المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإنتاج المعدني والصناعة في الوطن العربي
2024-11-05
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05

سيف يفك حصار مدينة أفراح.
2024-01-23
أثر الكتل الهوائية في مناخ بعض الأقاليم
2024-09-11
لوكار – فرديناندودي
10-9-2016
القرآن الكريم
22-11-2015
تقدير الألبومين في مصل الدم
2024-08-26
نظرية ثراء وسائل الاعلام
2023-03-02


حكم تسميت العاطس في الصلاة.  
  
823   05:07 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص283-284.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / منافيات الصلاة /

يجوز تسميت العاطس بأن يقول المصلي له: يرحمك الله  لأنه دعاء، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم، ودعا على آخرين(1) وهو محكي عن الشافعي(2) وظاهر مذهبه: البطلان(3) لان معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه وما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تكبير وقراء‌ة القرآن)(4) ولا حجة فيه لان إنكاره عليه السلام وقع على كلامه لا على تسميته.

إذا عرفت هذا فإنه يجوز أن يحمد الله تعالى إن عطس هو أو غيره  لأنه شكر لله تعالى على نعمه، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله "(5) وقال له أبو بصير: أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي عليه السلام وأنا في الصلاة؟ قال: " نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر "(6).

________________

(1) انظر على سبيل المثال: سنن البيهقي 2: 197 وما بعدها، مصنف ابن أبي شيبة 2: 316، مصنف عبدالرزاق 2: 445.

(2) المجموع 4: 84، فتح العزيز 4: 117.

(3) المجموع 4: 84، فتح العزيز 4: 117، مغني المحتاج 1: 197، السراج الوهاج: 56.

(4) صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 14 - 17، سنن أبي داود 1: 244 / 930، سنن الدارمي 1: 353، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن البيهقي 2: 249، مسند الطيالسي: 150 / 1105.

(5) الكافي 3: 366 / 2، التهذيب 2: 332 / 1367.

(6) الكافي 3: 366 / 3، الهذيب 2: 332 / 1368.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.