أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
805
التاريخ: 23-1-2016
736
التاريخ: 25-12-2015
791
التاريخ: 25-12-2015
756
|
إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت ، فلو طلب قبله لم يجزئه ، ووجب عليه إعادة الطلب بعده ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لإمكان تجدد الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ، ولم يتجدد فيها شيء فيسقط ، لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد دخول الوقت.
لا يقال : يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت قبل التيمم ومع ذلك يجوز التيمم إجماعا ولا يعيد الطلب.
لأنا نقول : إذا طلب في وقت الطلب لم تجب إعادته إلا أن يعلم تجدد أمر لحصول المشقة ، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه.
فروع :
أ ـ لو طلب في وقت صلاة ، ثم دخل وقت اخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم عدم تجدد شيء.
ب ـ إذا كان يطلب الماء ، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لم يخف الفوت ، ويطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم والصلاة ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : إلى أن يبقى مقدار ركعة إذ بإدراكها يحصل الغرض من كونها أداء ، ولا يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت، لأنه مشغول بمصلحتها (2). وليس بجيّد.
ج ـ لو كان في برّيّة لا تعهد بالماء وجب الطلب لإمكانه ، وتحقيقا لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6] وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : السقوط للعلم بالعدم (3). وهو ممنوع.
د ـ لو أمرغيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل بإخبار الثقة.
__________________
(1) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 250 ، مغني المحتاج 1 : 88.
(2) المجموع 2 : 251 ، مغني المحتاج 1 : 88.
(3) المجموع 2 : 249 ، مغني المحتاج 1 : 87.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|