المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ما هي الأقوال في مكان دفن رأس الامام الحسين عليه السلام ؟
1-11-2021
How does one tell whether a word has one, several or many senses?
2024-07-12
عمر والوليد بن عقبة
25-8-2019
علماء صينيون يكتشفون نوعًا جديدًا من الصخور على سطح القمر
22-10-2016
Addition
19-10-2019
RNA structure and synthesis
27-12-2021


عدم انعقاد جمعتان بينهما أقل من فرسخ .  
  
525   12:05 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص55-57.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

لا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا، عند علمائنا أجمع، لقول الباقر عليه السلام: " لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال، فإذا كان بين الجماعتين من الجمعة ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء"(1).

و لأنها لو صحت مع التقارب، لصحت في كل مسجد، مع ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجمع إلا في مسجد واحد، وكذا الخلفاء بعده، ولم يعطلوا المساجد، بل كان إقامتها في موضعين أولى من موضع واحد، ومع بعد المسافة يشق الاتيان، فلا بد من تقدير يرفع المشقة، والقدر الذي يمكن تكلفه لأكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به. ولا اعتبار باتحاد البلد، فقد يكثر عن فرسخ، فتحصل المشقة بالحضور.

وقال الشافعي: لا تقام الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد وإن تباعدت أقطاره - وبه قال مالك(2) - لان النبي عليه السلام كذا فعل(3). ونحن نقول بموجبه لان المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا، فلهذا اتحدت الجمعة.

وقال أبو يوسف: إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر، كانا كالبلدين، فجاز أن يقام في كل جانب جمعة، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك في بغداد خاصة، لان الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود(4). فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله.

وهو قول ابن المبارك، وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة(5).

وقال محمد: تقام فيه جمعتان سواء كان جانبا واحدا أو أكثر(6)، لان عليا عليه السلام كان يخرج يصلي العيد في الجبان، ويستخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس(7)، وحكم الجبان حكم البلد، والجمعة عنده كالعيد. ويحمل على بعده عليه السلام فرسخا. وليس عن أبي حنيفة فيه شيء(8).

وقال أحمد: إذا كبر وعظم - كبغداد والبصرة - جاز أن تقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة، ولا يجوز مع عدمها، فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة، وكذا ما زاد دفعا للمشقة(1).وهي مشقة يسيرة فلا يكون عذرا. وقال داود وعطاء: يجوز أن يصلوا الجمعة في مساجدهم كما يصلون سائر الصلوات(2)، لان عمر كتب إلى أبي هريرة بالبحرين أن جمعوا حيث كنتم(3).وليس حجة، ويحتمل: في أي بلد كنتم. واعتذر أصحاب الشافعي له - لما دخل بغداد وفيها جامع المنصور وجامع المهدي -: بكبره فحصلت المشقة - وهو مصير إلى قول أحمد - أو بأنها كانت قرى متفرقة فاتصلت العمارة، أو بأنها ذات جانبين فصارت كالبلدين - وهو قول أبي يوسف(4) - أو لأنها اجتهادية ولا يجوز التقليد(5).

______________

(1) الكافي 3: 419 / 7، التهذيب 3: 23 / 79.

(2) الكافي في فقه أهل المدينة: 71، التفريع 1: 233، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، المجموع 4: 591، حلية العلماء 2: 250.

(3) الام 1: 192، المجموع: 4: 585 و 591، المهذب للشيرازي 1: 124، فتح العزيز 4: 498، حلية العلماء: 2: 250، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190.

(4) المبسوط للسرخسي 2: 120، المجموع 4: 585 و 591، حلية العلماء 2: 251، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190.

(5) المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، حلية العلماء 2: 251.

(6) المبسوط للسرخسي 2: 120، شرح فتح القدير 2: 25، حلية العلماء 2: 251، المجموع 4: 591، المحلى 5: 53.

(7) سنن النسائي 3: 181، مصنف ابن أبي شيبة 2: 184.

(8) كما في حلية العلماء 2: 251.

(9) المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، حلية العلماء 2: 251.

(10) المجموع 4: 591، حلية العلماء 2: 252، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190.

(11) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 2: 101 - 102.

(12) المبسوط للسرخسي 2: 120، حلية العلماء 2: 251.

(13) المجموع 4: 585 - 586، فتح العزيز 4: 499 - 501.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.