المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
التكشف غير المباشر في المعلق الخلوي النجاسات التي تؤثر بالتنجيس البذور المصنعة artificial seeds أو Synthetic seeds واجبات غسل الميت واجبات التخلي نواقض الطهارة مسنونات التخلي مسائل في الوضوء مسائل في النجاسات المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية العلاقات الاجتماعية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية الفئات الاجتماعية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية الاختلافات الفردية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية التعرض المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- النظريات المتعلقة بالقائم بالاتصال- نظرية دوامة الصمت أو حلزون الصمت


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التكشف غير المباشر في المعلق الخلوي
2025-02-03
النجاسات التي تؤثر بالتنجيس
2025-02-03
البذور المصنعة artificial seeds أو Synthetic seeds
2025-02-03
واجبات غسل الميت
2025-02-03
واجبات التخلي
2025-02-03
نواقض الطهارة
2025-02-03



الاركان الخاصة لجريمة نهب الاموال  
  
43   10:19 صباحاً   التاريخ: 2025-02-03
المؤلف : غانم سالم حسان النايلي
الكتاب أو المصدر : جريمة نهب الأموال
الجزء والصفحة : ص 63-79
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016 5595
التاريخ: 19-7-2021 7175
التاريخ: 24-4-2017 5077
التاريخ: 2024-03-03 662

لهذه الجريمة ركنين خاصين، لا تقوم إلا بهما وهي أن تُرتكب من قبل عصابة وأن تقع على مال عام أم خاص، ولغرض بيان ذلك نقسم هذا الموضوع على فرعين، نبين في الفرع الأول العصابة الاجرامية، أما الفرع الثاني فنبين فيه الاموال المعتدى على ملكيتها في الجريمة.
الفرع الأول
العصابة الاجرامية
أشترط المشرع العراقي في المادة (194) من قانون العقوبات العراقي النافذ أن تقع هذه الجريمة من قبل عصابة إجرامية إذ نصّ على أن (... يعاقب بالإعدام كل من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقاً من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب الأراضي أو نهب الاموال المملوكة للدولة أو الجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة، أما من انضم إليها دون أن يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت...)، و في الإطار ذاته قد نص قانون العقوبات المصري على أن كل نهب أو ..... وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه السجن المشدد أو السجن (1)، وكذلك ما نص عليه المشرع المصري على ( ... يعاقب بالإعدام كل من قلّد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادةً ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات. ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد) (2) .
وقد نصت المادة (187) من قانون العقوبات الإماراتي على أن (... يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت) ، وبعد استعراض النصوص أعلاه لنا ان نتساءل ما لمقصود بمصطلح العصابة ؟ ومــا شروط تحققها ؟
وتبدو الاجابة عن هذا التساؤل غاية في الاهمية ذلك أن المشرع لا يتطلب صفة خاصة في الجاني عندما يجرم سلوكاً يراه خطراً على الحق أو المصلحة التي أضفى عليها الحماية الجزائية، فأنه قد يخرج من هذا الاصل ويتطلب صفة خاصة في الجاني حتى تكتمل عناصر الجريمة (3) ، إذ يتضح من النصوص القانونية أن المشرعين يربطون وقوع هذه الجريمة بالعصابة، وعليه فأنها لا ترتكب من قبل الأفراد العاديين كونها تتطلب عدداً، أو شروطاً موضوعية، أو شخصية لا يقوى الأفراد العاديين على توفيرها، فيلزم أن يكون الجاني عضواً بإحدى الجماعات أو المنظمات أو الهيئات أو الجمعيات أو العصابات، فإن لم يكن عضواً فيها، فإن الجريمة لا تتحقق لانتفاء أحد عناصرها (4)، وهو العصابة الاجرامية.
إن العصابة الاجرامية وفقاً لقانون العقوبات العراقي النافذ، وكذلك في قوانين الدول محل المقارنة لم تحدد ماهيتها، لكن الفقه انبرى لتعريفها في تعريفات عدة منها، (مجموعة أو زمرة تعمل على وفق أهداف محددة، وتعمل على تحقيق أهداف معينة) (5) ، ويُستبان من هذا التعريف أن واضعة قد دخل في تكرار غير مسوغ كونـه قـد كرر الأهداف المعينة والأهداف المحددة وفي هذا تداخل واضح ينبغي على واضعه أن يعمل على صياغة التعريف على النحو الذي لا يكرر فيه مضامين التعريف ومشتملاته، وكذلك أنه لم يعرف هذه الزمرة أو المجموعة ممن تتكون هل هي زمرة اشخاص أم أنه يقصد شيء اخر؟.
وعرفت كذلك على أنها (هي كل جمعية منظمة يديرها أو يتزعمهـا بعـض أفرادها )(6) ، وما يلاحظ على هذا التعريف أنه قد ابتدأ بمفردة الجمعية ونجد أن للجمعية مدلولاً خاصاً لا ينطبق على العصابة فالجمعية انما تدل على التنظيم وترتيب المهام ومثل هذا المعنى قد لا نجده على الدوام حتى وأن تحولت جمعيـة مـا إلى عصابة إجرامية ومن هنا فأنه يجب على واضع التعريف أن يبرز حقيقة إن العصابة الاجرامية أنما هي تشكيل ليس بالضرورة أن يظهر بمظهر الجمعية المنظمة في عملها.
وعليه يمكن أن نورد تعريفاً للعصابة على أنها ( مجموعة من الاشخاص اتجهت إرادتهم لإطاعة شخص يترأسهم لتحقيق أهدافها أو مخططاتها الاجرامية باستعمال القوة أو بالاعتماد على سيرتهم الإجرامية السابقة تحاول فرض الرعب والهلع في نفوس الآخرين وتكون مصدر تهديد لهم )
انطلاقاً من ذلك أن عصابات الجريمة المنظمة تفرض الرعب على الأفراد لتحصل على اموالهم من خلال تتبع حركاتهم وكشف أمرهم، أما الجرائم الماسة بأمن الدولة تعمل أيضاً على زعزعة الأمن والاستقرار لغرض اثارة الرأي العام ضد سلطات الدولة واظهارها بمظهر العاجز عن حمايتهم ، فضلاً عن قيامها بشن هجمات ضد مؤسسات الدولة الرسمية بهدف زعزعة اركان الحكم وتقويض هيمنة الدولة على شؤونها تمهيداً للاستيلاء على السلطة (7) .
وبمطالعة نصوص قانون العقوبات العراقي النافذ والنصوص في الدول محل المقارنة في الجريمة محل الدراسة يمكننا أن نحدد النقاط الآتية :
1- أشار إلى أن (من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة) (8) ولا يعني هذا الشرط أن التجريم منصب على الانشاء او التأسيس بالمخالفة للشروط المتطلبة قانوناً بحيث أن في حالة استيفاء شروط مشروعة لا يلغي وصف العصابة الاجرامية، ومن هنا فإن المشرع قد نظر للتشكيل وليس للغرض أو الغاية، كما هو الحال في قانون مكافحة الارهاب إذ نظر المشرع للغرض الاجرامي وراء الانشاء بوصفه كأساس للتجريم وردت بعبارات النصّ مما يعني الاكتفاء بقيام التنظيم بأية صورة كانت (9) ، ولم يشترط القانون ، أن يتحقق الضرر أو الخطـر مـع التسليم بأن الخطر والضرر لابد من شأنهما أن يتحققا وقد راعا القانون الحكمة من التجريم والعقاب بدون أن يجعل منه عنصراً لازماً للوجود مادياً وبالفعل في كل حالة لكي تتوافر به تلك الجريمة فهي قائمة استقلالاً عنه (10) .
ولابد من معرفة المقصود بالتنظيم وهذا ما يتطلبه من أن نبين معناه لغةً وهو يعني: نظم الاشياء اي الفها وضم بعضها إلى بعض، وانتظم الشيء: تالف وانتسق يُقال نظمة فانتظم، (11) أما التنظيم فقها : فقد عُرّف التنظيم فقهاً بأنه كل مجموعة من الأفراد أو الزمر يلتفون حول أهداف معينة، ويسعون لتحقيقها من خلال نسق الحقوق والالتزامات أو الواجبات التي تربط بينهم) (12) ، وينطبق هذا التعريف على أي تنظيم مهما كانت تسميته فينطبق على ما يسمى جمعية، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة (13)
وفي نطاق علم الاجرام فقد أشتهر لفظ العصابة في بعض الجرائم ومنها المخدرات والسلاح، في حين أشتهر لفظ الجماعة أو المنظمة في جرائم أمن الدولة ، والواقع أن هذه التسميات جميعها تمثل المدلول نفسه، وإن كان المشرع يقوم بتعداد صورها في العديد من الحالات عند النصّ على تجريم التنظيمات غير المشروعة، من أجل الإحاطة بالأشكال جميعها التي يمكن أن يندرج تحتها ذلك التنظيم ليتأكد بذلك مبدأ الشرعية (14)، ومع ذلك هناك من الفقهاء ما يُميّز بين هذه الالفاظ ويعطيها مفهوماً مختلفاً (15).
2 - فالعصابة هي شكل لارتكاب نوعية معينة من الجرائم يتمثل في أتحاد مجموعة من المجرمين معاً في تشكيل إجرامي يقوم فيه كل بدوره في الجريمة وأهم ما يميز العصابة هو البناء الهيكلي المنظم داخلياً حيث يقوم على أساس المستويات المتدرجة يتولى القيادة فيها قائد يكون له الهيمنة والسلطة في اتخاذ القرارات وله حتمية الطاعة ويلتزم اعضاء الجماعة تجاهه بالاحترام وتنفيذ الأوامر وهو الذي يتولى التخطيط بينما أعضاء العصابة الإجرامية يتولون التنفيذ وهو الذي يحدد من يتولى تنفيذ كل عملية اجرامية ويوزع فيها الأدوار ويحترم افرادها ادوارهم بناء على هذا التقسيم الذي يخطط له قائدها ويحدد الوقت وطريقه التنفيذ ومدى صلاحيه كل عضو فيها للعمل ويكون هذا العمل بسرية تامة لغرض إنجاح تنفيذ خططها وعدم اجهاضها قبل التنفيذ هذا من جانب ومن جانب آخر حماية اعضائها وتأمين تنفيذ عملياتها دون مواجهة ويلتزم جميع هؤلاء الاعضاء بهذه السرية المطلقة، وإذا حدث وإن خالف أحد أعضائها سريه خطط المنظمة فهو ينال عقابه من جانب المتولي أو القائد وتتسم العصابات الإجرامية بطابع الثبات والاستمرار فهي ممتدة زمنياً (16) ولا تنتهي بمجرد نهاية حياة رئيسها أو انتهاء عضوية فرد من افرادها فأن الزعامة فيها تنتقل من فرد إلى آخر بحيث يكون له قدرة السيطرة والسطوة على جميع اعضائها ودائما تقوم على استخدام العنف والترويع والارهاب كوسائل في تنفيذ عملياتها الاجرامية لترويع الآخرين وارهابهم وممارسة الضغوط عليهم؛ للسيطرة وتحقيق ما ترمي اليه هذه العصابة من أهداف اجرامية، والتهديد يقصد به منع المجنى عليهم أو ذويهم من الابلاغ أو إيصال عِلم الى السلطات المختصة عن نشاطات تلك العصابات وجرائمها وغالباً ما تقوم هذه العصابات الاجرامية بتقييد حركة رجال السلطة العامة وكسر قدرتهم على مواجهة هذا النوع من الاجرام من خلال أما الرشوة وأما التهديد وهذا ما يولد أثر اجتماعي ونفسي سيء للأجرام المنظم لما يؤديه من دور هدّام للقيم الخلقية والبناء النفسي للإنسان، والقواعد القانونية (17) .
حيث تقوم على توفير حماية اعضائها ومنع القبض عليهم بأقصى الجهود ومحاولة منع تطبيق قانون العقوبات ومنع تطبيق القواعد القانونية عن طريق كما سبق ذكره (التهديد او الرشوة والتخويف بالعواقب الوخيمة ) التي تنتج عن الابلاغ عن العصابة أو أحد افرادها أو الاعتداء عليهم ؛ لكي لا يتعرضون للملاحقة الجنائية من جانب السلطة، ومن لم يستجب للتهديد أو للرشوة ؛ فان الخيار المتبقي الوحيد هو التصفية الجسدية من خلال الاغتيال المباشر
إن المشرع العراقي أطلق تسمية (عصابة مسلحة) على هذا التنظيم، في قانون العقوبات العراقي الحالي ليشمل كل تشكيل عصابي مهما كانت دوافعه الاجرامية إلا أن لمفهوم العصابة لدى بعض الفقهاء وجهة نظر تقوم على الاعتراض على إيراد كلمة (عصابة) ضمن القانون الذي يجرّم انشطة التنظيمات أو الكيانات (18)، التي كانت مشروعة ابتداءً باعتبار ان القانون لا يُصرّح بإنشاء العصابات؛ لأن العصابات تكون دائماً مخالفة لأحكام القانون، ومن ثم فإن تشكيلها وانشطتها يكونان غير مشروعين دائماً، على العكس من الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة التي عادة ما يكون تشكيلها مشروعاً، ولكنها تتحول إلى كيانات غيـر مشروعة بسبب انشطتها المتسمة بعدم المشروعية (19) . غير أن هذا الرأي وجد من يعترض عليه، باعتبار أن التنظيم العصابي إذا كــان مجرماً انشاؤه، أو تأسيسه، أو الاشتراك فيه، فحتى لو كان يحمل تسمية لأشكال تنظيمات يعترف بها القانون كجمعية أو هيئة أو منظمة، أو جماعة، فأنـه مـن بـاب أولى أن يبقى التجريم باقياً بالنسبة إلى التنظيم الذي يحمل تسمية (عصابة)، (20) أمـا مـا يقصد بالترأس: هو تسيير العمل التنفيذي وتوجيهه والاشراف عليه على نحو تتحقق فيه أهداف ذلك التنظيم، وتنفذ فيه السياسات التي ترسمها لها قياداته العليا، مثل القيام بنقل التوجيهات من القيادات العليا في التنظيم والعمل على تنفيذ التعليمات الصادرة منها. (21) أما قيادة التنظيم غير المشروع فتعني وجود صلة بين شخص يتولى أمر التنظيم المناوئ لها، واشخاص منظمين إلى التنظيم يتبعون عمله، ويسيرون على مثله لتحقيق اغراض التنظيم . (22) ويتوجب لاكتساب شخص ما صفة القيادة وجوب توافر قدر معين من الثقة به، وبالأعمال التي قام أو سيقوم بها، فالأعضاء في تنظيم معين لا يسلمون عادة بقيادة شخص ما لهم، إلا بعد اقتناع بالغاية العملية والنظرية التي يسعى اليها ذلك القائد، ثم تلي ذلك مرحلة الوثوق به والاعجاب بعمله، الذي يحمل في طياته معنى التناسب مع الأهداف التي يسعى اليها اعضاء ذلك التنظيم. (23)
لقد حرص المشرّع على تجريم دور القيادي لما يتسم من خطورة في توجيه اعضاء التنظيم للعمل الاجرامي والتخطيط الدقيق لهم سواء أكان من يقوم بهذا الدور شخصاً أم مجموعة أشخاص وواضح من هذا الشرط أنه يتطلب لقيامه توافر القصد الجرمي العام أي أتجاه الإرادة بصورة يقينية نحو الفعل والنتيجة معاً. (24)
ومن الجدير بالذكر أن وجود العصابة بالمعنى المشار إليه آنفاً، يقتضي بالضرورة أن يكون هناك اتفاق جنائي تنبثق منه العصابة (25)، بعد أن يتم تحديد درجة ووظيفة كل عضو، إلا أن وجود الاتفاق الجنائي لا يؤدي بالضرورة إلى وجود العصابة؛ وذلك لأن الاتفاق قد يترتب عليه تحديد القائد ودرجة ووظيفة كل عضو فتنشأ بذلك العصابة، وقد

يقتصر الاتفاق على أن يشاركوا جميعاً في تنفيذ الجريمة دون أن يكون بينهم تدرج وظيفي في مهامها ومهام أفرادها المنظمين لها (26)
ويستتبع لما تقدم أن عدم تعريف المشرع للعصابة في قانون العقوبات ولا فـي التشريعات الجنائية الخاصة حول ماهية العصابة وما هو أقل عدد ضروري لها من الاشخاص لتأليفها وترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع (27)؛ أنما هو لغرض عدم حصر التجريم بعدد معين لقيام الجريمة، ومن خلال ما تم استقراءه في النصوص القانونية المنظمة لهذه الجريمة والنصوص التي قررت تجريم سلوك أفراد العصابة فإن هنالك مجموعة من الشروط لوقوع الجريمة نوردها على النحو الآتي :
1. وجود منظمة (عصابة)
أي وجود اجتماع بعض الأفراد يتوافر فيما بينهم انسجاماً واتفاقاً جنائياً مشتركاً في الأهداف الاجرامية والاغراض غير المشروعة، فهم لا بد وأن يجتمعوا تحت قيادة ما دون أن يكون هناك اي تحديد لعدد الأفراد وهناك هدف إجرامي مشترك انعقدت ارادتهم على تحقيقه (28)، نخلص لما سبق ومن خلال تعريفنا للعصابة الاجرامية أنها تتكون للقيام بأعمال تتسم بسمتها الاجرامية ولأن العصبة أو العصابة لا تتكون إلا للأغراض غير المشروعة ، وتستلزم قدر من التبعية والتنظيم، ولذلك يجب أن يكون لها رئيس يتولى زمام الامور فيها من ادارة وتنظيم وتوزيع مهام بين اعضائها وجوانبها الأخرى كافة(29).
