أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
830
التاريخ: 2024-03-19
719
التاريخ: 27-8-2017
815
التاريخ: 17-10-2018
10081
|
الدم على ضربين ، نجس وطاهر ، قليله وكثيره ، فالطاهر على مذهب أهل البيت بغير خلاف بينهم دم السمك ، والبراغيث ، والبق ، وما أشبه ذلك ، مما ليس بمسفوح ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وقال مالك في دم البراغيث : إذا تفاحش غسل ، فإن لم يتفاحش لا بأس به ، وقال : يغسل دم السمك والذباب ، وسوّى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة.
قال محمّد بن إدريس: فقد يوجد في بعض كتب أصحابنا ان النجاسة على ضربين ، دم وغير دم ، فعم ولم يخص ، وهذا تسامح وتساهل في التصنيف ، على انّ العموم قد يخص بالأدلة ، فلا يتوهم متوهم ، إذا وقف على ذلك المسطور انّه صحيح ظاهره.
والدليل على طهارة دم السمك انّه لا خلاف في جواز أكله بدمه ، من غير أن يسفح دمه ، ألا ترى أنّ سائر الدماء لمّا كانت نجسة ، لم يجز أكل الحيوان الذي هي فيه إلا بعد سفحها.
وأيضا قوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى قوله (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (1) فأخبر تعالى انّ ما عدا المسفوح ليس بمحرّم ودم السمك ليس بمسفوح ، فوجب أن لا يكون محرما.
وأيضا قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) (2) يقتضي ظاهره ، إباحة أكل السمك وطهارته بجميع أجزائه ، لأنّ التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.
فإن قال قائل: كما انّه تعالى خصّ الدم المسفوح بالآية التي ذكرتم ، فقد عمّ أيضا بسائر الدماء بقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) (3) وهذه الآية تقتضي تحريم سائر الدماء المسفوح وغيره؟
قلنا : دم السمك مخصوص من الآية العامة بما قدّمناه من الدلائل ، وبعد فانّ الله تعالى لما قال حرّمت عليكم الميتة ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أحلت لنا ميتتان ، وقال تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) ثم اتفقوا على أنّ آية الإباحة مرتّبة على آية الحظر ، كأنّه تعالى قال : حرّمت عليكم الميتة ، إلا الجراد والسمك فوجب أن يكون حكم الدم كذلك ، فتكون آية الإباحة ، مرتبة على آية الحظر ، ويكون التقدير ، حرّمت عليكم الميتة والدم إلا دم السمك ، وما أشبهه مما ليس بمسفوح.
وأيضا فإنّ العام يبنى على الخاص والمطلق على المقيد ، مثاله إذا ورد حكم مطلق في موضع ، ثم ورد ذلك الحكم بعينه في موضع آخر مقيدا بصفة ، فانّ مطلقه يكون محمولا على مقيّده ، ويتبيّن بذلك التقييد مراد المخاطب بالمطلق ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين من تكلّم في أصول الفقه.
فأمّا مسألة الخلاف أن يثبت حكم في موضع مطلقا ، ثمّ يرد ما هو من جنس ذلك الحكم لا بعينه في موضع آخر مقيدا ، فهل يجب حمل المطلق هاهنا على ذلك المقيّد أم لا؟ والصحيح من الأقوال ، أنّ لكل منهما حكم نفسه ، لأنّهما حكمان متغايران ، وإن كان جنسهما واحدا ، ومثاله كفارة الظهار مطلقة ، وكفارة قتل الخطأ مقيدة ، فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا ، إلا بدليل منفصل ، لأنّه يكون قياسا ، والقياس متروك عند أهل البيت عليهم السلام ، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه قال : لا بأس بدم ما لم يذك (4).
فأمّا الكلام في دم البق والبراغيث وما أشبههما ، فالدليل على ما ذهبنا إليه فيه ، الآية التي تقدّمت ، وهو قوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) إلى قوله (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) ودم البراغيث والبق ليس بمسفوح ، وليس هذا اعتمادا على تعلّق الحكم بصفة ، وتعويلا على دليل الخطاب ، بل الحكم متعلّق بشرط متى لم يقصر عليه لم يكن مؤثرا ، وخرج من أن يكون شرطا على ما ذكرناه فيما تقدّم ، فإن عورضنا بعموم قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) كان الكلام على ذلك ما تقدّم ، وعلى ما اخترناه إجماع أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم.
فمنهم السيّد المرتضى رضى الله عنه يفتي به في مسائل خلافه ويناظر الخصم عليه ، وكذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي يفتي به في مسائل خلافه (5) ويناظر الخصم عليه. فأمّا قوله في جمله وعقوده (6) النجاسة على ضربين ، دم وغير دم ، وعدّ دم السمك ، وأدخله في جملة عموم قوله النجاسة ، فتسامح وتساهل في التصنيف على ما قدّمناه ، واعتذرنا لمن وجد ذلك في كلامه وتصنيفه ، بأنّ العموم مخصوص بالأدلة ، وقد يوجد مثل ذلك في كلام الله سبحانه ، وكلام أنبيائه وأئمته عليهم السلام ، ولا يكون ذلك مناقضة في الأدلة ، وذلك لا يجوز بغير خلاف.
_________________
(1) الانعام: 145.
(2) المائدة: 96 .
(3) المائدة: 3.
(4) الوسائل: الباب 23 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
(5) كتاب الخلاف: المسألة 219 من كتاب الصلاة.
(6) الجمل والعقود: في فصل ذكر النجاسات.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|