المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



عدم اختصاص الاذان بقبيل خاص  
  
431   10:38 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص72-75
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 لا يختص الاذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات عند علمائنا لتواتر الاخبار على الحث عليه مطلقا، فلا يتقيد إلا بدليل.

وقال الشافعي: احب أن يجعل الاذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله كأولاد أبي محذورة، وسعد القرظ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة(1).فإن تشاح اثنان في الاذان قال الشيخ: يقرع(2) لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا)(3) فدل على جواز الاستهام فيه. وهذا القول جيد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين، وإن لم يتساووا قدم من كان أعلا صوتا، وأبلغ في معرفة الوقت، وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، وأعف عن النظر.

فروع:

أ - يجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد، كل واحد في زاوية عملا باستحباب عموم الاذان، وانتفاء المانع، وظاهر كلام الشافعي ذلك(4)، وفي قول بعض أصحابه: لا يتجاوز أربعة، لان عثمان اتخذ أربعة مؤذنين(5)، ولا مانع فيه من الزيادة.

ب - قال الشيخ في المبسوط: إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون(6) وهو جيد، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها، نعم لو احتيج إلى ذلك لانتظار الامام، أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز.

ج - يكره التراسل وهو أن يبني أحدهما على فصول الآخر.

د - لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده، لان أبا محذورة، وبلالا لم يسبقهما أحد فيه.

ه‍ - يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره - وبه قال  أبو حنيفة، ومالك(7) – لان بلالا أذن، وأقام عبدالله بن زيد(8).ومن طريق الخاصة ما روي أن الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره(9).

وقال الشافعي، وأحمد، والثوري، والليث، و أبو حنيفة في رواية: يستحب أن يتولاهما الواحد  لأنها فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين(10).والفرق ظاهر.

و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم عملا بالأصل، ولان الاذان يستحب في المواضع المرتفعة، والاقامة في موضع الصلاة.

وقال أحمد: يستحب أن يقيم موضع أذانه ولم يبلغني فيه شيء(11).

وإذا لم يبلغه فيه شيء كيف يصير إلى ما ذهب إليه؟ ! ز - لا يقيم حتى يأذن له الامام، لان عليا عليه السلام قال: " المؤذن أملك بالأذان، والامام أملك بالإقامة "(12).

ح - قال الشيخ: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه(13).

ط - يكره أذان اللاحن  لأنه ربما غير المعنى، فإذا نصب (رسول الله) أخرجه عن الخبرية، ولا يمد (أكبر)  لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل(14) ولا يسقط الهاء من اسمه تعالى، واسم الصلاة، ولا الحاء من الفلاح، قال عليه السلام: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) قلنا: وكيف يقول؟ قال: يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله)(15).

وإن كان ألثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، فإن بلالا كان يجعل الشين سينا.

_____________

 (1) المجموع 3: 102، المهذب للشيرازي 1: 64.

(2) المبسوط للطوسي 1: 98.

(3) صحيح البخاري 1: 159، صحيح مسلم 1: 325 / 437، سنن النسائي 2: 23، الجامع الصغير 2: 440 / 7502.

(4) المجموع 3: 123، فتح العزيز 3: 199.

(5) المجموع 3: 123، فتح العزيز 3: 199، المهذب للشيرازي 1: 66، نيل الاوطار 2: 35.

(6) المبسوط للطوسي 1: 98.

(7) بدائع الصنائع 1: 151، المنتقى للباجي 1: 138، القوانين الفقهية: 54، الحجة على أهل المدينة 1: 78، المجموع 3: 122، المغني 1: 460، الشرح الكبير 1: 438.

(8) سنن أبي داود 1: 142 / 512.

(9) الكافي 3: 306 / 25، التهذيب 2: 281 / 1117.

(10) المجموع 3: 122، المهذب للشيرازي 1: 66، المغني 2: 460، الشرح الكبير 1: 438، بدائع الصنائع 1: 151.

(11) المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 439، الانصاف 1: 418، كشاف القناع 1: 239.

(12) مصنف ابن أبي شيبة 1: 414.

(13) المبسوط للطوسي 1: 98.

(14) المصباح المنير: 524، مجمع البحرين 3: 469 " كبر ".

(15) حكاه ابن قدامة في المغني 1: 479 عن الدار قطني في الافراد.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.