أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015
505
التاريخ: 11-12-2015
401
التاريخ: 10-12-2015
389
التاريخ: 10-12-2015
457
|
لا يكره التنفل يوم الجمعة بركعتين نصف النهار ـ وبه قال الشافعي ، والحسن ، وطاوس ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وإسحاق (1) ـ لأن النبي صلى الله عليه وله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (2) ، ولأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة ، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وفي ذلك قطع للنوافل ، ويحتاجون الى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا.
وقال مالك : أكرهه إذا علمت انتصاف النهار ، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا (3) ، وأباحه عطاء في الشتاء دون الصيف ( لأن شدة الحر من فيح جهنم) (4) وذلك الوقت حين تسجر جهنم (5) ، ومنع منه مطلقا في يوم الجمعة أبو حنيفة ، وأحمد (6) لعموم النهي (7).
فروع :
أ ـ جواز الصلاة هل يختص بهذا الوقت؟ للشافعية قولان : هذا أحدهما (8) لعموم النهي (9) ، إلاّ فيما ورد فيه الاستثناء ، والثاني : أنه يستثنى جميع يوم الجمعة (10) لأنه روي أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلاّ يوم الجمعة (11).
ب ـ الأقرب عموم الاستثناء لكل أحد لإطلاق الخبر ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : عدم العموم ، لأن الاستثناء لأحد معنيين : الأول : أن عند اجتماع الناس تشق مراقبة الشمس ، والتمييز بين حالة الاستواء وغيره ، والثاني : أن الناس يبكرون إليها فيغلبهم النوم فيحتاجون الى طرده فلا يستثنى القاعد في بيته ، وعلى المعنى الأول يستثنى جميع الحاضرين ، وعلى الثاني يستثنى من بكر ويغلبه النعاس (12).
ج ـ إن علّلنا بغلبة النعاس ، أو مشقة المراقبة ، وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين ، وإلاّ اقتصرنا على المنقول.
__________________
(1) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 117 ، فتح الباري 2 : 50 ، المهذب للشيرازي 1 : 100 ، كفاية الأخيار 1 : 81 ، المغني 1 : 796 ، الشرح الكبير 1 : 842.
(2) كنز العمال 7 : 418 ـ 19597 ، سنن البيهقي 2 : 464.
(3) المغني 1 : 796.
(4) صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 ـ 431 ـ 615 و 616 ، سنن أبي داود 1 : 110 ـ 401 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، سنن الترمذي 1 : 295 ـ 157 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 677 ، الموطأ 1 : 15 ـ 27 و 28 ، مسند أحمد 3 : 53 ، المحرر في الحديث 1 : 160 ـ 163 ، المعجم الصغير 1 : 137 ، السنن المأثورة : 192 ـ 122 ، متن عمدة الاحكام : 60 ـ 142 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 ـ 1309.
(5) المغني 1 : 796 ، الشرح الكبير 1 : 842.
(6) المبسوط للسرخسي 1 : 151 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 842 ، المجموع 4 : 177 ، فتح العزيز 3 : 118.
(7) سنن ابن ماجة 1 : 397 ـ 1253 ، سنن النسائي 1 : 275 ، الموطأ 1 : 219 ـ 44 ، سنن البيهقي 2 : 454.
(8) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 118 و 119.
(9) كنز العمال 7 : 418 ـ 19595 و 19596 و 19597 ، سنن البيهقي 2 : 464.
(10) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 118 و 123.
(11) كنز العمال 7 : 418 ـ 19595 ، سنن البيهقي 2 : 464.
(12) المجموع 4 : 176 ، فتح العزيز 3 : 119 ـ 123.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|