المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



وجوب الزكاة في العين لا في الذمة  
  
494   10:17 مساءاً   التاريخ: 29-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص109-111
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / ماتجب فيه الزكاة / زكاة الغلات الاربعة /

 الزكاة تجب في العين لا في الذمة‌ عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد في أظهر الروايتين.

 لقوله عليه السلام : ( في أربعين شاة شاة ) (1) و ( فيما سقت السماء .. العشر ) (2) إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف « في » (3) وهي للظرفية ، ولأنّها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه (4).

وقال الشافعي في القديم : إنّها تتعلّق بالذمة والعين مرتهنة بذلك ، لأنّها زكاة فكان محلّها الذمة كزكاة الفطرة ، ولأنّه يجوز الإخراج من غيرها فلا تتعلّق بالعين ، ولأنّه لا يتبعها النماء فلا تتعلّق بالعين ، وزكاة الفطرة لا تتعلّق بالمال‌ فلهذا تعلّقت بالذمّة (5).

وجواز الإخراج من الغير للإرفاق بالمالك ، وملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء ، على أنّ لمانع أن يمنع ذلك.

فروع :

أ ـ الزكاة تتعلّق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : لا يستحق بها جزء منها وإنّما تتعلّق بها كتعلّق الجناية (6) بالعبد الجاني ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّ تعلّق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شي‌ء من ماله كالشاة المتعلّقة بالخمس (7) من الإبل (8).

وعندي فيه إشكال تقدّم.

ب ـ لو ملك أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤدّ الزكاة وجب عليه شاة واحدة ، لتعلّق الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني ، ومن أوجب الزكاة في الذمّة أوجب شاتين (9).

ج ـ لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة ، ثم حال آخر وقد نتجت فيه اخرى ، ثم ثالث ونتجت فيه ثالثة فإنّه يجب عليه ثلاث شياه ، لأنّ الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقي أربعون فحال الثاني وهي إحدى وأربعون ، وهكذا في الثالث ، إلاّ أنّ هذا على قول من يجعل حول السخال تابعا للأمّهات ، أمّا عندنا فإن حصل السوم حولا فكذلك ، وكذا إذا ملك في أول كلّ حول شاة.

د ـ لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعدّدت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ.

هـ ـ لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤدّ زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير ـ وهو أحد قولي الشافعي (10) ـ لأنّها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شي‌ء كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير.

وقال أحمد : عليه في كلّ سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا ، لأنّ الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أدّاه (11) ، بخلاف سائر الأموال فإنّ الزكاة يتعلّق وجوبها بعينه ( فتنقصه ) كما لو أدّاه من النصاب (12).

ونمنع الوجوب من غير النصاب ، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة.

و ـ لو ملك ستّا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع ، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه ، وهكذا إلى أن يقصر (عن عشر فتجب شاتان ، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس ).

وقال أحمد : عليه للحول الأول بنت مخاض ، ولكلّ حول بعده أربع‌ شياه ، ولو بلغت ( قيمة الشاة ) (13) الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس من الغنم ، وللثالث ثلاث (14).

ز ـ الزكاة وإن وجبت في العين إلاّ أنّ لرب المال أن يعيّن ذلك من أيّ جزء شاء منه ، وله أن يعطي من غيره إجماعا إلاّ من شذّ.

__________________

 (1) سنن ابن ماجة 1 : 578 ـ 1807 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 ، سنن البيهقي 4 : 88.

(2) صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن النسائي 5 : 41 و 42 ، سنن الترمذي 3 : 31 ـ 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 و 581 ـ 1816 و 1817 ، مسند أحمد 3 : 341 ، وسنن البيهقي 4 : 129 و 130.

(3) كقوله عليه السلام : ( في خمس من الإبل شاة ) و ( في عشرين مثقالا نصف مثقال ) و (في الرقة ربع العشر ).

(4) المهذّب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 377 ، فتح العزيز 5 : 551 ، اللباب 1 : 146 ، المغني 2 : 536 ـ 537 ، الشرح الكبير 2 : 469 ، حلية العلماء 3 : 33.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 377 ، فتح العزيز 5 : 551 ، حلية العلماء 3 : 33 ، المغني 2 : 536 ، الشرح الكبير 2 : 469.

(6) يعني أرش الجناية.

(7) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : بالخمسة. والصحيح ما أثبتناه.

(8) حلية العلماء 3 : 33 ، المغني 2 : 536 ، الشرح الكبير 2 : 469 ، فتح العزيز 5 : 552.

(9) انظر : المغني 2 : 537 ، الشرح الكبير 2 : 472 ، والمجموع 5 : 380.

(10) المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 151 ، المجموع 5 : 380 ـ 381 ، فتح العزيز 5 : 556 ، المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473.

(11) أي أدّاه من غير النصاب.

(12) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473.

(13) الظاهر أن الصحيح : قيم الشياه. كما في الشرح الكبير.

(14) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 ، وفيهما إلى قوله : أكثر من خمس من الإبل. وعلى هذا يكون الواو في « ولو بلغت » وصليّة لا استئنافية.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.