المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث المضطرب والمقلوب
2024-12-22
الحديث المعلّل
2024-12-22
داء المستخفيات الرئوية Pulmonary cryptococcosis
2024-12-22
احكام الوضوء وكيفيته
2024-12-22
أحكام النفاس
2024-12-22
من له الحق في طلب إعادة المحاكمة في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة
2024-12-22

مولدها (عليها السلام)
16-12-2014
الدليل العقلي في الإمامة
23-1-2017
الرابطة الأيونية Ionic bond
9-3-2018
شروط تحريك الدعوى الدستورية من قبل رئيس الجمهورية
3-1-2023
الدَيّن مذلةٌ في النهارِ وهمٌ في الليلِ
21-8-2017
غازات البيوت الزجاجية Greenhouse Gases
8-7-2018


معيار قاعدة " الاقتناع اليقيني "  
  
5510   09:14 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص263-265
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

اليقين في اللغة هو العلم وزوال الشك، أي بمعنى العلم الذي ليس معه شك(1)، ولكن هل الاقتناع اليقيني، بعده من آثار مبدأ البراءة، والذي يلتزم به القاضي الجنائي في إصدار حكم الإدانة؛ يحمل هذا المعنى والدرجة من اليقين؟.

أن الاقتناع – في مفهومه القضائي – ليس يقيناً، في مفهومه العلمي الدقيق، لأن القاضي لا يملك وسائل ادراك اليقين كحالة ذهنية، تلتصق بالحقيقة دون أن تختلط بأي شك على المستوى الشخصي أو بجهل أو غلط على الصعيد الموضوعي. إذ أن اليقين الذي يصل اليه القاضي، ليس يقيناً مطلقاً، بل يقيناً نسبياً، ويعزى ذلك إلى أن هناك من الأسباب ما يؤثر على ضمير القاضي، عندما يحاول تحليل وتقييم الوقائع المعروضة عليه، توطئه للوصول إلى الاقتناع الذي سيبني عليه حكمه، فالقاضي الجنائي – كونه إنساناً – يتعرض للعديد من التجارب والعادات والخبرات، فضلاً عما يعتنقه من أفكار، والحالة الذهنية والمزاجية في وقت معين، مما يؤثر بلا شك في مستوى الاقتناع اليقيني للإدانة(2). لذلك صح القول أن الاقتناع والجزم واليقين أشياء بعيدة عن هيمنة القانون وسيطرته، بحيث لا يمكن تنظيمها، لأنها كالفكرة حرة ومستقلة عن أية سلطة خارجية، ولا يمكن فرضها بناء على أسباب قانونية(3). إلا أن ذلك لا يعني أن الاقتناع اليقيني يبنى على مجرد الاعتقاد القضائي. لأن القاضي الجنائي لا يجوز أن يحكم بناء على أسباب شخصية صلحت لحمله هو نفسه على التسليم بثبوت الوقائع، لكنها لا تصلح إذا نظر اليها من الناحية الموضوعية أو من جانب الآخرين. إنما يمكن القول أن اقتناع القاضي الجنائي، يقف في منطقة الوسط بين "اليقين" و "الاعتقاد"، يجاوز الاعتقاد لأنه لا يقوم على أسباب شخصية وإنما على أدلة وضعية، تدنيه من اليقين، إلا أنه يختلف عن اليقين في استقامته على التسبيب والتعليل، وقبول التسبيب والتعليل أمر شخصي لا يتسم بصراحة اليقين(4). لذلك أجمع الكثير من الفقهاء الجنائيين أن الاقتناع اليقيني المطلوب في القضاء بالإدانة، ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب، بل هو اليقين القضائي الذي يمكن أن يصل اليه الكافة من خلال أدلة الدعوى. واليقين الشخصي يتمثل في وجدان القاضي وما يطمئن اليه ويرتاح اليه ضميره، أما اليقين القضائي ويستمد من الأدلة التي أقنعت القاضي، والذي يصل اليه – هذا اليقين – كما يصل إلى الكافة لأنه مبني على العقل والمنطق(5). ولعل ذلك ما دفع بعض التشريعات إلى الإقرار بأن ادانة المتهم ينبغي أن تقوم على أساسين: أحدهما شخصي والآخر موضوعي. أما الأول فيقصد به اليقين الشخصي، أي وجوب اقتناع القاضي تماماً بإدانة المتهم، وأما الأساس الموضوعي فيقصد به اليقين القضائي، أي أن تكون هناك أدلة لها من القوة ما يكفي لاقناع أي شخص، له مكنة تقدير عادية بأن المتهم مدان(6). ومن ثم يمكن القول – بناء على ما تقدم – أن الاقتناع الجنائي ليس يقيناً أو جزماً بالمعنى العلمي لليقين، فالجزم كحالة موضوعية، لا تورث شكاً لدى من تيقن أو جزم ولا جهلاً ولا غلطاً لدى الآخرين، إنما الاقتناع هو اعتقاد قائم على أدلة موضوعية، أو يقين قائم على تسبيب. وقبول التسبيب هو بالضرورة أمر شخصي يختلف من قاضٍ إلى آخر(7)، مما يؤدي إلى الإقرار أن الاقتناع اليقيني، لابد وأن يتسم بالذاتية أو الشخصية لأنه نتيجة عمل الضمير الذي عند تقديره للوقائع المطروحة على بساط البحث يتأثر بمدى قابلية الفرد واستجابته للدوافع والبواعث المختلفة. وفي ذلك قيل أن الجزم واليقين والقطع إنما هي أوصاف للاقتناع وهي مترادفات تدل على معنى معين وهو – في هذا الشأن – أن علم القاضي بوقائع الدعوى وبارتكاب المتهم لها، قد بلغ أقصى درجة يمكن أن يصل اليها التفكير البشري(8). لذلك يؤكد البعض بأنه مهما كانت درجة اليقين الذي يقتضيه القانون نظرياً فإن الأمر على الصعيد العملي يتوقف أكثر على عقلية من يتولون مهمة الفصل في الدعوى وعليه يقسم البعض القضاة، إلى فئات تختلف باختلاف اتجاهاتهم المدروسة في ضوء علم النفس القضائي، من ذلك تقسيم القضاة إلى قاضٍ حاسم وقاضٍ متردد، والى قاضٍ حذر وقاضٍ غير مبال، والى قاضٍ موضوعي وقاضٍ منساق للتأثير النفسي(9). إلا أن مستوى اليقين القضائي – بعدِّه من متطلبات قرينة البراءة – لا يكون له أي أثر يذكر على الحكم الجنائي في حالة عدم صلاحية القاضي للحكم، والذي قد يتخذ إحدى صورتين هما: صورة القاضي غير الأهل، وصورة القاضي غير المنزه(10). على ضوء ما تقدم، يمكن أن ننتهي من ذلك إلى تأييد القول، بأن الاقتناع اليقيني الذي تفرضه، أعمال البراءة في الدعوى الجنائية، على القاضي الجنائي عند إصداره لأحكام الإدانة، هو عبارة عن حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة الواقعية، ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي، من خلال ما يعرض عليه من وقائع الدعوى، وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات ذات درجة عالية من التوكيد والثقة، تستبعد امكانية تطرق أي شك أو ريب تجاه تلك المحصلة النهائية التي وصل اليها القاضي في حكمه. فالتيقن هو وسيلة الاقتناع، وبعبارة أخرى، اقتناع القاضي الجنائي هو ثمرة اليقين لا اليقين ذاته(11).

___________________

1- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص888.

2- هلالي عبداللاه أحمد، "النظرية العامة للأثبات الجنائي"، م1، المرجع السابق، ص401.

3- احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص928.

4- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص888.

5- انظر في هذا المعنى:

- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص130.

- محمد عيد غريب، " حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص130.

- حاتم بكار، المرجع السابق، ص64.

- عبد الحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية"، المرجع السابق، ص412.

6- وهو اتجاه القانون البولندي، أشار اليه:

- محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص65 في الهامش رقم (2).

7- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص888.

8- السيد محمد حسن شريف،  المرجع السابق، ص84 هامش رقم (1).

9- رمسيس بهنام، "علم النفس القضائي"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص31.

مشار اليه لدى: السيد محمد حسن الشريف، المرجع السابق، ص86 هامش رقم (1).

10- رمسيس بهنام، "الإجراءات الجنائية – تأصيلاً وتحليلاً"، المرجع السابق، ص283.

وفي صدد تقسيم القضاة، يقول الرسول (r): (( القضاة ثلاثة، إثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق، فقضى للناس على جهل فهو في النار)). رواه ابو داود والترمذي عن بريدة.

مشار اليه لدى: أحمد حامد البدري، المرجع السابق، ص373.

11- هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للأثبات الجنائي"، م1، المرجع السابق، ص398.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .