المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



جواز صلاة الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع  
  
402   10:59 صباحاً   التاريخ: 7-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص449-451
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الخوف /

يجوز أن يصلي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع، بأن يفرقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم، ويصلي بهم ركعة، ثم يقف في الثانية فتتم صلاتها، ثم تجئ الثانية فتصلي معه ركعة جمعة، ولا خطبة لهم كالمسبوق، فإذا تشهد، طول، فأتموا وسلم بهم - وهو أحد قولي الشافعي(1) - لعموم الامر بها(2).

والثاني: لا تصح، لان بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى آخرها والامام يبقى منفردا حتى تتم الاولى(3). وقد بينا بط لأنه. ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ثم يفرقهم فرقتين. لا يقال: لا يجوز انعقاد جمعة بعد أخرى، وقد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراق الاولى. لانا نقول: الامام لم يتم جمعة، وإنما أدركت الاولى معه ركعة، وأصل الجمعة التي عقدها الامام لم تتم، فلهذا عقدتها الثانية، وأشبهت المسبوق. إذا ثبت هذا، فإن هذه الصلاة إنما تجب بشروط الحضر دون السفر، خلافا للشافعي(4)، وكون الفرقة الاولى كمال العدد، وبه قال الشافعي(5)، فلو تم العدد بالفرقة الثانية، لم تصح هذه الصلاة والخطبة للفرقة الاولى، فلو لم يخطب، لم تصح. ولو خطب لها ثم مضت عنه إلى العدو وجاء‌ت الطائفة الاخرى، وجب إعادة الخطبة، فإن بقي من الفرقة الاولى كمال العدد ومضى الباقون وجاء‌ت الاخرى، جاز أن يعقد الجمعة، لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.

فروع:

أ: لو كملت الاولى العدد ونقصت الثانية، صحت الجمعة لهما. وللشافعي في الثانية قولان(6).ولو نقصت الاولى وكملت الثانية، فلا جمعة،  لأنه لا يصلي بالأولى  إلا الظهر، فلا يصلي بعدها جمعة. نعم يجوز أن يستنيب من الثانية من يصلي بهم الجمعة، فيخرج عن هذه الصلاة.

ب: لا يجوز أن تصلى الجمعة على صفة صلاة بطن النخل،  لأنه لا جمعتان في بلد واحد، ويجوز أن تصلى على صفة عسفان، بل هو أولى إن سوغناه مطلقا أو لم يتقدم أحد الصفين، ويتأخر الآخر كثيرا.

ج: يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف، فيصلي بالأولى ركعة ثم ينتظر حتى تتم، ويصلي الثانية أخرى وينتظر حتى تتم، ولو كان في الشدة دعا.

ويجوز أن يصلي بالإيماء. وقال الشافعي: لا يصلي، لعدم خوف فوتها(7).

د: يصلي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتم، وكذا بالثانية. ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى، بخلاف العيد.

_____________

(1) المجموع 4: 419، فتح العزيز 4: 642، حلية العلماء 2: 216، المغني 2: 257.

(2) إشارة إلى الآية 9 من سورة الجمعة.

(3) المجموع 4: 419، فتح العزيز 4: 642، حلية العلماء 2: 216.

(4) قال النووي في المجموع 4: 419: ثم للجواز شرطان: أحدهما: أن يخطب بجميعهم ثم يفرقهم فرقتين...الثاني: أن تكون الفرقة الاولى أربعين فصاعدا. انتهى، وكذا قال الرافعي في فتح العزيز 4: 642، ولم يذكرا شرطا آخر سواهما.

(5 و 6) المجموع 4: 419، فتح العزيز 4: 642.

(7) المجموع 4: 428.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.