أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
428
التاريخ: 6-12-2015
610
التاريخ: 18-1-2016
432
التاريخ: 17-1-2016
527
|
الفرض في الوقت هو الجمعة، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة - وهو أحد قولي الشافعي(1) - فليس له إسقاط الجمعة بالظهر، لأنه مأمور بالجمعة، فيكون منهيا عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه فرضا.
وقال عليه السلام: (كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة)(2) وهو يدل على الوجوب على التعيين. وقال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر، ويسقط بالجمعة، وهي ظهر مقصورة(3): لقوله عليه السلام: (أول وقت الظهر حين تزول الشمس)(4) وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره. ونحن نقول بموجبه، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر. وقال محمد بن الحسن الشيباني: الفرض الجمعة، وله إسقاطه بالظهر. وهو قول للشافعي(5).إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلى أربعا ظهرا بنية الاداء إن كان وقت الظهر باقيا وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة: لان مع الفوات تسقط الجمعة وتجب الظهر أداء لسعة وقت الظهر، وإمكان فوات الجمعة مع بقائه، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر، لانتقال الوجوب إليه. ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها بأن زوحم وخرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الامام، استأنف الظهر: لتغاير الفرضين. ومن جعلها ظهرا مقصورة جوز نقل النية إلى الظهر كالمسافر إذا نوى الاقامة في الاثناء فإنه يتم أربعا.
____________
(1) المجموع 4: 531، المهذب للشيرازي 1: 117.
(2) أورده في المعتبر: 201.
(3) بدائع الصنائع 1: 256، الاختيار 1: 109، تحفة الفقهاء 1: 159، حلية العلماء 2: 227.
(4) سنن الدار قطني 1: 262 / 22.
(5) الاختيار 1: 109، تحفة الفقهاء 1: 159، المجموع 4: 531.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|