ويكون المسؤول عن الادارة في أعلى قمتها من حيث التدرج والتبعية ، ويسمى الرئيس ورئيس العصابة هو الذي يصدر الأوامر، ويكون على المرؤوسين واجب الطاعة والتنفيذ، والقيادة غير الرئاسة، وأن كان كل منهما قريباً من الآخر في إصدار الأوامر والتوجيهات وكونه على قمة الهرم الذي تتكون منه العصابة، ويستدل على ذلك ومن تتابع الوظائف داخل العصابة، فهي تبدأ بالرئيس، ثم بالقائد (30).
والتنظيم عنصر أساسي في العصابة وهو الذي يميزها عن التجمهر الذي لا ينطوي تحت تنظيم، حيث يُعرف التجمهر ( بأنه عبارة عن تجمع عدد من الاشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر الصـــادر إليهم بالتفرق ) (31) ، مثل التظاهرات غير المصرح بها، وفـي مـعـنـى آخر، إذ يقصد بالتجمهر المجرم قانوناً تجمـع مـن الاشخاص، سواء أكان عمداً أم مصادفة، فـي طـريـق عام، يكون من شأنه جعل السلم العام في خطر أو تحديده عمداً أم مصادفة، في طريق عام، يكون من شأنه جعل السلم العام في خطر أو تهديده بذلك، ويستوجب العقاب متى لم ينصاع أفراده إلى أوامر السلطة العامة بالتفرق (32).
ويتبين من هذا التعريف أنه يلزم لقيام التجمهر توافر أربعة عناصـر هـي؛ تجمع عدد من الاشخاص (33) ، وأن يكون هذا التجمع في طريق عام أو مكان عام، وأن يترتب عليه اثر محدد وهو جعل السلم العام في خطر أو تهديده بذلك، ويتعين أن يقوم المتجمهرون بعصيان الأوامر الصادرة إليهم بالتفرق (34) ولكن المشرع المصري أشترط أن لا يقل عدد هؤلاء الاشخاص عن خمسة اشخاص لكي يصح أن يطلق عليهم لفظ العصابة (35) ، ولم يتضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي تحديد لهذا العدد، وأن كان تحدث بمناسبة جرائم الايذاء عن ظرف مشدد وهو وقوع الاعتداء من عصبة لا تقل عن ثلاثة اشخاص توافقت على التعدي على المجني عليه (36)، وجاء موقف المشرع العراقي خالياً من تحديد العدد الذي يصح أن نطلق عليه عصابة وترك الأمر للقاضي المعروض أمامه ملف القضية.
2. العصابة مسلحة
إن قانون العقوبات العراقي النافذ والقوانين المقارنة ومن مجمل ما ورد في نصوصها القانونية اشترطت أن تكون العصابة مسلحة أي انها نصت وبشكل صريح على ذكر استعمال السلاح في جريمة نهب الاموال ومثال ذلك ما اورده المشرع العراقي في المادة (194) ووردت مفردة السلاح فيها خلال جرائم النهب وفي مقاومة رجال السلطة العامة، ولكن من المتعارف عليه عند السماع بمصطلح العصابة فهنا يتبادر إلى الذهن مجموعة من الاشخاص مدججين بالأسلحة ولكن ليس بالضرورة بأن يكون جميع أفرادها مسلحين، وأمر العصابة هو إن كانت العصابة تعد مسلحة من عدمه أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، ويلزم لقيام الجريمة من ثبوت وجود السلاح في حيازة العصابة، بأن يضبط مع بعض أفرادها أو في مكان يتبين أنه في حيازتها. ولكن لا يلزم في هذه الجريمة من أن يكون ذلك السلاح قد استعمل بالفعل أو شرع في استعماله (37).
3-اغتصاب الاراضي : وهو الاستيلاء عليها ووضع اليد دون وجه مشروع فقد تقوم العصابة المسلحة بالاستيلاء على الاراضي ولا يهم جنس هذه الأراضي أو نوعيتها سواءً أكانت تابعة للأفراد أم تابعة للدولة (38) مادامت العصابة المسلحة قد استولت عليها دون رضاء المالك الاصلي، ولا يهم أن كانت منتجة من عدمه، و ه، زراعية أو صناعية أو عسكرية أو محرمات نفطية فالتعبير القانوني في قانون العقوبات العراقي (39) وقانون مكافحة الارهاب جاء مطلقاً دون تحديد (40) والمطلق يؤخذ على اطلاقة دون تقييد .
وقد تقوم (العصابة المسلحة ) باغتصاب الاراضي ومنع ساكنيها من ممارسة اعمالهم الاعتيادية أو قد تقوم بطردهم او تهجيرهم أو قد تقوم بمنع رجال السلطة العامة من الدخول اليها ومنع ممارسة اعمالهم الاعتيادية عليها (41).
4. نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة:
ليس للنهب مدلول محدد قانونا كما تقدم في الفصل الأول- فهو يعني سلب المال بالقوة والعنف بمرأى من الناس والانتهاب اشد انواع جرائم الاعتداء على المال؛ لما فيها من الجرأة وعدم المبالاة (42) ، والاموال العامة تعود للدولة تستخدمها لتامين النظام العام وتسيير المرافق العامة وتامين الخدمات للمواطنين وتتألف الاموال العامــة مــن الاموال غير المنقولة مثل العقارات او اموالا منقولة كالأسهم والسندات التي تحتفظ فيها بخزائنها او في المصارف ولحسابها بأموال نقدية جاهزة تمول بها المرافق العامة ومشاريعها المختلفة ومن الضروري لانطباق هذا النصّ أن يكون من نظم العصابة المسلحة او تراسها او تولى قيادتها قد استعمل القوة في نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس وليس من الضروري ان يكون السلاح قد استعمل بالفعل او شرع باستعماله (43)
ومن هنا فقد اتجهت التشريعات العالمية لمواجهة ظاهرة التشكيلات العصابية، سواء في مجال الارهاب أو الجريمة المنظمة، وكان الهدف من ذلك هو الوقوف علـى مواطن الضعف والخلل في خطة المشرع في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال وضع الدراسات المقارنة بما يضع المشرّع أمام الحلول المتعددة التي اشتملت عليهـا هـذه التشريعات ، ليختار منها ما يتناسب مع حجم وخطورة هذه الظاهرة على المجتمعات بصورة عامة، وبما يحقق الموائمة بين الفعالية والشرعية في مكافحة ظاهرة التشكيلات العصابية. (43)
ويبرز سؤال يطرحه الفقه الجنائي حول الفرق بين المقصود بالرئاسة والقيادة، فتقوم القيادة اساساً على قدرة صاحبها على التأثير، وهذا أمر قد لا يتوفر لدى صاحب الوظيفة الذي يمارس رئاسة غيره في البناء التنظيمي (44)، وأحيانا قد تجتمع صفة الرئيس والقائد في شخص واحد، فليست العبرة بالتسمية، لأنهما قد يشتركان في بعض الخواص المهمة، ويفترضان مركزاً أعلى من مجرد عضوية العصابة، إلا أن ذلك لا يمنع من التمييز بينهما، فالرئاسة والقيادة شيئان مختلفان (45)
إذ يستمد الرئيس قوته مما يملكه من سلطات، فيخضع له المرؤوسون، سواءً بالاختيار أو بالإجبار، أما القائد فيستند في نفوذه إلى قوة شخصيته وتأثيرها على الاتباع، فيطيعون أوامره عن اقتناع ورضاء، والرئيس هو الشخص الذي يشغل مركز المسؤولية في المنظمة المختصة بتسيير نظام العمل، ويسعى إلى تحقيق الأهداف المحددة، ويمكن أن يثور الشكل الذي تتركز فيه القيادة، عندما تتكون العصابة من مجموعة من القطاعات قيادة ما، فيتولى القائد رئاسة قطاع منها، يتولى سلطة الأمر والنهي فيها (46) ، ونخلص من ذلك إلى النقاط الآتية :-
1 - إن جريمة نهب الاموال لا يمكن أن تقع سوى من قبل عصابة وعليه فأنها لا تقع من أحاد الأفراد.
2- إن وجود العصابة في الجريمة محل الدراسة تعني أن المشرع أعتد بالخطورة الاجرامية للتشكيل العصابي والافعال التي تنجم عنه.
الفرع الثاني
محل الجريمة
عرف المال قانوناً بأنه كل حق له قيمة مادية (47) ، أي سواء أكان حقاً عينياً أم حقاً شخصياً أم حقاً ذهنياً أو فكرياً، أما الشيء فيراد به الدلالة علـى محـل ذلـك الحـق سواء أكان الشيء مادياً أم لم يكن كذلك (48)، و قد عرّف المشرع العراقي الأموال العامة في أنها (... تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون... وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجر عليها أو تملكها بالتقادم...) (49) ، أما قانون المعاملات المدنية الإماراتي فقد عدّ المال هو : (...المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ...) (50)
كما وقد عرفت المادة (87) من القانون المدني المصري الاموال العامة بأنها ( تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص) أما بالنسبة للفقه والقضاء الاداري فقد استقرا على تعريف المال العام بأنه ( كل مال مملوك للدولة ، أو أحد اشخاصها المعنوية العامة ، سواء أكانت اقليمية أم مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة ، سواء أكان هذا المال عقاراً أم منقولاً ، وثم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار إداري صادر عن جهة إدارية مختصة)(51)
وعلى هذا الأساس فإن الدولة تمتلك أموالاً عقارية وأخرى منقولة فالأموال العقارية تتمثل بالطرق ، ومباني الوزارات ، المؤسسات والاراضي الاميرية ... الخ ، أمــا الاموال المنقولة فتتمثل بأثاث المرافق العامة وادواتها المختلفة والسلع التموينية المعدة للتوزيع واوراقها المالية المودعة بالبنوك ..... (52)
وجريمة نهب هذه الأموال أنما تمثل تعدياً على الأمن الاقتصادي وهو مصطلح يقتصر على تعريف متفق علية بوضوح ، في مجال الدراسات الأمنية شأنه في ذلك شأن كثير من المصطلحات ،وذلك على مستوى الفرد والدولة ، فبالنسبة للفرد يدل على معنى عدم وجود حالة الفقر لدى الفرد إذ ينظر على أنه يتجاوز ذلك ليمثل امتلاك الموارد الاقتصادية للمشاركة في الحياة بكرامة ، والتغلب على التهديدات والتقلبات والاخطار في المستقبل وقد يتمثل الأمن الاقتصادي في جوانب أخرى مثـل الأمـن الوظيفي ، وأمن الداخل ، والتامين ضد البطالة ، أما على مستوى الدولة، فيعني الأمن الاقتصادي ضمن مضاعفة القوة الاقتصادية النسبية للدولة (53).
