المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



عدم قطع الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي  
  
751   09:45 صباحاً   التاريخ: 13-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص300-302
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / منافيات الصلاة /

لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا، ذكرا كان أو انثى، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عروة، والشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي(1) - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يقطع الصلاة شيء "(2).

وقال الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك(3)، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة(4).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يقطع الصلاة شيء كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء"(5) وسأل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر به؟ قال: " لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم"(6).

وقال أحمد: يقطعها الكلب الاسود، والمرأة، والحمار(7) لان أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب)(8) وهو منسوخ بما تقدم من الاحاديث للإجماع على نسخ حكم المرأة.

فروع:

أ - لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزا زالت الكراهة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي ما وراء ذلك)(9).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " كان رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه "(10).

ب - لو لم يتفق له سترة استحب له دفع المار بين يديه لقوله عليه السلام: (لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤا ما استطعتم)(11)، وكذا قول الصادق عليه السلام(12).

ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعا.

د - لو كان الكلب واقفا بين يديه لم تبطل صلاته على قولنا، وعن أحمد روايتان: إحداهما: البطلان لشبهه بالمار(13).

______________

(1) المجموع 3: 250، الميزان 1: 160، مغني المحتاج 1: 201، المدونة الكبرى 1: 114، القوانين الفقهية: 61، المبسوط للسرخسي 1: 191، بدائع الصنائع 1: 217، شرح فتح القدير 1: 352، المغني 2: 82، المحلى 4: 12.

(2) سنن أبي داود 1: 191 / 719، سنن البيهقي 2: 278، سنن الدار قطني 1: 367 / 3 و 368 / 5 و 6.

(3) سنن أبي داود 1: 191 / 718، سنن البيهقي 2: 278، سنن الدار قطني 1: 369 / 11.

(4) صحيح مسلم 1: 366 / 268، سنن أبي داود 1: 189 / 711، سنن ابن ماجة 1: 307 / 956، سنن البيهقي 2: 275.

(5) الكافي 3: 297 ذيل الحديث 3، التهذيب 2: 323 / 1319، الاستبصار 1: 406 / 1551.

(6) الكافي 3: 297 / 3، التهذيب 2: 322 / 1318، الاستبصار 1: 406 / 1552.

(7) المغني 2: 81، الانصاف 2: 106 - 107، المحرر في الفقه 1: 76، مسائل أحمد: 44، المجموع 3: 250.

(8) صحيح مسلم 1: 365 / 366 / 511، سنن ابن ماجة 1: 305 / 950، مسند أحمد 2: 425، سنن البيهقي 2: 274.

(9) صحيح مسلم 1: 358 / 499، سنن الترمذي 2: 156 / 335.

(10) الكافي 3: 296 / 2، التهذيب 2: 322 / 1317، الاستبصار 1: 406 / 1549.

(11) سنن أبي داود 1: 191 / 719، سنن البيهقي 2: 278.

(12) الكافي 3: 297 / 3، التهذيب 2: 322 / 1318، الاستبصار 1: 406 / 1552.

(13) المغني 2: 84، الانصاف 2: 108.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.