أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
451
التاريخ: 15-12-2015
492
التاريخ: 13-12-2015
591
التاريخ: 20-1-2016
621
|
لو نوى المسافر الصوم في سفره ، لم يجز عندنا ، لأنّه محرّم ، وعند العامة يجوز (1).
وعندنا إنّما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام ، فلو نوى المقام ، لزمه الصوم.
فإن نوى المقام قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ، وجب عليه تجديد نية الصوم وإتمامه ، وأجزأ عنه.
ولو نوى بعد الزوال أو كان قد تناول ، أمسك مستحبا ، وكان عليه القضاء.
ومن سوّغ الصوم في السفر ـ وهم العامّة ـ لو نوى الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر ، فله ذلك عند أحمد(2).
وللشافعي قولان ، فقال مرة : لا يجوز له الفطر. وقال اخرى : إن صحّ حديث الكديد ، لم أر به بأسا أن يفطر(3).
وعنى بحديث الكديد ، الحديث الذي رواه ابن عباس ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس (4).
وقال مالك : إن أفطر ، فعليه القضاء والكفّارة ، لأنّه أفطر في صوم (5) رمضان فلزمه ذلك ، كما لو كان حاضرا (6).
إذا عرفت هذا ، فإنّ له أن يفطر عندهم بالأكل والشرب وغيرهما ، إلاّ الجماع ففيه قولان : أحدهما : ليس له ذلك. والثاني : الجواز.
وعلى القول الأول هل تجب الكفّارة؟ عن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه لا كفّارة عليه ـ وهو مذهب الشافعي ـ لأنّه صوم لا يجب المضيّ فيه ، فلم تجب الكفّارة بالجماع فيه ، كالتطوّع.
والثانية : أنّه تجب عليه الكفّارة ، لأنّه أفطر بجماع ، فلزمته الكفّارة ، كالحاضر.
والفرق : أنّ الحاضر يجب عليه المضيّ في الصوم ، ولأنّ حرمة الجماع وغيره بالصوم ، فتزول بزواله ، كما لو زالت بمجيء الليل (7).
__________________
(1) راجع : المغني 3 : 35 ، والشرح الكبير 3 : 19 ، والمجموع 6 : 264 ، وفتح العزيز 6 : 428.
(2) المغني 3 : 35 ، الشرح الكبير 3 : 22.
(3) المغني 3 : 35 ، الشرح الكبير 3 : 22 ، المجموع 6 : 264 ، فتح العزيز 6 : 428.
(4) صحيح البخاري 3 : 43 ، صحيح مسلم 2 : 784 ـ 1113..
(5) ورد في الطبعة الحجرية بدل صوم : شهر. و : صوم. خ ل.
(6) المغني 3 : 35 ، والشرح الكبير 3 : 22.
(7) المغني 3 : 36.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|