أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
256
التاريخ: 14-1-2016
231
التاريخ: 11-12-2015
291
التاريخ: 11-12-2015
244
|
لو نذر النافلة على الراحلة، انعقد المطلق لا المقيد، لأولوية غيره. وكذا لو نذر الصلاة النافلة في إحدى الاماكن المكروهة.
ولو فعل ما قيد النذر به، أجزأه، إذ غيره لم يجب، لعدم نذره.
ولو نذر التنفل جالسا أو مستدبرا، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال، احتمل بطلان النذر، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة، والانعقاد للمطلق، فيجب الضد. وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا، أجزأ لو فعلها عليهما أو قائما أو مستقبلا. واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|