المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التيمم
2024-09-21
خصائص التحليل الكيفي
12-4-2022
شجعي التعاون عبر الاجتماعات العائلية
27-6-2016
المدينة تهبُّ لقدوم النبيّ
4-5-2017
حشرة المن التي تصيب الفول (الباقلاء)
25-6-2017
ظهور التلسكوبات
2025-01-12


تفويض الطلاق الى الزوجة لتطليق نفسها من زوجها  
  
273   11:06 صباحاً   التاريخ: 2024-12-24
المؤلف : محمد جواد احمد هاشم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : دور مبادئ الشريعة الإسلامية في انحلال عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 20-26
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

التفويض هو صورة من صور ممارسة الطلاق يمنحها الزوج الى الزوجة. ويمكن تعريفه بأنه " تمليك الزوج زوجته بأن تطلق نفسها سواء أكان هذا التمليك حين عقد الزواج أي مقترنا بإيجاب وقبول ام بعده أي بعد قيام الزوجية " (1). ووفق هذه الصورة المفوض يعمل بإرادة نفسه، الا ان هذه الصورة من صور ممارسة الطلاق مختلف في مدى مشروعيتها في إيقاع الطلاق. أي تباينت مواقف فقهاء الاسلام من التفويض في الطلاق، فذهب بعضهم إلى عدم تنظيم التفويض في الطلاق من حيث تحديد معناه وبيان الاحكام الخاصة به، في حيث ذهب البعض الآخر إلى النص على التفويض في الطلاق وبيان احكامه ولتسليط الضوء على مواقف الفقهاء سنتطرق إلى اتجاهين: سنتناول في أولهما موقف المذاهب التي لم تتطرق إلى تحديد معنى التفويض في الطلاق والاحكام الخاصة به وخصصنا ثانيهما لموقف المذاهب التي عنيت بالتفويض ونظمت احكامه :-
1. موقف المذاهب التي لم تعنى التفويض وادلتهم : لم تعالج بعض المذاهب موضوع التفويض في الطلاق من حيث تحديد معناه وبيان الاحكام الخاصة به ومن هذه المذاهب:
أ- مذهب الجعفرية: لم يضع فقهاء الجعفرية معناً للتفويض ولعل سبب اعراضهم عن ذلك هو تبنيهم فكرة عدم جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة ووردت نصوصهم بما يشير إلى ذلك اذ جاء في المبسوط للطوسي ما نصه" فاذا أراد تفويض الطلاق اليها فعندنا لا يجوز على الصحة من المذهب (2) كما ذهب السيد محمد الروحاني الى الموقف ذاته اذ قال " ولو خير الزوج زوجته وقصد تفويض الطلاق اليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق وقع الطلاق رجعياً وقيل لا يقع اصلاً وهو الاقوى" (3). والمعنى نفسه اورده السيد السيستاني اذ قال " اذا خير الزوج زوجته وقصد تفويض الطلاق اليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق على الأظهر (4).
اذ يرى فقهاء الجعفرية ان المرأة ليس لها الحق في أن تختار نفسها في الطلاق، ومثل هذا الطلاق يقع عندهم باطلاً. إذ جاء في هذا المعنى في جواهر الكلام من كتب الجعفرية " فلاريب ان مذهب الجعفرية قديما وحديثا عدم التخيير" (5) .
يستخلص مما تقدم ان الطلاق لا يقع عند فقهاء الجعفرية إذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها بقصد الطلاق.
ب- مذهب الظاهرية : سار الفقه الظاهري على نهج الفقه الامامي في عدم معالجته موضوع التفويض وذلك لتبنيهم فكرة عدم مشروعية تفويض الزوج لزوجته في إيقاع الطلاق مطلقا وإذا ما قام الزوج بتفويض زوجته بالطلاق واختارت تطليق نفسها من زوجها، فأن هذا الطلاق لا يقع ولا يرتب أي أثر عليه. فقد جاء في المحلى ما نصه " من جعل الى امرأته ان تطلق نفسها، لم يلزم، ولا تكن طالقا طلقت نفسها او لم تطلق انما الطلاق جعله الله للرجال لا للنساء" (6). ووفق هذا الاتجاه فأن البطلان مطلقا.
وقد استند فقهاء الجعفرية وفقهاء الظاهرية عدم اباحة تفويض الزوج زوجته في طلاق نفسها بعدم الجواز بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وسنبحثها فيما يأتي :
الأدلة من القرآن الكريم: قوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعْكُنَّ وَأُسَبِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنْ أَجْرًا عَظِيمًا " (7).
وجه الدلالة من هذه الآية أن معنى تخيير هذه الآية انما كان تخيير بين الدنيا والآخرة وليس تخيير طلاق ،(8) وان كان تخيير الطلاق انما كان ذلك خاص بالنبي محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) فلو أخترن انفسهن خيرهن اما غيره فلا يجوز له ذلك (9) ، وان الله تعالى أمر نبيه ( صلى الله عليه واله وسلم ) ان يطلقهن اذا اخترن الدنيا ولم يوجب ذلك وقوع الطلاق باختيارهن (10).
وقوله تعالى " وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا " (11) ، اذ تشير هذه الآية إشارة ضمنية الى عدم جواز عمل احد عن أحد، كما لا يجوز كلام احد عن احد (12)، لذا لا يجوز طلاق المرأة نفسها نيابة عن الزوج وان فوضها بذلك.
- الادلة من السنة النبوية: استدل بعضهم بالآثار المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) ومنها رواية علي بن الحسين عن ابراهيم عن محرز قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام، وانا عنده فقال رجل قال لامرأته: أمرك بيدك قال انى يكون هذا والله يقول الرجال قوامون على النساء.
فضلا عن رواية محمد بن علي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: ما للنساء والتخيير انما ذلك شيء خص الله به نبيه ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، كذلك رواية محمد بن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي : ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
وكذلك رواية حميد بن زياد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا خير امرأته فقال: انما الخيرة لنا ليس لاحد وانما خير رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن ان يخترن غير رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) (13).
وجه الاستدلال بهذه الأحاديث بمجموعها تخيير الزوجات بين الطلاق والبقاء على الزوجية انما كان ذلك خاص برسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) عندما امر الله تعالى بتخيير نساءه (14).
- المعقول : اذ قاسوا الطلاق على الايلاء واللعان والظهار فلما كان الظهار والايلاء واللعان كلام، ولا يجوز ان يولي أحد او يلاعن او يظاهر عن أحد، كذلك الطلاق فهو كلام لا يجوز فيه الوكالة او التفويض (15).
وجدير بالذكر ان هذا الرأي هو الآخر لم يسلم من الانتقادات التي وجهت اليه تتمثل بما يأتي:
أ - من اظهر ما يحتج به من اجاز تفويض الطلاق إلى الزوجة قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَبِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا " (16). فالمتعة انما تكون بعد وقوع الطلاق واختيارهن الحياة للدنيا وزينتها في الآية الكريمة كناية عنه.
اما قوله عز وجل (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) فالمراد منه اخراجهن من بيوتهن بعد وقوع الطلاق (17)
ب - اما بخصوص ما ورد بالسنة فإلى جانب الاحاديث التي استدل بها من قال بعدم التفويض فوجد احاديث أخرى تقابلها اجازت التفويض ومنها عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له رجل خير امرأته قال انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها. وعن جعفر بن محمد عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال اذا اختارت نفسها فهي تطليقه بائنة وان اختارت زوجها فلا شيء. وكذلك عن الحسن ابن محبوب قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذل منها ومن الزوج (18)
مما تقدم يتبين ان هذا الرأي هو الأجدر بالقبول من حيث عدم اباحة تفويض الزوج زوجته في طلاق نفسها اذ ان عدم جواز التفويض لا يحتاج إلى دليل لان آيتي التخيير لا تدلان على مجرد اختيار الزوجة نفسها يعني ايقاعها الطلاق. كذلك الاحاديث المروية عن الرسول ( صلى الله عليه واله وسلم ) والتي منها قول عائشة " خيرنا رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) فاخترناه فلم يكن طلاقاً " (19) ولو اخترن انفسهن لكان ذلك طلاقاً من غير حاجة إلى تفويض أو لفظ يدل على الطلاق، وان وجدت احاديث أخرى أجازت التفويض فان هذا الاحاديث يمكن حملها على التقية أو انها من خصوصيات النبي محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) (20). كما نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة قطعية الدلالة على ان الرجل هو الذي يوقع الطلاق ومنها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة واتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...) (21). وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ ...) (22).
2- موقف المذاهب التي عنيت التفويض وادلتهم :
نظمت بعض المذاهب التفويض في الطلاق من حيث تحديد معناه وبيان الاحكام الخاصة به ومن هذه المذاهب هي:
أ - المذهب الحنفي : عبر فقهاء المذهب الحنفي عن التفويض وفقا لما ما أورده ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق بانه " المرأة تملك الطلاق بأمر زوجها (23) . وفي ذات المعنى جاء في بدائع الصنائع للكاساني ما نصه التفويض قول الرجل لامرأته أمرك بيدك وقوله انت طالق ان شئت وما يجري مجراه وقوله طلقي نفسك " (24) . وفقا لما تقدم نجد ان فقهاء الحنفية اجازوا تفويض الطلاق للزوجة صريحاً كان التفويض أم كناية ويراد بالتفويض تمليك الطلاق (25)
ب- المذهب الشافعي مع ان فقهاء الشافعية، يخصصوا معناً للتفويض الا أنهم عبروا عنها بلفظ لو قال لامرأته اختاري أو أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال ما أردت طلاقاً لا يكون طلاقاً الا بأن يريده ولو ارادت طلاقاً فقالت فقد اخترت نفسي سئلت فاذا ارادت طلاقاً فهو طلاق وان لم ترده فليس بطلاق ولا اعلم خلافاً انها ان طلقت نفسها قبل ان يتفرقا من المجلس وتحدث قطعاً لذلك ان الطلاق يقع (26) .
يبدو من النص ان تفويض الطلاق إلى الزوجة في المذهب الشافعي وتطليقها يتضمن القبول ولا يجوز لها تأخيره فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الايجاب ثم طلقت لم يقع (27).
ت- المذهب المالكي: لم يذكر فقهاء المذهب المالكي معنى معين للتفويض ولكن أوردوا ما يمكن ان يشير اليها بقولهم ان فوض الزوج الطلاق أي ايقاعه لها " (28).
ث - المذهب الحنبلي: لم يعط فقهاء الحنابلة كذلك معناً محدداً وواضحاً للتفويض الا انهم تعرضوا إلى التفويض بمعنى " ان الزوج مخير بين ان يطلق بنفسه وبين أن يوكل فيه وبين ان يفوضه إلى المرأة(29). وقال ابن قدامة " انه إذا قال لامرأته أمرك بيدك لها ان تطلق ثلاثاً وان نوى أقل من ذلك هذا ظاهر المذهب لأنها من الكنايات الظاهرة" (30).
___________________
1- عبد الوهاب خلاف، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ط2، دار القلم، دمشق - سوريا، 1990، ص 149.
2- أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الجعفرية، ج5، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية طهران - ایران، 1417، ص 29.
3- محمد الحسيني الروحاني، منهاج الصالحين، ج 2، ط2، مكتبة الالفين بور سعيد - مصر، مسألة رقم 1355، 1994، ص 235.
4- علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، منهاج الصالحين (المعاملات)، ج3، المؤسسة العلمية للمطبوعات بيروت لبنان، 1416هـ، ص151. ابو القاسم الموسوي الخوني، منهاج الصالحين، ج3، ط28، مطبعة مهر قم 1410، مسألة رقم (1430)، ص 294.
5- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج32 ، المكتبة الاسلامية، طهران – ايران، ص72.
6- ابو محمد بن علي بن احمد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار في شرح المجلي بالاختصار، ج9، دار ابن حزم للنشر، بيروت - لبنان 2016، ص 1787.
7- سورة الأحزاب (الآيتان 28،29)
8- ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج8، ط1، حققه احمد حبيب قيصر العاملي، دار احياء التراث العربي، مكتب الاعلام الاسلامي، 1209هـ، ص333
9- ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 8، ط1، حققه محسن الامین العاملي، مؤسسة الاعلمي بيروت - لبنان، 1995، ص152.
10- ابو بكر محمد بن علي الرازي الجصاص، احكام القرآن، ج3، ط1، حققه واخرجه عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1994، ص468.
11- سورة الانعام، (الآية 164).
12- ابو محمد بن علي بن احمد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار في شرح المجلي بالاختصار، ج9، دار ابن حزم للنشر، بيروت - لبنان 2016، ص 1787.
13- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج22، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ص92.
14- زيد الدين العاملي، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، ج6، دار التفسير ، قم - ایران، 1382هـ، ص 150 .
15- ابو محمد بن علي بن احمد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار في شرح المجلي بالاختصار، ج9، دار ابن حزم للنشر، بيروت - لبنان 2016، ص 1774.
16- سورة الأحزاب ا(لآيتان 28،29)
17- ابو بكر محمد بن علي الرازي الجصاص، احكام القرآن، ج3، ط1، حققه واخرجه عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1994 ، ص4.
18- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج22، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ص 94-95
19- مسلم بن حجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان، حديث (1471)، 1469ج 4، ص 186.
20- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة المصدر السابق، ج 22، ص 95
21- سورة الطلاق، الآيتين( 1-2).
22- سورة الاحزاب، (الآية 49).
23- زين الدين بن نجيم الحنفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج4، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1997، ص121.
24- علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط2، المكتبة الحبيبية، باكستان، 1989، ص 113.
25- محمد امين بن عمر ،عابدين حاشية رد المحتار شرح تنوير الابصار، ج4، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، 1995، ص345.
26- ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني، مختصر المزني، ج1، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. لبنان، 1410هـ - 1990م، ص193.
27- انغام محمود شاكر، مفهوم تفويض الطلاق إلى الزوجة (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 7 ، العدد3، ( 587-622)، 2015، ص 592
28- شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2، دار احياء الكتب العربية، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع، ص406.
29- ابو محمد موفق الدين عبد الله بن محمد قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، المغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م ، ج8، ص 287.
30- عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الشرح الكبير على متن المقنع، تحقيق محمد شرف الدين ،خطاب والسيد محمد السيد، وسيد إبراهيم ،صادق، ط1، دار الحديث، القاهرة - مصر، 1416هـ - 1996م ، ج8، ص306.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .