أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
238
التاريخ: 28-12-2015
250
التاريخ: 28-12-2015
305
التاريخ: 23-1-2016
686
|
الفعل إن شرط فيه الطهارة صحّ أن ينوي استباحته قطعاً ، وإن استحبت فيه ـ كقراءة القرآن ، ودخول المساجد ، وكتب الحديث والفقه ـ فنوى استباحته ، قال الشيخ : [ لا ] يرتفع حدثه ، ولا يستبيح الصلاة ، لأنّه لم ينو الاستباحة ، ولا رفع الحدث ، ولا ما يتضمنها ، لأنّ هذه الافعال لا يمنع منها الحدث (1).
ويحتمل الرفع ، لأنّ استحبابها مع الطهارة إنّما يصح مع رفع الحدث ، فقد نوى ما يتضمنه ، وللشافعي قولان (2).
والوجه التفصيل وهو : الصحة إنّ نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن ، لأنّه قصد الفضيلة ، وهي القراءة على طهر.
وعدمها إنّ نوى ما يستحب لا للحدث ، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة ، وإن لم يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعاً لو نوى استباحته.
__________________
1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 19.
2 ـ المجموع 1 : 324 ، المهذب للشيرازي 1 : 22 ، فتح العزيز 1 : 322 ، الوجيز 1 : 12، السراج الوهاج : 15.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|