أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
767
التاريخ: 30-11-2015
632
التاريخ: 11-1-2016
653
التاريخ: 11-1-2016
613
|
لو صلى الصبح ، أو العصر ، أو المغرب منفردا ثم أدرك جماعة استحب له إعادتها عندنا ـ وبه قال الشافعي ، والحسن البصري ، وأبو ثور (1) ـ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلّى الصبح في مسجد خيف ، فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: ( لما ذا لم تصليا معنا؟ ) فقالا : كنا قد صلينا في رحالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( إذا جئتما فصلّيا معنا ، وإن كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما سبحة)(2).
وقال أبو حنيفة : لا تجوز الإعادة لأنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي (3) لعموم الحديث (4) وما ذكرناه أخص فتقدم.
وقال مالك ، والثوري ، والأوزاعي : يعاد الجميع إلاّ المغرب لئلا يتطوع بوتر (5). وقال ابن عمر ، والنخعي : تعاد الصلوات كلها إلاّ الصبح ، والمغرب (6). وقال الحكم : إلاّ الصبح وحدها (7).
فروع :
أ ـ لا فرق في استحباب الإعادة بين أن تقام الصلاة وهو في المسجد أو لا ، ولا بين أن يدخل وهم يصلّون أو لا ، وشرط أحدهما أحمد (8).
ب ـ لا فرق في جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم ـ خلافا لبعض أصحاب أحمد (9) ـ ولا بين أن يكون قد صلّى وحده أو مع جماعة ، قال أنس : صلّى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا الى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة (10).
ج ـ إذا أعاد المغرب صلاها ثلاثا لأن القصد المتابعة للإمام ، والمفارقة مكروهة سواء كانت بالزيادة أو النقصان.
وقال الشافعي ، والزهري ، وأحمد : يصلي أربعا ـ وهو مروي عن سعيد بن المسيب ـ لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته (11) ، وعن حذيفة يصلي ركعتين (12).
د ـ إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد استحب له الدخول ، وإن كان وقت نهي ، عملا بالعموم ، خلافا لأحمد (13).
هـ ـ إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه ـ وبه قال علي عليه السلام ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، والشافعي في الجديد (14) ـ لقوله عليه السلام : ( تكن لكما نافلة ) (15) ولأن الأولى وقعت فريضة فأسقطت الفرض لأنها لا تجب ثانيا ، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة.
وعن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والشعبي : التي صلّى معهم المكتوبة (16) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا جئت الى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ) (17) ولا تصريح فيه فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء.
إذا عرفت هذا فإنه ينوي بالثانية النفل لا الفرض ، ويجوز أن ينويها ظهرا معادة ولا تجب الإعادة بلا خلاف لأنها نافلة ، وقال عليه السلام: ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) (18) معناه واجبتان ، وعن أحمد رواية أنها تجب مع إمام الحي (19) لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر بها (20) ، والأمر للاستحباب ، فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين جاز أن يسلّم معهم لأنها نافلة ، ويستحب أن يتمها لأنه قصد أربعا.
وقال أحمد : يجب (21) لقوله عليه السلام : ( وما فاتكم فأتموا ) (22) وهو للاستحباب ، أو في غير الإعادة.
__________________
(1) المجموع 4 : 223 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 102 ، المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 836.
(2) سنن الترمذي 1 : 424 ـ 219 ، سنن النسائي 2 : 112 و 113 ، سنن أبي داود 1 : 157 ـ 575 ، سنن الدارمي 1 : 317 ، مسند أحمد 4 : 161 ، موارد الظمآن : 122 ـ 434 ، سنن البيهقي 2 : 301.
(3) المجموع 4 : 225 ، الميزان 1 : 174 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 : 68 ، المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 837 و 2 : 7.
(4) سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 1519 ، سنن النسائي 1 : 275.
(5) المدونة الكبرى 1 : 87 ، المنتقى 1 : 234 ، بلغة السالك 1 : 154 ، المجموع 4 : 225 ، الميزان 1 : 174 ، رحمة الأمة 1 : 68 ، المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 2 : 7.
(6) المجموع 4 : 225 ، المغني 1 : 876 ، الشرح الكبير 2 : 7.
(7) المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 2 : 7.
(8) المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 836 و 2 : 6.
(9) المغني 1 : 786 ، الشرح الكبير 1 : 836.
(10) المغني 1 : 787 و 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.
(11) المجموع 4 : 225 ، المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.
(12) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.
(13) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.
(14) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 7.
(15) سنن النسائي 2 : 112 و 113 ، سنن الدارمي 1 : 317 ، مسند أحمد 4 : 161 ، سنن البيهقي 2 : 301 ، موارد الظمآن : 122 ـ 434.
(16) المغني 1 : 788 ، الشرح الكبير 2 : 8.
(17) سنن أبي داود 1 : 157 ـ 577 ، سنن البيهقي 2 : 302.
(18) سنن أبي داود 1 : 158 ـ 579 ، مسند أحمد 2 : 41 ، سنن البيهقي 2 : 303.
(19) المغني 1 : 789 ، الشرح الكبير 2 : 8.
(20) سنن أبي داود 1 : 157 ـ 577 ، سنن البيهقي 2 : 302.
(21) المغني 1 : 789 ، الشرح الكبير 2 : 8.
(22) صحيح البخاري 1 : 163 و 2 : 9 ، صحيح مسلم 1 : 420 و 421 ـ 602 ، سنن الترمذي 2 : 149 ـ 327 ، سنن أبي داود 1 : 156 ـ 572 ، سنن ابن ماجة 1 : 255 ـ 775 ، سنن الدارمي 1 : 294 ، مسند أحمد 2 : 237 و 239 و 452 و 460 و 472 و 529.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|