المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

موضوع العلم
5-9-2016
نـشأة النـظام الـرأسمـالـي
2-10-2019
مبدأ حصرية المراجع المخولة فرض العقوبة التأديبية
9/9/2022
السيد إسماعيل التوني.
11-10-2020
Gauss law
2-1-2017
Prepositional NPs becoming passive subjects
2023-04-19


النوافل التابعة إلى الفرائض.  
  
343   10:36 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص261-263.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة النافلة /

النوافل إما راتبة أو غير راتبة‌ ، ثم الراتبة إما أن تتبع الفرائض أو لا ، فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة : قبل الصبح ركعتان ، وقبل الظهر ثمان ، وكذا قبل العصر ، وبعد المغرب أربع ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدّان بركعة لقول  الصادق عليه السلام : « كان  رسول الله صلى الله عليه وآلهيصلّي من التطوع مثلي الفرض ، ويصوم من التطوع مثلي الفرض » (1).

 وقال عليه السلام: « كان  النبي صلى الله عليه وآله يصلي » ‌ثماني ركعات للزوال ، وأربعا الاولى ، وثماني بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب ، وأربعا بعدها ، والعشاء أربعا ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثا الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين » (2) وفي خبر آخر : « وركعتين بعد العشاء ، كان أبي يصليهما وهو قاعد ، وأنا أصليهما وأنا قائم » (3).

وسأل البزنطي أبا الحسن عليه السلام عن النوافل فقال : « أنا أصلي واحدة وخمسين » ثم عدّ بأصابعه حتى قال : « وركعتين من قعود يعدّان بركعة من قيام » (4).

وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها ، وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها وإن شاء ركعتين (5) للحديث.

وقال أحمد : عشر ركعات ، ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر (6).

وللشافعي قولان ، أحدهما : ثمان ركعات ركعتان قبل الصبح ، وركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب. والثاني : هذا مع زيادة ركعتين بعد العشاء. وله ثالث : ثمان عشرة ، ركعتان قبل الصبح ، وأربع قبل الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء (7).

ورواياتنا أولى ، أمّا أوّلا : فلأن أهل البيت : أعرف بمواقع‌ الشرع الهابط في بيوتهم.

وأما ثانيا : فلأن فيه زيادة على ما ذكروه ، والعمل بالزيادة أولى.

__________________

(1) الكافي 3 : 443 ـ 3 ، التهذيب 2 : 4 ـ 3 ، الإستبصار 1 : 218 ـ 773.

(2) الكافي 3 : 443 ـ 5 ، التهذيب 2 : 4 ـ 4 ، الإستبصار 1 : 218 ـ 774.

(3) الكافي 3 : 446 ـ 15 ، التهذيب 2 : 4 و 9 ـ 5 و 16.

(4) الكافي 3 : 444 ـ 8 ، التهذيب 2 : 8 ـ 14.

(5) الهداية للمرغيناني 1 : 66 ، اللباب 1 : 90 ، فتح العزيز 4 : 217.

(6) المغني 1 : 798 ، الإنصاف 2 : 176 ، كشاف القناع 1 : 422.

(7) المجموع 4 : 8 ، فتح العزيز 4 : 212 ـ 213 و 217 ، كفاية الأخيار 1 : 53.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.