أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2015
721
التاريخ: 13-12-2015
752
التاريخ: 13-12-2015
594
التاريخ: 13-12-2015
691
|
لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا، ذكرا كان أو انثى، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عروة، والشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي(1) - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يقطع الصلاة شيء "(2).
وقال الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك(3)، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة(4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يقطع الصلاة شيء كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء"(5) وسأل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر به؟ قال: " لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم"(6).
وقال أحمد: يقطعها الكلب الاسود، والمرأة، والحمار(7) لان أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب)(8) وهو منسوخ بما تقدم من الاحاديث للإجماع على نسخ حكم المرأة.
فروع:
أ - لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا زالت الكراهة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي ما وراء ذلك)(9).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " كان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه "(10).
ب - لو لم يتفق له سترة استحب له دفع المار بين يديه لقوله عليه السلام: (لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤا ما استطعتم)(11)، وكذا قول الصادق عليه السلام(12).
ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا.
د - لو كان الكلب واقفا بين يديه لم تبطل صلاته على قولنا، وعن أحمد روايتان: إحداهما: البطلان لشبهه بالمار(13).
______________
(1) المجموع 3: 250، الميزان 1: 160، مغني المحتاج 1: 201، المدونة الكبرى 1: 114، القوانين الفقهية: 61، المبسوط للسرخسي 1: 191، بدائع الصنائع 1: 217، شرح فتح القدير 1: 352، المغني 2: 82، المحلى 4: 12.
(2) سنن أبي داود 1: 191 / 719، سنن البيهقي 2: 278، سنن الدار قطني 1: 367 / 3 و 368 / 5 و 6.
(3) سنن أبي داود 1: 191 / 718، سنن البيهقي 2: 278، سنن الدار قطني 1: 369 / 11.
(4) صحيح مسلم 1: 366 / 268، سنن أبي داود 1: 189 / 711، سنن ابن ماجة 1: 307 / 956، سنن البيهقي 2: 275.
(5) الكافي 3: 297 ذيل الحديث 3، التهذيب 2: 323 / 1319، الاستبصار 1: 406 / 1551.
(6) الكافي 3: 297 / 3، التهذيب 2: 322 / 1318، الاستبصار 1: 406 / 1552.
(7) المغني 2: 81، الانصاف 2: 106 - 107، المحرر في الفقه 1: 76، مسائل أحمد: 44، المجموع 3: 250.
(8) صحيح مسلم 1: 365 / 366 / 511، سنن ابن ماجة 1: 305 / 950، مسند أحمد 2: 425، سنن البيهقي 2: 274.
(9) صحيح مسلم 1: 358 / 499، سنن الترمذي 2: 156 / 335.
(10) الكافي 3: 296 / 2، التهذيب 2: 322 / 1317، الاستبصار 1: 406 / 1549.
(11) سنن أبي داود 1: 191 / 719، سنن البيهقي 2: 278.
(12) الكافي 3: 297 / 3، التهذيب 2: 322 / 1318، الاستبصار 1: 406 / 1552.
(13) المغني 2: 84، الانصاف 2: 108.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|