أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2021
3563
التاريخ: 19-3-2018
2098
التاريخ: 11-5-2017
4589
التاريخ: 7-1-2021
2309
|
يعني التقادم من الناحية الاصطلاحية ((مرور زمان طويل على ترك الحق بلا مانع))(1). أي ان تمضي المدة القانونية على الحق دون ان يدعي به زاعم، فلا يسوغ بعد ذلك التقدم بدعوى للمطالبة به. اذ ان الصالح العام قد يقتضي، ان تضرب آجال زمنية لاستعمال الحقوق والدعاوي لا يستطيع الأفراد بعد انقضاءها طلب الحماية التي ترافق هذه الحقوق. وينسحب هذا المفهوم على كافة الروابط القانونية اياُ كانت طبيعتها، مدنيه ام جنائية ام تأديبية، ذلك ان التقادم هو فكرة قانونية تهيمن على فروع القانون كافة ومعناه مضي المدة التي تقضي بعدم اثارة الوقائع بعد ان عفا عليها الزمن(2).وقد احتضن القانون الجنائي اسوة ببقية القوانين نظام التقادم، وطبقه في مجالي الدعوى الجزائية والعقوبة وذلك بجعله وسيلة للتخلص من اثار الجريمة او العقوبة بفعل مرور الزمان. فالتقادم في مجال الدعوى الجزائية هو ((تكييف قانوني ينزع من الواقعة الجنائية اثرها القانوني المباشر فيحول دون اقتضاء الدولة لحقها الشخصي في معاقبة مرتكب الجريمة))(3). فهو اذن مضي مدة من الزمن يحددها القانون تختلف باختلاف طبيعة الجريمة – جناية او جنحة او مخالفة – وتبدأ من تأريخ ارتكابها او اكتشافها دون ان تتخذ فيها سلطات الاستدلال او التحقيق أي اجراء من اجراءاتها. ولعل اول قانون وطني تضمن احكام تخص التقادم في مجال الدعوى الجزائية هو قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1930 (الملغى)(4). حيث نصت المادة (170) منه على ما يلي ((لا تجري التعقيبات القانونية بحق الشخص الذي ارتكب مخالفه لاحكام هذا القانون وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفعل او الاهمال)). كما نظم قانون الكمارك رقم (23) لسنة (1984) التقادم الخاص بالدعوى الكمركية وذلك في نص المادة (253) منه، حيث ((تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية كما يأتي:- أولا: عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة ثانياً: ثلاث سنوات للجرائم الاخرى ابتداءً من تاريخ وقوعها فعدم اثارة الدعوى خلال الاجال القانونية المحددة يؤدي الى انمحاء وزوال الآثار التي يمكن ان تترتب على أفعال ينص القانون على معاقبة مرتكبيها، فيصبح الجرم في منعة من المتابعة وتسقط او تنقضي الدعوى بالنسبة اليه. علماً ان المشرع نص على مدة واحدة وهي عشر سنوات بالنسبة لتقادم الدعوى والعقوبة في جرائم التهريب او ما يعتبر في حكمه(5).فتقادم العقوبة يعني مرور الزمن او مضي فترة من الوقت يحددها القانون دون ان يتخذ خلالها اجراء لتنفيذ العقوبة مما ينبني عليه انقضاؤها مع بقاء حكم الادانه قائماً. والاصل ان تبداْ هذه الفترة من تاريخ انبرام الحكم، اذ هو التاريخ الذي يصير فيه واجب التنفيذ، ولكن المشرع قد يجعل لحظة الابتداء غير ذلك في بعض الحالات(6).وبالرغم من ان تقادم الدعوى الجزائية الكمركية والعقوبة يقوم على مبررات واحدة، ألا أن هناك فروق ظاهرة يمكن الإشارة إليها بايجاز:
أ. ان تقادم الدعوى لا يرد بحثه الا بعد ارتكاب الجريمة الكمركية وقبل الحكم فيها، فهو متصل باجراءات الدعوى الجزائية الكمركية ولا شأن له بالحكم، اما تقادم العقوبة فيستلزم صدور حكم بات بالادانه تنتهي به الدعوى الجزائية الكمركية.
ب. ان مدة التقادم التي تنقضي بها الدعوى الجزائية الكمركية، هي اقصر من مدة التقادم المقررة لانقضاء العقوبة. واساس هذا الاختلاف راجع الى ان الدعوى التي لم يصدر بها حكم بات لا تزال تحمل بين طياتها إمكانية براءة المتهم. أي ان الامر لا يزال غير مؤكد بالنسبة للادانة او البراءة، اما عند صدور حكم بات بالإدانة فحينئذ يكون ثبوت الواقعة بحق المتهم امراً مؤكداً. وهذا يقتضي من المشرع ان يفرق بين الامرين فيقرر مدة اطول لنسيان العقوبة (الحكم البات بالإدانة) من تلك التي يقررها للدعوى، على اساس ان حكم الإدانة ارسخ في الأذهان فيحتاج الى مدة أطول للنسيان، وإفساح المجال للسلطات المسؤولة للبحث عن المحكوم عليه الهارب بغية تنفيذ العقوبة عليه .
ج. ان التمسك بالتقادم كدفع يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية الكمركية يمكن ان يكون امام أي جهة من جهات التحقيق او الحكم؛ بينما التمسك بتقادم العقوبة المحكوم بها يكون بصورة اشكال في تنفيذ العقوبة يرفعه المحكوم عليه الى المحكمة التي صدر منها الحكم(7).
د. ان الاثر المترتب على اكتمال مدة تقادم الدعوى، هو اثر عيني يشمل جميع المساهمين في الجريمة، بينما هو شخصي بالنسبة لتقادم الاحكام الجزائية لان حق الدولة في ايقاع العقاب يتعلق بمحكوم عليه بالذات دون غيره(8).
ولانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم انصار وخصوم في الفقه الجنائي، اما وجهة نظر المعارضين في الفقه الجنائي فأنها تتلخص بان مبدأ التقادم يتنافى وفكرة النفع الاجتماعي ويتعارض مع ضرورة حماية المجتمع من خطر الجريمة ويشجع الافراد على ارتكاب الجرائم، فالمجرم يبقى خطراً على المجتمع طالما يبقى طليقاً دون معاقبة ولا معالجة ولا تقويم(9). كما هاجم انصار المدرسة الوضعية نظام التقادم، كما هاجم هذا النظام كل من بيكاريا وبنثام(10). كما وجه النقد لهذا النظام بحجة ان المبررات التي قدمت من قبل الشراح للاخذ بمبدأ التقادم كالندم الذي يعقب ارتكاب الجريمة او الخوف او القلق الذي يصيب الجاني او نسيان المجتمع للجريمة ما هي الا مبررات وهمية او ضعيفة(11).كما وجه النقد لهذا النظام بحجة انه يعد وسيلة لافلات المجرمين من العقاب اذ يسهل على المجرم الفرار مدة من الزمن بعيداً عن الرقابه(12).وقد رفضت بعض التشريعات تطبيق نظام التقادم كالتشريع الانكليزي. كما اجازت بعض التشريعات التي تاخذ بالتقادم عدم تطبيقه بالنسبة للجريمة التي يجوز الحكم فيها بالاعدام كالقانون الروسي(13).اما بالنسبة لوجهة نظر المؤيدين من الفقه الجنائي، فقد اختلفوا بشأن الاساس القانوني للتقادم فمنهم(14).من برر انقضاء الدعوى الجزائية بمرور الزمن الى نسيان الجريمة من قبل الجمهور بمضي الوقت والى ان من مصلحة المجتمع ان لا تثار هذه الذكريات التي او شكت على الزوال، فاعتبارات الامن والطمأنينة تغلب نسيان الجريمة على اعادة تذكرها. وقد وجه النقد لهذه النظرية بأنه وان كان فيها جانب من الحقيقة الا انها لا تصلح لتبرير التقادم فهناك من الجرائم الجسيمة لايزول اثرها من ذهن الجمهور رغم مضي زمن طويل على ارتكابها وتظل عالقة باذهان الرأي العام(15). وذهب البعض من الفقه(16).الى ان مضي مدة طويلة على هروب الجاني واختفاؤه طوال المدة بعد ارتكاب الجريمة او صدور الحكم بحقه وعدم شعوره بالامن طوال مدة اختفاؤه وشعوره بالخوف من القبض يجعله في حالة نفسيه من الاضطراب والخوف وهذا في حد ذاته يعد عقابا كافيا مناسبا لحالة الجريمة في نهاية المدة وهو اشد صرامة من أي عقاب اخر. كما ذهب البعض من الفقه(17).في تبرير التقادم الى وجوب التفرقة بين علة التقادم وبين حكمة التقادم فعلة التقادم في النظام القانوني هي في تحقيق الاستقرار بالنسبة للجهاز القضائي اذ مما لاشك فيه ان القضاء لا يستطيع ان يؤدي وظيفته اذا كانت الدعاوى تظل قائمة بلانهاية ومن هنا لابد من اصطناع وسيلة بمقتضاها يضع المشرع حدا للدعاوى التي تقادم عليها الزمن. كما برر بعض الفقه(18). اساس انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة بالدفاع الاجتماعي، فالدفاع عن المجتمع عن طريق توجيه العقوبة نحو اصلاح المجرم وردعه هو الغاية من قانون العقوبات فاذا احس المشرع انه لا حاجة لهذا الدفاع الاجتماعي تحت تأثير مضي المدة بسبب ضعف المصلحه الاجتماعية التي ستعود من وراء الدعوى الجزائية فانه لا يتورع في ان يقرر انقضاء هذه الدعوى بسبب التقادم فالمشرع يقارن بين مصلحة المجتمع في معاقبة الجاني والمصلحة في عدم معاقبته ويوازن بين المصلحتين ويرجح الثانية على الاولى فالمصلحه الاجتماعية هي اساس التجريم وهي اساس انقضاء الدعوى بالتقادم. كما برر بعض الفقه(19).اساس التقادم الى تعذر الاثبات بسبب ضياع الجريمة واختلاط ذاكرة الشهود وموت البعض منهم، فمضي الزمن يؤدي الى ضعف الادلة وبالتالي لا تصلح دليلاً قاطعاً او مصدراً لتكوين القناعة الوجدانية او سبباً للحكم مما يؤدي الى وقوع الخطأ في الحكم القضائي . كما برر البعض من الفقه(20).اساس التقادم في تنازل الدولة عن حقها في توقيع العقاب، ذلك انه بوقوع الجريمة ينشاْ للدولة حقاً شخصياً وعاما في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة، وقد حدد المشرع للدولة مدة يجب عليها ان تحرك الدعوى الجزائية، فان سكتت الدولة عن هذا الحق ولم تتمسك به، فان ذلك يعد تنازلاً من جانبها عن حق تحريك الدعوى وأياً كانت التبريرات التي قيلت بشان اساس التقادم وعلته، فنحن نرى ان تلك العلة – وفيما يخص الدعوى الجزائية الكمركية – تكمن في تحقيق الاستقرار بالنسبة للجهاز القضائي الكمركي، اذ مما لاشك فيه ان هذا القضاء الفتي لا يستطيع ان يؤدي وظيفته اذا كانت الدعاوى تظل قائمة بلانهاية ومن هنا فلابد من اختيار وسيلة بمقتضاها يضع المشرع حدا للدعاوى الكمركية التي تقادم عليها الزمن. اما حكمة التقادم في الدعوى الكمركية فقائمه على فكرة النسيان. فالجريمة الكمركية التي مضى عليها وقت معين تسقط من ذاكرة الناس وتبرر اسدال الستار عليها بيد أنه اذا كانت العلة متحققة دائما لان الاستقرار يتحقق دائما باسقاط الدعاوى التي مضى عليها العهد، فان الحكمة قد تتحقق احيانا وتتخلف احيانا اخرى لانه احيانا ينسى الناس ذكر الجريمة واحيانا تظل عالقة باذهانهم. وتجدر الاشارة هنا، الى انه يجري احتساب مدة التقادم بالتقويم الميلادي، ويبدا احتسابها اما من تاريخ وقوع الجريمة، واما من يوم الانقطاع وتكتمل بانقضاء اليوم الاخير، فاذا تطلب القانون شرط عقاب، فان مدة التقادم تبداْ من يوم تحقق الواقعة التي ينهض بها شرط العقاب، اما قبل ذلك فان العقاب لا يكون مستحقا ولا تنشأ الدعوى(21).ان عبارة " تاريخ وقوع الجريمة " تقطع في الدلالة على ان مدة التقادم تحتسب من اليوم الذي باشر فيه الفاعل جريمته وليس من اليوم التالي ليوم وقوعها. كان من الممكن ان يكون التعبير على وضوح اكثر لو جاء بصيغة " من اليوم الذي باشر فيه الفاعل جريمتة " ومع ذلك فالعبارة الاولى لا تثير شكا حول الرأي المتقدم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان حق الدولة في العقاب يبدأ اعتبارا من لحظة مباشرة الفاعل جريمته، ومن جهة ثالثة فان التفسير الذي تقول به في مصلحة المتهم، وكل ذلك يدفعنا الى تأكيد الرأي المتقدم بان مدة التقادم يتعين احتسابها من اليوم الذي وقعت فيه الجريمة(22).هذا وتبدأ مدة التقادم في وقت واحد بالنسبة الى جميع المساهمين في الجريمة، والعبرة بيوم ارتكاب الفاعل الفعل الذي يقوم به الركن المادي، اذ ان هذا الفعل هو الذي يحدد يوم وقوع الجريمة، اضافة الى مبدأ وحدة الجريمة التي يخضع له تقادمها، وتسري هذه القاعدة ولو كان احد المساهمين قد سبق نشاطه هذا الفعل وكان يشكل جريمة خاصة قائمة بذاته(23).والتقادم من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة ان تحكم به ولو من تلقاء نفسها فان لم تفعل جاز الدفع به في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة التمييز(24).وفي الجرائم الوقتية تحسب مدة التقادم اعتبارا من يوم ارتكاب الفعل، اومن يوم البدء بتنفيذه، فالعبرة في تحديد يوم وقوع الجريمة، هي لحظة ارتكاب الفاعل الفعل المادي المكون للركن المادي، فالجريمة تعتبر واقعة بحصول ركنها المادي بصرف النظر عن وقت تحقق النتيجة الجرمية . والجريمة المستمرة هي التي يرتكب فيها الفاعل سلوكاً اجرامياً واحداً يستمر فترة من الزمن ويشكل اعتداء على المصلحة الاجتماعية المحمية جزائيا على مدى فترة الاستمرار والقاعدة في هذه الجرائم، ان مدة التقادم تحسب ابتداء من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار، أي انتهاء الزمن الذي يستغرقه تحقق عناصر الجريمة بحيث لايكون محل لعنصر جديد يتحقق بعد ذلك، وقد تفصل هذا اليوم عن بداية حالة الاستمرار فترة طويلة من الزمن. فلا يبدأ تقادم جريمة اخفاء بضائع غير مصرح بها في المكتب الكمركي، في مخابئ مهيأة خصيصا لإخفائها في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع، الا اذا انتهى الاخفاء بالتصرف بالبضائع تصرفاً قانونيا او ماديا او بالتصريح بها او باكتشافها من قبل السلطات العامة(25). ويلاحظ بان كثيرا من جرائم التهريب المستمرة في قانون الكمارك هي من جرائم الامتناع التي يحدد فيها المشرع تأريخاً لتنفيذ الواجب الملقى على عاتق الجاني دون ان يحدد تأريخاً لانتهائه، وعليه فان الجريمة تبدأ من التاريخ المحدد لتنفيذ الالتزام وتظل قائمة حتى تزول حالة الاستمرار، ومثال ذلك عدم اتباع الطرق المحددة بموجب قانون الكمارك في ادخال البضائع واخراجها(26).وعدم تقديم المستندات التي تحددها ادارة الكمارك لابراء التعهدات والكفالات المأخوذة عن بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من قانون الكمارك(27). اما الجريمة المتتابعة الافعال، وهي التي تتم على دفعات تنفيذاً لمشروع اجرامي واحد، ويصلح كل فعل منها لتكوين الجريمة(28).بحيث لو اكتفى به المجرم لعوقب من اجله، الا انه اعتبرت جريمة واحدة نظراً لوحدة الغرض ووحدة الحق المعتدى عليه، مثال ذلك جريمة تفريغ البضائع من السفن على دفعات او تحميلها عليها على النحو نفسه بصورة تخالف احكام قانون الكمارك وفي غير الأماكن المعينة كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها(29).والقاعدة في هذا النمط من الجرائم تحتسب مدة التقادم من يوم ارتكاب الفعل الاخير أي يوم ارتكاب اخر فعل من افعل التتابع(30). اما جرائم الامتناع فيفرق فيها بين جرائم الامتناع المجرد وجرائم الامتناع ذات النتيجة. وبالنسبة للنوع الاول تقع الجريمة بامتناع مجرد ومثالها الامتناع عن تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت بناء على طلب الدائرة الكمركية(31).اما النوع الثاني فيقتضي امتناعا عن القيام بفعل يطلبه القانون في وقت معين تترتب عليه نتيجة اجرامية ترتبط بالامتناع برابطة السببية ومثالها الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم بصورة غير قانونية يتجاوز مبلغها خمسة دنانير(32).وعليه اذا كانت الجريمة من جرائم الامتناع المجرد، فان مدة التقادم تحسب من تاريخ حصول الامتناع، وهو يقوم بانتهاء المدة المقررة لإتيان المتهم الفعل الاجرامي دون القيام به، اذ لا يعد المتهم ممتنعاً الا اذا انقضت المهلة التي قدر المشرع ان القيام به خلالها يصون المصلحة التي يستهدف القانون حمايتها. اما في جرائم الامتناع ذات النتيجة، فان مدة التقادم تحسب من تاريخ تحقق النتيجة الاجرامية، اذ بها تكتمل الجريمة في جميع عناصرها(33).
________________________________
1- الاستاذ سليم رستم باز اللبناني ، شرح المجلة ،ط3، مصححه ومزيدة، بيروت، 1923، ص983.
2- انظر تفصيلاً، نوار دهام الزبيدي ، انقضاء الدعوى الجزائية، بالتقادم، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد، 1992، ص21.
(3) د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق 65.
4- فقد اشير الى هذا النظام (تقادم الدعوى الجزائية) في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني (1858) الذي كان مطبقاً في العراق قبل صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي (الملغى). انظر نصوص المواد (481، 482، 484) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني، اشار اليه الاستاذ عبد الرحمن خضر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتعديلاته وذيله، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، 1932، الصفحات التمهيدية.
5- تنص المادة (253)/ ثالثا من قانون الكمارك ((تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية او العقوبة: عشر سنوات لتنفيذ الاحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر في حكمه من تاريخ اكتسابها درجة البتات)).
6- انظر معن الحياري، جرائم التهريب الجمركي، دراسة مقارنه، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ص168 .
7- د. رمسيس بهنام، الاجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلاً، منشاة المعارف بالاسكندريه، مطبعة اطلس،1984، ص411، وللمزيد من التفصيل حول تقادم العقوبة انظر د. محمد عبودي نغيمش، انقضاء تنفيذ الحكم الجزائي بالتقادم رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، 1981 .
8- انظر تفصلاً، نوار دهام الزبيدي، المرجع السابق 2 ص24 .
9- انظر د. محمد الفاضل، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية، ط 3دمشق مطبعة جامعة دمشق، 1965 ،ص166 .
10- امال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1975، ص101 .
11- الاستاذ عبدالامير العكيلي، المرجع السابق، ص248 .
12- عبدالجبار عريم، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، الجزء الاول، مطبعة المعارف، بغداد، 1950، ص253 .
13- احمد فتحي سرور، اصول قانون الاجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص238 .
14- حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص186. وعلي زكي العرابي، المبادئ الاساسية للتحقيقات الجنائية، ج1، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 1940، ص1956. و د. فخري حديثي، المرجع السابق ص28.
15- مامون سلامه، المرجع السابق، ص238.
16- عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1967، ص125.
17- د. جلال ثروت- اصول المحاكمات الجزائية – الجزء الاول، الدار الجامعية، 1983، ص237.
18- د. احمد فتحي سرور، اصول قانون الاجراءات الجنائية، المرجع السابق،ص229.
19- د. محمد الفاضل، المرجع السابق 164. د. علي زكي العرابي، المرجع السابق، ص156. د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص 145.
20- د. عبد الفتاح الصيفي، المراجع السابق، ص27، 116.
21- د. فخري الحديثي، المرجع السابق، ص29.
22- المرجع السابق، ص29.
23- المرجع السابق، ص29.
24- نقض مصري 28 يونيو (حزيران) 1965، مجموعة المبادئ القانونية س16 رقم 2642 ص119 اشار اليه المرجع السابق، ص30.
25- المرجع السابق، ص30.
26- المادة (192/ ثانيا) من قانون الكمارك.
27- المادة (192/ تاسعا).
28- د. ادوار غالي الذهبي، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، 1980، ص151.
29- المادة (192/ ثالثاً).
30- د. فخري الحديثي، المرجع السابق، ص31.
31- المادة 208/ ثانياً.
32- المادة 200 من قانون الكمارك.
33- د. فخري الحديثي، المرجع السابق ص31.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|