المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8531 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تناول بعض الفاكهة يوميًا
2025-02-03
لا تواجه مشكلاتك منفردًا
2025-02-03
كن حكيما في عقدك للمقارنات
2025-02-03
تحسين المواد في السلم النانوي
2025-02-03
تقنيات التصنيع في السلم النانوي
2025-02-03
الووكي توكي للهواة – الإرسال ( الارسال في اجهزة الاسلكي )
2025-02-03



واجبات غسل الميت  
  
28   01:07 صباحاً   التاريخ: 2025-02-03
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 41
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الغسل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2018 1539
التاريخ: 2024-04-06 1058
التاريخ: 2024-04-06 1097
التاريخ: 2024-04-09 1062

الفرض في الغسل أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة ، وكيفيته : مستور العورة ، أولها بماء السدر والثاني بماء جلال (1) الكافور والثالث بالماء القراح ، وقيل : الواجب تغسيله مرة بماء القراح. (2)

وأن يعقد الغاسل النية لغسله ويكون توجيهه إلى القبلة في حال الغسل ، ووقوف الغاسل على جانب يمينه ، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين ، والذكر والاستغفار عند الغسل ، وأن يجعل لمصب الماء حفيرة يدخل فيها ، وأن يغسل تحت سقف.

وينبغي أن يغسله أولى الناس به ، وأن يوضع على ساجة أو سرير مستقبل القبلة ، فيجعل باطن قدمي الميت إليها على وجه لو جلس لكان مستقبل القبلة ، ولا يسخن الماء لغسله إلا لبرد شديد ، ويفتق جيب قميصه وينزع من تحته ويترك على عورته ما يستره ، ويلين أصابعه إن أمكن ، ويلف الغاسل على يده اليسرى خرقة نظيفة ويغسل فرجه أولا بماء السدر والحرض (3) ثلاثا ، ويغسل رأسه بالسدر والخطمي (4) ويغسله برفق يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، وهكذا في البدن ، ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا ، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا ، وقيل : يغسله بكل واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات ( 5)، والغاسل يغسل بعد كل غسلة يديه إلى المرفقين ، والإجانة بماء القراح (6)، ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده ، وقد روي أنه يوضئه قبل الغسل (7) ، وروي أنه لا يوضئه وعلى هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة ، ومن عمل بالأول جاز ، هكذا قال الشيخ أبو جعفر (8) ، ولا يقص شي‌ء من أظفاره ولا شعره ولا يسرح رأسه ولحيته ، وإن سقط شي‌ء من ذلك في حال غسله جعل في كفنه ، ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميت ، ثم ينشفه بثوب طاهر ، ويكره أن تصب الغسالة إلى الكنيف ، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح ، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل ، غسل ذلك الموضع فقط ، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر.

____________________

(1) الجلال: الجليل وهو الجيد فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة.
(2)
سلار: المراسم: 47 .
(3)
الحرض: الأشنان. المصباح المنير.
(4)
الخطمي: ورق معروف يغسل به الرأس. مجمع البحرين.

(5) لاحظ الوسيلة لابن حمزة في ضمن الينابيع الفقهية: 2 ـ 408 .
(6)
الإجانة ـ بالتشديد ـ : إناء يغسل فيه الثياب ، والجمع أجاجين. المصباح المنير.
(7)
الوسائل: 2 ، ب 6 من أبواب غسل الميت ، ح 1 و 4 و 5 .

(8) المبسوط: 1 ـ 178 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.