أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
572
التاريخ: 18-1-2016
396
التاريخ: 6-12-2015
479
التاريخ: 18-1-2016
564
|
الاعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الاقعاد، للمشقة. ولقول الباقر عليه السلام: " والكبير "(1). ولان المشقة هنا أعظم من المشقة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك. أما لو لم يكن العرج بالغا حد الاقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقة الحضور، وعدمه مع عدمها. والشيخ أطلق الاسقاط(2).ولم يذكره المفيد في المسقطات، ولا الجمهور. أما الحر الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه. وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر "(3).ولا خلاف فيه. والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى.
______________
(1) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 226 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق: 319 / 17، الخصال 422 / 21.
(2) المبسوط للطوسي 1: 143.
(3) الفقيه 1: 267 / 1221، التهذيب 3: 241 / 645.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|