المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8810 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Adjective ordering
2025-04-01
Zamparelli 2000 semantic argument
2025-04-01
Rijkhoff 2002 semantic argument
2025-04-01
أعمال «تجلات بليزر الثالث» 745–727 ق. م
2025-04-01
Borer 2005a semantic argument
2025-04-01
الملك شلمنصر الخامس 727–722 ق.م
2025-04-01

اهداف الزراعة العضوية
14-6-2016
عثمان بن عفان
5-11-2018
الخلفية التاريخية لإدارة الموارد البشرية
13-10-2016
Reactance does not consume power
2-5-2021
معجزة البيضة
25-9-2017
نماذج رسالية امتحنت فاستقامت
26-2-2022


أول وقت العصر.  
  
750   11:32 صباحاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص306-308.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / اوقات الفرائض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016 4729
التاريخ: 18-1-2016 657
التاريخ: 18-1-2016 4417
التاريخ: 18-1-2016 751

أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر‌ ، والتحقيق أنه إذا زالت الشمس اختص الوقت بالظهر الى أن يمضي مقدار أربع ركعات في الحضر ، وركعتين في السفر وهو قدر أدائها ، ثم يشترك الوقتان الى أن يبقى‌ للغروب مقدار العصر إما أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها ، ذهب إليه أكثر علمائنا (1) ـ وبه قال مالك في رواية (2) ـ لأن أبا أمامة قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا : يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟! قال : العصر وهذه صلاة  رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنّا نصلّي معه (3).

ولا يحتمل وقوعها بعد الظل ، لانتفاء الموجب للتعجب حينئذ ، ولأن  النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر (4) ، ولأنه يجوز الجمع بينهما في السفر ، ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز ، كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحداهما.

وقال ابن عباس : ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآلهفي السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل الزوال أخّر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر (5).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « صلّى  رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة » (6).

وقال بعض علمائنا : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أن‌ الظهر قبل العصر (7) ـ وبه قال ربيعة (8) ـ لقول العبد الصالح عليه السلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (9).

وقال الشافعي : أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت إلا بعد أن يصير ظلّ كل شي‌ء مثله (10) لحديث جبرئيل عليه السلام (11) وهو يدل على الأفضلية.

وقال أبو حنيفة : يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شي‌ء مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114] ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شي‌ء مثله كان وسط النهار (12).

ويضعف بأن الطرف إن قصد الحقيقي فهو آخر النهار كما يذهب إليه ، وإن كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 72 ، وسلاّر في المراسم : 62 ، وابن إدريس في السرائر : 39 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 60.

(2) المغني 1 : 416 ، حلية العلماء 2 : 14.

(3) صحيح البخاري 1 : 144 و 145.

(4) صحيح مسلم 1 : 489 ـ 705 و 491 ـ 54 ، سنن الترمذي 1 : 355 ـ 187 ، سنن النسائي 1 : 290 ، سنن البيهقي 3 : 166 ، الموطأ 1 : 144 ـ 4.

(5) سنن البيهقي 3 : 163.

(6) الكافي 3 : 286 ـ 1 ، التهذيب 2 : 19 ـ 53.

(7) الفقيه 1 : 139 ـ 647.

(8) المغني 1 : 418 ، الشرح الكبير 1 : 469.

(9) التهذيب 2 : 244 ـ 966 ، الاستبصار 1 : 246 ـ 876.

(10) المجموع 3 : 21 ، الام 1 : 73 ، فتح العزيز 3 : 14 و 19 ، المغني 1 : 417 ، الشرح الكبير 1 : 469.

(11) سنن الترمذي 1 : 279 ـ 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393 ، سنن البيهقي 1 : 366.

(12) المبسوط للسرخسي 1 : 142 ، المغني 1 : 417 ، الشرح الكبير 1 : 469 ، المحلى 3 : 165.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.