المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

جواز استنابة الصحيح الذي قضى ما عليه من حجّة الإسلام في حجّ التطوّع.
28-4-2016
اختيار موضوع الحديث الصحفي
12-4-2022
تركيب الثايرستور
2023-08-12
الرعاية الصحية للأغنام
20/9/2022
الايمان بالله ومشكلة العيش
4-11-2017
دراسات التربة
2023-06-22


شرطية الاقامة أو حكمها في الجمعة.  
  
506   11:35 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص90-92.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

الاقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الجمعة واجبة إلا على خمسة: امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد)(1). ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ووضعها عن تسعة " وعد منهم "المسافر"(2).ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من الائمة عليهم السلام أنهم صلوها في أسفارهم. ولان الجمعة ظهر مقصورة بشرائط، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقه وإيجاب الجمعة عليه معنى.

ولأنه خفف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى. وقال الزهري والنخعي: تجب عليه الجمعة إن سمع النداء ، للآية(3).ولقوله صلى الله عليه وآله: (الجمعة تجب على من سمع النداء)(4).والخاص مقدم.

فروع:

أ: إنما تسقط الجمعة في السفر المباح، أما المحرم فلا، لمنافاته الترخص.

ب: إنما تسقط في السفر المبيح للقصر فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره، فإن الجمعة لا تسقط عنه، وكذا لو لم يكن القصر واجبا بل جائزا، كالمواضع التي يستحب الاتمام فيها.

ج: لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام، صار بحكم المقيم، ووجب عليه الجمعة، وعند الشافعي أربعة(5).وهل تنعقد به؟ عندنا أنها تنعقد وإن لم ينو المقام على أحد القولين، أما لو نواه فإنها تنعقد به عندنا قولا واحدا - وهو أحد وجهي الشافعية(6) -  لأنه من اهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن، والآخر: لا تنعقد به، لان الاستيطان شرط(7). فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده(8) وإن وجبت عليه، لان له عزم الرجوع.

______________

(1) كنز العمال 7: 722 / 21095 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير 2: 51 - 52 / 1257.

(2) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 266 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق: 319 / 17، الخصال: 422 / 21.

(3) الجمعة: 9.

(4) سنن أبي داود 1: 278 / 1056، سنن الدار قطني 2: 6 / 3، سنن البيهقي 3: 173.

(5) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 485، الميزان 1: 182، المغني 2: 133، عمدة القاري 7: 117.

(6 و 7) المجموع 4: 503، فتح العزيز 4: 607.

(8) أنظر: المجموع 4: 503.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.