المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Cake Cutting
15-12-2021
بعض الظواهر التي يجب منعها في مزارع انتاج البيض
6-11-2016
عناصر الاقتصاد المعرفي
10-6-2022
لماذا اهل الذكر هم اهل البيت؟
27-8-2019
علم التأويل والراسخون في العلم عند الطباطبائي
10-11-2020
نظرية ثراء وسائل الإعلام Media Richness Theory
2023-04-15


حكم العاجز عن القعود بدل القيام  
  
321   12:42 صباحاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص93-95
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القيام /

 لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الايمن موميا مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالموضوع في اللحد - وبه قال الشافعي، وأحمد(1) - لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191] تلاها النبي صلى الله عليه وآله لعمران بن حصين حين قال له: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك)(2).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الايمن يومي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الايمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء "(3).

وللشافعي قول آخر: أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة - وبه قال أبو حنيفة - لأنه أمكن للتوجه إلى القبلة(4). وهو ممنوع،  لأنه حينئذ يستقبل السماء.

إذا عرفت هذا فإنه يكون معترضا بين يدي القبلة، ولو اضطجع على شقه الايسر مستقبلا فالوجه الجواز، ولبعض الشافعية: تكون رجلاه في القبلة حتى إذا ما أومأ يكون إيماؤه إلى ناحية القبلة(5).

لو عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه موميا برأسه، فإن عجز عن الايماء بالرأس أومى بعينيه - وبه قال الشافعي(6) - لان عليا عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنب مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة وأومى بطرفه "(7).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف "(8).

وقال أبو حنيفة: تسقط الصلاة ويقضي،  لأنه عجز عن القيام وعما يقوم مقامه(9).وهو ممنوع، وقال مالك: تسقط ولا يقضي(10).

إذا عرفت هذا فإنه يصلي بالإيماء، فإن عجز جعل الايماء بطرف العين، فإن لم يقدر أجرى أفعال الصلاة على قلبه وحرك بالقراءة والذكر لسانه، فإن لم يقدر أخطرها بالبال، وكذا الاعمى، أو وجع العين يكتفي بالأذكار.

____________ 

 (1) المجموع 4: 316، فتح العزيز 3: 290، الوجيز 1: 41، المهذب للشيرازي 1: 108، مغني المحتاج 1: 155، السراج الوهاج: 43، المغني 1: 815، العدة شرح العمدة: 99، المحرر في الفقه 1: 124 - 125، حاشية اعانة الطالبين 1: 137.

(2) صحيح البخاري 2: 60، سنن ابي داود 1: 250 / 952، سنن الترمذي 2: 208 / 372، سنن ابن ماجة 1: 386 / 1223، مسند أحمد 4: 426، سنن البيهقي 2: 304.

(3) التهذيب 3: 175 / 392.

(4) المجموع 4: 316، فتح العزيز 3: 290، المبسوط للسرخسي 1: 213، اللباب 1: 100، بدائع الصنائع 1: 106.

(5) المجموع 4: 317، فتح العزيز 3: 291.

(6)السراج الوهاج:43،مغني المحتاج1: 155، كفاية الاخيار 1: 77، حاشية اعانة الطالبين 1: 137.

(7) سنن البيهقي 2: 307، سنن الدار قطني 2: 42 / 1.

(8) الكافي 3: 411 / 12، الفقيه 1: 235 / 1033، التهذيب 3: 176 / 393.

(9) شرح فتح القدير 1: 459، بدائع الصنائع 1: 107، اللباب 1: 100.

(10) فتح العزيز 3: 291.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.