المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الموصوفون بالجمال من قريش
27-3-2021
بلورة بوليمر البولي ايثيلين تيرفثالات (البولي استر)
14-12-2017
الإحتضار
18-1-2020
منشأ الغفلة وأسبابها
2024-07-28
نيماتودا الموالح (الحمضيات) Tylenchulus semipenerans
8-2-2017
أقسام حرب المعلومات
29-1-2023


جواز نقل المأموم نيته من الائتمام إلى الانفراد  
  
773   10:18 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص269-272
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الائتمام إلى الانفراد لعذر كان أو لغيره، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة، ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة(2).وروى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وآله، صلاة العشاء، فصلى معه، ثم رجع إلى قومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل، فصلى معه وحده، فقيل له: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وآله، فذكر ذلك له، فقال له: (أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟) مرتين، (إقرأ سورة كذا وسورة كذا) قال: وسورة ذات البروج، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية(3).ولم ينكره النبي صلى الله عليه وآله.

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في الرجل صلى خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: " ليس بذلك بأس"(4).وعن الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد فيأخذه البول، أو يخاف على  شيء أو مرض كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف ويدع الامام"(5).

ولان الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة. ولأنه استفاد بصلاة الامام فضيلة صلاته، فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحة. وقال الشافعي في الآخر: إن ترك لعذر، جاز، وإن كان لغيره، لم يجز.

وبه قال أحمد في رواية(6).والعذر: المشقة بتطويل الامام، أو المرض، أو خوف غلبة النعاس، أو  شيء يفسد صلاته، أو خوف فوت مال أو تلفه أو فوت رفيقه. وقال  أبو حنيفة ومالك: تبطل صلاته، سواء كان لعذر أو لا(7)، لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)(8).ونحن نقول بموجبه ما دام في المتابعة.

فروع:

أ: لو نوى الانفراد قبل شروع الامام في القراء‌ة، قرأ هو. ولو كان الامام قد قرأ وفرغ، ركع ولم يقرأ.

ولو كان قد فرغ من قراء‌ة الفاتحة، فالوجه: الاجتزاء بها عنها، فيقرأ السورة. ولو كان في أثناء الحمد، فالوجه: الابتداء بها، مع احتمال القراء‌ة من موضع المفارقة، والبطلان. وكذا لو كان في أثناء السورة.

ب: لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة، فأخرج نفسه عن متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الامام الآخر، فالوجه: الجواز، لما تقدم. والخلاف فيه كما سبق.

ج: لو أراد أن يصل صلاته بصلاة الجماعة، وجب نية الاقتداء. ولو أحدث الامام فاستخلف غيره، لم يحتج المأموم إلى نية الاقتداء بالخليفة، لوجود نية الاقتداء في الابتداء، والخليفة نائبه، فيمضي على نظم صلاته، ويكتفي بالنية السابقة على إشكال.

الشرط السابع: توافق نظم الصلاتين في الاركان والافعال،

فلا تصح مع الاختلاف، كاليومية مع صلاة الجنازة أو الخسوف أو العيد - وبه قال أحمد والشافعي في أحد القولين(9) - للنهي عن المخالفة، ولا تجوز المتابعة، لخروج صلاة المأموم عن هيئتها. والثاني للشافعي: الجواز، لان القصد اكتساب فضيلة الجماعة(10).ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله، ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلى)(11).

وعلى قوله: يراعى كل واحد واجبات صلاته، فإذا اقتدى في الفريضة بصلاة الجنازة، لا يتابعه في الاذكار بين التكبيرات ولا فيها، بل إذا كبر الامام الثانية، أخرج نفسه عن المتابعة، أو انتظر سلامه.

وإذا اقتدى بمن يصلي الخسوف، تابعة في الركوع الاول، ثم إن شاء رفع راسه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع إلى أن يعود الامام إليه(12).والوجه: المنع من ذلك كله.

_____________

(1) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 246، فتح العزيز 4: 402 - 403، مغني المحتاج 1: 259.

(2) صحيح البخاري 5: 145، صحيح مسلم 1: 575 / 842، سنن أبي داود 2: 13 / 1238، الموطأ 1: 183 / 1، سنن النسائي 3: 171.

(3) صحيح مسلم 1: 339 / 465، سنن أبي داود 1: 210 / 790، سنن الدارمي 1: 297، سنن النسائي 2: 172 - 173، سنن البيهقي 2: 392 - 393.

(4) التهذيب 3: 55 / 189.

(5) المعتبر: 246، وفي الفقيه 1: 261 / 1191، وقرب الاسناد: 95، والتهذيب 3: 283 / 842 عن الامام موسى بن جعفر عليهما السلام.

(6) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 246، الوجيز 1: 58، فتح العزيز 4: 404، مغني المحتاج 1: 259، المغني 2: 63، الانصاف 2: 31.

(7) الشرح الصغير 1: 161، المجموع 4: 247، حلية العلماء 2: 167.

(8) صحيح مسلم 1: 309 - 310 / 414، سنن البيهقي 3: 79، مسند أحمد 2: 314.

(9) المغني 2: 54، الشرح الكبير 2: 61، المجموع 4: 270، فتح العزيز 4: 370، حلية العلماء 2: 176.

(10) المجموع 4: 270 - 271، فتح العزيز 4: 370، حلية العلماء 2، 177.

(11) صحيح البخاري 1: 162 - 163، سنن الدارمي 1: 286، مسند أحمد 5: 53، سنن الدار قطني 1: 346 / 10، سنن البيهقي 2: 345.

(12) المجموع 4: 270، فتح العزيز 4: 370 - 371.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.