أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
396
التاريخ: 29-11-2015
384
التاريخ: 10-1-2016
487
التاريخ: 29-11-2015
360
|
الزكاة تجب في العين لا في الذمة عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد في أظهر الروايتين.
لقوله عليه السلام : ( في أربعين شاة شاة ) (1) و ( فيما سقت السماء .. العشر ) (2) إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف « في » (3) وهي للظرفية ، ولأنّها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه (4).
وقال الشافعي في القديم : إنّها تتعلّق بالذمة والعين مرتهنة بذلك ، لأنّها زكاة فكان محلّها الذمة كزكاة الفطرة ، ولأنّه يجوز الإخراج من غيرها فلا تتعلّق بالعين ، ولأنّه لا يتبعها النماء فلا تتعلّق بالعين ، وزكاة الفطرة لا تتعلّق بالمال فلهذا تعلّقت بالذمّة (5).
وجواز الإخراج من الغير للإرفاق بالمالك ، وملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء ، على أنّ لمانع أن يمنع ذلك.
فروع :
أ ـ الزكاة تتعلّق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : لا يستحق بها جزء منها وإنّما تتعلّق بها كتعلّق الجناية (6) بالعبد الجاني ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ـ لأنّ تعلّق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شيء من ماله كالشاة المتعلّقة بالخمس (7) من الإبل (8).
وعندي فيه إشكال تقدّم.
ب ـ لو ملك أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤدّ الزكاة وجب عليه شاة واحدة ، لتعلّق الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني ، ومن أوجب الزكاة في الذمّة أوجب شاتين (9).
ج ـ لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة ، ثم حال آخر وقد نتجت فيه اخرى ، ثم ثالث ونتجت فيه ثالثة فإنّه يجب عليه ثلاث شياه ، لأنّ الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقي أربعون فحال الثاني وهي إحدى وأربعون ، وهكذا في الثالث ، إلاّ أنّ هذا على قول من يجعل حول السخال تابعا للأمّهات ، أمّا عندنا فإن حصل السوم حولا فكذلك ، وكذا إذا ملك في أول كلّ حول شاة.
د ـ لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعدّدت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ.
هـ ـ لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤدّ زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير ـ وهو أحد قولي الشافعي (10) ـ لأنّها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شيء كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير.
وقال أحمد : عليه في كلّ سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا ، لأنّ الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أدّاه (11) ، بخلاف سائر الأموال فإنّ الزكاة يتعلّق وجوبها بعينه ( فتنقصه ) كما لو أدّاه من النصاب (12).
ونمنع الوجوب من غير النصاب ، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة.
و ـ لو ملك ستّا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع ، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه ، وهكذا إلى أن يقصر (عن عشر فتجب شاتان ، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس ).
وقال أحمد : عليه للحول الأول بنت مخاض ، ولكلّ حول بعده أربع شياه ، ولو بلغت ( قيمة الشاة ) (13) الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس من الغنم ، وللثالث ثلاث (14).
ز ـ الزكاة وإن وجبت في العين إلاّ أنّ لرب المال أن يعيّن ذلك من أيّ جزء شاء منه ، وله أن يعطي من غيره إجماعا إلاّ من شذّ.
__________________
(1) سنن ابن ماجة 1 : 578 ـ 1807 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 ، سنن البيهقي 4 : 88.
(2) صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن النسائي 5 : 41 و 42 ، سنن الترمذي 3 : 31 ـ 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 و 581 ـ 1816 و 1817 ، مسند أحمد 3 : 341 ، وسنن البيهقي 4 : 129 و 130.
(3) كقوله عليه السلام : ( في خمس من الإبل شاة ) و ( في عشرين مثقالا نصف مثقال ) و (في الرقة ربع العشر ).
(4) المهذّب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 377 ، فتح العزيز 5 : 551 ، اللباب 1 : 146 ، المغني 2 : 536 ـ 537 ، الشرح الكبير 2 : 469 ، حلية العلماء 3 : 33.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 377 ، فتح العزيز 5 : 551 ، حلية العلماء 3 : 33 ، المغني 2 : 536 ، الشرح الكبير 2 : 469.
(6) يعني أرش الجناية.
(7) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : بالخمسة. والصحيح ما أثبتناه.
(8) حلية العلماء 3 : 33 ، المغني 2 : 536 ، الشرح الكبير 2 : 469 ، فتح العزيز 5 : 552.
(9) انظر : المغني 2 : 537 ، الشرح الكبير 2 : 472 ، والمجموع 5 : 380.
(10) المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 151 ، المجموع 5 : 380 ـ 381 ، فتح العزيز 5 : 556 ، المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473.
(11) أي أدّاه من غير النصاب.
(12) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473.
(13) الظاهر أن الصحيح : قيم الشياه. كما في الشرح الكبير.
(14) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 ، وفيهما إلى قوله : أكثر من خمس من الإبل. وعلى هذا يكون الواو في « ولو بلغت » وصليّة لا استئنافية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|