المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

ثابت التأین للقواعد
16-2-2016
قرصنة حيوية Biopiracy
20-8-2017
علم الاشباه والنظائر
2023-12-17
ضرورة الشعور بالحرية في التنشئة الاجتماعية للطفل
9-1-2018
منحني عزم الانحناء bending moment diagram
12-1-2018
تحديات تربية النحل في الوطن العربي
6-6-2016


حكم إمامة الاجذم والابرص للصحيح والأعرابي بالمهاجرين  
  
1464   11:46 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص296-298
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 في إمامة الاجذم والابرص الصحيح قولان لعلمائنا: المنع، اختاره الشيخ والمرتضى، لعدم انقياد النفس إلى طاعتهما(1).

وقول الصادق عليه السلام: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي "(2).وقال بعض علمائنا: بالجواز(3)، لان عبدالله بن يزيد سأل الصادق عليه السلام، عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ قال: " نعم " قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: " نعم " وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن؟ "(4).وحمله الشيخ في التهذيب على الضرورة بأن لا يوجد غيرهما، أو أن يكونا إمامين لأمثالهم(5).

[و] لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين - وبه قال مالك وأبو مجلز(6) - لأنه لا يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل أحكامه. ولقوله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ } [التوبة: 97]. وكذا غيره من العوام إذا لم يعرف شرائط الصلاة على التفصيل. ولم يكرهه عطاء والثوري وإسحاق والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، لقوله عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم)(7)(8). ولا نزاع فيه، لكن وجود هذا الوصف فيه بعيد.

أما الاعرابي إذا كان قد وصل إليه ما يكفيه اعتماده في التكليف، وتدين به، ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوبا، جاز أن يكون إماما، لوجود الشرائط في حقه.

______________

(1) النهاية 112، المبسوط 1: 155، الخلاف 1: 561، المسالة 312، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 191، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 39، وحكاه عن مصباح السيد المرتضى، المحقق في المعتبر: 245.

(2) الكافي 3: 375 / 1، التهذيب 3: 26 / 92، الاستبصار 1: 422 / 1626.

(3) قاله المحقق في المعتبر: 245.

(4) التهذيب 3: 27 / 93 الاستبصار 1: 422 / 1627.

(5) التهذيب 3: 27 ذيل الحديث 93.

(6) المدونة الكبرى 1: 84، المنتقى للباجي 1: 236، المغني 2: 60، الشرح الكبير 2: 59، والمجموع 4: 279.

(7) صحيح البخاري 1: 178، صحيح مسلم 1: 465 / 290 و 291، سنن أبي داود 1: 159 / 582، سنن النسائي 2: 76، سنن ابن ماجة 1: 314 / 980، سنن الترمذي 1: 459 / 235: سنن البيهقي 3: 125.

(8) المجموع 4: 279، المغني 2: 59 - 60، الشرح الكبير 2: 59، المبسوط للسرخسي 1: 40 بدائع الصنائع 1: 156.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.