المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
التكشف غير المباشر في المعلق الخلوي النجاسات التي تؤثر بالتنجيس البذور المصنعة artificial seeds أو Synthetic seeds واجبات غسل الميت واجبات التخلي نواقض الطهارة مسنونات التخلي مسائل في الوضوء مسائل في النجاسات المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية العلاقات الاجتماعية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية الفئات الاجتماعية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية الاختلافات الفردية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية التعرض المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- النظريات المتعلقة بالقائم بالاتصال- نظرية دوامة الصمت أو حلزون الصمت


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التكشف غير المباشر في المعلق الخلوي
2025-02-03
النجاسات التي تؤثر بالتنجيس
2025-02-03
البذور المصنعة artificial seeds أو Synthetic seeds
2025-02-03
واجبات غسل الميت
2025-02-03
واجبات التخلي
2025-02-03
نواقض الطهارة
2025-02-03



الاساس الفلسفي لجريمة النهب  
  
37   10:10 صباحاً   التاريخ: 2025-02-03
المؤلف : غانم سالم حسان النايلي
الكتاب أو المصدر : جريمة نهب الأموال
الجزء والصفحة : ص49-60
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن لجوء المشرع إلى اصدار النصّ الجزائي يدفعه في ذلك جملة من المسوغات المعتبرة التي تنصرف لحماية المصالح العامة، أو الخاصة على حدٍ سواء، على أن هذا التشابك، والتداخل بين صياغة النص التشريعي، والمصالح الجديرة بعناية المشرع، ونظره انما يرد إلى مسوغات هي التي توجب على المشرع الاضطلاع بوضع شق التكليف، والجزاء في نطاق حماية المال العام والخاص ، ونبين ذلك في فرعين وعلى النحو الآتي:
الفرع الأول
حماية المصالح العامة
المصلحة العامة هي النفع التام الشامل موضوعاً أي معنوياً ومادياً والذي يستغرق، ويعـم الجماعة الكثيرة العدد من حيث النطاق الشخصي، أو الانساني للنفع، ويدخل في هذا دفع الضرر والفساد اللاحق بهذه الجماعة (1) ، وتجد المصلحة العامة أساسها في الفكر الاشتراكي، الذي لا يعنى بالإنسان بوصفة فرداً في حد ذاته منعزلاً عـن غيـره مـن الأفراد ومستقلاً عنهم، ولكن يعنـي بـه بوصفه كائناً اجتماعياً مرتبطاً بغيره ، ومتضامناً معـه فــي تحقيق مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها، فالقانون في هذا المذهب ينبعث من ضرورات الحياة في المجتمع، ويستهدف كياناً جماعياً، فمصلحة الجماعة هي الراجحة عند ظهور التعارض بين المصلحة العامة، والمصلحة الفردية (2) .
ومن انصارها الفيلسوف افلاطون الذي يرى أن هدف القانون هو الخير العام، وهذا الخير يتحقق بذوبان مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة، الفرد لا شيء، الدولة كل شيء وان وجوده فقط لأجل الدولة، وفي كتابه الجمهورية يقول نحن جادون في الوقت الحاضر بأنشاء دولة سعيدة، لا أن تخص أفرادا منها بالسعادة، بل أن تسعد جميع أفرادها على السواء (3) فالمصلحة العامة ومن نادى بها انكروا أن للإنسان أمالاً خاصة به، وحقاً طبيعياً لينفتح على ما يريد ويحقق آماله بشرط إلا يتعارض ذلك مع مصلحة الجماعة (4) ، فوجود نظام يحقق توازناً بين الفرد والمجتمع، يأخذ بمصلحة الجماعة من جهة، وبمصلحة الأفراد من جهة أخرى ،نظام يسمح بتطور أكثر تناسقاً بين الأفراد الذي يشكلون بتجمعهم هذا المجتمع الانساني الافضل وهذا ما دعا اليه الاتجاه المختلط . (5)
وجريمة النهب تقف بالضد من المصلحة العامة، فعلى سبيل المثال نجد بأنه في أثناء المظاهرات التي تنطلق سلمية للتعبير عن المطالبة بحقوق معينة أو لإبراز الاستنكار والاستياء من أحداث معينة، فما تلبث هذه المظاهرات أن تنقلب بتأثير انقيادي مفتعل من قبل اشخاص مُنظمين لتلك المظاهرات إلى زمرة المعتدين تهاجم المحلات التجارية فتحطم الابواب والواجهات وتسلب ونهب وتسرق مستغلة حالة الهياج الأمني (6).
ففي مثل هذه الحالة تقتضي الملاحظة أن الأفراد المنظمين للمظاهرة لا يعرفون اجمالاً بعضهم بعضاً ولا توجد رابطة تجمعهم من قبل، كل ما حدث أن شعاراً معيناً أطلق فجمعهم فصهرهم ضمن بوتقة معينة فقدوا ضمنها ذاتيتهم واكتسبوا صفة لا شخصية عابرة فاقدموا على ما اقدموا عليه بفعل انقيادهم لإيحاء جارف ولتمثل حاصل واستفادة من ظرف مموه على حقيقة شخصهم.
إن النتائج المترتبة على الجرائم بوصفها مشكلة اجتماعية ليست بحاجة إلى وصف أو بيان حيث ان المجتمع بصورة عامة هو ضحية الجريمة (7) وبصفة عامة فهو الذي يتحمل خسائر الجريمة سواء بصورة مباشرة كما هو الشأن في نهب الاموال التي تعود ملكيتها للدولة أو بصورة غير مباشرة كما في نهب الاموال التي تعود ملكيتها للغير من الأفراد (8).
إن الجرائم ضد المال قد تكون في صورة هجوم مباشر وشخصي كمـا فـي نهـب الاشخاص والسطو على المنازل ، وإما أن تكون أكثر عمومية موجهـة ضـد الـجـمـهـور بـصـفـة عامة كما في البضائع المغشوشة والاعلانات المخادعة والغش الصناعي .
لقد أصبحت هذه الجرائم العامة غير الشخصية في المجتمع الحديث أكثر خطورة من الجريمة الشخصية المباشرة مع إن الجرائم غير الشخصية لا تمثل بوجه عام أي شعور بالعداء والحقـد نـحـو الضحايا فأنها تمثل حالة الشعور باللامبالاة والاستهتار والمقاومة في سبيل الحصول على فوائد تتعارض مع مصالح المجنى عليه (9) .
ومهما تمت المحاولة لتقدير الخسائر الناجمة عن انتشار جريمة النهب فإن هذا التقدير يكون حدسياً ، فهو يبدا بالسؤال الآتي : يا تُرى كم ما سوف يتم توفيره لو لم ترتكب الجرائم المتعلقة بنهب الاموال (10) ؟ ولم تكن هناك حاجة لاتخاذ أي احتياطات ضد جرائم المستقبل، ولكن الوصول إلى مجتمع بلا جريمة قد يتطلب الأمر نفقات سنوية أضخم من تلك التي تكلفها الجريمة حالياً (11) بالإضافة الى انه لا يمكن خلق مجتمـع خــالـي تمامـاً مـن الجرائم ، وذهب بعضهم إلى أن جريمة النهب جريمة ضارة بالمجتمع ولا يوجد ما يعوض هذه الخسارة الناجمة عن هذه الجريمة، ومن ذلك اصبح لزاماً على الجماعة ان تتضامن وتتماسك ضد هذه الجريمة (12) .
ونذكر أيضا أن حماية الجانب الاقتصادي الوطني الذي تستهدفه جريمة النهب إذ أنه يحتل المرتبة المهمة في مركز الحماية للمصالح محل الحماية الجنائية في جرائم أمن الدولة ، إذ إن الاقتصاد يقوم على وسائل الانتاج والمرافق العامة والاملاك العامة والمؤسسات ذات النفع العام ، وحماية هذا النظام شأنه شأن الانظمة الأخرى التي يوفر المشرع لها الحماية الكافية لاهميتها الكبيرة على ازدهار واستقرار البلاد ومواكبة التقدم الاقتصادي لدول العالم الأخرى ، من خلال الاجواء والمناخ الملائم الذي لا يتحقق إلا بوجود الأمن الاقتصادي .
وتتسم التشريعات الجزائية بأنها دائرة مع وجود المصلحة ورعايتها والعمل على حمايتها ، وهذه المصلحة تفسر من قبل واضع النصّ التشريعي المنظم لهذه المصلحة وينفي القول أن هذه المصلحة قد تُعد متغيرة بحسب نظرة المشرع اليها وأهميتها بين الأفراد فهي لا تظهر بمظهر منفرد بل تجد طريقها للنص القانوني تارة عن طريق أهميتها المفترضة وأخرى عن طريق إرادة المشرع الذي يضع النص القانوني (13) وفي إطار الدراسة فإن المعنى السائد من قبل واضعي التشريعات الجزائية في أن - النهب يعني (الغنيمة) ويعني ذلك انتشار عدداً من الأفراد بالإجهاز على المال ونقله إلى حيازتهم الخاصة بما يتعارض مع حق اصحاب الاموال في التمتع بملكيتهم الخاصة أو أنها تمثل تعدياً على الـمـال الـعـام الـذي عـده المشرع مخصصاً لكافة الأفراد (14) .
إن مواجهة جريمة النهب في إطار المصلحة العامة يحقق عددٍ من المقاصد التشريعية والتي نوردها على النحو الآتي:
1 - إن تخصيص المال العام من قبل الدولة لا يستهدف فئة معينة بل يُقصد من ورائه تطبيق المقاصد من وراء ذلك التخصيص، ويعني ذلك اعتماداً على مبدأ المنفعة العامة أو المنفعة المجتمعية والنهب كجريمة تقف بالضد من هذا المبدأ.
2- إن جريمة نهب الاموال تتعارض مع مبدأ المنفعة الاجتماعية فهي تتعارض مع استقرار المرافق العامة وديمومتها تلك التي يعمل المشرع على رعايتها واحاطتها بالنصوص الجزائية المانعة والرادعة لسلوك الأفراد الذي يقع عليها .
3- إن جريمة نهب الاموال التي جرمها المشرع في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والتشريعات الجزائية الخاصة تدور مع المحصلة العامة الكاملة وليس النسبية ذلك؛ لأن المصلحة في حماية المال العام إنما تأتي مطلقة ولا يمكن تجزئتها أو تبضيعها؛ لأن تجزئة المصلحة لا يمكن الركون اليها كونها تتعارض مع مبدأ الشمولية في وضع التشريعات الجزائية، وعليه فإن ما يترتب هنا يُعد لازماً بالضرورة قيام المشرع في مستوى العقوبة في حماية المال العام الى اقصى حد، وهذا ما نراه بوضوح بمقتضى نص المادة (194) من قانون العقوبات العراقي النافذ، وإن يتضمن لحماية هذه المصلحة يكون في إطاره الجزائي فعلى مستوى الجزاء فالمشرع العراقي وفي ثنايا نص المادة (194) من قانون العقوبات العراقي حاول التركيز على العقاب وتشديده؛ وذلك بالموازاة مع فداحة الضرر ومخاطره ويبدو أن المشرع كان من الوهلة الأولى مصيباً في منهجه المتقدم فهو تدرج في الجزاء؛ لأنه ضمن النص القانوني العقوبات البدنية وغيرها من العقوبات السالبة للحرية والمتمثلة بالسجن المؤبد أو المؤقت (15) وهو منهج نراه صحيحاً في دفعه، كونـه جـاء متلائمـاً ومراعياً لأهمية المصلحة المحمية وهي المال واستخدامه من قبل الجميع.
أما في إطار التجريم فإن المشرع العراقي كان غاية في الصـواب بـهـدف حمايــة المصالح المحمية أو الجديرة بالحماية ؛ وذلك لان فحوى نص المادة (194) من القانون سالف الذكر نراه غير مقتصر على الاموال العامة فحسب بل أشار إلى الأموال الخاصة (16) والنص تضمن الاطلاق وليس التحديد في نوع المال المستهدف بالحماية القانونيـة وهـو مـا يجعل من النصّ أكثر شمولية وأكثر إحاطة بالمصالح المحمية .
ومن الجدير بالإشارة إلى إن المشرع العراقي رغم دقته في حماية المصلحة المحمية في نص المادة (194) سالفة الذكر إلا إن منهجه قد تضمن نقداً من خلال ما أشار إليه بأن سلوك النهب يقتصر إتيانه من قبل العصابة عبر وسيلة القوة أو مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح وهذا ما يشكل عيباً تشريعياً في النص لسببين هما :-
أ- كان من المفترض على المشرع العراقي إلا يحصر سلوك النهــب بوســــيـلـة محــــددة (.....بالقوة أو قـاوم بالسلاح.....) ؛ لأن ذلك سيجعل من النصّ عاجزاً وقاصراً على الوقائع التي تثار أمام القاضي وكان الأحرى به أن يجعل سلوك النهب بأي وسيلة كانت لأنـه مصطلح واسع ويشمل كافة الانواع سواءً كانت قوة مادية أم معنوية .
ب- إن مصطلح العصابة هو وصف تشريعي ولا يلزم بطبيعته أن يكون أفرادها مسلحين على وجه الدوام، فقد يحصل أن تقوم عصابة ما بالتخطيط والتنفيذ لنهب مشروع معين يتبع إلى المرافق العامة أو لجماعة من الناس دون أن يستخدم سلاحاً معيناً وبهذا فقد نجحت في تحقيق الغرض من الجريمة دون أن تستخدم السلاح اعتماداً على عددها في المقام الأول والسوابق الاجرامية التي قامت بها في استخدام السلاح في جرائم سابقة ، وعليه نقترح أن تكون صياغة النص بالصيغة الآتية (... أو نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بأية وسيلة كانت )
الفرع الثاني
المصلحة الخاصة
المصلحة الخاصة هي تلك المطالب والرغبات المتصلة اتصالاً مباشراً بالحياة الفردية التي يطالب بها الأفراد بأسم تلك الحياة ذاتها، ويرى أصحاب المذهب الفردي بأن الفرد وحده مصدر كل حق والغاية من كل مجتمع سياسي لأنه هو وحده الكائن الخر والإرادة المدركة للمسؤولية عن تصرفاتها، وأن مهمة القانون هو تنظيم ممارسة الفرد لحقوقه(17)، وهـذا مــا ذهبت إليه التيارات الكبرى في الفلسفة اليونانية (18) ، حيث تصور الرواقية الانسان الحكيم بأنه من تغلب على اهوائه وتخلص من كل تأثير خارجي حتى وصل إلى الوفاق بينه وبين نفسه وهذه هي الحرية الحقيقية (19).
أما الابيقوريون فيرون أن الانسان ليس مجبولاً على الميل إلى الجماعة وليس فيه حافزاً إلا سعيه الذي لا يصدأ لتحقيق السعادة الفردية حيث أوصى (ابيقور) بالانسحاب من الحياة العامة كي يظفر الناس بالهدوء وراحة البال وطمأنينة النفس (20) .
أما الكلبيون فالعالم عندهم شر، وواجبنا أن نعرف كيف نستقل بذواتنا عنه ، فالطيبات التي تأتي إلينا من خارج نفوسنا ليست مطردة ، فهي منحة تسمو بها الايام وليست هي جزاء لما نبذله نحن من جهود ، ولا يدوم إلا الطيبات الذاتية الفضيلة ، أو القناعة عن طريق الانسحاب من مضطرب الحياة وهذا وحده ما يكون له قيمة في نظر الرجل الحكيم (21) ، فتتمثل فلسفتهم للهرب من الواقع، وعدم الالتفات إلى الأعراف والتقاليد بل، وأنهم يسخرون من كل شيء بما في ذلك المال والأسرة، وعلى أساس هذه الفكرة تجرد الكلبيـون مـن ثرواتهم وأملاكهم وعاشوا متسولين، وبالرجوع إلى المدة والحد من سلطان الحاجة والشهوة يحقق الانسان سعادته .
أما السوفسطائيون فيرون أن الانسان هو أداة قياس لكل شيء (وجود ما هو موجود) و (عدم وجود ما هو غير موجود ) (22) ، أما الرواقيون فيرون من خلال مؤسس هذا المذهب (زينون القبرصي) أن خير الانسان وسعادته وابتهاجه هو عبارة عن الحياة وفقاً للطريقة الكلية، ومن هنا جاءت عبارة زينون في الحياة (وفقاً للطبيعة) (23)، أما المذهب الفردي الذي أسس فكرة العقد الاجتماعي نسبةً إلى أنصاره (جون لوك) و (جان جاك روسو) و (آدم سميث) و (جان باتيست ساي) والذي يتلخص رأيهم أن الأهداف التي يسعى إليهـا القانون هي حماية الأفراد وحرياتهم وقد تجسدت هذه الفكرة بما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن سنة (1789)(24) .
كذلك إن المذهب الفردي يُقر إقراراً منه بوجود حقوقاً للفرد، وهذه الحقوق هي سابقة على وجودة في المجتمع الذي وجد فيه لكي يحقق مصالحه ويستند هذا المذهب إلى أن مصلحة الجماعة تتكون من مجموع مصالح الأفراد المتبقين المكونين لهذا المجتمع، فالفرد متى أمتلك حقوقه أصلاً فقد انضم على أساس عقدي يتكفل له بالحرية الفطرية التي ولد عليها، وان التنازلات الجزئية لهذا الفرد لجزء من حقوقه بأذنه للآخرين؛ بأن يمارسوا حقوقهم ايضاً التي لا تتعارض مع حقوق بعضهم بعضاً .
إن النظر إلى مصلحة المجتمع من خلال إيلاء الاهمية لمصلحة الأفراد يقودنا إلى الفيلسوف الانجليزي (بنتام صاحب مذهب المنفعة والذي يرى أن الحساسية هي الخاصية الأساسية الكبرى للإنسان، والتي تجعله أكثر ميولاً للذة وتجنب الألم، وبمـا أنـه لا يمكن الوقوف على هاتين الخصلتين اللذة والألم فعلى المشرع أن يوازن بين لذات الأفراد لتحقيق سعادتهم، ومصالحهم الكلية، أي مبدأ السعادة العظمى بأكبر عدد من الناس(25)، وقد سـار على هذا الطريق تلميذه (جون استيوارت ميل) الذي قال أن الانسان يأتي أفعاله من أجل أهداف يسعى إلى تحقيقها وأن كل افعاله تأتي من أجل هدف يسعى إليه، الهدف الذي يخضع له وهذا يؤدي إلى تسويغ أفعال الانسان (26)
إن صاحب مذهب المنفعة العامة يذهب إلى العكس من ذلك فهو ينظر إلى المجموع من خلال مصلحة الفرد، فيرى أن هدف الانسان هو الحصول على اللذة وتجنب الألــم ، فالفضيلة الاجتماعية هي تلك التي توفق بين مصلحة الذات ومصلحة الغير للحصول على أكبر كمية من اللذة للشخص نفسه ، وهدف القانون التوفيق بين استعمالات الأفراد لحقوقهم من خلال تقييد حقوق كل فرد بالقدر الذي يمكن غيره من استعمال الحقوق نفسها (27) وتبدأ النظرية الفردية من زعم معين، هو أن الانسان كان يعيش في الطبيعة فرداً منعزلاً عن غيره ،ثم أخذ بمحض إرادته واختياره في تكوين المجتمع عن طريق التعايش السلمي مع غيره من الأفراد، فالفرد أذن هو المواطن أو الرعية، ولم يخلق المجتمع إلا من أجل الفرد وليس صحيحاً أن الفرد سابق في وجوده على المجتمع من الناحتين المنطقية والاخلاقية، فقانون الطبيعة يمنح الأفراد حقوقاً نظرية متساوية لا يمكن أن ننقلها منهم ولا أن نحرمهم منها بأي حال من الاحوال (28) ، فوظيفة القانون الجنائي وفقاً لهذا المذهب تتجسد في التوفيق بين استعمالات الأفراد لحقوقهم ولا يتم هذا التوفيق إلا بتقييد حقوق كل فرد بالقدر الذي يمكن غيره من استعمال الحقوق نفسها (29) .
ومن منطلق المصلحة الخاصة في جريمة النهب فالأعمال الناشئة عنها وبغض النظر عن مقدار المنفعة المتحصلة من ورائها التي يعتقد مرتكبها أنها تورث المـاً للغيـر فـي ذمته المالية وتحرمه لذة اكبر وهي لذة المجتمع في التنعم بالاستقرار والأمن وتهديد المصالح الأساسية الشخصية وزعزعة ثقة المجتمع بالدولة مما يستوجب تجريمها والمعاقبة عليها (30)، ومن هنا فإن هذه الجريمة تشكل اعتداء على أحقية الأفراد في الاستحواذ على أموالهم وتشكل انتقاصاً منها وهو ما دعا المشرع لوضع نصوص خاصة لمواجهتها .
ولابد لنا من معرفة شروط المصلحة المعتبرة التي يحميها القانون ويشملها بالرعاية ومن هذه الشروط:
اولاً: أن تكون مستندة إلى حق أي أن الانسان عندما يكون متواجداً ككائن اجتماعي في المجتمع منذ ولادته بأنه يكتسب بعض الحقوق كانتمائه لعائلة أو له رصيد من الجانب المالي والسياسي، ولابد لهذه الحقوق أن تنظم من خلال قواعد قانونية، فالقانون يجرم جميــع أنواع السلوك التي تخل بهذه القواعد التي أضفى عليها القانون حمايته (31) .
ثانياً: اقتران المصلحة بالحماية، أن الحق بحد ذاته لا يُعد من شروط المصلحة التي تكون سبب التجريم أو علة التجريم؛ لأن الحق لابد أن يقترن بالحماية القانونية وهذا التعبير عن ارادة السلطة المنظمة في المجتمع، فالمصلحة الواجبة الحماية تتضح من فلسفة المشرع ونظرته لهذه المصلحة فعندما يضفي المشرع الحماية على مصلحة معينة كأن تكون الحق في الحياة أو الحق في الملكية؛ فأنه بذلك لا يهدف إلى حماية الفرد بحد ذاته ؛ ولكن يهدف إلى حماية الصالح العام باعتبار أن الفرد يمثل وضعاً يحميه القانون الحماية المجتمع (32).
ثالثاً: مشروعية هذه المصلحة، عندما يقوم القانون بتوفير الحماية القانونية لمصلحة معينة فأنه يسعى أولاً إلى أن تكون هذه المصلحة المشمولة بالحماية مشروعة وليس لهـا تعـارض مع القواعد القانونية المنظمة، فعندما أضفى المشرع حق الحماية على مصلحة الملكية فكان هدفه من ذلك؛ هو الحصول على المنفعة من خلال استغلال الماجور للسكن أو الاستئجار أي بشكل لا يتعارض مع القواعد القانونية، ولا يلحق الاضرار بالأخرين أو أن يتم استغلال المأجور خلاف القانون ( التعسف في استعمال الحق) (33) ، وجريمة النهب جريمة مضرة تلحق بصاحب الذمة المالية في ذمته التي يحميها القانون وشملها بالحماية.
رابعاً: اقتران المصلحة بالذاتية، باعتبار أن المصلحة تؤدي إلى إشباع حاجات على مستوى الأفراد والمجتمع فأنه في بعض الاحيان ينفرد بهذه المصلحة شخص واحد دون غيره، وهـو حـق يستأثر به على قيم وأشياء معينه تكفّر له بالتسلط والاقتضاء، والمصلحة التي تخترلُ بشخص واحد هي تلك الحقوق التي تعبر عن المقومات المادية كمصلحة الحق في الحياة، وسلامه الجسم، أو أنها تعبر عن مقومات معنوية كالحق فـي صـون الشرف، والكرامة، والسمعة الطيبة، أو أنها تعبر عن الحرية، كحرية العمل واعتناق العقيدة الملائمة والتنقل، والسكن، وغيره (34)، وعلى هذا الأساس فإن الذمة المالية تحظى بذاتية مستقلة بمالك المال والذي له وحده حرية التصرف به دون غيره وجريمة النهب تمثل انتهاكاً لهذه الذاتية. خامساً: أن تكون المصلحة قادرة على تلبية حاجات الآخرين وقد تكون هذه الحاجات معنوية أو مادية وعندما تهدر هذه المصلحة كما في جرائم السرقة، أو القتل، أو تهديدها بالخطر، كما في جرائم الشروع بأنه يشكل عدواناً على مصلحة أسبغ عليها القانون حمايته ومن المسلمات إن الحاجة التي تؤدي إلى الاشباع يجب أن لا تتعارض مع الصحة العامة والآداب العامة ، كجرائم المخدرات التي تشبع حاجات المدمنين، وهي تتعارض مع القانون؛ لأنها بحد ذاتها تشكل خطراً على الصحة العامة للأفراد الذين يتناولونها، وبالتالي يشكل خطراً على المجتمع عندما تصبح ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها، ولهذا نجد أن القواعد القانونية قد حرمت تعاطي المخدرات، وكذلك جرمت الاعتداء على حق الإنسان في الحياة باعتبار أنها حقوق ولدت مع الفرد منذ الولادة (35)
سادساً: منع وقوع الاعتداء، ومعنى ذلك أن هناك خطراً قائماً يُمكنه المساس بالمصلحة التي أضفى عليها القانون حمايته، سواءً أكان هذا الخطر آنياً أم مستقبلياً، كما وقد يكون هذا الإهدار كلياً، كما في جرائم القتل بأطلاق النار على شخص لسلبه حق الحياة بشكل متعمد أو أن يكون هذا الإهدار بشكل جزئي كإصابة أحد الاشخاص في ساقه، وبالتالي يؤدي الأمر إلى بترها بسبب النزيف الحاد؛ لكي يتم إنقاذ حياة المصاب، كما أنه قد يكون الخطر محتملاً كما في حاله إطلاق النار على شخص من قبل عدوه إلا أن الرصاصة لـم تصبه، أو تتدخل أسباب لا علاقة للجاني فيها فيفشل أثر هذا الاعتداء كما في حالة الشروع، بالإضافة إلى أن المشرع جرّم أفعالاً؛ كونها تتضمن خطراً يهدد المصالح التي يحميها القانون مثل التحريض والاتفاق الجنائي، وهدف القانون من ذلك هو منع الاضرار التي يمكن أن تصيب تلك المصالح وحمايتها من الاخطار المهددة لها. (36)
_______________
1- محمد الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في القانون الاردني والقوانين العربية، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة دمشق، 1978 ، ص 235.
2- محمد عبد الكريم نافع ، الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص 394.
3- نقلاً عن د. سعد ابراهيم الاعظمي، جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب، جامعة بغداد، 1994 ،ص64 ، وما بعدها.
4- جون ديوي، الفردية قديما وحديثا، ترجمة خيري ،حماد، مكتبة الحياة ، بيروت، 1979،ص019
5- جون ديوي ، المصدر السابق ،ص22 .
6- الهياج عُرف بأنه تمرد فئة من المواطنين بصورة من الانفعال العالي الذي استولى على افرادها. وقد قرر المشرع العراقي في المادة (197) من قانون العقوبات العراقي ايقاع العقوبة المقترنة بالظرف المشدد اذا وقعت الجريمة اثناء الهياج، اما الفتنة فمعناها مواجهة بين عنصرين أو أكثر من العناصر المتخاصمة من الشعب، وقد تؤدي استمرارها في الأمن الى احتمال قيام الحرب الاهلية، ويراد فتنة للنية المنطوية على اثارة مشاعر الكراهية والازدراء او ايقاظ شعور النفور والعداء ضد الحكم او النية المنطوية على تحريض والثار بقصد احداث تغيير نظام الحكم بغير الطرق المشروعة او بقصد اثارة البغضاء او العداوة بين مختلف طوائف الجمهور ينظر د.عبد الوهاب حومد، القانون الجناني المقرر القسم الخاص، نشر وتوزيع مكانية اليومي، الرباط، 1968، ص 24.
7- د. محمود الغنام مواجهة الارهاب في التشريع المصري، دار النهضة العربية، بيروت ،1996،ص259.
8- وفي نفس هذا السياق ما ذهبت اليه محكمة جنايات القادسية الهيئة الأولى بتاريخ 2022/9/27 بقرارها المرقم 400 / ج / 2022 ، القرار من خلال تدقيق اضبارة الدعوى وسير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الوجاهية العلنية تجد المحكمة ان المشتكية (ا.ج.م) مديرية تربية الديوانية وبتاريخ 2022/9/5 قد طلبت الشكوى ضد كل من (ع. ح.خ.ع) و (و.ح.خ. ع) حيث قام المتهمان بالدخول الى مدرسة الشهيد صاحب الياسري المختلطة والواقعة في مدينة الديوانية ام الخيل الثانية وسرقة شاشة بلازما كبيرة والهارد الخاص بكاميرات المراقبة وجهاز الاذاعة الداخلي للمدرسة ودي جي كبير الحجم وجهاز استنساخ نوع كانون حجم كبير وطابعة وجهاز دريل وحقائب لابتوب فارغة ومبلغ (250) الف دينار تعود المستاجرة الحانوت ودونت اقوال الممثل القانوني لمديرية التربية وطلب الشكوى والتعويض بحق المتهمين وبناءً على اخبار الشاهدة (ب.ع.م) عند دخولها الى منزلها وجدت مجموعة من الاغراض مغلفة باكياس بلاستيكية سوداء بعد ان وجدت باب الدار الخارجي مفتوح وجدت المتهمين كل من (ع. ح. خ. ع ) و (و . ح. خ. ع) فتم القاء القبض عليهم وتبين لاحقا ان الاغراض المسرقة تعود الى المدرسة اعلاه وعند تدوين اقوالهما اقرا بالجريمة في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي ووجدت المحكمة من خلال افاة الشهود واعتراف المتهمين ومحضر الكشف على محل الحادث ومحضر ضبط المسرقات وجدت المحكمة أنها ادلة كافية للتجريم وفقا لاحكام المادة (443 / ثالثا) من قانون العقوبات العراقي واستنادا لأحكام المادة (1/182) الاصولية حكما وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا بتاريخ 2022/9/27(3) .
9- حسام الدین محمد احمد حق الدولة في الأمن الخارجي، أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة، 1984 ، ص 284.
10- Frederick A. Conrad.. Statistics in the Analysis of social problem sociology and social Research .26. N. Y.1942 P.538
11-G.H.mead the psychology of punitive justice American journalof sociology 23.N.Y.1981.P.577 (4)
12- محمد عبد الكريم نافع ، الأمن القومي، ج1 مطبوعات الشعب القاهرة 1975 ،ص68
13- د. عبد ال محمد قادر ، الموازنة بين المصالح في القانون الجنائي دراسة مقارنه، دار المركز العلمي للدراسات والنشر، القاهرة 2002 ، ص 12
14- ينظر في هذا الخصوص فاطمة صابر محمد عجبان ، التكييف الشرعي والقانوني لجريمة غسيل الاموال ،دار الحاصد، عمان، 2023، ص58
15- المادة (194) من قانون العقوبات العراقي النافذ (يعاقب بالإعدام كل من نظم او تراس............... انظم اليها دون أن يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادةً ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت )
16- المصدر السابق نفسه
17- د. نعيم عطية الفلسفة الدستورية للحريات الفردية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط 1، 1998 ، ص 63 .
18- وهي الكلبية والرواقية من ناحية والقورنائية والابيقورية من ناحية أخرى، د. سليمان مرقس ، فلسفة القانون المنشورات الحقوقية بلا سنة طبع،ص 89
19- د. عبد الوهاب حومد ، الأجرام السياسي، اطروحة دكتوراة ، دار المعارف ، بيروت ، 1963 ، ص195، د.سمير عالية الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ، 1998 ، ص 5
20- نقلاً عن د. جاسم يوسف الحكيم ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1985 ، ص 54
21- د. اكرم نشأت ،ابراهيم الجرائم العسكرية في القانون المقارن دار النهضة العربية القاهرة، ط1، 1972، ص 171
22- نقلاً عن د. إبراهيم احمد شلبي، تطور الفكر السياسي دراسة تأصيلية لفكرة الديمقراطية في الحضارات القديمة، الدار الجامعة، بيروت، 1985 ، ص106
23- إبراهيم احمد شلبي، تطور الفكر السياسي دراسة تأصيلية لفكرة الديمقراطية في الحضارات القديمة، الدار الجامعة، بيروت، 1985 ص 142
24- عزوز مروة ، فلسفة حقوق الانسان عند جان جاك روسو، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2021، ص17
25- نقلا عن د. احمد فتحي سرور ، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972،ص42
26- نقلاً عن د. توفيق الطويل، مذهب المنفعة العامة ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة ، ص 142
27- د. احمد فتحي سرور ، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972 ، ص .42
28- د. حسن علي الذنون فلسفة القانون، مطبعة العاني بغداد، ط1، 1975 ص 118 .
29- حسن علي الذنون فلسفة القانون، مطبعة العاني بغداد، ط1، 1975 ،ص96 .
30- محمود زقزوق ، مقدمه في علم الاخلاق ، ط 4 ، الدار الإسلامية ، مصر 1984 ، ص 82
31- د. أحمد عبد الحميد السيد، حماية الاموال العامة في الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي، دار الفكر الجامعي، ط1، 2014 ،ص 121
32 - د. أحمد عبد الحميد السيد، مصدر سابق، ص125
33- د.شمس الدين الوكيل دروس في القانون، ط 1 ، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1966 ، ص 165
34- د. مصطفى محمد الجمال، د. عبد الحميد محمد الجمال، القانون والمعاملات الدار الجامعية القاهرة ، 1987، ص 106
35- حمدي ابو نور، مقتضيات المصلحة العامة في العقد الاداري دار الفكر الجامعي، ط 1 ،ص 29
36- د. حسنين ابراهيم صالح عبيد، جرائم الاعتداء على الاشخاص دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص 21




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .