المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

قوله تعالى {وأستغفره } خطاب للنبي وتعليم لأمته.
14-3-2022
15 Puzzle
4-5-2022
دعاء لوجع الصدر والبطن.
17-1-2023
جزيرات الامراضية Pathogenicity Islets
12-7-2019
الهدي مع بعض المسائل
2024-12-04
حد عورة الرجل
2-12-2015


التطبيقات العينية لحق الحبس للضمان  
  
52   12:57 صباحاً   التاريخ: 2025-03-30
المؤلف : عبير نوري محمد القطان
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية
الجزء والصفحة : ص 130-143
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أن المبدأ العام لحق الحبس هو أن الدائن إذا كان مدنيا في الوقت ذاته لمدينه فمن حقه قدر الإمكان أن يستوفي الدين الذي له من الدين الذي عليه ، وهذ هو المبدأ الذي يقوم على اعتبارات تمليها بداهة المنطق ومقتضيات العدالة ( 1 ) ، ولتطبيق هذا المبدأ لابد من توفر شرطين أساسيين الأول: هو وجود دينان متقابلان، أي أن يكون هناك شخصا مدينا لآخر وان يكون هذا الأخير مدينا هو أيضا للأول فيوقف الأول الوفاء بالدين الذي عليه حتى يستوفي الدين الذي له، والدين الذي في ذمة الشخص الأول هو المحل الذي يقع عليه الحبس ( 2 )، والذي يلزم أن يكون عينا معينة بالذات وليس دين في الذمة، لأن حبس الدين لا يدخل في نطاق تخصيص الضمانات العينية وكما بينا ذلك ، فمحل الحبس للضمان العيني هو ما اختص به موضوع تخصيص الضمانات العينية، كما لا يدخل في نطاق تخصيص الضمانات العينية المحل الذي يتمثل بالقيام بعمل أو امتناع عن عمل كونه لا يعد محلا عينياً مادياً معيناً".
أما الشرط الثاني فهو قيام الارتباط بين الدينين ، فلا يكفي أن يكون هناك دينان متقابلان كما بيناه في الشرط الأول ، بل يجب أن يقوم ارتباط ما بين هذين الدينين ( 3 )، وعلى أساس هذا الارتباط تتعدد تطبيقات حق الحبس للضمان، وهذه التطبيقات قد ينص عليها القانون فتقوم تارة على الارتباط القانوني أو التبادلي وتارة تقوم على الارتباط المادي الموضوعي، كما أن هناك تطبيقات لم ينص عليها القانون ولكن ممكن الرجوع فيها إلى القواعد العامة وهي ايضاً نوعين اما تطبيقات قانونية تبادلية أو تطبيقات مادية موضوعية، وعليه سوف نبين هذه التطبيقات على النحو الآتي:
اولاً / تطبيقات منصوص عليها في القانون
1 - تطبيقات تقوم على الارتباط القانوني أو التبادلي:
أ - حق البائع في حبس المبيع: نصت المادة (1612) من القانون المدني الفرنسي على أنه "لا يلزم البائع بتسليم الشيء المبيع إذا لم يدفع الشاري ..."، وكذلك لا يلزم البائع بالتسليم إذا أفلس المشتري استناداً للمادة (1612) والتي جاء فيها "لا يلزم البائع بتسليم المبيع ايضاً ولو كان قد منح المشتري مهلة للدفع إذا افلس المشتري بعد انعقاد البيع ..."، فالبائع في وسعه حبس الشيء المبيع المعد للتسليم إذا لم يسدد المشتري الثمن ، وذلك يستوجب أن يكون الشيء ما زال في حيازته (4)
كما نصت المادة (459(1) من القانون المدني المصري بأنه " إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ..." ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها بأنه " وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 273" ، فهناك دينان متقابلان تقابلا تبادليا هما دين البائع في تسليم المبيع للمشتري، ودين المشتري في دفع الثمن للبائع ، ودين المشتري سواء كان حالاً أو كان مؤجلاً ثم سقط الاجل فاصبح حالاً ، فهنا يكون للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ( 5 ).
وسار المشرع العراقي على ما سار عليه المشرع المصري والفرنسي في حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذ نصت المادة (280) من القانون المدني العراقي على أنه للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري الثمن الحال ..." ، ففي عقد البيع يلتزم البائع بتسليم المبيع ووجود حق للحابس البائع مستحق الأداء في ذمة المشتري الذي لم يسدد كامل الثمن (6).
ب - حق المستأجر في حبس العين المؤجرة في مواجهة كل من المؤجر والمشتري للعين :
لم نجد لهذا التطبيق في نصوص القانون المدني الفرنسي، إلا أن المشرع المصري نص صراحة في المادة (2/605) من القانون المدني المصري والتي جاء فيها "فإذا نبه المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فان المؤجر يلتزم بان يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الاخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض" .
وهذا يعد تطبيق لحق الحبس متمثلا بوجود دينان متقابلان مرتبطان فيما بينهما، لأنهما ينشأن معا من عقد الإيجار على وجه التبادل، هما دين المؤجر الذي عليه أن يدفع تعويضا للمستأجر لإخلاله بالتزامه ودين المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه المشتري فيجوز حينئذ للمستأجر أن يحبس العين حتى يستوفي التعويض ( 7 ).
والحال نفسه بالنسبة للمشرع العراقي استناداً لنص المادة (2/787) من القانون المدني والتي جاء فيها بأنه إذا نبه المالك الجديد المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار ، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستأجر ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الاخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو من المالك الجديد نيابة عن المؤجر ..." ..
ج - حق المستأجر في حبس العين لاستيفاء ما يستحق من التعويض سبب أنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته
نصت المادة (1749) من القانون المدني الفرنسي على أنه " لا يمكن اخراج المستأجرين ما لم يدفع لهم المؤجر وإلا فالمالك الجديد التعويض عن العطل والضرر الموضح أعلاه " (8) . كما ونصت المادة (2/608) من القانون المدني المصري بأنه "فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب أنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف ، وهذا يعد تطبيقا تشريعيا للحق في الحبس والدينان المتقابلان القائمان على علاقة تبادلية هما دين المؤجر في إعطاء تعويض للمستأجر لإنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته ، ودين المستأجر في رد العين إلى المؤجر ، فللمستأجر اذن أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي حقه في التعويض، أو حتى يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا الحق (9).
وقابلت المادة (608 / 2 )من القانون المدني المصري و المادة (2/792) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها " فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو حتى يحصل على تأمين "كاف" ، فكون المؤجر هو الذي طلب انهاء العقد ، ثبت للمستأجر الحق في حبس العين ، فلا يجبر على ردها حتى يستوفي التعويض أو يحصل من المؤجر على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض (10).
ثانيا / تطبيقات تقوم على الارتباط المادي الموضوعي
أ - الحائز وحق حبس العين لاسترداد ما أنفقه عليها من المصروفات:
نصت المادة (1948) من القانون المدني الفرنسي على أنه يستطيع الوديع حبس الوديعة حتى تاريخ الوفاء الكامل لما يتوجب له بسبب الإيداع ، فالوديع له الحق في حبس الشيء المودع عنده طالما لم يتم تعويضه أو دفع له ما انفقه في ضرورة حفظ الشيء (11).
ويعد هذا النص تطبيقا خاصا وليس عاما نص عليه القانون المدني الفرنسي صراحة، كما نصت المادة (2/246) من القانون المدني المصري على أنه " ويكون ذلك (أي الحبس) بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع"، ويعد هذا هو التطبيق الرئيسي والعام الشامل لجميع حالات الحبس القائم على الارتباط المادي أو الموضوعي والذي نص عليه القانون، وتطبيق هذا النص العام نجده في المادة ( 1980 /1) من القانون المدني المصري والتي نصت على أنه "على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية".
فهناك دينان متقابلان الأول هو دين على المالك للحائز وهو رد قيمة المصروفات التي انفقها الحائز على العين ومصدرها الاثراء دون سبب والثاني هو دين على الحائز برد العين وعليه تتوفر شروط الحق في الحبس لوجود الدينان المتقابلان المرتبطان أحدهما بالآخر ، وعليه يجوز للحائز أن يحبس العين حتى يسترد المصروفات (12) ، هذا بالنسبة للحائز الذي يضع يده على كمالك له أي وجود نية التملك، اما بالنسبة للمحرز فهو الذي يحوز العين حيازة مادية دون أن يضع يده كمالك وذلك كالمستأجر والمستعير وحافظ الوديعة والدائن المرتهن رهنا حيازياً استناداً لما صرحت به المادة (2246) من القانون نفسه"... لحائز الشيء ومحرزه .. "(13).
كما نصت المادة (281) من القانون المدني العراقي على أنه " يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أو أنشئ فيه بناء أو غرس فيه أشجار أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ، إلا أن يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع"، يلاحظ أن المشرع العراقي نهج نفس سياق المشرع المصري ولكن بشيء من التفصيل، كما أن كل من المشرع المصري والعراقي أشارا إلى عدم جواز حبس المغصوب أو المسروق لحصول الغاصب أو السارق على حقه ، لأن فعل الغصب والسرقة من الأفعال التي توجب الرد وهو ما نصت عليه المادة (281) من القانون المدني العراقي بقولها " ... إلا يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع "(14).
إلا أن المشرع العراقي نص على حق الحبس في حالة الالتصاق وهو ما لم ينص عليه المشرع المصري، إذ أن المشرع المصري قد أطلق العبارة بقوله " .. .لحائز الشيء أو محرزه إذا انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء . "، بينما المشرع العراقي في المادة (281) نص صراحة على حق الحبس بالنسبة للالتصاق إضافة في حالة ما انفق من مصاريف ضرورية أو نافعة إذ جاء فيها " ... أو انشئ بناء أو غرس فيه أشجار أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق قانوناً "، وهنا سوف نكون امام دينان مرتبطان وهو ارتباط يقوم على واقعة مادية كما بينا وسوف يكون وفق احكام الالتصاق سواء كان الحائز حسن النية ام سيء النية أن يرد الأرض لصاحبها، وصاحب الأرض أن يدفع القيمة التي اختار دفعها للحائز (15) ، وتطبيقا لنص المادة (281) مدني عراقي ، أن يمتنع الحائز عن رد الأرض إلى صاحبها حتى يتقاضى حقه والتعويض المستحق.
ب - صاحب العلو وحق حبس السفل بعد أن يعيد بناءه:
لم يوجد نص خاص في القانون المدني الفرنسي بخصوص حبس صاحب العلو للسفل بعد أن يعيد بناءه على نفقته .
إلا أن المشرع المصري تناول هذا الأمر في المادة (860) من القانون المدني والتي جاء فيها " 1 - إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع ، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه. 2 وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته ..." ، فان المشرع قد قرر قيداً على حرية المالك في المادة بناء ملكه مراعاة للوضع الخاص بالمساكن التي تقع في المباني المتعددة الطبقات، حيث اوجب على صاحب السفل أن يعيد بناء السفل في حال تهدم البناء حتى يستطيع صاحب العلو بناء مسكنه الذي يقع أساسا على السفل ، واذا امتنع صاحب السفل عن إعادة بناء سفله تولى صاحب العلو بناءه على نفقته فإذا لم يدفع له صاحب السفل كل ما انفقه ، جاز لصاحب العلو أن يحبس السفل عن صاحبه بمنعه من السكن فيه أو الانتفاع منه ، استيفاء لما قام بدفعه من مصاريف بناء السفل (16).
وعلى النهج نفسه سار المشرع العراقي في المادة (1085) من القانون المدني إذ جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة بأنه ولصاحب العلو أن يمنع في الحالتين صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه ..." ، فلصاحب العلو في سبيل استيفاء ما انفق ، أن يحبس السفل في يده (17) فهذه الحالة تتولد عن فكرة أن المصروفات التي انفقت كانت ضرورية لا في حفظ الشيء، بل فيما ابعد من ذلك إلا وهو انشاء الشيء مرة أخرى.
ثانيا / تطبيقات غير منصوص عليها في القانون
أن المشرع الفرنسي والمصري والعراقي أوردوا قاعدة عامة لحق الحبس استناداً للمادة (1219) والمادة (1220) من القانون المدني الفرنسي والمادة (1/246) مدني مصري، والمادة (281) مدني عراقي، مما اغنت المشرع عن الاكثار من ايراد تطبيقات تاركه الامر للقواعد العامة، وهذه التطبيقات التي تستند إلى القواعد العامة في القانون منها تطبيقات تقوم على الارتباط القانوني التبادلي، ومنها تقوم على الارتباط المادي الموضوعي، والتي سنميزها كالاتي:
1-تطبيقات تقوم على الارتباط القانوني التبادلي
أ - حق المؤجر في حبس العين المؤجرة:
عقد الإيجار عقد ملزم للجابين ومن ثم إذا لم يستوف المؤجر الاجرة الحالة كاملة ، جاز له أن يحبس العين المؤجرة عن المستأجر حتى يستوفي الأجرة ، تطبيقاً لقاعدة الحق في الحبس دون حاجة إلى ايراد نص خاص بذلك (18).
ب - حافظ الوديعة وحق حبسها
يعد حبس الوديعة في القانون المدني الفرنسي من التطبيقات التي ورد فيها نص بالقانون استناداً للمادة (1948) من القانون المدني الفرنسي .
اما بالنسبة للمشرع المصري والعراقي فلم يرد هنالك نص بشأن حبس الوديعة حتى يستوفي المودع ما انفق من مصروفات أو ما يلحقه من خساره ، وعليه يعد حبس الوديعة في القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي من التطبيقات التي تقوم على الارتباط القانوني دون النص عليه قانونا، فالتزام المودع بالرد مصدره عقد الوديعة الذي تحقق بمناسبته الارتباط المادي نتيجة ما انفق عليها المودع عنده من مصاريف وما لحقه من خسارة ، وعليه واستناداً للمادة (246 (2) من القانون المدني المصري والمادة (281) من القانون المدني العراقي ممكن حبس الوديعة لحين استيفاء المصروفات الضرورية لحفظها (19).
وهذا ما قضت به المادة (725) من القانون المدني المصري بخصوص التزام المودع بأنه "على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما انفقه في حفظ الشيء وعليه أن يعوضه كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة" .
كما بينت المادة (723) التزام المودع عنده بقولها " يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه ..." .
عليه يجوز لكلا المتعاقدين نتيجة الالتزامات المتقابلة والمرتبطة بعضها مع بعض وتطبيقا لقاعدة الحبس استناداً للمادة (2/246) ، ودون حاجة إلى نص خاص بحبس الوديعة ، أن يحبس العين المودعة حتى يسترد المصروفات أو يتقاضى التعويض حسب الأحوال (20).
الحال نفسه ما قضت به المادة (961) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها "إلى الوديع متى انتهى عقد الوديعة أن يرد الوديعة ... ومصروفات الرد على المودع. .." .
بخصوص المصاريف التي تنفق على الوديعة من قبل المودع فقد جاء في المادة (966) من القانون نفسه بأنه " ... أما أن ينفق عليها (المودع عنده ) من ماله ويرجع على المودع ..." ..
ج - الواهب وحق حبس الهبة المشروطة
نصت المادة (954) من القانون المدني الفرنسي بأنه " في حالة الرجوع عن الهبة بسبب عدم تنفيذ الشروط المفروضة على الموهوب له ، تعود الأموال إلى الواهب خالية من أي عبئ ..." .
كما نصت المادة (497) من القانون المدني المصري على أنه " يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض ، سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي ام للمصلحة العامة" ، فهنا التزامان متقابلان مرتبطان احدهما بالآخر ارتباطاً تبادلياً وهو التزام الواهب بتسليم العين الموهوبة والتزام الموهوب له بتسليم العوض المشروط في عقد الهبة ، فيجوز إذا لكلا المتعاقدين تطبيقا لقاعدة الحبس دون حاجة إلى نص خاص أن يحبس الالتزام الذي في ذمته حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه ( 21 ).
كما يلاحظ أن المادة (620) من القانون المدني العراقي تقابل المادة ( 497 ) من القانون المدني المصري والتي نصت على أنه " على الموهوب له أداء ما اشترط عليه من عوض سواء أكان هذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة"، فالهبة هنا تكون بمقابل وإن كان الأصل هي تمليك بلا عوض استناداً للمادة (601) من القانون المدني ، إلا أنه من الممكن أن تكون بعوض بحيث يشترط الواهب على الموهوب له التزاماً مالياً وتبقى الهبة بعوض محتفظة بوصف الهبة كونها تتميز عن عقد البيع بوجود نية التبرع ( 22 )، واشتراط هذا الالتزام يوفر التزامان متقابلان تبادليان احدهم بتسليم الهبة والثاني بتسليم العوض المشروط مما أمكن تطبيق نظرية حق الحبس وفق النظرية العامة للحق بالحبس .
د - حق المستعير في حبس العارية
نصت المادة (1891) من القانون المدني الفرنسي على أنه " إذا اضطر المستعير خلال فترة الإعارة، ولأجل المحافظة على الشيء أن يبذل بعض المصاريف غير العادية والضرورية والملحة إلى حد أنه لم يستطع إعلام المعير بها ، ويكون هذا الأخير ملزماً بتسديدها ." .
كما نصت المادة (637) من القانون المدني المصري على أنه " إذا اضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على شيء اثناء العارية، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من مصروفات..".
سار على ذلك نص المادة (849) من القانون المدني العراقي بأنه "إذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك، التزم المعير أن يرد إليه هذه المصروفات" .
عليه ووفق هذه النصوص القانونية أعلاه كان هنالك التزامات متقابلة يرتبط بعضها ببعض، فعلى المستعير أن يرد العارية عند انتهاء العقد وعلى المعير أن يعوض المستعير عن المصروفات التي انفقها ، وبذلك يجوز لكلا المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يستوفي حقوقه وبالخصوص امتناع المستعير عن تسليم العارية وحبسها حتى يستوفي ما في ذمة المعير بسبب المصروفات ، وذلك دون حاجة إلى نص خاص في حق المستعير في حبس العين (23)، بل استناداً للمادة (1219) و (1220) من القانون المدني الفرنسي الخاصة بالحبس ، والمادة (246) من القانون المدني المصري، والمادة (281) و (282) من القانون المدني العراقي .
هـ - الحبس في حالة ابطال العقد أو فسخه
نصت المادة (1184) من القانون المدني الفرنسي أنه يعتبر" الشرط الملغي مفترضا على الدوام في العقود المتبادلة ، وذلك في الحالة التي يمتنع فيها أحد الطرفين من تنفيذ تعهده..."، والشرط الملغي عرفته المادة (1183) من القانون نفسه بأنه " الشرط الملغي هو الشرط الذي عند تحققه يؤدي إلى الغاء الالتزام ويعيد الأوضاع إلى الحالة التي تكون عليها كما لو أن الالتزام لم يحصل ..." ، إذا المشتري بإمكانه العدول عن العقد في حالة غياب أي تسليم والتخلف عن التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع الاستردادات التي تفرض نفسها ( 24 ).
كما نصت المادة (1681) منه بأنه "في حالة قبول دعوى الفسخ، للمشتري الخيار بين رد الشيء واسترداد الثمن الذي دفعه أو ...."، كما نصت المادة (1682) منه على أنه " إذا فضل المشتري رد الشيء المشتري واسترجاع الثمن ، فان عليه أن يعيد الثمار التي جناها من يوم الطلب .
كما نصت المادة (142) من القانون المدني المصري بأنه "في حالتي ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ..." ، ونصت المادة (160) من القانون نفسه بأنه " إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد .
ففي جميع هذه الأحوال تكون هناك التزامات متقابلة ارتبط بعضها ببعض وقد نشأت عن انحلال الرابطة العقدية إما بالأبطال أو الفسخ ، وعليه يوجب للطرفين أن يرد للطرف الآخر ما أخذه منه بسبب تنفيذ العقد (25) ، ومن ثم يجوز لكل من الطرفين تطبيقا لقاعدة الحق في الحبس ودون حاجة إلى نص خاص أن يحبس ما في يده للطرف الآخر حتى يسترد ما له في يد هذا الطرف (26) .
الحال نفسه بالنسبة للمشرع العراقي فلم يرد نص خاص بحق الحبس في حالة إلغاء العقد أو بطلانه وإنما ذكرت النصوص القانونية الأثر المترتب على الإلغاء والبطلان وهو إعادة الحال إلى ما كانت عليه وترتب التزامات على الطرفين متقابلة ومرتبطة بعضها ببعض ، إذ نصت المادة ( 180) من القانون المدني العراقي بأنه " إذا فسخ عقد المعاوضة الوراد على الاعيان المالية أو انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد ، وان كان قد سلم يسترد ، فإذا استحال رده يحكم بالضمان"، كما نصت المادة (2/138) منه على أنه " فإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل".
يترتب على انهاء القوة الملزمة للعقد فيعتبر كأن لم يكن، وبهذا يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد بعد أن تم فسخه، حيث أنه إذا فسخ العقد يعني كأن لم يكن، فإذا كنا بصدد عقد بيع تعين على البائع رد الثمن وعلى المشتري رد المبيع (27)
بهذا تتحقق الالتزامات المتقابلة والمترابطة بين الطرفين التي لا تحتاج إلى نص خاص بالحبس وانما استناداً للقاعدة العامة في الحبس يستطيع كل منهم حبس ما في يده حتى يسترد ما له في يد الآخر.
بالنسبة إلى العقد المقاولة فقد نصت المادة (1794) من القانون المدني الفرنسي بأنه "يجوز لصاحب العمل أن يفسخ الصفقة الجزافية بمجرد ارادته، ولو كان العمل قد بدأ ، وذلك بالتعويض على المقاول عن مصاريفه كافة واشغاله كافة وعن كل ما كان ممكنا أن يجنيه من هذا المشروع"، وهنا يجوز للمقاول أن يحبس الشيء العائد لصاحب العمل حتى يستوفي دينه المتمثل بالتعويض عن المصاريف كافة وعمله (28).
كما نصت المادة (663) من القانون المدني المصري بأنه " لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه ، على أن يعوض المقاول ، جميع ما انفقه من مصروفات وما انجزه من اعمال ، وما كان يستطيع كسبه باستخدام وقته في أمر آخر " ، توضح المادة المذكورة أن لرب العمل يستطيع التحلل من العقد في أي وقت قبل تمامه، ولكن بشرط أن يعوض المقاول عما انفقه من مصروفات وما انجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه اتم العمل (29).
تقابلها المادة (885) من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه "لرب العمل أن يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل " (30).
إذا تطبيقاً لقاعدة الحق في الحبس ودون حاجة إلى نص يستطيع المقاول حبس ما قام به من أعمال حتى يستوفي التعويض المقرر له بالقانون وفق عقد المقاولة، وذلك لوجود ارتباط بين الالتزامين، التزام المقاول برد ما قام به من اعمال والتزام رب العمل بالتعويض.
2 - تطبيقات تقوم على الارتباط المادي أو الموضوعي
أ- حق المشتري في المنقول المسروق الضائع.
نصت المادة (2277) من القانون المدني الفرنسي على أنه "إذا كان الحائز الحالي قد اشترى الشيء المسروق أو الضائع من معرض أو سوق أو في بيع عمومي أو من تاجر يبيع أشياء مماثلة له، لا يمكن للمالك الأصلي أن يسترد هذا الشيء إلا بتسديده الحائز الثمن الذي دفعه للحصول عليه ".
كما نصت المادة (977) من القانون المدني المصري بأنه "1- يجوز المالك المنقول أو السند الحامله، إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة -2 - فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه (31).
يتبين من هذه النصوص، إن من يشتري بحسن نية شيئا مسروقا أو ضائعا في سوق أو مزاد علني ممن يتجر في مثله، لا يلزم برد الشيء إلى مالكه إلا إذا طلبه المالك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ورد للمشتري الذي دفعه، وليس بين المشتري والمالك أي علاقة غير حيازة المشتري للشيء المسروق أو الضائع ، وقد اصبح المشتري دائنا باسترداد الثمن بمناسبة هذا الشيء الذي يجب عليه أن يرده للمالك ، ومن ثم وجد ارتباط مادي موضوعي ما بين التزام المشتري برد الشيء إلى المالك والتزام المالك برد الثمن إلى المشتري فيجوز اذن للمشتري وبدون نص خاص أن يحبس الشيء عن المالك طبقا لقاعدة الحبس حتى يسترد منه الثمن (32).
ب - الحبس في حالات الالتصاق
تكلمنا عن الحائز وحقه في حبس العين لاسترداد ما انفقه عليها من مصروفات ، فإذا كان هذا الحائز أقام على ارض مملوكة للغير منشآت فقد نصت المادة (924) من القانون المدني المصري والتي جاء فيها " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على ارض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض أن كان له وجه ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت..." ، ففي هذه الصورة يلتزم صاحب الأرض بتسليم المنشآت بعد ازالتها إلى صاحبها ، ومصدر التزامه الاثراء دون سبب ، ويلتزم صاحب المنشآت أن يزيلها على نفقته وان يدفع تعويضا عن الضرر الذي احدثه لصاحب الأرض ، ومصدر التزامه العمل غير المشروع ، فيستطيع صاحب الأرض أن يحبس المنشآت بعد ازالتها حتى يستوفي من صاحبها نفقة الازالة والتعويض المستحق (33).
تقابل ذلك المادة (1119) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها "إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها، كان لهذا أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها ..." ، واذا ما تقرر التعويض لمالك المواد وامتنع مالك الأرض عن الوفاء به ، بعد أن استبقى المحدثات ملكا له ، فلمالك المواد وان كان سيء النية أن يحبس العقار حتى يستوفي التعويض لأن التزامه بالرد لا ينشأ عن عمله الغير مشروع بل ينشأ عن تطبيق احكام الالتصاق (34).
كنقطة هامة ينبغي الإشارة اليها هي أن التطبيقات المذكورة وغير المنصوص عليها في القانون المدني تعد أمثلة تقاس على التطبيقات المذكورة في القانون وليس على سبيل الحصر ومن ثم قد نجد امثلة أخرى إذا ما توفر التقابل والارتباط بين الدينين.
هذه التطبيقات التي أوردناها هي خاصة بالتطبيقات العينية ، إذ أن هناك تطبيقات أخرى في حق الحبس لم يتطرق اليها كونها لا تمثل حق عيني ومنها حق المستأجر في حبس الأجرة وحق المشتري في حبس الثمن وحق صاحب العمل وحبس الأجرة ، كلها حالات خارج نطاق موضوع تخصيص الضمانات العينية الذي يحيط بكل ما هو مخصص عينا للضمان ، إلا أنه من الممكن أن تكون هذه الديون عينية في حالة كتابتها في محرر أو سند حتى يكون الحق مندكاً في ذلك السند ويكون الحبس حينئذ لذلك السند الذي تضمن الحق بالتعويض أو الأجرة بعد تحديدها أو تعينها كما في الشيك أو الكمبيالة .
___________
1- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، بدون طبع ، دار النهضة العربية القاهرة 1969 ص 489 د. قدري عبد الفتاح، نظرية الحق في الحبس ودعوى الاعسار المدني كوسيلة من وسائل الضمان للدائنين في التشريع المصري والمقارن منشاة المعارف الإسكندرية 2005 ، ص56 وما بعدها.
2- د . أنور سلطان ، النظرية العامة للالتزامات ، احكام الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1997 ، ص 74 وما بعدها . د . حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات العاتك لصناعة الكتاب، 2012 ، ص 374 .
3- د. جلال محمد إبراهيم، النظرية العامة للالتزام ، احكام الالتزام ، الطبعة الأولى، المكتبة الجامعية ، 2006، ص 367
4- جيروم هوييه، المطول في القانون المدني، الجزء الأول، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2003 ، ص 406 . كذلك ينظر نص المادة (1673) من القانون المدني الفرنسي والتي جاء فيها بأنه أن البائع الذي يستعمل شرط الاسترداد ، عليه أن يسدد ليس فقط الثمن الأصلي بل أيضاً مصاريف البيع وتكاليفه الرسمية والاصلاحات الضرورية ، وتلك التي زادت من قيمة العقار وبمقدار هذه الزيادة ولا يمكنه تسليم حيازة العقار إلا بعد إيفاءه كل هذه الالتزامات) .
5- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، نظرية الحق في الحبس ودعوى الاعسار المدني كوسيلة من وسائل الضمان للدائنين في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية 2005 . ، ص 56 .
6- د. منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام واحكامها ، دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي معززه بآراء الفقهاء واحكام القضاء ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان، 2012، ص 495
7- د . جلال محمد إبراهيم النظرية العامة للالتزام، احكام الالتزام، طبعة أولى مكتبة الجامعة 2006 ، ص 368 وما بعدها
8- المقصود من عبارة الموضح أعلاه في المادة (1749) من القانون المدني الفرنسي هو ما نصت عليه المواد (1744) والمادة (1745) والمادة (1746) والمادة (1747) والمادة (1748) .
9- د. قدري عبد الفتاح، نظرية الحق في الحبس المرجع السابق، ص 58-59 .
10- سعيد مبارك واخرون، الموجز في العقود المسماة ، البيع – الايجار - المقاولة، مكتبة السنهوري، بغداد، شارع المتنبي، 2009 ، ص 343 .
11- جيروم هوييه، المطول في القانون المدني، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص 1583- 1584
12- د. قدري عبد الفتاح ، نظرية الحق في الحبس ، المرجع السابق ، ص 63 - 65 .
13- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني ، هامش رقم (1)، ص 1502
14- د. منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام واحكامها ، دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي معززه بآراء الفقهاء واحكام القضاء ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان، 2012 ، ص 495.
15- د. جمال الحاج ياسين ، الالتصاق الصناعي ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2011 ، ص 124
16- د. عبد القادر محمد شهاب ، د . محمدين عبد القادر محمد ، الوجيز في الحقوق العينية، الطبعة الثانية ، دار ومكتبة الفضيل ، 2010 ، ص 209
17- د . محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010، ، ص 148.
18- جيروم هوييه، المطول في القانون المدني، الجزء الأول، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2003، ، ص 714-740. د. سعيد مسعد عبد السلام ، الوجيز في احكام الالتزام المدني ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، 2005، ص 166
19- د. أنور سلطان ، النظرية العامة للالتزامات ، احكام الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1997 ، ص 81 . كما أن الملتقط الذي يلتقط شيئاً ضائعا يقوم بالإنفاق عليه له حق حبسه حتى يدفع له صاحب المبالغ التي انفقها لحفظه وصيانته . ينظر في ذلك : د . حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات العاتك لصناعة الكتاب، 2012 ، ص 375 .
20- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، نظرية الحق في الحبس ودعوى الاعسار المدني كوسيلة من وسائل الضمان للدائنين في التشريع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية 2005 ص 69 .
21- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص 1510.
22- د. غني حسون طه الوجيز في العقود المسماة، الجزء الأول، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1971، ص 36
23- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص 1512. د. قدري عبد الفتاح ، نظرية الحق في الحبس ، المرجع السابق ، ص 70
24- جيروم هويية ، المطول في القانون المدني ، المجلد الأول ، المرجع السابق ، ص 237 .
25- د. جلال محمد إبراهيم النظرية العامة للالتزام، احكام الالتزام، طبعة أولى مكتبة الجامعة 2006 ، ص 371 . وذكر د. جلال محمد إبراهيم في هامش رقم 2 ، ص 371 . هذا ما كانت تنص عليه المادة 224 من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري التي حذفت لأنها مجرد تطبيق للحق في الحبس ليس هناك ما يدعو للنص عليه بصفة خاصة) الاعمال التحضيرية ، الجزء الثاني، ص 331
26- د. إسماعيل غائم ، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني ، أحكام الالتزام والاثبات ، مكتبة عبد الله وهبة، مصر ، 1967، ص 240
27- د. عبد الحكيم فوده ، انهاء القوة الملزمة للعقد ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1993، ص 520-521. د . عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة المكتبة القانونية، بغداد، 1977 ، ص 268
28- فرانسواز لابارت - سیریل نوبلوت، المطول في العقود ، عقد المقاولة ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2018 ، ص 780
29- د. معوض عبد التواب ، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني ، الجزء السابع ، الطبعة السابعة، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، 2004، ص 346
30- ينتهي عقد المقاولة لأسباب عامة وأخرى خاصة، ينتهي للأسباب العامة التي تنتهي بها العقود عموما وهي إما بالوفاء إذا ما قام طرفاه بتنفيذ التزاماتهما وقد ينتهي دون تنفيذ كما لو اتفق طرفاه على انهائه وهذا هو التقابل من العقد (الإقالة) أو أخل احدهما بالتزاماته فيكون للآخر فسخ العقد، كما ينقضي عقد المقاولة طبقا للقواعد العامة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه، كما ينتهي عقد المقاولة بانقضاء المدة المحددة، أما بالنسبة للأسباب الخاصة لانتهاء المقاولة فتتمثل في تحلل رب العمل من المقاولة بإرادته المنفردة او بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في العقد. انظر في ذلك: د. سعيد مبارك واخرون، الموجز في العقود المسماة ، البيع – الايجار - المقاولة، مكتبة السنهوري، بغداد، شارع المتنبي، 2009 ، ص491.
31- بل أن نص المادة (977 ) يتضمن معنى الحبس فقد ورد فيه أن للمشتري أن يطلب من المالك ( أن يعجل له الثمن الذي دفعه) ، فتعجيل الثمن يفيد أن المشتري يؤخر تسليم الشيء حتى يستوفي الثمن . ينظر في ذلك : د. إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص 238 وما بعدها.
32- د. قدري عبد الفتاح، نظرية الحق في الحبس ودعوى الاعسار المدني كوسيلة من وسائل الضمان للدائنين في التشريع المصري والمقارن منشاة المعارف الإسكندرية 2005 ، ص 78 - 79.
33- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني ، المرجع السابق، ص 1478
34- د . حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني ، احكام الالتزام ، الجزء الثاني ، ص 122. د. محمد کامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية والعينية ، الكفالة الرهن الرسمي ، حق الاختصاص ، الرهن الحيازي ، حقوق الامتياز ، بدون طبع ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 2005 الجزء الثالث ، ، ص 311 . د . جمال الحاج ياسين ، الالتصاق الصناعي ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2011 ، ص 125




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .