المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حق شركة المشروع في الحفاظ على التوازن المالي للعقد  
  
55   10:57 صباحاً   التاريخ: 2025-01-30
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص 126-133
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعد عقد الـ (M.O.O.T) من عقود المدة التي يحتاج تنفيذها لوقت طويل (1)، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد لحدوث بعض الظروف الاستثنائية العامة والغير متوقعة سواء كانت هذه الظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في أثناء تنفيذ العقد إذ تجعل تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها مرهقاً وإن لم يكن مستحيلاً(2)، الأمر الذي يتطلب السعي لإعادة التوازن المالي للعقد لما له من أهمية بالنسبة لأطرافه، فشركة المشروع تسعى إلى تحقيق الربح في تنفيذها للمشروع محل العقد ،وإدارته والذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك توازن اقتصادي في العقد بحيث تغطي إيرادات المشروع تكاليف التنفيذ والأرباح التي تسعى شركة المشروع إلى تحقيقها بالمقابل فإن هذا التوازن له أهمية أيضاً بالنسبة للجهة المانحة، لأنه يضمن تغطية إيرادات المشروع لتكاليف تشغيله من دون أن يتعرض المشروع لخطر التعطيل أو التوقف، لذلك لابد أن يكون هناك توازن مالي للعقد قائم طــــوال المدة (3).
ويقصد بالتوازن المالي للعقد هو التوازن العادل بين الحقوق والالتزامات في العقد (4)، بحيث يتم اقتسام المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع بين الجهة المانحة وشركة المشروع(5)، فهو يبنى على أساس أنه كلما زادت التزامات المتعاقد زادت حقوقه لكي يتمكن من الاستمرار في تنفيذ العقد (6) ، فالإخلال بهذا التوازن يعد سبب تعويض شركة المشروع في الأحوال جميعها (7)، على أساس أن التوازن يهدف إلى ضمان استمرار تنفيذ العقد والحفاظ على كيانه وإلى السرعة في إنجاز المشروع وتقديم الخدمات (8)، الأمر الذي يتطلب وجود ثقة متبادلة وعلاقة تعاون بين الجهة المانحة وشركة المشروع تهدف إلى إنجاز المشروع ومواجهة ما قد يتعرض له من ظروف وصعوبات(9).
يمنح مبدأ التوازن المالي للعقد شركة المشروع الحق في مطالبة الجهة المانحة بالتعويض من دون أن يكون هناك خطأ قد نسب إليها (10)، في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: نظرية الظروف الطارئة
الأصل إذا انعقد العقد صحيحاً نافذاً، أصبح ملزماً لطرفيه ومن ثم وجب التزامهما به، فالعقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأي منها أن يعدل العقد، بالإضافة أو الإلغاء أو الإعفاء إلا بالاتفاق بينهما على ذلك أو لسبب يقدره القانون (11) ، إلا أن القوانين أغلبها قد أجازت للقاضي التدخل في مضمون العقد لإعادة التوازن المالي فيه، كما هي الحال في نظرية الظروف الطارئة، التي تعد خروجاً على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين(12)، ومفاد هذه النظرية هو مواجهة العقد عند تنفيذه ظروفاً وحوادث غير متوقعة لا يد فيها لإرادة الأطراف، ومن شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً وليس مستحيلاً ويترتب على ذلك أن يكون للمتعاقد الحق في التعويض أو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو مطالبة الجهة المانحة بتعويضه جزئياً عن هذه الخسارة (13). واختلال التوازن المالي في عقد الـ (M.O.O.T) بسبب الظروف الطارئة يكون نتيجة لوقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة لا يمكن دفعها تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا لشركة المشروع بحيث يهددها بخسارة فادحة، ولكي يتدخل القاضي في إعادة التوازن المختل للعقد المذكور عن طريق تطبيق النظرية (14) ، لابد من توفر شروط معينة:
أولاً: أن يكون العقد من العقود مستمرة التنفيذ:
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون العقد من العقود المستمرة التنفيذ(15)، أي من العقود التي يدخل الزمن بوصفه عنصراً جوهرياً في تنفيذها إذ يمكن أن تحدث ظروف طارئة غير متوقعة في الفترة ما بين انعقاد العقد والانتهاء من تنفيذه (16)، وهي الحــــال في عقد الـ (M.O.O.T) الذي يدخل الزمن بوصفه عنصراً جوهرياً في تنفيذه ومن ثم يمكن أن يكون الظرف الطارئ سبباً لاخلال التوزان العقدي.
ثانياً: وقوع حادث استثنائي عام أثناء تنفيذ العقد:
يعد الحادث الاستثنائي الشرط الأساسي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة (17)، ويقصد بالحادث الاستثنائي هو الحادث الذي يطرأ في أثناء تنفيذ العقد ويكون نادر الوقوع ولا يتفق مع السير العادي للأمور ، أي لم يألفه الناس (18) ، فيؤدي إلى اختلال في شروط العقد، الأمر الذي يؤدي إلى أن تصبح تنفيذ التزامات أحد الأطراف أكثر مشقة من الطرف الآخر (19). أما صفة العموم فيقصد بها أن لا يكون الحادث خاصاً بشركة المشروع فحسب، كإفلاسها، بل يجب أن يكون عاماً شاملاً، كالحروب والفيضانات (20) ، فالحوادث الاستثنائية يمكن أن تكون اقتصادية أو طبيعية أو سياسية أو عمل من أعمال جهة أخرى غير الجهـة المتعاقدة، كصدور تشريع معين أو عمل قانوني (21)، لذا يجب أن يكون هناك حادث استثنائي عام يتحقق في أثناء فترة تنفيذ عقد الـ (M.O.O.T) أو في فترة تجديده (22).
ثالثاً : يجب أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع :
لكي يتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة يجب أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع، أي لم يكن في حسبان شركة المشروع حين إبرامها العقد مع الجهة المانحة(23)، والمعيار المعتمد أساساً لعدم توقع الحادث الاستثنائي هو معيار موضوعي وليس ذاتياً أساسه الرجل العادي (24) .
أما إذا كان الحادث متوقعاً أو كان بالإمكان توقعه، فلا يمكن القول بأن هناك اختلالاً في التوازن الاقتصادي للعقد، ومن ثم لا يمكن تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة (25). علماً أن توقع شركة المشروع مجرد وقوع الحادث الاستثنائي لا يمنع من تطبيق نظرية الظروف الطارئة متى ما كان وقوع الحادث الاستثنائي فعلاً قد فاق مداها في التوقع (26).
رابعاً: أن يكون الحادث الاستثنائي مستقلاً عن إرادة الأطراف:
يجب أن يكون الحادث الاستثنائي مستقلاً عن إرادة أطراف العقد، فإن كان هناك علاقة بين الحادث الاستثنائي وأحد أطراف العقد وأحد أطرافه كالجهة المانحة أو شركة المشروع فإنه لا يتم تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وإنما على المتعاقد أن يتحمل مسؤولية أخطائه الخاصة (27).
خامساً: يجب أن يجعل الحادث الاستثنائي تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين وليس مستحيلاً :
يعد إرهاق المدين من أهم الشروط التي يجب الاعتماد عليها للحكم بأن هناك اختلالاً في التوازن الاقتصادي للعقد(28)، ومن ثم تطبيق نظرية الظروف الطارئة، أي لكي تستحق شركة المشروع التعويض عن الحادث الاستثنائي لا بد من تكبدها خسارة فادحة نتيجة هذا الحادث إذ يترتب على هذا الحادث قلب اقتصاديات العقد (29)، ومن ثم يخرج من نطاق نظرية الظروف الطارئة الحادث الذي يؤدي إلى مجرد نقص في إيرادات شركة المشروع أو تقليل نسبة الأرباح المحتمل الحصول عليها (30)، وأن المشرع العراقي قد نص على هذا الشرط إذ قال: ........... أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة.... (31) ، علماً أن تحديد مفهوم الإرهاق يعتمد على أساس معيار موضوعي ينظر فيه إلى من يتواجد في ظروف المدين نفسها (32).
ويترتب على توفر شروط نظرية الظروف الطارئة قيام الجهة المانحة بمشاركة شركة المشروع في تحمل الخسارة التي لحقت بها، أي أن الجهة المانحة تقدم تعويضاً لشركة المشروع عوناً لها يعينها على تنفيذ التزاماتها العقدية (33)، علماً أنه يجب على شركة المشروع أن تستمر في تنفيذ التزاماتها طالما أن التنفيذ لم يكن مستحيلاً وإلا تعرض للجزاءات المنصوص عليها في العقد إلا إذا بلغت الصعوبات مبلغ الاستحالة في التنفيذ فتكون بصدد القوة القاهرة (34).
لذا تختلف الظروف الطارئة عن القوة القاهرة في أن الأخيرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً في حين أن الظروف الطارئة تجعل تنفيذه مرهقاً فحسب(35). أما عن موقف التشريعات من نظرية الظروف الطارئة، فإن المشرع العراقي قد أخذ بهذه النظرية (36). وكذلك الحال بالنسبة للمشرع المصري فقد أخذ أيضاً بنظرية الظروف الطارئة (37). أما بالنسبة للقانون الفرنسي فإنه لم ينص على نظرية الظروف الطارئة وهذا ما اتجــه إليـه القضاء الفرنسي أيضاً إذ وقفت محكمة النقض الفرنسية بالمرصاد لهذه النظرية وقضت عليها، علماً أن مجلس الدولة الفرنسي قد أخذ بها في مجال العقود الإدارية (38) أما القانون الإنكليزي فإنه لا يعترف بالقوة القاهرة أو الحادث الاستثنائي سبباً لانقضاء الالتزام (39) .
وقد عرف الواقع العملي نظرية الظروف الطارئة وإن كان قد أطلق على الظروف الطارئة مسمى القوة القاهرة ومن ذلك ما نصت عليه المادة (25) من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت كربلاء بقوله أن القوة القاهرة أو الظروف الطارئة تعني أي قوة أو ظرف قاهر خارج عن إرادة طرفي العقد ولم يكن يتوقع حدوثه ولا يستطاع تداركه أو تجنب وقوعه لأي سبب كان يصار في هذه الحالة إلى توقف العقد مؤقتاً لمدة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ولحين زوالها" وهذا الحال نفسه في كل من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار (40)، وعقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة بيجي (41) ، وهو ما نصت عليه أيضاً اتفاقية سيدي كرير لشراء بيجي القوى الكهربائية بنظام الـ (B.O.T) في مصر التي نصت في الفقرة (1) من المادة (15) على "تعني حالة قوة قاهرة - أي حادث أو ظرف أو مجموعة أحداث أو ظروف خارجة عن الإرادة المعقولة لأحد الأطراف، ولم يكن لذلك الطرف توقعها أو الاحتياط المناسب لهـا، وتؤثر تأثيراً جوهرياً على تنفيذ ذلك الطرف لالتزاماته المنصوص عليها أو المترتبة على هذه الاتفاقية....."، وكذلك نصت في الفقرة (4) من المادة نفسها على 1- يصبح الطرف الذي تأثر بحالة القوة القاهرة غير مسؤول عن أي تقصير أو تأخير في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها أو المترتبة على هذه الاتفاقية".
الحالة الثانية نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:
يقصد بهذه النظرية أن شركة المشروع في أثناء تنفيذ التزاماتها تواجه صعوبات مادية لها طبيعة استثنائية لم يكن بوسعها توقعها حال انعقاد العقد إذ تؤدي إلى أن يصبح تنفيذ العقد صعباً ومرهقاً (42) . وينبغي لتطبيق هذه النظرية توفر شروط معينة هي:
أولاً: يجب أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية:
يجب أن تكون الصعوبات التي تواجه شركة المشروع صعوبات مادية بحتة وليست صعوبات اقتصادية يمكن بشأنها تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وترجع هذه الصعوبات المادية في الأحيان أغلبها إلى الظواهر الطبيعية (43) ، وتطبيقاً لذلك ما جاء في اتفاقية سيدي كرير لشراء القوى الكهربائية بنظام الـ .B.O.O.T من أنه تشمل حالة القوة القاهرة كل من الحالات الآتية (44):
- التلوث الإشعاعي أو الإشعاع الأيوني.
- الصواعق، الحرائق الزلازل الأعاصير بأنواعها، الفيضانات، العواصف أو الجفاف.
- النفايات أو التلوث الكيميائي.
- الأوبئة والطاعون.
ثانياً: يجب أن تكون الصعوبات المادية مستقلة عن إرادة المتعاقدين: وألا يكون للمتعاقد دخلاً في أحداثها ولا يستطيع تجنبها بما يمتلكه من إمكانيات وقت التنفيذ(45).
ثالثاً : بـ يجب أن تكون الصعوبات المادية استثنائية غير متوقعة أي يجب أن تكون هذه الصعوبات غير مألوفة (46)، وغير متوقعة إذ لا يمكن توقعها عند انعقاد العقد وبخلاف ذلك لا يمكن أن يكون هناك مجال لتطبيق هذه النظرية (47) ، وللقاضي تقدير ما يمكن أن يعد من قبيل المخاطر العادية أو غير المتوقعة (48).
رابعاً: يجب أن تؤدي الصعوبات المادية إلى اختلال في التوازن المالي للعقد(49)، أي يجب أن تنتج عن هذه الصعوبات ضرر يلحق بشركة المشروع فيمكنها من مطالبة الجهة المانحة بالتعويض على أن يكون هذا الضرر مرهقاً (50).
ويترتب على اجتماع هذه الشروط استمرار شركة المشروع في تنفيذ التزاماتها، لكونها لا تؤدي إلى استحالة التنفيذ وإنما إلى جعله مرهقاً فحسب، فضلاً عن حق شركة المشروع في الحصول على التعويض الكامل من الجهة المانحة جبراً للضرر الذي لحق بها جراء الصعوبات المادية غير المتوقعة(51).
لذا تختلف نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة عن نظرية الظروف الطارئة، في أن الأخيرة تعالج الصعوبات التي يمكن أن تظهر بعد انعقاد العقد وفي أثناء تنفيذه في حين نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فإنها تعالج صعوبات موجودة قبل انعقاد العقد(52)، وفي نظرية الظروف الطارئة تستحق شركة المشروع تعويضاً يكون جزئياً لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها بينما في نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فإن شركة المشروع تستحق تعويضاً كاملاً يغطي جميع الأضرار التي لحقت بها(53).
الحالة الثالثة شرط إعادة التفاوض
عند توفر شروط القوة القاهرة فإنها سوف تؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد، فيمكن للمتعاقدان إعادة هذا التوازن له بناءً على رغبتهما في الإبقاء على العقـد قـائم على الرغم مما قد يحدث له من اختلال في التوازن باعتبار أن عقد الـ (M.O.O.T) من العقود الاقتصادية الضخمة التي ترتبط بعملية التنمية في كثير من الدول (54)، وذلك عن طريق مــا يسمى شرط (إعادة التفاوض) الذي يعرف بأنه شرط يدرجه المتعاقدان في العقد يتفقـــان فيـــه على إعادة التفاوض فيما بينهم عندما تقع أحداث من طبيعة معينة، يحددها الأطراف في العقد سواء في الشرط الوارد بالعقد نفسه أو في اتفاق منفصل وتكون الأحداث مستقلة عن إرادتهما وغير متوقعة عند انعقاد العقد التي تؤدي إلى الإخلال بتوازن العقد وإصابة أحد المتعاقدين بضرر فادح (55)، ويتطلب أعمال هذا الشرط توفر شرطين هما:
أولاً: حدوث ظروف استثنائية غير متوقعة:
يشترط لأعمال شرط إعادة التفاوض في العقد حدوث ظروف استثنائية غير متوقعة على أساس أن شرط إعادة التفاوض يتعامل مع العقود الاقتصادية الضخمة التي يستمر تنفيذها فترة طويلة من الزمن كعقد الـ (M.O.O.T)، أي يجب أن تكون هذه الظروف استثنائية لا يمكن للأطراف توقعها (56).
ثانياً: انهيار التوازن الاقتصادي للعقد:
يجب أن تؤثر الظروف الاستثنائية على التوازن في العقد، إذ تؤدي إلى انهيار التوازن الاقتصادي للعقد، أي يحدث تغيير جذري للظروف تؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الأمر الذي يؤدي إلى تعرض المدين (شركة المشروع) لخسارة جسيمة عند تنفيذ التزامه لا يستطيع تحملها، أي يجب أن تؤدي الظروف الاستثنائية إلى جعل تنفيذ المدين (شركة المشروع) لالتزاماته مرهقاً إرهاقاً شديداً وإن لم يكن مستحيلاً (57).
ويترتب على اجتماع هذه الشروط إعمال شرط إعادة التفاوض الذي يؤدي إلى توقف تنفيذ العقد لحين زوال الظروف الاستثنائية أو إلى أن تظهر نتيجة المفاوضات التي يدخلها الأطراف التي أما أن تنتهي بالنجاح وبالتالي إعادة التوازن المالي للعقد أو تنتهي بالفشل وعند ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم على الرغم من وجود اتجاه يؤكد ضرورة استمرار المدين (شركة المشروع) في تنفيذ التزاماته أثناء التفاوض على أساس أن هذا الشرط يتعامل مع المشاريع الضخمة كمشروعات البوت الخاصة بالبنية الأساسية التي يعد استمرارها أمر مهم وضروري لعملية التنمية (58). لذا يتميز شرط إعادة التفاوض بميزتين هما (59):
1- يسمح هذا الشرط للأطراف المتعاقدة بالاقتراب لمعالجة النتائج الضارة التي سببتها القوة القاهرة وإيجاد حل مناسب لها.
2- يؤدي شرط إعادة التفاوض إلى منح الأطراف فرصة أخيرة للاستمرار في تنفيذ العقد عن طريق تعديل أحكامه.
يتضح مما سبق أن تطبيق مبدأ الحفاظ على التوازن المالي للعقـد فـــي عقــد الــــــ (M.O.O.T) يعد ملائماً له تماماً : بوصفه من العقود الضخمة التي يتطلب تنفيذها استغراق فترة طويلة من الزمن ومرورها بعديد من المراحل الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرضها لعوائق ينتج عنها اختلال في اقتصاديات العقد ومن ثم استحقاق شركة المشروع للتعويض.
___________
1- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ، ص 216.
2- د. كمال طلبة المتولي سلامة النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.o.t، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص202.
3- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 371.
4- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008 ، ص 20.
5- سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001 ، ص 116.
6- د. ندى زهير الفيل ود رواء يونس النجار، المركز القانوني للمستثمر (شركة المشروع) في عقد البوت، بحث مقدم الى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق، كلية الحقوق جامعة الموصل، العدد5 ، 2011 ، ص 44.
7- د. إلياس ناصيف سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، عقد الـ B.O.T، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، 2006 ، ص 291.
8- د. ندى زهير الفيل ود رواء يونس النجار، المصدر السابق، ص 44.
9- د. إبراهيم الشهاوي، الامتياز بنظام (B.O.T) وأهميته الاقتصادية، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، ع475 ، السنة الخامسة والتسعون ، ص 315.
10- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت، المصدر السابق، ص 124.
11- المادة (1/146) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 . ويقابلها المادة (1/147) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
12- د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص217.
13- د. جيهان حسن سید احمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها دار النهضة العربية القاهرة 2002 ، ص79-80
14- د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقها، دار الحرية للطباعة بغداد، 1993، ص27.
15- د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص379.
16- د. وائل محمد السيد إسماعيل، المصدر السابق، ص219-220.
17- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت، مصدر سابق، ص 131.
18 - د. عصمت عبد المجيد بكر ، مصدر سابق، ص28-29.
19- د. حمادة عبد الرزاق حمادة النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام دار الجمعة الجديدة، الإسكندرية، 2012 ، ص707.
20- د. عبد المجيد الحكيم، و د. عبد الباقي البكري، و د. محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج 1، مصادر الالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1980، ص 162- 163
21- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009 ، ص 220
22- د. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرافق العامة (B.O.T)، ط 1 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2011، ، ص 376.
23- د. جابر جاد نصار، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها ، دار النهضة العربية القاهرة 2002 ، ص179.
24- د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص220.
25- د. عصمت عبد المجيد بكر، المصدر السابق، ص37.
26- د. إلياس ناصيف، سلسلة أبحاث قانونية - عقد الـ B.O.T ، مصدر سابق، ص 325.
27- د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، طا، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص 170.
28- د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق، ص 42.
29- د. إلياس ناصيف، مصدر سابق، ص328.
30- احمد هادي مدلول، مصدر سابق، ص223.
31- المادة (2/146) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
32- د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص 221.
33- د. جيهان حسن السيد احمد، مصدر سابق، ص87
34- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص198.
35- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت، مصدر سابق، ص 131.
36- المادة (2/146) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
37- المادة (2/147) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
38- نقلاً عن د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص217 ص 218
39- نقلاً. عن: د. عصمت عبد المجيد بكر ، مصدر سابق، ص12.
40- المادة (25) من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار.
41- المادة (26) من عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة بيجي.
42- د. كمال طلبة المتولي سلامة النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.o.t، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص207.
43- د. كمال طلبة المتولي سلامة النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.o.t، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص208.
44- المادة (1/15) من اتفاقية سيدي كرير لشراء القوى الكهربائية بنظام الـ B.O.O.T.
45- د. وضاح محمود الحمود مصدر سابق، ص 181.
46- د. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرافق العامة (B.O.T)، ط 1 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2011 ، ص392.
47- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت، مصدر سابق، ص 140.
48- د. كمال طلبة المتولي سلامة، مصدر سابق، ص208.
49- د. دويب حسين صابر عبد العظيم مصدر سابق، ص 385.
50- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت، المصدر السابق، ص 142-143.
51- د. جابر جاد نصار، عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام، مصدر سابق، ص193.
52- أحمد هادي مدلول ، مصدر سابق، ص227
53- د. وضاح محمود الحمود، مصدر سابق، ص185.
54- د. مصطفى الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية ، مصدر سابق، ص312.
55- د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص227
56- د. وائل محمد السيد إسماعيل، المصدر نفسه، ص228.
57- د. عبد الكريم محمد محمد السروي، مصدر سابق، ص732
58- د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص230-232.
59- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقد الإنشاءات الدولية، مصدر سابق، ص312.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .