أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
490
التاريخ: 13-12-2015
466
التاريخ: 20-1-2016
504
التاريخ: 15-12-2015
629
|
القيء عمدا مبطل للصوم عند أكثر علمائنا (1) ، وهو قول عامة العلماء (2) ؛ لقوله عليه السلام : ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) (3).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه » (4).
وقال السيد المرتضى وابن إدريس : لا يفسد صومه (5) ـ وبه قال عبد الله ابن عباس وابن مسعود (6) ـ لقوله عليه السلام : ( لا يفطر من قاء ) (7).
ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه.
أمّا لو ذرعه القيء فإنّه لا يفطر بإجماع العلماء.
وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه : أنّه يفطر (8). وهو غلط.
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 154 ـ 155 ، والمبسوط 1 : 271 ـ 272 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 183 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 192 ، والمحقق في المعتبر : 303 ، وشرائع الإسلام 1 : 192.
(2) المغني 3 : 54 ، الشرح الكبير 3 : 41 ، المجموع 6 : 319 ـ 320.
(3) سنن أبي داود 2 : 310 ـ 2380 ، سنن البيهقي 4 : 219.
(4) الكافي 4 : 108 ـ 2 ، التهذيب 4 : 264 ـ 791.
(5) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 ، السرائر : 88.
(6) المغني 3 : 54 ، الشرح الكبير 3 : 41 ، المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 195.
(7) سنن أبي داود 2 : 310 ـ 2376 ، سنن البيهقي 4 : 220.
(8) المجموع 6 : 320 ، حلية العلماء 3 : 196.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|