أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
664
التاريخ: 20-1-2016
644
التاريخ: 17-12-2015
650
التاريخ: 17-12-2015
744
|
إذا مات ولد الحامل أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، أو الزوج ، أو غيره عند التعذر يده في فرجها وقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت.
ولقول الصادق عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له (1) النساء » (2).
ولو ماتت الام دونه ، قال علماؤنا : يشق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع ـ وبه قال الشافعي (3) ـ لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حيّ فجاز ، كما لو خرج بعضه حيّا ولم يمكن خروج باقية إلاّ بشق ، ولقول الكاظم عليه السلام : « يشق عن الولد » (4) والخياطة لحرمة الميتة ، وبه رواية موقوفة عن ابن أذينة (5).
وقال أحمد : يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ولا يشق بطنها ، مسلمة كانت أو ذمية ، ولو لم توجد نساء تركت امه حتى يتيقن موته ثم تدفن ـ ونحوه قال مالك ، وإسحاق ـ لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله (6) وهو ضعيف لاشتماله على إتلاف الحي.
[و] لو شك في حياته فالأولى الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت ، ويرجع في ذلك إلى قول العارف.
__________________
(1) في المصدر : إذا لم ترفق به.
(2) التهذيب 1 : 344 ـ 1008.
(3) المجموع 5 : 301.
(4) التهذيب 1 : 343 ـ 1004.
(5) التهذيب 1 : 344 ـ 1007.
(6) المغني 2 : 413 ـ 414 ، الشرح الكبير 2 : 414 ـ 415 ، فتح العلي المالك 1 : 158.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|