المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
مواصفات تغذية ورعاية الأبقار الغير مقيدة التغيرات الموقعية في صناعة الحديد والصلب التلوث الصناعي Industrial Poll المؤثّرات ودورها على الأخلاق الفرديّة التوزيع الجغرافي لإنتاج الحديد والصلب الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأوقات التي يُكرَه إتيان الصلاة فيها. مواصفات التغذية للأبقار عالية الإنتاج الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الأماكن التي يُكرَه إتيان الصلاة فيها. التوطن الصناعي الصناعات الكهربائية .Electric Ind هل ان عدم نصرة الامام علي عليه السلام للزهراء عليها ‌السلام رغم وجوده في الدار حين الهجوم ينافي الشجاعة ؟ مميزات تنظيم التغذية على الأملاح المعدنية لأبقار عالية الإنتاج ما هي قصّة فاطمة الزهراء عليها ‌السلام مع الخليفة الأوّل ، وهل هي مؤكّدة؟ ما هي تسبيحة الزهراء عليها السلام؟ وكيف تكون؟ آليات الوقاية لمواجهة جرائم العقود الحكومية في المنظمات الإقليمية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8060 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



حد القيام ومراتبه  
  
177   12:41 صباحاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص90
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القيام /

 حد القيام الاقلال(1) منتصبا مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سل السناد لسقط، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يكره الاستناد(2).

فإن عجز عن الاقلال جاز أن يستند إلى جدار وغيره، وأن يتكئ عليه منتصبا على أي جانبيه شاء - وهو أحد وجهي الشافعي(3) - لوجود المقتضي للقيام، وهو الامر فلا يسقط بالعجز عن هيئته، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا "(4) وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة(5).

ولو عجز عن الانتصاب قام منحنيا، والمعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس، ولا يجوز له مع القدرة أن ينحني قليلا ولا كثيرا، وهو أظهر وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجوز في اليسير(6).

تذنيب: يستحب حال قيامه أن يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر، وأن يستقبل بأصابعهما القبلة، وقال بعض علمائنا: يجب(7).وليس بمعتمد  للأصل.

____________________ 

 (1) الاقلال: التحمل والتمكن.

انظر النهاية لابن الاثير 4: 103 ومجمع البحرين 5: 453 " قلل ".

(2) المجموع 3: 259، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.

(3) المجموع 3: 260، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.

(4) الفقيه 1: 198 / 917، التهذيب 3: 176 / 394.

(5) المجموع 3: 260، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.

(6) المجموع 3: 261، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.

(7) قاله الشيخ في النهاية: 70 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 142.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.