أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2016
2663
التاريخ: 15-1-2016
417
التاريخ: 15-1-2016
478
التاريخ: 15-1-2016
414
|
يجوز أن يصلي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع، بأن يفرقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم، ويصلي بهم ركعة، ثم يقف في الثانية فتتم صلاتها، ثم تجئ الثانية فتصلي معه ركعة جمعة، ولا خطبة لهم كالمسبوق، فإذا تشهد، طول، فأتموا وسلم بهم - وهو أحد قولي الشافعي(1) - لعموم الامر بها(2).
والثاني: لا تصح، لان بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى آخرها والامام يبقى منفردا حتى تتم الاولى(3). وقد بينا بط لأنه. ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ثم يفرقهم فرقتين. لا يقال: لا يجوز انعقاد جمعة بعد أخرى، وقد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراق الاولى. لانا نقول: الامام لم يتم جمعة، وإنما أدركت الاولى معه ركعة، وأصل الجمعة التي عقدها الامام لم تتم، فلهذا عقدتها الثانية، وأشبهت المسبوق. إذا ثبت هذا، فإن هذه الصلاة إنما تجب بشروط الحضر دون السفر، خلافا للشافعي(4)، وكون الفرقة الاولى كمال العدد، وبه قال الشافعي(5)، فلو تم العدد بالفرقة الثانية، لم تصح هذه الصلاة والخطبة للفرقة الاولى، فلو لم يخطب، لم تصح. ولو خطب لها ثم مضت عنه إلى العدو وجاءت الطائفة الاخرى، وجب إعادة الخطبة، فإن بقي من الفرقة الاولى كمال العدد ومضى الباقون وجاءت الاخرى، جاز أن يعقد الجمعة، لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.
فروع:
أ: لو كملت الاولى العدد ونقصت الثانية، صحت الجمعة لهما. وللشافعي في الثانية قولان(6).ولو نقصت الاولى وكملت الثانية، فلا جمعة، لأنه لا يصلي بالأولى إلا الظهر، فلا يصلي بعدها جمعة. نعم يجوز أن يستنيب من الثانية من يصلي بهم الجمعة، فيخرج عن هذه الصلاة.
ب: لا يجوز أن تصلى الجمعة على صفة صلاة بطن النخل، لأنه لا جمعتان في بلد واحد، ويجوز أن تصلى على صفة عسفان، بل هو أولى إن سوغناه مطلقا أو لم يتقدم أحد الصفين، ويتأخر الآخر كثيرا.
ج: يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف، فيصلي بالأولى ركعة ثم ينتظر حتى تتم، ويصلي الثانية أخرى وينتظر حتى تتم، ولو كان في الشدة دعا.
ويجوز أن يصلي بالإيماء. وقال الشافعي: لا يصلي، لعدم خوف فوتها(7).
د: يصلي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتم، وكذا بالثانية. ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى، بخلاف العيد.
_____________
(1) المجموع 4: 419، فتح العزيز 4: 642، حلية العلماء 2: 216، المغني 2: 257.
(2) إشارة إلى الآية 9 من سورة الجمعة.
(3) المجموع 4: 419، فتح العزيز 4: 642، حلية العلماء 2: 216.
(4) قال النووي في المجموع 4: 419: ثم للجواز شرطان: أحدهما: أن يخطب بجميعهم ثم يفرقهم فرقتين...الثاني: أن تكون الفرقة الاولى أربعين فصاعدا. انتهى، وكذا قال الرافعي في فتح العزيز 4: 642، ولم يذكرا شرطا آخر سواهما.
(5 و 6) المجموع 4: 419، فتح العزيز 4: 642.
(7) المجموع 4: 428.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|