المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Rifamycins
30-3-2016
مجال تدخل سلطة الضبط الإداري الخاص في حماية الآثار
17-1-2019
أرصاد جوية مائية (هدرومتيورولوجيا) hydrometeorology
16-3-2020
التحدي بالإعجاز
23-04-2015
Ball Triangle Picking
5-2-2020
Figures
24-11-2019


الشروط الواجب توفرها في المؤذن  
  
1482   09:33 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص65
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، والاسلام بالإجماع، ولقوله عليه السلام: (الامام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الائمة، واغفر للمؤذنين)(1) والكافر لا يصح الاستغفار له.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف"(2).

والذكورة أيضا شرط في حق الرجال وقد سلف، أما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع، وبه قال عطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، والشافعي، و أبو حنيفة، وأحمد في رواية(3)، لان عبدالله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن اؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، وأنس ابن مالك شاهد ولم ينكر(4).

ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم "(5) و لأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كالبالغ.

وقال أحمد في الاخرى: لا يعتد به،  لأنه وضع للإعلام فلا يصح منه  لأنه لا يقبل خبره ولا روايته، والاذان أخف من الرواية والخبر(6).

وقال داود: لا يعتبر إذا أذن للرجال(7)، أما غير المميز فلا عبرة بأذانه إجماعا.

ويعتد بأذان العبد إجماعا لان الالفاظ الدالة على الحث على الاذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر، و لأنه يصح أن يكون إماما فجاز أن يؤذن، والاقرب: اشتراط إذن مولاه، إذ له منعه من العبادات المندوبة، والاذان مندوب. والمدبر، وام الولد كالقن، أما المكاتب فيحتمل مشاركته، إذ ليس له التصرف في نفسه إلا بالاكتساب، والجواز لانقطاع ولاية المولى عنه.

______________

 (1) سنن ابي داود 1: 143 / 517، سنن الترمذي 1: 402 / 207، مسند أحمد 2: 232.

(2) الكافي 3: 304 / 13، التهذيب 2: 277 / 1101.

(3) الوجيز 1: 36، المبسوط للسرخسي 1: 138، شرح فتح القدير 1: 216، المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 448.

(4) المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 448.

(5) الفقيه 1: 188 / 896، التهذيب 2: 53 / 181.

(6) المغني 1: 459، الشرح الكبير 1: 449.

(7) انظر المجموع 3: 100 وفيه: انه لا يعتبر مطلقا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.