المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الاختلاف في من هم المؤلفة قلوبهم  
  
805   01:40 صباحاً   التاريخ: 25-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص147-149
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم /

 قال الشيخ : المؤلّفة عندنا هم : الكفّار الذين يستمالون بشي‌ء من الصدقات إلى الإسلام‌ يتألّفون ليستعان بهم على قتال المشركين ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام (1).

وقال المفيد : المؤلّفة ضربان : مسلمون ومشركون (2) ، وبه قال الشافعي (3).

وهو الأقوى عندي ، لوجود المقتضي وهو المصلحة الناشئة من الاجتماع والكثرة على القتال.

وقسّم الشافعي المؤلّفة قسمين : مشركون ومسلمون (4) ، فالمشركون ضربان : أحدهما : من له نيّة حسنة في الإسلام والمسلمين فيعطى من غير الصدقة ، بل من سهم المصالح لتقوى نيّتهم في الإسلام فيميلون إليه فيسلمون.

لما روي أنّ صفوان بن أميّة لمّا أعطاه  النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة خرج معه إلى هوازن ، واستعار  النبي صلى الله عليه وآله منه ثلاثين درعا ، وكانت أوّل الحرب على المسلمين ، فقال قائل : غلبت هوازن وقتل محمد صلى الله عليه وآله ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، لربّ من قريش أحب إلينا‌ من ربّ من هوازن (5).

ولمّا أعطى  النبي صلى الله عليه وآله العطايا ، قال صفوان : ما لي ، فأومأ  رسول الله صلى الله عليه وآله إلى واد فيه إبل محمّلة ، فقال : ( هذا لك ) فقال صفوان : هذا عطاء من لا يخشى الفقر (6).

الثاني : مشركون لم يظهر منهم ميل إلى الإسلام ، ولا نيّة حسنة في المسلمين لكن يخاف منهم، فإن أعطاهم كفّوا شرّهم وكفّ غيرهم معهم.

روى ابن عباس أنّ قوما كانوا يأتون  النبي صلى الله عليه وآله ، فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا : هذا دين حسن ، وإن منعهم ذمّوا وعابوا (7).

فهذان الضربان هل يعطون بعد موت النبي 7؟ قولان :

أحدهما : يعطون ، لأنّه عليه السلام أعطاهم ، ومعنى العطاء موجود.

والثاني : لا يعطون ، لأنّ مشركا جاء إلى عمر يلتمس المال فلم يعطه ، وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (8) ، ولأنّه تعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى ذلك.

فإن قلنا : يعطون ، فإنّهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة ، لأنّها لا تصرف إلى المشركين.

وهو ممنوع ، للآية (9).

وأما المؤلّفة من المسلمين فعلى أربعة أضرب :

ضرب أشراف مطاعون ، علم صدقهم في الإسلام ، وحسن نيّتهم فيه ، إلاّ أنّ لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام‌ فهؤلاء يعطون ، لأنّ النبي عليه السلام أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر (10) مع ثباتهم وحسن نيّتهم.

وضرب أشراف مطاعون في قومهم نيّاتهم ضعيفة في الإسلام إذا أعطوا رجي حسن نيّاتهم وثباتهم فإنّهم يعطون ، لأنّه عليه السلام أعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل ، وأعطى صفوان بن أمية مائة ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة ، وأعطى عيينة مائة ، وأعطى العباس بن مرداس أقلّ من مائة ، فاستعتب فتمّم المائة (11).

وهل يعطون بعد النبي عليه السلام ؟ قولان :

أحدهما : المنع ـ وبه قال أبو حنيفة (12) ـ لظهور الإسلام ، ولأنّ أحدا من الخلفاء لم يعط شيئا من ذلك.

والثاني : يعطون ، لأنّ النبي عليه السلام أعطى ، وأعطى أبو بكر عدي ابن حاتم ـ وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة ـ ثلاثين بعيرا (13).

وحينئذ هل يعطون من الصدقات من سهم المؤلّفة ، للآية ، أو من سهم المصالح ، لأنّه منها؟ قولان.

الضرب الثالث : قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم من المشركين ، فإذا جهّز الإمام إليهم جيشا لزمه مئونة ثقيلة ، وإذا أعطى من يقربهم من أصحاب القوّة والطاقة أعانوهم ودفعوا المشركين.

والضرب الرابع : مسلمون من الأعراب أو غيرهم في طرف من أطراف الإسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات لا يؤدّون الزكاة إلاّ خوفا من هؤلاء الأعراب ، فإن أعطاهم الإمام جبوها وحملوها إليه ، وإن لم يعطهم لم يفعلوا ذلك ، واحتاج الإمام إلى مئونة ثقيلة في إنفاذ من يحصّلها ، فإنّه يعطيهم.

ومن أين يعطيهم؟ أربعة أقوال :

الأول : من سهم المؤلّفة من الصدقة ، لأنّهم يتألّفون على ذلك.

الثاني : من سهم الغزاة ، لأنّهم غزاة أو في معناهم.

الثالث : من سهم المصالح ، لأنّ هذا في مصالح المسلمين.

الرابع : من سهم المؤلّفة ، وسهم الغزاة من الصدقة.

واختلف أصحابه في هذا القول ، فقال بعضهم : إنّما أعطاهم من السهمين بناء على جواز أخذ من اجتمع فيه سببان بهما ، وعلى المنع لا يعطون منهما.

وقال آخرون : يعطون من السهمين ، لأنّ معناهما واحد وهو أنّه يعطى منهما ، لحاجتنا إليهم وهم المؤلّفة والغزاة ، بخلاف أن يكون فقيرا وغازيا ، لاختلاف السببين.

وقال آخرون : إنّه أراد أنّ بعضهم يعطى من سهم الغزاة وهم الذين يغزون منهم ، وبعضهم من سهم المؤلّفة وهم الذين ألّفوا على استيفاء الزكاة (14).

قال الشيخ : وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا ، غير أنّه لا يمتنع أن نقول : إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلّفة ، وإن شاء من سهم المصالح ، لأنّ هذا من فرائض الإمام ، وفعله حجّة ، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم ، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه وعدم القطع‌ بأحد الأمرين (15).

__________________

 

(1) المبسوط للطوسي 1 : 249.

(2) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 279.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 198 ، الوجيز 1 : 293 ، حلية العلماء 3 : 154.

(4) رفعهما بناء على تقدير مبتدأ محذوف.

(5) سنن البيهقي 7 : 18 ـ 19 نحوه.

(6) أورده ابنا قدامة في المغني 7 : 320 ، والشرح الكبير 2 : 693.

(7) عنه في الدرّ المنثور ـ للسيوطي ـ 3 : 251 ، والمغني 7 : 320 ، والشرح الكبير 2 : 693.

(8) ذكره ابنا قدامة في المغني 7 : 319 ، والشرح الكبير 2 : 693.

(9) التوبة : 60. وقوله : ( وهو ممنوع .. ) جواب من المصنف عن الشافعي.

(10) نقله أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 179.

(11) صحيح مسلم 2 : 737 ـ 1060 ، سنن البيهقي 7 : 17 ، أسد الغابة 3 : 112 ـ 113.

(12) المبسوط للسرخسي 3 : 9 ، اللباب 1 : 153 ، الميزان للشعراني 2 : 14 ، حلية العلماء 3 : 155.

(13) سنن البيهقي 7 : 19 ـ 20 ، وذكره أيضا ابنا قدامة في المغني 7 : 320 ، والشرح الكبير 2 : 693.

(14) المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 198 ـ 199 ، حلية العلماء 3 : 154 ـ 156.

(15) المبسوط للطوسي 1 : 250.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.