها لا تخضع لأي قيد في مجال نشر إجراءات المحاكمة (39). حتى انها لم تقف عند نشر مجريات المحاكمة بما تحوي من قرارات و أقوال و وقائع - كما ذكرنا سابقاً - و لكن تجاوزت ذلك الى نشر سجل المتهم الجنائي الماضي و الهزأ بدفاعه و المطالبة بمعاقبته بشدة ، مما دعا المحكمة العليا الأمريكية الوقوف بوجه هذا السيل العارم للعلانية ، حيث أصدرت قراراً يتلخص في ان المتهم يُعَد محروماً من إجراءات المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور الاتحادي و ذلك لهيمنة العلانية غير العادلة المسموح بها على تلك الإجراءات (40).

اما القانون العراقي فقد أجاز نشر إجراءات المحاكمة العلنية بالصحف و غيرها من وسائل النشر بشرط ان يتم بأمانة و حسن نية . أي يجب ان لا يكون القصد من النشر هو التأثير على القضاة او الشهود او الخبراء ، و إلا تعرض القائم به للعقاب المنصوص عليه قانوناً،وهذا مستفاد من المواد ( 235 – 236 ) من قانون العقوبات . و للتساؤل عن مسألة التصوير من داخل الجلسة و هل ان القوانين تجيزه كونه يحقق علانية واسعة ام لا تجيزه كونه يُعَد إخلالاً بهيبة المحكمة يجب التطرق الى الجانب الفقهي و التشريعي ؟

   ففي المجال الفقهي هناك رأي يقول بجواز التصوير أو الإذاعة من داخل الجلسة بشرط عدم الإخلال بهيبة المحكمة و نظامها لأن التصوير من داخل الجلسة هو من مقتضيات العلانية في المحاكمة و ان حظر نقل  وقائع المحاكمة في الإذاعة و التلفزيون يتنافى مع علانية المحاكمة (41). أما الرأي الآخر(42).فالظاهر من طرحه لهذه المسألة انه لا يجيز استعمال أجهزة التسجيل و التصوير من داخل الجلسة ابتداءً ، إلا انه يجيز ذلك في حالة ما إذا كان هناك موجب في بعض الحـالات و بشـرط عدم الإخلال بنظام الجلسة(43). و حجته في عدم إجازة هذا التصوير تكمن في ان من شأن هذا التصوير ان يؤثر بطريقة غير مباشرة على تصرفات الشهود و المتهمين و المحامين و القضاة أنفسهم ، فضلاً عن انه قد لا ينقل كل ما يجري في الجلسة و انما يقتصر على بعض الجوانب من المحاكمة . و لكن يمكن الرد على هذا الرأي وعلى الحجج التي استند عليها لحظر التصوير . ففيما يتعلق بالأولى و التي تقول ان من شأن التصوير التأثير على الشهود و المتهمين و المحامين و القضاة ، فيمكن الرد عليها بالقول ان هذا التأثير لا يقتصر على حالة ما إذا تم التصوير من القاعة و انما يمكن ان يكون هناك تأثير على هؤلاء بمجرد حضور الجمهور في القاعة و النشر الصحفي ، و بذلك لا يمكن التنازل عن هكذا وسيلة مهمة ( وسيلة التصوير من القاعة ) لتحقيق العلانية بشكل واسع مقابل احتمال التأثير هذا ، خصوصاً و ان القانون قد كفل حماية للقضاة او الشهود من التأثير و ذلك بتجريمه النشر إذا كان من شأنه التأثير فيهم ( م  235 ) عقوبات عراقي .   اما عن الحجة الثانية و التي تتعلق بالنقل غير الكامل لوقائع المحاكمة فيمكن الرد عليها بالرجوع الى ما ذكرناه سابقاً بأن النشر يجب ان يتم بأمانة . و هذا يعني ان النقل لوقائع المحاكمة يجب ان يعطي صورة واضحة و كاملة للمشاهد كالتي حصل عليها مَن حضر المحاكمة و شاهد إجراءاتها ، أي ان يكون النقل غير مخالف للصورة التي تمت فيها الوقائع او الأقوال أو الحوادث في الحقيقة . و بذلك فنحن نؤيد الرأي الأول الذي يجيز التصوير من القاعة بشرط عدم الإخلال بنظام الجلسة و هيبتها و ان لا يقتصر على نقل جانب دون آخر و انما يكون النقل شاملاً لكل الإجراءات في الجلسة بحيث يستطيع المطلع او المشاهد ان يحصل على صورة كافية و كاملة و غير مشوهة لما جرى في الجلسة .  اما بالنسبة الى موقف القوانين من هذه المسألة فقسم منها تجيز ذلك و قسم آخر لا تجيزه .  فهذا القانون الفرنسي قد منع مسألة التصوير أو الإذاعة من داخل الجلسة ، و ذلك واضح في المرسوم الصادر في (  6 ديسمبر عام 1954 ) الذي منع استخدام آلة التسجيل او النقل الإذاعي او التلفزيوني ، كما ان قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قرر ذلك بالمواد ( 308 و 403 و 535 ) (44).

   اما بالنسبة للقانون الأمريكي فان المادة ( 53 ) من قانون الإجراءات الجنائية الاتحادية جعلت مسألة التصوير او الإذاعـة في قاعـة المحكمة خاضعاً لسلطة المحكمة (45).و نتيجة لذلك وافق احد القضاة في ولاية متشجان على نقل وقائع المحاكمة في التلفزيون كوسيلة لتدريس طلبة الجامعة و ذلك في يناير  1962 ، و قد كتب النجاح لهذه التجـربة ، كما انه لم يعترض عليها أحد بحجة انها تقلل من وقار المحكمة (46).   و هناك بعض القوانين لم تجعل مسألة التصوير أو الإذاعة من داخل الجلسة خاضعة لسلطة المحكمة التي تجري المرافعة أمامها ، و انما جعلت ذلك لسلطة محكمة أعلى درجة منها ، و هذا ما فعله القانون اليوغسلافي . فعلى الرغم من كونه يأخذ بمبدأ علانية الجلسات ، إلا انه لا يسمح لوسائل الإعلام التلفزيوني أو السينمائي بتغطية مجريات المحاكمة إلا وفق تصريح من رئيس المحكمة العليا للجمهورية في حالات استثنائية ( م  269 ) من القانون اليوغسلافي (47).    اما بالنسبة لموقف القانون العراقي ، فلا يوجد نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يبين هذه المسألة ، و بما ان التشريع الجزائي خال ٍ من بيان هكذا مسألة ، فيمكن القول ان التصوير او الإذاعة من داخل الجلسة يكون خاضعاً لسلطة رئيس الجلسة و ذلك لتعلق الأمر بنظام الجلسة .  ويا حبذا لو ضمن المشرع العراقي قانوننا الجزائي نصاً يوضح هذه المسألة المهمة ، حيث ان التصوير او الإذاعة من الجلسة إذا لم يؤثر في وقار المحكمة و هيبتها فأنه يحقق علانية أوسع من التي يحققها حضور الجمهور فقط و أوسع من التي تتحقق بحضور الجمهور مع النشر الصحفي ، و ذلك لأن من شأن التصوير داخل الجلسة و عرض الإجراءات تلفزيونياً أو إذاعياُ إشراك عدد اكبر من الجمهور و ذلك لفعالية هذه الوسيلة و اتصالها المباشر بالجمهور ، و بذلك سوف تكون الرقابة أكثر فاعلية على عمل مَن هم داخل الجلسة . ان العلانية في المحاكمة تتحقق كما قلنا بحضور الجمهور إجراءات المحاكمة مع جواز نشر هذه الإجراءات ، و مع ذلك يجب مراعاة أمور عدة منها ان تجري المحاكمات في المكان المعد لذلك و لا يجوز إجراؤها في مكان آخر ، و بذلك لا تتحقق العلانية فيما لو أجريت المحاكمات في بيت الحاكم حتى ولو حضرها جمع ٌ غفير من الناس و ذلك لأن الناس يعرفون ان المحاكمات لا تجري إلا في المحل المعد لذلك (48). كما ان عقد الجلسة في غرفة المداولة يُعَد انتهاكاً للعلانية لأن من شأن ذلك إعاقة حضور الجمهور الى مكان الجلسة من الناحية العملية و من شأنه كذلك إلحاق العنت بالمدافعين و شل حركتهم (49).  على انه في بعض الأحيان قد تدعو ضرورة التعرف على الحقيقة ان تنتقل المحكمة الى مكان آخر لكي تباشر إجراء من إجراءات التحقيق النهائي ، فأن العلانية تُعَد  متحققة بشرط ان تكون المحكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً و ان يُسمح للجمهور بان يحضر هذه الإجراءات ، بحيث ان العلانية تنتفي اذا مُنِع الجمهور من دخول المكان الذي يتخذ فيه هذا الإجراء (50). أما الأمر الثاني هو ان تجري المحاكمات في الأيام المعينة لعمل المحاكم  ولا يجوز إجراؤها في أيام العطل الرسمية، و لكن إذا اضطرت المحكمة لإجراء المحاكمة في أحد هذه الأيام لكثرة الدعاوى المطروحة امامها فيجوز لها ذلك بشرط ان تعلن عن ذلك لكي يطلع عليه الجمهور ، ففي هذه الحالة تُعَد المحاكمة علانية و غير باطلة (51).  الآن يمكن إثارة السؤال التالي ، وهو هل ان للمحكمة الخيار في ان تعقد جلساتها في أي وقت من اليوم ؟ للإجابة على السؤال يمكن القول ابتداءً ، ان التشريعات لا تتضمن نصوصاً تحدد مواعيد المحاكمة ، لذلك فالمحكمة تملك سلطة تقديرية في تحديد هذه المواعيد ، وبذلك فانها تستطيع ان تعقد أي من جلساتها في وقت مبكر أو متأخر من النهار ، حيث انها قد ترى أهمية هذه الدعوى قياساً بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها فترغب ان تنظرها في جلسة خاصة في مساء أحد الأيام أو في وقت مبكر(52) من الجدير بالذكر ان العلانية تشمل جميع إجراءات المحاكمة من بدأ انعقـاد الجلسة ، بحيث ان العلانية تشمل النداء على الخصوم و سماع الشهود و طلبات الادعاء العام و أقوال الخصوم و دفاعهم ، فضلاً عن القرارات و الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى (53).حيث ان الحكم يجب ان يصدر في جلسة علانية و هذه العلانية باقية و ان تم نظر الدعوى في جلسة سرية (54). و في حالة ما إذا استغرقت المحاكمة أكثر من جلسة فيجب ان تراعى العلانية في كل الجلسات و لا تقتصر على جلسة دون سواها . اما إذا كانت الجلسات الأولى علانية دون الأخيرة فان البطلان سيلحق الإجراءات التي تتم في هذه الجلسات السرية (55). لكن هناك رأي فقهي يقول بعدم دخول النداء على الخصوم او قرار تأجيل الدعاوى ضمن الإجراءات التي تجب فيها العلانية في المحاكمة و ذلك كون هذه الإجراءات تُعَد  من الإجراءات التمهيدية التي لا تمس موضوع الدعوى (56). و نحن لا نتفق مع هذا الرأي و نذهب مع ما ذهب اليه أصحاب الرأي الأول، و هو ما ذهبت اليه التشريعات التي جعلت النداء على الخصوم أول إجراء من إجراءات التحقيق النهائي (57).أي ان النداء على الخصوم هو جزء من الجلسة و ان التشريعات عندما نصت على العلانية فان نصوصها جاءت شاملة لجلسة المحاكمة ، وهي بذلك تشمل المناداة على الخصوم و جميع الإجراءات التي تلي هذا الإجراء . و بذلك يدحض الرأي الذي لم نتفق معه لأن التشريعات وردت صريحة في هذا الصدد ولا اجتهاد في مورد النص (58).اما الحكمة من شمول العلانية لكل الإجراءات هو ان حق الجمهور في الرقابة يبدأ من وقت مثول المتهم أمام المحاكمة (59).  ينبغي الإشارة الى ان المداولة القضائية غير مشمولة بالعلانية كونها تعد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها (60).فالمداولة التي تُعَد  آخر دور تمر به الدعوى قبل صدور الحكم فيها هي تبادل للآراء بين القضاة الذين تتشكل منهم هيئة المحكمة في وقائع الدعوى و في تطبيق حكم القانون عليها بغية الوصول الى حكم ، يشترط فيها ان تكون سرية (61).  و ان لهذه السرية في المداولة ثلاثة عناصر أولها هو قصر هذه المداولة على القضاة في الدعوى دون ان يشهدها أي شخص آخر مثل كاتب الجلسة أو أي قاض ٍ آخر و لو كان قاضياً في نفس المحكمة ، و من باب أولى يجب عدم اتصال مجريات المداولة بعلم الجمهور (62). و السؤال الذي يمكن ان يطرح هنا هو هل ان هذه السرية تقتضي ان تُعقد المداولة في غرفة المشورة حصراً ؟   للإجابة يمكن القول ان سرية المداولة لا تقتضي ذلك ، لأن القضاة يستطيعون ان يتبادلوا الرأي فيما بينهم في غرفة المشورة أو في أثناء وجودهم في قاعة الجلسة و دون ان ينسحبوا الى غرفة المشورة أو في أي مكان آخر في حالة ما إذا تم تأجيل جلسة النطق بالحكم الى وقت ٍ آخر(63).     والعنصر الثاني للسرية يتمثل بحظر إفشاء هذه السرية من قبل القضاة في الدعوى و التزامهم بالمحافظة عليها (64). و يتناول هذا الالتزام جميع ما جرى من مناقشات اثناء المداولة بشأن الدعوى و رأي كل عضو من أعضاء الهيئة و النسبة العددية التي حازها الحكم و ما إذا كان الحكم قد صدر بالأغلبية أم بالإجماع ، وهذا الإفشاء غير جائز سواء كان لصاحب مصلحة او لأي شخص آخر ، بل حتى لو كان الأمر عبارة عن مناقشة بين قضاة محكمة الموضوع وقاضي بمحكمة الطعن فانه يُعَد إفشاءً لهذه السرية (65).      اما العنصر الثالث لهذه السرية فيتمثل بحظر نشر ما يجري في المداولة بأي طريقة من طرق العلانية و من قبل أي شخص (66).وبذلك فانه اذا استطاع احد الصحفيين الحصـول على معلومـات عن المداولة فلا يجوز له ان ينشـرها ، و هذا طبيعي لأن المداولة مقصورة على القضاة في الدعوى.   ان الحكمة من سرية المداولة تكمن في إبعاد القضاة عن أي تشويش او ضجيج يحدث في قاعة المحاكمة (67). كما ان من شأنها المحافظة على استقلال القضاء و تمكين القضاة من إعطاء آرائهم بحرية تامة (68). و ذلك بإبعادهم عن أي ضغط يتولد نتيجة معرفة آرائهم من قبل الجمهور ، لذلك فان البعض يذهب الى ان هذه السرية تهدف الى حماية الخصومة من التأثير و خصوصاً اذا تم الإفشاء إثناء المداولة و قبل الحكم ، حيث انه اذا تم الإفشاء في هذه الأثناء فان ذلك من شأنه ان يوفر الفرصة لصاحب المصلحة في ان يؤثر على القاضي الذي أفشي رأيه (69). والسبب في ذلك انه لكل قاضٍ ان يرجع او يعدل عن رأيه الى ما قبل النطق بالحكم ، ذلك لأن الحكم لا يُعَد قد صدر بانتهاء المداولة (70). اما إذا تم الإفشاء بعد النطق بالحكم فان ذلك سوف يؤثر على الخصومة ايضاً لأن القاضي اذا لم يكن مطمئناً الى ان سرية مداولاته سوف تبقى مصونة فان ذلك قد يدفعه الى التأثر باتجاهات ربما تكون غير مستمدة من أدلة الدعوى المطروحة أمامه ، و قد يخشى ان يتعرض لسخط صاحب نفوذ او سلطان ، كما انه قد يخشى سخط الرأي العام ، و هذا كله يؤثر على حرية القاضي في تكوين عقيدته .     وعلاوة على ذلك فان سرية المداولة تهدف الى صيانة القضاء و قدسية الأحكام في نظر الجمهور و ذلك لعدم تمكينه من معرفة الخلافات التي تنشب بين القضاة أثناء المداولة     وأخيراً يجب القول انه لأهمية سرية المداولة فانه يترتب على مخالفة هذه السرية قبل النطق بالحكم بطلانها و بطلان الحكم ، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام  اما إذا تم مخالفة هذه السرية بعد النطق بالحكم فان الحكم يُعَد قد صدر صحيحاً و لذلك لا يلحقه البطلان

__________________________

1-  د . حسين جميل ، حقوق الانسان و القانون الجنائي ، منشورات معهد البحوث و الدراسات العربية ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1972 ، ص 161 – 163 .  

2 -  د .  عبــاس الحسني ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجـديد ، المجلد الثاني ، بغداد ، ص 57 .

3 -  د . حسن المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ص 532 . كذلك د . حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى العمومية اثناء مرحلة المحاكمة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1979 ، ص 95 .

4  -  د .  حسن بشيت ، المصدر أعلاه ، ص 95 .   د . حاتم بكار ، مصدر سابق ، ص 188 .   تريبيلوف ، النظام القضائي في الاتحاد الســوفيتي ، دار التقدم ، موسكو ، 1987 ، ص 61 . كــذلك  د. م . ي . باجا نوف  و الدكتور   يو . م . غرو شيفوي ، شرح الإجراءات الجنــائية السوفيتية ، ترجمة  د .  صالح مهدي العبيدي ، بغداد ،  1990 ، ص 66 .

5 -  د .  حاتم بكار ، مصدر سابق ، ص 191 . 

6 -  د .  عبدالوهاب حومد ، الوسيط في الإجراءات الجزائية الكويتية ، مصدر سابق ، ص 275 .

7 -  غسان مخيبر ، الحق بالإطلاع على المعلومات القضائية : التأرجح بين حاجتي العلنية و السرية ، بحث منشور في مجلة (ELSOHOF-COM  )  ، لبنان ، السنة الأولى ، أيلول  2002 ، عدد ( 22 ) ، ص 2 .

8 -  د .  عبدالستار الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 828 .

       فللصحافة بما تملكه من حرية تعبير و لاتصالها المباشر بالشعب دور في حراسة سلامة سير المؤسسات الأخرى و منها المؤسسات القضائية و ابلاغ الشعب بما تقوم به ، و بذلك تقوم الصحافة بدور المنبه لأفراد الشعب الى الأمور التي تهمه و منها سلوك الهيئات التي تطبق قوانينه .

9-  حكم المحكمة الاتحــادية العليا الامــريكية  عام 1947 . اشار اليه د. العطيفي ، مصدر سابق ، ص 527 .

10 -  د .  احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1959 ، ص 167 .

11 -  د . حاتم بكار، مصدر سابق ، ص 192 .جمال الدين العطيفي، المصدر اعلاه ، ص 525 – 526 .

12 -  د .  جمال الدين العطيفي ، المصدر نفسه ، ص526 .

13 -  د .  حسن صادق المرصفاوي ، ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية ، مصدر سابق ، ص 15 . كذلك  د .  عبدالستار الكبيسي ، المصدر السابق ، ص 674 . 

14 -  د .  حاتم بكار ، مصدر سابق ، ص 188 . د .  الكبيسي ، المصدر اعلاه ، ص 674 .

15-  د .  حاتم بكار ، المصدر اعلاه ، ص 189 .

16-  د . جمال الدين العطيفي ، مصـدر سـابق ، ص 509 . كذلك  د .  حاتم بكار ، المصدر نفسه ، ص 192 .

17 -  د .  فاروق الكيلاني ، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني و المقارن ، ج2 ، ط2 ، الفارابي ، 1985 ، ص 570 .

18-  محمد الادريسي العلمي ، النظام الجنائي للإعلام ، بحث منشور في المجلة المغربية للقانون و السياسة و الاقتصاد ، العدد ( 13+ 14 ) مزدوج ، لسنة 1983 ، ص 58 و 84 .

19 -  بارثيلمي ( Le Projet Contre La Presse )   عن كتاب  د .  جمال الديـن العطيفي ، مصدر سابق ، هامش (2) ، ص 509 .

20 -  د .  جمال الدين العطيفي ، مصدر سابق ، ص 509 .

21 -  د.  حسن بشيت خوين ،ضمانات المتهم في الدعوى العمومية اثناء مرحلة المحاكمة ، مصدر سابق ، ص 96 .  د .  حسن المرصفاوي ، ضمانات المحاكمة ، مصدر سابق ، ص11 . كذلك  د .  احمد فتحي سرور ، حيث يقول : ان إذاعة المحاكمة بالمذياع و النشر بالصحف لا تكفي لتحقق الغاية من العلانية التي تتطلب حضور الجمهور بنفسه اثناء المحاكمة و اطلاعهم على ما يجري في الجلسة الأمر الذي يولد لديه الثقة في عدالة القضاء . نظرية البطلان ، مصدر سابق ، هامش رقم (2)  ص 253 .

22 - د .  حسن المرصفاوي ، المصدر أعلاه ، ص 11 .

23 -  د .  حسن بشيت خوين ، المصدر أعلاه ،ص 96 . انظر كذلك المادة ( 189 ) عقوبات مصري .

24-  د .  حسن المرصفاوي ، ضمانات المحاكمة … ، مصدر سابق ،ص11 ، حيث يذهب الى ان صورة نشر إجراءات المحاكمة وحدها دون الحضور لا تدخل في مضمون العلانية و ذلك للأسـباب المذكورة سابقاً .

25-  د . عدلي عبدالباقي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ج2 ، دار النشر للجامعات المصرية ، ط1 ، القاهرة ، 1953 ، ص 154 .

26-  د . العطيفي ، مصدر سابق ، ص 509 ، د . حسن خوين ، مصدر سـابـق ، ص 96 . كـذلـك  د . محمد عبدالله محمد بك ، في جرائم النشر ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، مطبعة جرينبرج ، مصر ، 1951 ، ص 356 .

27-  ، 5  ،  6-  د . محمد عبدالله محمد ، في جرائم النشر ، المصدر اعلاه ، ص 357 – 359 .

 

 

 

 

28 - د .  محمد عبدالله محمد ، مصدر سابق ، ص 362 – 363 . كذلك  محمد نوري كاظم ، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1977 ، ص 180 .

29  - B. Harris , The Court Press and Public -  1976  . P 18.                             -

و هناك قوانين فرضت عقوبة على مَن يقوم بنشر مجريات الجلسة العلنية بغير أمانة ، و من هذه القوانـين ، القانون العراقي ، و ذلك في م ( 236 / 4 ) من قانون العقوبات .

30 -  د. محمد عبدالله محمد ، المصدر اعلاه ، ص 363 .

31-  د .  عبدالوهاب حومد ، الوسيط في الإجراءات الجنائية الكويتية ، مصدر سابق ، ص 276 . و يضيف " ان تاريخ القانون يحتفظ بأمثلة من الظلامات الصارخة لمحاكمات جرت في جو مشحون تحت ضغط الرأي العام الذي غذته الحملات الصحفية بالكراهية ضد بعض المتهمين ، فلم يتمكن القضاة من التصرف بالترفع المطلوب من القاضي " .

32-  د .  محمد عبدالله محمد ، المصدر نفسه ، ص 364 .

33 -  د .  عبدالستار الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 756 .

34 -  د . عبدالستار الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 829 مع هامش رقم (8) من نفس الصفحة .

35-  المصدر اعلاه ، ص 829 – 830 .

36-  د .  حاتم بكار ، مصدر سابق ، ص 192 . د .  جمال الدين العطيفي ، مصدر سابق ، ص 527 .

37 -  آلان فارنسويرث ، المدخل الى النظام القضائي في الولايات المتحدة ، ترجمة  د .  محمد لبيب شنب، مكتبة القاهرة الحديثة ، ص 149 .

38-  د .  عبدالستار سالم الكبيسي ، المصدر اعلاه ، ص873 – 874 .

39 -  د .  فاروق الكيـلاني ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني ، ج2 ، مصدر سابق ، ص572 .

40 -  د .  جمال الدين العطيفي ، المصدر اعلاه ، ص549 – 550 .

41-  و يرى صاحب هذا الرأي انه عند إباحة هذا التصوير من الأفضل عدم إذاعة او عرض الشريط المصور او المسجل ما دامت المحاكمة قائمة و ذلك لجواز حدوث تأثير في سير المحاكمة  فيما لو تم عرض الإجراءات ناقصة او مشوهة . د .  العطيفي ، نفس المصدر ، ص 550 .

42-  د .  عبدالستار الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 757 .

43 -  المصدر اعلاه ، هامش رقم (6) ، ص 873 .

44 -  د .  جمال الدين العطيفي ، مصدر سابق ، ص 533 .

45 -  د . عبدالستار سالم الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 803 .

46-  داود سمرة ، شرح أصول المحاكمات الحقوقية ، ط2 ، مطبعة الأهالي ببغداد ، 1940 ، ص 116 .

47-  د .  حاتم بكار ، مصدر سابق ، ص 183 . كذلك من هذا الرأي وهو عدم جواز عقد الجلسة في غرفة المداولة هو ما ذهبت اليه المحكمة العليا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الاستئناف الجنائي رقم ( 5 ) لسنة 1980 بتاريخ  4 / 3 / 1980 ، حيث قررت المحكمة ان خرق مبدأ علانية الجلسات و اصدار قرار تمهيدي في غرفة المشورة يتيح للمحكمة العليا التصدي لذلك في معرض النظر في الطعن بهذا القرار …. القرار منشور في المجلة العربية للفقه و القضاء ، الرباط ، المملكة المغربية ، العدد ( 5 ) ، نيسان  1987 . لكن على عكس هذا الرأي  د .  حسن المرصفاوي الذي يقول ان عقد القاضي الجلسة في غرفة المداولة لنظر بعض القضايا لا تنتفي به العلانية إلا إذا ثبت ان افراد الجمـهور منعوا من دخول الغرفة . في كتاب  ضمانات المحاكمة ، مصدر سابق ، ص 15 .

48 -  د .  حسن صادق المرصفاوي ، ضمانات المحاكمة … مصدر سابق  ، ص 14 .

49 -   داود سمرة ، مصدر سابق  ، ص 115 – 116 .

50 -  د .  حسن المرصفاوي ، المصدر اعلاه ، ص 14 .

51 -  د .  حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى العمومية اثناء مرحلة المحاكمة ، مصدر سابق ، ص 96 . كذلك  د .  جمال الدين العطيفي ، مصدر سابق ، ص 509 .

52 -  د .  محمد ظاهر معروف ، المبادئ الأولية في أصول الإجراءات الجنائية ، ج1 ، دار الطبع و النشر الأهلية ، بغداد ، 1972 ، ص 135 . عندما تنتهي المرافعة فان المحكمة تختلي لكي تضع صياغة للحكم و ذلك في نفس الجلسة المحددة لاصداره ، و عندما تنتهي من ذلك تقوم باستئناف الجلسة علناً و تتلي هذا الحكم على المتهم او تفهمه بمضمونه . و الغاية من صدور الحكم علناً تكمن في إعلام الجمهور بالعقوبة التي اصدرتها المحكمة على شخص المتهم ، و هذا الاعلام من شأنه ان يضفي الطمأنينة في نفس المتهم لانه يُدرك بان الجمهور سوف يعلم بالعقوبة التي وقعت عليه ، كما ان هذا الاعلام يضفي الاطمئنان في نفس الجمهور ايضاً فضلاً عن ان من شأنه كما يقول بعضهم تحقيق الأثر الردعي في نفس هذا الجمهور و ذلك باعلان توقيع العقوبة على كل من يتجاوز و يخرق القواعد القانونية . انظر د .  عبدالحميد الشواربي ، الحكم الجنائي في ضوء القضاء و الفقه ، دار الفكر الجامعي، الازاريطة ، مطبعة الاشعاع الفنية ، 1988 ، ص 37 .

53-  د . عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية - قواعد المحاكمة ، ط2 ، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، 1984 ، ص 44 .

54-  د .  احمد عثمان حمزاوي ، موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائية ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1953 ، ص 1166 – 1167 .

55-  لاحظ نص  م ( 167 ) من  ق . أ . م . ج . العراقي التي تنص ( تبدأ المحاكمة بالمناداة على المتهم و باقي الخصوم … )  و نص م ( 271 )  من  ق . أ . ج . المصري التي تنص ( يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم … )

56 -  لاحظ  م ( 152 ) من  ق . أ . م . ج .  العـراقي ( يجب ان تكون جلسـات المحاكم علنية ) كـذلك  م ( 286 ) إجراءات مصري ( يجب ان تكون الجلسـة علنية… ) كذلك  م ( 190 ) إجراءات سـوري  ( تجري المحاكمات علانية … )

57-  د .  حسن خوين ، ضمـانات المتهم في الدعوى العمومية اثناء مرحلة المحاكمة ، مصدر سابق  ، ص 96 .

58 -  المصدر أعلاه ، ص 97.

59- د .  محمد صبحي نجم ، قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2000 ، ص 426 . و يجب الإشارة الى ان المداولة تجب عندما تكون المحكمة مكونة من اكثر من قاض ٍ .  د . محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص 423 .

60  ، 2 -  د .  جمال الدين العطيفي ، مصدر سابق ، ص 574 .

 

61 -  د .  حسن خوين ، ضمانـات المتهم في الدعوى العمومية اثنـاء مرحلة المحاكمة ، مصدر سابق ، ص 97 .

62-  د .  جمال الدين العطيفي ، المصدر اعلاه  ، ص 575 .

63 -   ف 3  م  236  من قانون العقوبات العراقي .

64-  بما ان اعضاء المحكمة يمكنهم المداولة في قاعة الجلسة و بما ان تشويشاً او ضجيجاً قد يصدر في هذه القاعة ، فأنهم ( أي قضاة المحكمة ) يستطيعون و بهذه السرية التي قررها القانون ان ينسحبوا الى غرفة المداولة او الغرفة الخاصة بهم لاتمام المداولة دون ان يكون هناك أي سبب لبطلانها .

65 -  د .  محمود مصطفى ، شرح قانون …. ، مصدر سابق ، ص 424 .

66-  د .  جمال الدين العطيفي المصدر اعلاه ، ص 576 .

67-  د .  محمود مصطفى ، المصـدر أعلاه ، ص 425 . كذلك  د .  جمال الدين العطيفي ، المصدر نفسه ، نفس الموضع . 

68-  د .  محمد محي الدين عوض ، مصدر سابق ، ص 45 .

69-  د .  محمد صبحي ، مصدر سابق ، ص 426 .

70-  د .  جمال الدين العطيفي ، مصدر سابق ، ص 577 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .