أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
![]()
التاريخ: 18-1-2016
![]()
التاريخ: 18-1-2016
![]()
التاريخ: 18-1-2016
![]() |
أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر ، والتحقيق أنه إذا زالت الشمس اختص الوقت بالظهر الى أن يمضي مقدار أربع ركعات في الحضر ، وركعتين في السفر وهو قدر أدائها ، ثم يشترك الوقتان الى أن يبقى للغروب مقدار العصر إما أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها ، ذهب إليه أكثر علمائنا (1) ـ وبه قال مالك في رواية (2) ـ لأن أبا أمامة قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا : يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟! قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنّا نصلّي معه (3).
ولا يحتمل وقوعها بعد الظل ، لانتفاء الموجب للتعجب حينئذ ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر (4) ، ولأنه يجوز الجمع بينهما في السفر ، ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز ، كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحداهما.
وقال ابن عباس : ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآلهفي السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل الزوال أخّر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة » (6).
وقال بعض علمائنا : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أن الظهر قبل العصر (7) ـ وبه قال ربيعة (8) ـ لقول العبد الصالح عليه السلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (9).
وقال الشافعي : أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت إلا بعد أن يصير ظلّ كل شيء مثله (10) لحديث جبرئيل عليه السلام (11) وهو يدل على الأفضلية.
وقال أبو حنيفة : يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114] ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله كان وسط النهار (12).
ويضعف بأن الطرف إن قصد الحقيقي فهو آخر النهار كما يذهب إليه ، وإن كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 72 ، وسلاّر في المراسم : 62 ، وابن إدريس في السرائر : 39 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 60.
(2) المغني 1 : 416 ، حلية العلماء 2 : 14.
(3) صحيح البخاري 1 : 144 و 145.
(4) صحيح مسلم 1 : 489 ـ 705 و 491 ـ 54 ، سنن الترمذي 1 : 355 ـ 187 ، سنن النسائي 1 : 290 ، سنن البيهقي 3 : 166 ، الموطأ 1 : 144 ـ 4.
(5) سنن البيهقي 3 : 163.
(6) الكافي 3 : 286 ـ 1 ، التهذيب 2 : 19 ـ 53.
(7) الفقيه 1 : 139 ـ 647.
(8) المغني 1 : 418 ، الشرح الكبير 1 : 469.
(9) التهذيب 2 : 244 ـ 966 ، الاستبصار 1 : 246 ـ 876.
(10) المجموع 3 : 21 ، الام 1 : 73 ، فتح العزيز 3 : 14 و 19 ، المغني 1 : 417 ، الشرح الكبير 1 : 469.
(11) سنن الترمذي 1 : 279 ـ 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ـ 393 ، سنن البيهقي 1 : 366.
(12) المبسوط للسرخسي 1 : 142 ، المغني 1 : 417 ، الشرح الكبير 1 : 469 ، المحلى 3 : 165.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تطلق النسخة الحادية عشرة من مسابقة الجود العالمية للقصيدة العمودية
|
|
|