المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ذكر قتل الأمين
26-8-2017
THE PROTON
16-9-2020
فضيلة الشكر ومراتبه
2024-06-03
كفاية غسل الميت عن غسل الجنابة والحيض والنفاس
23-12-2015
التوازن بين الاصلاح والجهد للقضاء على التخلفات الدراسية
5-1-2023
موقع ارتباط الجسم المضاد Antibody Combining Site
21-5-2017


الشكوى في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة  
  
526   11:11 صباحاً   التاريخ: 2024-12-08
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 48-51
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعد الشكوى الوسيلة الأولى في تحريك الدعوى الجزائية، وقد تنوعت تعريفاتها من قبل الفقهاء، حيث عُرف الشكوى بأنها (هي الطلب الذي يقدم من قبل الأطراف المحددة في القانون الى الجهات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجريمة) (1) . فهي تعبير المجني عليه عن رغبته في تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبها، وتقدم الى السلطات المختصة من الادعاء العام او الى مأمور الضبط القضائي(2)، وحتى يمكن أن تتم مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية من قبل السلطة القضائية يجب أن يتصل علمها بوقوع الجريمة، وغالباً ما يتم العلم عن الطريق المجني عليه او المتضرر من الجريمة، وهو ما يسمى بالمشتكي او المدعي بالحق الشخصي (3)، ويعبر عنها كذلك بأنها : (تعبير عن إرادة المجني عليه يرتب اثراً قانونياً في نطاق الإجراءات الجنائية برفع العقبة الإجرائية من امام النيابة العامة بقصد تحريك الدعوى العمومية فيها)(4).
وقد وردت الشكوى بالمادة (الأولى) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حين نصت على أن: (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية..... فالشكوى في الأصل العام في تحريك الدعوى الجزائية ترد وجوبياً أو جوازياً (5) ، بخلاف القوانين الجزائية الخاصة الشرطوية والعسكرية الذي الزم فيها المشرع ممن يتعرض الى جريمة أن يخبر مرجعه أي أنّ الشكوى في هذه القوانين وجوبية، لذلك سنتعرض لمظاهر ذاتية الشكوى في القوانين الجزائية الخاصة وبخاصة الشرطوية والعسكرية وفق الآتي:
أ- ففي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين قد الزم المشرع رجل الشرطة او العسكري أن يخبر مرجعه عن العدوان الذي لحق به وابلاغه عن تعرضه لجريمة، ومن ثم فأن تقديم الشكوى هنا وجوبياً وليس جوازياً، أي أنّ من الواجب على رجل الشرطة او العسكري أن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة الذي لحقت به داخل احدى دوائر قوى الامن الداخلي او العسكرية، ومرد ذلك لطبيعة الجريمة كونها ترتكب من قبل رجال الشرطة او العسكريين في احدى دوائر المؤسسة العسكرية والأمنية، والتي تعد اخلالاً بواجبات الوظيفة والتي هي من أهم أهدافها المحافظة على استقرار النظام والامن ضمن صفوف القوات المسلحة، وعلى العكس مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي جعل المشرع فيه الشكوى اختيارياً، كما ورد في المادة (47) حيث نصت على: ( لمن وقعت عليه جريمة..... أن يخبر قاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة)، فالمجنى عليه ليس مجبراً في القانون العام على أن يقدم شكواه على من اعتدى عليه وانما يترك الأمر لأرادته واختياره (6).
ب- قد يتعذر على رجل الشرطة او العسكري الذي وقعت عليه الجريمة في بعض الأحيان أن يقدم شكواه الى مرجعه، فهل يمكن أن ينوب شخص آخر بدلاً عنه؟ ولتوضيح ذلك فأن قانوني أصول المحاكمات الجزائي لقوى الامن الداخلي والعسكري في العراق لم ينصا على ذلك، فقد تركا الباب مفتوحاً للاجتهاد لكننا نعتقد بإنه لا يمنع من اللجوء الى الانابة في تقديم الشكوى اذا لم يكن بأستطاعة المجنى عليه من تقديمها بسبب سوء حالته الصحية او ظروف قاهرة او أي ظروف أخرى تمنعه من تقديم شكواه بنفسه، حيث يمكن الاستناد الى تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عملاً بالمادة (الأولى /أ) فيما يخص تقديم الشكوى، لذلك لا يوجد في قانوني أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي والعسكري مانعاً من الانابة في الشكوى امام أي جهة كانت(7).
ت - فضلاً عن ذلك فإن المشرع في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين لم يورد كلمة (الشكوى) ضمن طرق تحريك الدعوى الجزائية انما جاءت صيغة الشكوى في المادة (4/ثانياً) من قانون أصول قوى الامن الداخلي وفق الاتي: (على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها)، وكذلك في المادة (6 / ثانيا) من قانون الأصول العسكري التي نصت على أن (لكل من يدعي ضرراً من وقوع جريمة أن يرفع قضيته الى امره وعلى الامر اجراء ما يقتضي طبق القانون )، ومن ثم فأن المشرع لم يميز بين حالة الاخبار وبين حالة الشكوى وانما جمعهما في مصطلح واحد هو الاخبار سواء كان رجل الشرطة علم بوقوع الجريمة ام في حالة الموت المفاجئ أو وفاة مشتبه به ام في حالة وقوع الجريمة على رجل الشرطة او العسكري نفسه (8). لذلك نقترح أن تعدل صيغة المواد (4،6) من قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري المشار اليهما أعلاه وتذكر صيغة الشكوى ممن يتعرض للجريمة بدلاً من كلمة الاخبار، ويتضح مما تقدم فأن قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين متقاربين من حيث إجراءات تحريك الدعوى الجزائية فكليهما يحركان الدعوى بالشكوى الوجوبية.
اما في القوانين المقارنة وبالتحديد في القانون المصري والاماراتي فأن المشرع في قانوني هيأة الشرطة والقضاء العسكري المصريين وقانون رقم (12) لعام 2009 بشأن الإجراءات الجزائية العسكري الاماراتي لم ينظما الشكوى وانما ترك تنظيمها للقانون الجزائي الاجرائي العام، وتختلف طريقة تحريك الدعوى الجزائية في حالة الشكوى حسب طبيعة النظام الذي يتبناه المشرع، فقد عد المشرع في القوانين المقارنة أن النيابة العامة هي الأصل باختصاصها بتحريك الدعوى الجزائية كونها سلطة الاتهام، وهذا ما ورد بالمادة (الأولى) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (7) من قانون الإجراءات الجنائية الاماراتي (9)، ولكن لا تنفرد النيابة العامة بهذا الاختصاص (10)، فقد بينت المادة (3) من قانون الإجراءات المصري على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص الى النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي وفي جرائم محددة على سبيل الحصر (11). الا تقديم الشكوى في التشريع الاماراتي عن سواه من التشريعات المقارنة بحيث أن الشكوى في التشريع العسكري تتضمن ادعاء مدني يطلب فيه المتضرر تعويضه عما أصابه من ضرر جراء ارتكاب الجريمة (12).
______________
1- ينظر : د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2023، ص 44 .
2- تنظر : المادة (1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وللتفصيل ينظر : د. جمال إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص 45 وما بعدها د. أشرف توفيق شمس الدين شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج1، بدون مكان نشر)، 2012، ص 33. د. عبد الفتاح الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية، دار للهدى للمطبوعات، الإسكندرية، 2004، ص80. د. سعيد علي القططي الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية مركز الدراسات العربية، القاهرة، 2014، ص 66 وما بعدها.
3- ينظر : د. سامي النصراوي دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976، ص139.
4- ينظر : د. جلال ،ثروت نظم الإجراءات الجزائية الدار الجامعية، بيروت، 1997، ص108.
5- ينظر : د . براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، مطبعة دار السنهوري، بيروت، 2017، ص20.
6- تنظر : كل من المادة (4/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (6/ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل في ذلك ينظر : د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021، ص 24 وما بعدها.
7- ينظر : د. براء منذر ،كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص 21 د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص 47.
8- ينظر : وائل سلمان منسي، السياسة الإجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة ميسان، 2022، ص34.
9- تنظر : المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وكذلك فقد نصت المادة (7) من قانون الإجراءات الاماراتي على ان تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون ...
10- بنظر د. محمد سعيد نمور أصول الإجراءات الجزائية، ط 2 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص172.
11- ينظر: د. محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط3 دار النهضة العربية القاهرة 1995، ص 121.
12- بنظر : محمد شايع الهاجري ذاتية الجريمة العسكرية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة الامارات العربية المتحدة، 2013، ص 119.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .