أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]()
التاريخ: 2024-12-29
![]() |
لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين، وعليه أن يلبس النعلين، فإن لم يجدهما، واضطر إلى لبس الخف، لم يكن به بأس، وقال بعض أصحابنا: يشق ظاهر قدمه، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، والذي رواه أصحابنا، وأجمعوا عليه، لبسهما من غير شق (1) وهو الصحيح، وعليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته (2). وقال: بقول بعض المخالفين، في مسائل خلافه (3)
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أيضا في نهايته: ويحرم على المرأة في حال الإحرام، من لبس الثياب، جميع ما يحرم على الرجال، ويحل لها ما يحل له قال وقد وردت رواية، بجواز لبس القميص للنساء، والأصل ما قدّمناه، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال، سواء كانت ضرورة، أو لم تكن (4).
قال محمّد بن إدريس: والأظهر عند أصحابنا، أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرّم على النساء، بل عمل الطائفة وفتواهم، وإجماعهم، على ذلك، وكذلك عمل المسلمين.
ولا يجوز لهن لبس القفازين، ولا شيء من الحلي مما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الإحرام. فأمّا ما كنّ يعتدن لبسه فلا بأس به، غير أنّها لا تظهره لزوجها، ولا تقصد به الزينة، فإن قصدت به الزينة، كان أيضا غير جائز.
والقفّازان في الأصل وعند العرب، شيء تتخذه النساء باليدين، تحشى بقطن، ويكون له أزرار، تزر على الساعدين، من البرد، تلبسه النساء، والقفاز أيضا الدستبانج، الذي يتخذ للجوارح، من جلد يمده الرجل على يده، قال الشاعر:
تبا لذي أدب يرضى بمعجزة ولا يكون كباز فوق قفّاز
وقد روي أنّه لا بأس بأن تلبس المرأة المحرمة الخلخالين، والمسك.
قال محمّد بن إدريس: المسك بفتح الميم، والسين غير المعجمة المفتوحة، والكاف، أسورة من ذبل أو عاج قال جرير:
ترى العيس الحولي جوبا بكوعها لها مسك من غير عاج ولا ذبل
ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة يعني المشبعة.
ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة، الخاتم، وإن كان من ذهب.
ويحرم على المحرم الرفث، وهو الجماع.
ويحرم عليه أيضا الفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
ولا يجوز له قتل شيء من الدواب، ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل، يرمي به عنه، ولا بأس بتحويله له من مكان من بدنه الى مكان منه، ولا بأس أن ينحّي عنه القراد، والحلمة.
ولا يجوز له، أن يمسّ شيئا من الطيب، على ما قدّمناه، وقال بعض أصحابنا: الطيب الذي يحرم مسه، وشمّه، وأكل طعام يكون فيه المسك، والعنبر والزعفران، والورس بفتح الواو، وهو نبت أحمر، قاني، يوجد على قشور شجر، ينحت منها، ويجمع، وهو شبيه بالزعفران المسحوق، ويجلب من اليمن، طيّب الريح، والعود، والكافور.
فأمّا ما عدا هذا من الطيب ، والرياحين ، فمكروه ، يستحب اجتنابه ، وإن لم يلحق في الحظر بالأوّل ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (5)
والأظهر بين الطائفة ، تحريم الطيب على اختلاف أجناسه ، لأنّ الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم ، فمن خصّصها بطيب دون طيب ، يحتاج إلى دليل.
وكذلك يحرم عليه الادهان بدهن فيه طيب ، فإن اضطر إلى أكل طعام فيه طيب ، أكله غير أنّه يقبض على أنفه ، ولا بأس بالسعوط ، وإن كان فيه طيب ، عند الحاجة إليه.
ومتى أصاب ثوب الإنسان شيء من الطيب ، كان عليه إزالته.
ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب ، لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه.
ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
ولا بأس بأن يستعمل المحرم الحناء ، للتداوي به ، ويكره ذلك للزينة ، ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
ولا يجوز له الصيد البري ، ولا الإشارة إليه ، ولا الدلالة عليه ، على ما قدّمناه ، ولا أكل ما صاده غيره ، ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد ، فإن ذبحه ، كان حكمه حكم الميتة ، لا يجوز لأحد أكله.
ولا يجوز للرجل ، ولا للمرأة أن يكتحلا بالإثمد ، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك ، ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز ذلك.
ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، وبعض يكره ذلك.
ولا يجوز له استعمال الأدهان التي فيها طيب ، قبل أن يحرم ، إذا كانت ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام ، ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها ، مثل الشيرج ، والسمن ، والزيت ، فأمّا أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال.
والأدهان الطيبة ، إذا زالت عنها الرائحة ، جاز استعمالها.
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم ، إلا إذا خاف ضررا على نفسه.
ولا يجوز له إزالة شيء من الشعر، في حال الإحرام ، فإن اضطر إلى ذلك ، بأن يريد مثلا أن يحتجم ، ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شيء من الشعر ، فليزله ، وليس عليه شيء من الإثم ، بل يجب عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، مخير في ذلك.
ولا يجوز للمحرم تغطية رأسه ، ولا أن يرتمس في الماء ، بأن يغطّي رأسه ، فأمّا المرأة ، فلا بأس بها ، أن تغطي رأسها ، غير انّها يجب عليها أن تسفر عن وجهها ، ولا يجوز أن تتنقب ، فإن غطى الرجل رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء عن رأسه ، وجدد التلبية استحبابا ، وليس عليه شيء ، ولا بأس أن يغطي وجهه ، ويعصب رأسه ، عند حاجته إلى ذلك.
ولا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائرا ، إلا إذا خاف الضرر العظيم ، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويجلس تحت الظلال ، والسقوف ، والخيم ، وغير ذلك ، وانّما منع المحرم من الظلال ، إذا كان سائرا ، فأمّا إذا نزل ، فلا بأس أن يستظل ، بما أراد.
والمحرم إذا كان مزاملا لعليل ، جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يجوز له أن يظلل على نفسه، ولا بأس بأن تستظل المرأة، وتغطي محملها، وهي سائرة، بخلاف الرجال.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه، ولا يستاك سواكا يدمي فاه، ولا يدلك جسده، ووجهه، ولا رأسه، في الوضوء والغسل، لئلا يسقط منهما شيء من الشعر.
ولا يجوز له قص الأظافير، على حال.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، أو يزوج، فإن فعل كان العقد باطلا، ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد، ولا أن يشهد على عقد النكاح، ما دام محرما ولا بأس بإقامته الشهادة، بعد إحلاله من إحرامه، وانّما يحرم عليه إقامتها في حال إحرامه، فإن أقامها، يردّها الحاكم حينئذ، ولا يقبلها.
ولا بأس أن يشتري الجواري.
ويجوز له تطليق النساء.
ويكره له دخول الحمام، فإن دخله، فلا يدلك جسده، بل يصب عليه الماء صبا.
والمحرم إذا مات، غسل كتغسيل المحل، ويكفن كتكفينه، غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور.
ويكره له أن يلبي من دعاه، بل يقول يا سعد.
ولا يجوز للمحرم لبس السلاح، إلا عند الضرورة، والخوف.
_________________
(1) الوسائل: كتاب الحج، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام، ح 2 و4.
(2) النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
(3) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 75.
(4) النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
(5) النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
|
|
الصين.. طريقة لمنع تطور قصر النظر لدى تلاميذ المدارس
|
|
|
|
|
ماذا سيحدث خلال كسوف الشمس يوم السبت؟
|
|
|
|
|
ملاكات العتبة العباسية المقدسة تستقبل الزائرين بالحلوى بمناسبة عيد الفطر المبارك
|
|
|