المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

structure preservation
2023-11-22
علي القريشي المعروف بالقلصادي
2-9-2016
امراض الابقار (الحمى القلادية)
27-4-2016
الأثر المباشر للبراءة في
29-1-2016
مرض فيروس الإسهال الذي يصيب الابقار Virus Diarrhea
2024-10-09
احتياطي العالم من النفط
29-1-2023


انتقال كل من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى عند حصول سببها  
  
329   12:39 صباحاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص97-99
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القيام /

 ينتقل كل من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى عند حصول سببها، فلو قدر القاعد على القيام وجب ويبني - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف(1) - لان زوال العذر إذا لم يورث عملا طويلا لم يبطل الصلاة.

وقال محمد: تبطل ولا يبني احداهما على الاخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته - وهو أحد قولي الشافعي(2) -  لأنه قادر على الامتثال ولم يفعل. وإن قام فإن كان الخف قبل القراء‌ة قام ثم قرأ، ولا يجوز أن يقرأ وهو آخذ في القيام، لان فرض القراء‌ة توجه عليه في حالة الانتصاب وهو قادر، فإن فعل استأنف. وإن كان في الاثناء سكت إلى أن ينتصب، وليس له القراء‌ة في حالة أخذه للقيام كما تقدم، فإذا انتصب تخير بين الاستئناف ليقع جميع القراء‌ة منتصبا، وبين الاتمام للإجزاء فيما فعل.

وإن قدر بعد القراء‌ة وجب أن يقوم للركوع، ولا يجب عليه الطمأنينة في هذا القيام، وهل يستحب له إعادة القراء‌ة؟ قال الشافعي: نعم(3).وليس بجيد لان القراء‌ة لا تتكرر في الركعة الواحدة وقد فعل المأمور به. ولو خف في ركوعه قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين، ولا يجوز له أن ينتصب ثم يركع لئلا يزيد ركوعا، ولو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه.

وإن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فعليه أن يقوم بالاعتدال ويطمئن فيه، وإن اطمأن فهل عليه أن يقوم ليسجد عن قيام؟ إشكال، وللشافعي وجهان(4)، ولو عجز حالة القيام عنه قعد، فإن اتفق حال القراء‌ة قعد قارئا، لان الهوي أكمل من القعود. ولو صلى بالإيماء فقدر على القعود وجب، وكذا لو قدر على القيام ولا تبطل صلاته بل يتم، وبه قال الشافعي(5).

وقال  أبو حنيفة، وصاحباه: تبطل صلاته.

مع أن أبا حنيفة قال: القاعد إذا قدر على القيام قام وبنى، والقائم إذا عجز عنه يقعد، فأما المضطجع إذا قدر على القيام أو على القعود بطلت صلاته ولا يبني عليها، وكذا القاعد إذا عجز عن القعود لا يضطجع بل يستأنف. وحاصل مذهبه أن الاضطجاع لا يبنى على القيام، ولا على القعود، ولا بالعكس(6).

___________ 

 (1) الام 1: 81، المجموع 4: 318 و 321، فتح العزيز 3: 296، المهذب للشيرازي 1: 108، مغني المحتاج 1: 155، المبسوط للسرخسي 1: 218، الهداية للمرغيناني 1: 77 - 78، بدائع الصنائع 1: 108، اللباب 1: 101.

(2) المجموع 4: 321، بدائع الصنائع 1: 108، الهداية للمرغيناني 1: 78، اللباب 1: 101.

(3) المجموع 4: 320، فتح العزيز 3: 297، مغني المحتاج 1: 155.

(4) المجموع 4: 321، فتح العزيز 3: 289، مغني المحتاج 1: 155.

(5) المجموع 4: 318، فتح العزيز 3: 296، مغني المحتاج 1: 155، المهذب للشيرازي 1: 108

(6) المبسوط للسرخسي 1: 218، بدائع الصنائع 1: 108، شرح فتح القدير 1: 460، اللباب 1: 101.

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.