ويمكن لما تقدم أن نخلص إلى الاتي:-
1. إن التشريعات محل الدراسة المقارنة اقرّت بأن الاموال محل الاعتداء قد تكون للدولة أو لعامة الناس، ومن قبيل ذلك ما قرره المشرع العراقي في المادة (194) في أن ( .......... نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس .......)، وكذلك المشرع المصري في المادة (93) على ان (........... اغتصاب أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس .......)، أما المشرع الإماراتي في المادة (187) نص على أن (......... أو نهب الاراضي أو الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم .........)، ونرى أن توجه المشرعين المتطابق هو موقف جدير بالثناء؛ لأن المال مهما كان تصنيفه عاماً أم خاصاً فهو مخصص للانتفاع من تخصيصه، وعلى ذلك فإن التجريم يعزز المصلحة المحمية ويسعى لحمايتها طبقاً للأنموذج الاجرامي عند المشرع واضع النص العقابي.
2. لو امعنا النظر في نص المادة (194) لوجدنا إن المال الذي تقع عليه جريمة النهب هو المال الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر وله كيان مادي محسوس وله قيمة مادية، ولا يصح النهب على الاشياء المعنوية مثل الملكية الفكرية وغيرها (54) ، وعليه لا تصح جريمة النهب على غير المنقولات مثل الأراضي وقد ميّز المشرع العراقي ذلك من خلال المادة آنفاً بقوله (.....اغتصاب الاراضي أو نهب الاموال .....) بينما إن كل من المشرع المصري والمشرع الاماراتي جعلا من فعل الاغتصاب والنهب بنفس المستوى ولم يفرقا بين المنقول وغير المنقول في هذه الجريمة، حيث تتحقق جريمة اغتصاب ونهب الاموال بقيام المجنى عليه بتسليم المال الى الجاني تحت تأثير التهديد او الاكراه المادي، أي أن يكون للمجنى عليه دور ايجابي في انتقال الحيازة، ولكن ارادته ليست سليمة بسبب خضوعها للتهديد او للإكراه المادي (55) ومن وجهة نظرنا إن المشرعين المصري والاماراتي كانا ادق في الصياغة والتعبير وعلى هذا النحو فإن مناط الصفة المادية للشيء هو أمكان السيطرة المادية عليه وصلاحيته لأن نستخلص منه مباشرة المزايا المادية التي ينالها النهب بالاعتداء (56).
3 . إن المادة (194) من قانون العقوبات العراقي ونظيراتها في الدول محل المقارنة لا يمكن أن يعاب عليها أنها لم تشر الى القطاع المختلط بدعوى أنها اقتصرت علـى المال العام أو الخاص ذلك؛ لأن هذا المال إنما نظم تشريعاً ولابد أن تعطى الادارة للدولة وللأفراد وعليه فلا يوجد ما يدعو للنقد في هذا النص القانوني (57) .
ونستنتج مما سبق أن الشرط الأساسي لصلاحية المال كمحل لجريمة نهب الاموال هو كونه نافعاً للإنسان أي وجوب كونه ذا قيمة ، أو بتعبير آخر ( متقوماً ) فإذا أنتفت عن الشيء كل قيمة له ، أنتفى نفعه وزالت عنه صفة المال، فلا يصلح موضوعاً لجريمة نهب الاموال، إذ إن جوهر فعل النهب كما قدمنا في الفصل الأول هو سلب الشيء من حيازة وادخاله في حيازة اخرى (58)، وغني عن البيان أنه سواءً أكان المال منقولاً أم عقاراً ، فهدف نصوص تجريم افعال النهب التي تطول المال العام بالاعتداء هو حماية الملكية العامة المنقولة والعقارية على السواء (59).
__________
1- ينظر المادة (366) من قانون العقوبات المصري (58) لسنة 1937 المعدل
2- المادة (93) قانون العقوبات المصري النافذ.
3- حسني الجندي، قانون العقوبات الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، معلقا عليه بالفقه واحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011/2010، ص 211
4- د. ابراهيم عيد نايل السياسة الجنائية في مواجهة الارهاب بين القانون الفرنسي رقم 68 - 20 لسنة 1986 والقانون المصري رقم 98 لسنة 1992 - دار النهضة العربية بالقاهرة – 1995 ، ص 81.
5- اد. سعد ابراهيم الاعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، سنة 2000 ، ص 61، ص 54 .
6- د. احمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة القاهرة، 2019، ص111
7- د. صبحي سلوم، الارهاب ، اسبابه ودوافعه، الموتمر العربي الأول للمسؤولين عن مكافحة الارهاب ، جامعة الدول العربية ، تونس 1419 هـ ، 1998 ،ص 11.
8- المادة (194) من قانون عقوبات العراقي النافذ يقابلها المادة (93) من قانون العقوبات المصري النافذ والمادة (187) من القانون الاتحادي الإماراتي.
9- المادة ( 1/2) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005.
10- د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص ، منشاة المعارف بالاسكندرية ، بدون سنة طبع، ص171
11- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج 2، 1972، ص 933.
12- د. محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018 ،ص 101.
13- د. محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018 ، ص102.
14- د. امام حسانين عطا الله الارهاب و البنيان القانوني للجريمة ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، 2012، ص 577،576
15- د. محمد محمود سعید، جرائم الارهاب واحكامها الموضوعية واجراات ملاحقتها، ط1، دار الفكر العربي، سنة 1995، ص 35،34.
16- د. عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، 1996، ص 572
17- Aglaia tsitsoura:chronique du consiel de I Europ-activite du conseil de I Europe dans le domaine des probiemes crimineles op.cit
18- د. سلطان حسين ، الاشاعة واثرها على الأمن الداخلي رسالة ماجستير المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1408 ص 10 ، د. حمدي شعبان الاعلام الأمني ومقاومة الشائعات ، مجلة كلية الدراسات العليا باكاديمية مبارك للأمن العدد العاشر، يناير 2004 ص 177.
19- مصطفى مجدي هرجة ، ملحق التعليق على قانون العقوبات، شرح القانون رقم 97 لسنة 1992. فيما يخص تعديل نصوص قانون العقوبات، دار الفكر والقانون، المنصورة، 1993، ص 13،12.
20- د. محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018 ، ص 102،101.
21- د. احمد فتحي سرور ، قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ، ص95.
22- د. محمود صالح العادلي، الموسوعة، مصدر سابق، ص105.
23- محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018 ، ص 106.
24- د. محمد عبد المنعم عبد الخالق المنظور الديني والقانوني لجرائم الارهاب كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، 1، 1999، ص332.
25- ومن القرارات المهمة لمحكمة النقض المصرية أنها قد قررت في أنه ... وحيث ان الاصل في التجريم ان يعمد المشرع الى تحديد الافعال التي تنطوي على مساس مباشر بالمصلحة المحمية، الا ان التطور الحديث في وسائل وادوات ارتكاب الجريمة اوجب ان يواجه المشرع الجريمة المنظمة وما تمثله من مساس بتلك المصلحة، ولا سيما في الجرائم الأشد خطورة على المجتمع، والتي يتصدرها انشاء كيان اجرامي يتخذ صورة التنظيم العصابي، الذي يكون قوام الانضمام اليه هو الارادة الحرة للأعضاء المكونين له، والذين تتوزع بينهم الادوار من تأليف او ادارة او تدخل في الادارة او التنظيم أو الانضمام اليه او الاشتراك فيه، وذلك لتحقيق الغاية التي يرنو اليها التنظيم وهي الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي او ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النص المطعون فيه داخل البلاد على نحو يجعل من فعل تأليف العصابة الاجرامية سببا ومناطا لتأثيمه، فيكون في ترصده تجريما ومجابهته عقابا سياسة جنائية رشيدة وحيث أنه، ولان كان مؤدي ما تقدم ان المصلحة الاجتماعية تسوغ التجريم بمجرد تأليف التنظيم العصابي القائم على ارتكاب جرائم على درجة من الخطورة تبرر ذلك، الا ان هذا التجريم من زاوية دستورية لا يسوغ للمشرع اذا ما اتخذه نموذجا للعقاب ان ينفلت به من عقال الضوابط الدستورية المحكمة التي تضبط شرعية الجريمة والعقوبة فيه؛ اذ يجب ان يستند هذا التجريم الى ضرورة اجتماعية تسوغه، والتي تتمثل في شان النص المطعون عليه في قيام التنظيم العصابي بارتكاب جرائم تنال من مصلحة المجتمع واستقراره الاجتماعي والاقتصادي، ومن اجل ذلك اعتد المشرع بتعدد افراد التنظيم العصابي وتنوع ادوارهم على نحو تتكامل به حلقات الجريمة وتحكم نسجها من خلال ادوار متراكبة ومتميزة، ذلك أنه ولان صح ان المشرع يعتد في غالب الأحوال بالتعدد كسبب في تشديد العقوبة تقديرا منه لما لهذا التعدد من أثر في تقوية عزيمة الجناة، الا ان التعدد في مجال التنظيم العصابي يبلغ غايته معتمدا على تكامل الادوار وتنوعها بما يكشف عن استقرار خطة المشروع الاجرامي بين افراد العصابة وتوزيع الأدوار بينهم على نحو احترافي متكرر . وفضلا عما تقدم؛ يجب ان يكون مناط التاثيم فعلا ماديا ظاهرا، يمكن تعيينه على نحو جلي واضح لا خفاء فيه ولا ابهام في تحديده، وهو ما قرره المشرع بالنص المطعون فيه بتأثيم انشاء التنظيم او ادارته او تنظيمه او الاشتراك فيه او الانضمام اليه...)، الطعن 97 لسنة 28 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 2 / 2017 منشور في الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر ب في 15 / 2 / 2017ص 36
26- د. طارق احمد فتحي سرور ر الجماعة الاجرامية المنظمة دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 133.
27- مصطفى ،هرجة، موسوعة التعليق على قانون العقوبات ، الجزء الثاني، دار ،مرتضى، القاهرة، 2021، ص 112
28- د. رمسيس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات، العدوان على أمن الدولة الداخلي والعدوان على الناس في اشخاصهم واموالهم، منشاة ،المعارف الاسكندرية، 1981، ص 43.
29- د. رمسيس بهنام جرائم الاعتداء على المصلحة العمومية، منشاة المعارف الاسكندرية، 1990، ص 9.
30- د. طارق احمد فتحي سرور، الجماعة الاجرامية المنظمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 133.
31- حسام السيد التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة طنطا، 2011م، ص 357
32- ينظر بالتفصيل في مدلول الشغب والتجمهر واسبابه وأهدافه، د. علي سالم الطنيجي، مسئولية الدولة عن الاضرار التي تترتب على اعمال الشغب، مجلة العلوم الشرطية والقانونية، المجلد الثاني، العدد الثاني، يوليو 2011، ص 12، د. حسني الجندي، في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر في القانون المصري، دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 171-172
33- المادة (1) من قانون التجمهر رقم (10) لسنة 1914 ، المصري المعدل بالقانون رقم (87) لسنة 1968.
34- نبيل احمد حلمي الارهاب الدولي وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة 1988م، ص 22 .
35- قانون التجمهر رقم (10) لسنة 1914 المصري، مصدر سابق
36- المادة (341) من قانون العقوبات الاماراتي رقم (3) لسنة 1987 ...... من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاث اشخاص على الاقل.
37- د. رمسيس بهنام شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1980 ، ص 211
38- محمد عبدالله طالب المحنا التحريض على جرائم أمن الدولة من جهة الداخل في مصر وقطر، اطروحة دكتوراه، اكاديمية شرطة مصر، 2007، ص 241.
39- المادة (194) من قانون العقوبات العراقي المعدل
40- المادة (2/2) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .
41- محمد عبد الكريم نافع الأمن القومي الجزء الأول ، مطبوعات الشعب، القاهرة، 1975، ص 93. د. عبد المهيمن بكر سالم الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975 ص 2 وما بعدها، حسام محمد احمد حق الدولة في الأمن الخارجي ومدى الحماية الجنائية المقررة له – دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 1984، ص 118 وما بعدها.
42 د. عبدالحميد الشواربي الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1999، ص
89
43- د. حسام محمد السيد محمد التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 64
44- عطا الله فهد السرحاني، اثر الاعمال الارهابية على الأمن السياحي، ( جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الندوة العلمية، 4-6/7/2010 ص 1 ) بحث منشور على الموقع - www.un.org/counterterrorism/vulnerablw targets آخر زيارة بتاريخ 2023/6/5
45- عبد الرزاق قايد صالح الازمات الأمنية الناشئة عن الارهاب كظاهرة اجرامية"، رسالة ماجستير، اكاديمية شرطة دبي، 2010، ص 78،77 .
46- حسام السيد التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة طنطا، 2011م، ص 357، وراجع في ذلك بالتفصيل، الدكتور حسني الجندي مصدر سابق، ص 1182- 1189
47- المادة (65) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 النافذ
48- د. محمد طه البشير ، المطول في القانون المدني ، جـ 2 ، باريس ، 1957 ، ف 2225 ، د. غني حسون طه ، الحقوق العينية ، جـا ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد ، 1982 ، ص 11 . وينظر في تعريف الأموال ، احمد فراج حسين ، الملكية ونظرية العقد ، الدار الجامعية للطباعة ، الاسكندرية ، 1990 ، ص 6،11 . ود. احمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الاسلامي ، ط ا ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1986 ، ص 56 .
49- المادة (71) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 النافذ.
50- المادة (95) من قانون رقم (5) لسنة 1985 بشان اصدار قانون المعاملات المدنية
51- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ واحكام القانون الاداري اللبناني ، الدار الجامعية للنشر ، 1983 ، ص 216 وما بعدها ، د. بكر قباني ، القانون الاداري الكويتي ، المطبعة العصرية ، بلا تاريخ، ص 30 وما بعدها ، د. السيد محمد مدني ، القانون الاداري الليبي ، دار النهضة العربية ، 1965 ، ص 323 وما بعدها ، د. خالد سمارة الزغبي ، القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، 2001 ، ص 269 وما بعدها
52- د. نواف كنعان، القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2003 ، ص381
53- بول روبن سون ، قاموس الأمن الدولي، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، الامارات ،2009، ص 98
54- محمد عبدالله طالب المحنا التحريض على جرائم أمن الدولة من جهة الداخل في مصر وقطر، اطروحة دكتوراه، اكاديمية شرطة مصر، 2007، ص 241.
55- د. أمل فاضل عبد جريمة اغتصاب الاموال، كلية الحقوق جامعة النهرين بحث مستل ،2020 ،ص1
56- د. مجدى محب ،حافظ، الحماية الجنائية لأسرار الدولة دراسة تحليلية تطبيقية لجرائم الخيانة والتجسس في التشريع المصري والمقارن، الطبعة الأولى 1991، ص 10 وما بعدها.
57- ومن قبيل تلك القوانين هو قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (25) لسنة 1991 العراقي الملغى اذ نص في المادة (1) على ان .... اولا، تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما ثانيا ، توفير وسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند (اولا) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد...) .
58- المادة (2/477) من قانون العقوبات العراقي النافذ، تكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .
59- د. حسني الجندي، الجندي في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر في القانون المصري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003/2002، ص 52 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .