المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تقـسـيم منـاطق السياحة العربيـة وفقـا لأشكال الأرض - الأراضي المنخفضة
11-4-2022
Phonological features
2024-06-12
رؤيا ابكت علي بن ابي طالب (عليه السلام)
19-01-2015
The valence bond (VB) model of bonding in H2
8-3-2016
معنى (آل ياسين).
17-6-2022
أجد صعوبة في الاندماج
16-1-2022


أفضلية المشي خلف الجنازة.  
  
536   11:22 صباحاً   التاريخ: 20-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص51-53.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / التشييع /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015 383
التاريخ: 20-1-2016 454
التاريخ: 23-12-2015 446
التاريخ: 23-12-2015 675

المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّ  عليا عليه السلام سأله أبو سعيد الخدري فقال : أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال : « فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع » فقلت : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال : « لا بل سمعته من  رسول الله صلى الله عليه وآله» (2).

ومن طريق الخاصة : قول  الباقر عليه السلام : « إن المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها» (3) ولأنها متبوعة فكانت متقدمة ، ولأن المستحب التشييع والمشيّع متأخر.

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : المشي أمامها أفضل ، ورواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهما السلام، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ، وأبي قتادة ، والقاسم بن محمد ، وشريح ، وسالم ، والزهري ، وابن أبي ليلى (4) ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله مشى أمام الجنازة (5) ، ولأنهم شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له.

والحديث حكاية حال ، فلا يعارض القول ، مع احتمال أنه عليه السلام‌ مشى مع أحد جانبيها ، فتوهم المشاهد السبق ، ثم إن  الباقر عليه السلام روى عن  علي عليه السلام قال : « سمعت  النبي صلى الله عليه وآله يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (6) ولا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان.

وقال الثوري : الراكب خلفها والماشي حيث شاء (7).

فروع :

أ ـ يكره الركوب ، قال ثوبان : خرجنا مع  النبي صلى الله عليه وآله في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ( ألا تستحيون ، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ) (8) ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « خرج  رسول الله صلى الله عليه وآلهفي جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب؟ فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون » (9).

ب ـ لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.

ج ـ الكراهة في الركوب في التشييع ، فلا بأس به في عوده ، لأن  الباقر عليه السلام روى عن  علي عليه السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلاّ من عذر ، وقال : « يركب إذا رجع » (10).

د ـ يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم ، وعند أحمد يتحتم المضي خلفها (11) ، لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( الراكب يسير خلف الجنازة ) (12).

__________________

(1) المجموع 5 : 279 ، المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، المغني 2 : 356 ، الشرح الكبير 2 : 366.

(2) كنز العمال 15 : 722 ـ 42879 ، العلل المتناهية 2 : 899 ـ 1502.

(3) الفقيه 1 : 100 ـ 464 ، الكافي 3 : 169 ـ 1 ، التهذيب 1 : 311 ـ 902 ، وفي الأخيرين عن أبي عبد الله عليه السلام.

(4) المجموع 5 : 279 ، المدونة الكبرى 1 : 177 ، المغني 2 : 356 ، الشرح الكبير 2 : 366 ، بداية المجتهد 1 : 233 ، المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، سبل السلام 2 : 567.

(5) الموطأ 1 : 225 ـ 8 ، سنن الترمذي 3 : 329 ـ 331 ـ 1007 ـ 1010 ، سنن أبي داود 3 : 205 ـ 3179 ، سنن النسائي 4 : 56 ، سنن ابن ماجة 1 : 475 ـ 1482 و 1483 ، سنن الدار قطني 2 : 70 ـ 1.

(6) التهذيب 1 : 311 ـ 901.

(7) المجموع 5 : 279 ـ 280 ، سبل السلام 2 : 567.

(8) سنن ابن ماجة 1 : 475 ـ 1480 ، سنن الترمذي 3 : 333 ـ 1012 ، المستدرك للحاكم 1 : 356.

(9) الكافي 3 : 170 ـ 171 ـ 2 ، الفقيه 1 : 122 ـ 588 ، التهذيب 1 : 312 ـ 906.

(10) التهذيب 1 : 464 ـ 1518.

(11) المغني 2 : 358 ، الشرح الكبير 2 : 368.

(12) مسند أحمد 4 : 249 ، سنن أبي داود 3 : 205 ـ 3180 ، سنن الترمذي 3 : 349 ـ 350 ـ 1031 ، سنن النسائي 4 : 56 و 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 475 ـ 1481.

 


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.