المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

إشكاليّة طول عمر الإمام المهديّ (عج)
15-3-2022
الاتّجاه الأدبيّ واللغويّ في تفسير القرآن
2024-10-11
عَدَم استجابَة دعاء تارك الطلَب ـ بحث روائي
25-7-2016
بيروت
2023-10-06
تَكوين كوكب الأرض
13-12-2019
عليّ في اليمن
20-4-2022


التطبيق الأمريكي للفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق  
  
5048   08:55 صباحاً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص220-229
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016 2295
التاريخ: 15-5-2017 8738
التاريخ: 2023-05-24 758
التاريخ: 2023-05-29 1141

تضطلع السلطات العامة في النظام الإجرائي الأمريكي بمهمة ملاحقة الجناة امام القضاء حتى لو كانت ماسة بأحد الأفراد . ويعد القاضي هو المهيمن الأول على مجرى الدعوى الجزائية وما يدور داخل قاعة المحكمة . اذ ان القاضي يعد ضماناً للعدالة لمكانته ، وللدور البارز له في احوال المحاكمة بواسطة محلفين عن طريق الادارة والتوجيه وحسن اختيار الدليل وصولاً الى القرار النهائي(1). واذا كان هذا الاتجاه العام لسير الاجراءات الجزائية استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات ولضمان الاتهام الجدي فان الامر ليس مطلقاً ، اذ ان للمدعي العام الوقوف على مدى استعداد المجني عليه الجدي قبل اتخاذ القرار النهائي في القضايا البسيطة شريطة طلب وجهة نظر المدعى عليه. ومن جانب اخر وفي بعض الولايات الامريكية كولاية (كارولاينا) التي يعترف تشريعها بالسماح للمجني عليه بالاستعانة برجل قانون على قضيته الخاصة في حالة عجز الحكومة ، ويسمون وكلاء الحكومة او المدعون الفرديون(2) مع الاعتراف بدور الادعاء العام بحيادة واستقلاله(3). ويبدو مما تقدم عموماً ان اجراءات الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية في النظام الامريكي تمارس من قبل الادعاء العام كسلطة اتهام وقاضي التحقيق كسلطة تحقيق الامر الذي يستوجب توضيحهما في الفرعين الاتيين :

الفرع الاول

دور الادعاء العام في الاتهام

 يؤدي المدعي العام الامريكي مهامه بحياد واستقلالية كونه مختاراً من قبل الشعب، ولكل ولاية سلطة اتهام خاصة بها تتناسب مع ظروفها واوضاعها، يعاونه عدد من المدعيين في كل منطقة ومدينة ومقاطعة(4). كما له الدور الواسع في مراحل الدعوى الجزائية كافة وله السلطة الواسعة في التصرف باوراق الدعوى ولتوضيح ذلك سوف نبين دور الادعاء العام وسلطاته في الفقرتين الاتيتين :

اولاً : سلطة الاتهام في الدعوى الجزائية

يمارس الادعاء العام عدد من الاختصاصات منها تمثيل الولاية والمطالبة بتطبيق الدستور ورقابة العدالة الجنائية واصدار قرارات متصلة بالتوجيهات السياسية لدائرته(5). ويعبر عن ممثل الادعاء العام في الولايات المتحدة وتحت عدة تسميات تحدد اختصاصه، وهم ممثلو الادعاء العام على المستوى الفدرالي وممثل الادعاء العام على المستوى المحلي، وفي الجرائم البسيطة ولاسيما في مخالفات اللوائح البلدية وممثل الادعاء العام على مستوى الولاية(6). ووظيفة النائب العام الاتحادي هي ابداء المشورة القانونية للرئيس في كل ما يتعلق بواجباته وتتسع على المستوى الفيدرالي من خلال توليه تقديم المشورة والنصح للدوائر المحلية وعلى مستوى الولاية وتختلف طريقة اختياره وشروطه ومدة وظيفته من ولاية الى اخرى(7). وتبدو سلطة ممارسة الاتهام في النظام الامريكي في جميع مراحل الدعوى ومن يوم وقوع الفعل الجرمي وحتى تنفيذ الحكم(8).

ثانياً : دور الادعاء العام في توجيه الاتهام

يقوم المدعي العام الامريكي بدور حيوي في الدعوى الجزائية نظراً لما له من سلطة تقديرية واسعة عند تصرفه باوراق الدعوى المحالة اليه من الشرطة(9). اذ تقوم الشرطة باعمال التحري والتنقيب وجمع الاستدلالات وليس لها حق توجيه الاتهام او تحريك الدعوى ، وتقوم بنقل ملف القضية الى ممثل الادعاء العام تمهيداً للتصرف به(10)، لأن للشرطة دوراً حاسماً في مصير الملاحقة، وعلى ضوء محضرها يبنى قرار التصرف على الرغم من وجود محققين للادعاء العام ،الاّ ان دورهم يقتصر على متابعة التحقيق السابق دون اتخاذ اجراء للقبض . وعلى ضوء هذه التحقيقات يستند الادعاء العام للقضية الجديرة بالملاحقة(11). ولعضو الادعاء العام الصلاحية الواسعة في التصرف في القضية باختيار بديل للمحاكمة او بالتفاوض مع الجاني حول بديل لها، او تكييف التهمة وله المضي بالتهمة على الرغم من مطالبة المتهم بالتنازل ومهما كان ضررها(12). ويختص المدعي العام الفدرالي بجميع الجرائم الفيدرالية وكذلك المدعي العام المحلي، فأنه يمارس عمله باستقلالية ولايخضع لاشراف ورقابة النائب العام المحلي، وتكون سلطته محدودة ويختص بجميع الجرائم التي تقع في الولاية، ابتداءاً من القبض على المتهم حتى صدور الحكم النهائي وله سلطة الاشراف على المدعي التابع له(13)، ويقوم المدعي العام بتهيأة الشهود والمشورة لقضايا الجرائم . وعموماً هناك ثلاثة ادوار للمدعي العام في الدعوى فهو بمثابة مستشار للمحكمة بالنسبة للشرطة ، وفرض القانون والتطبيق السليم ، وتقديم النصح القانوني للشرطة لضمان مثول الاعتقالات تمهيداً لقبول الدعاوى امام المحاكم(14) . وكانت تشريعات الولايات توجب رفع الاتهام في جميع الجنايات بقائمة اتهام الذي بدأ تدريجياً يتجه بالأخذ بمجرد الاعلان(15) . ويتحدد نطاق سلطة الادعاء العام في توجيه الاتهام في صلاحية ممثل الولاية باسقاط التهمة بعد الاستماع الاولي في الجلسة الاولى ، وقبل تحرير ورقة الاتهام رسمياً او حصرها في سلطة المحكمة او موافقتها على قرار الاسقاط والسلطة المحدودة الاخرى هي نظام محلفي الاتهام والرقابة التقليدية(16). اما دور الادعاء العام في التكييف النهائي للتهمة ، والتأثير على المصير النهائي للدعوى بعد توجيهها بناءً على الاتفاق الذي يتم بين الادعاء والدفاع حيث بموجبه يتعهد المتهم بالاعتراف بالتهمة مقابل قيام المدعي العام باختيار الوصف المخفف لذلك . ويستند حق الادعاء العام هذا الى عرف (عملي) وليس الى نص تشريعي مما يترتب عليه اختلاف في الفقه الجنائي الامريكي حول مدى فائدته او ضرورته للعدالة(17). واخيراً فأن لممثل الادعاء العام دوراً واسع في التصرف باوراق الدعوى المحالة اليه من الشرطة وحسب مايبدو له من ظرف الدعوى ، كأصدار امر بعدم الاتهام او اسقاطه وذلك عندما يرى ان الادلة غير كافية، اوعند الترجيح بصدور حكم بغير الادانة(18)، او بصدور قرار بالمصالحة القضائية ، او بصدور قرار الاتهام ثم احالتها الى هيأة المحلفين ، او الى القاضي في جلسة الاستماع الاولي بحسب قانون الجهة التي تتولى الاتهام الرسمي(19).

                                                           الفرع الثاني

سلطة التحقيق في القانون الأمريكي

 تختلف طبيعة الاجراءات في النظام الامريكي تبعاً لنوع الجريمة وجسامتها وتبعاً للجريمة المنظورة(20). وتدخل جسامة الجريمة لتفصل بين الجرائم التي تدخل بين مرحلتي التحضير والاحالة الى المحكمة الجزائية ، ومن خلال قرار اتهام ويكتفي في الجنح التصرف بها من قبل الادعاء العام باصدار شكوى . ذلك ان المجني عليه لايكفي ان يكون شاهداً او مشتكياً ، اذ ان عضو الادعاء العام المحلي هو الذي يتصرف ويصدر الشكوى في وثيقة مكتوبة الى القاضي(21). ولجهاز الشرطة الامريكي دوره الكبير اثناء القيام بأعمال البحث والتحري(22) ، بالأضافة لسلطته في القبض بناء على اذن القاضي فان له القيام بذلك دون اذن في حالة الجناية وحالة الجناية الكبرى والأفعال الخطيرة ، وذلك في نطاق المقبوض في ظرف اربع وعشرين ساعة على قاضي محكمة الصلح والاّ اخرج المقبوض بكفالة مالية(23). فاذا قبضت الشرطة على متهم في قضية جنحة او مخالفة فيجب عرضه على القاضي المختص وتعقد جلسة لذلك(24). وللمتهم رفض المثول امام القاضي للمحاكمة والتمسك بحقه امام محلفين(25)، ويعد المثول الاولي للمتهم اهم الحلقات الاجرائية التي تمر بها الدعوى الجزائية في النظام الاجرائي الامريكي ولغرض توضيح ذلك سوف نوضح مرحلة المثول الاولى ومن ثم بيان هيئة المحلفين بالفقرتين الآتيتين :

اولاً :جلسة المثول الاولي او (التمهيدي)(26)

 بعد القاء القبض على المتهم من قبل الشرطة يجب عرضه على القاضي المختص وخلال مدة وجيزة لا تزيد في كل الاحوال على (48) ساعة. وبعد جمع البيانات الاولية عن القضية بتحقيق موجز وافادة الشهود واقرار المتهم الذي يقدم الى مكتب الادعاء العام لمثول المتهم امام القاضي(27). اذ يقوم القاضي بسماع اقوال المشتكي والشهود ومناقشتهم وبحضور المتهم وبعد تبليغه بالتهمة المنسوبة اليه وبكافة حقوقه على انه مذنب وفي التهمة البسيطة (الجنح البسيطة) ومما يدخل في اختصاص القاضي له ان يفصل فيه(28). ويهدف الاستماع الاولي الى تحديد الدليل ، ويؤشر الاحتمال على ارتكاب الجريمة وضمان فحص لموضوع التهمة من قبل قاض مستقل يراقب ممارسة الادعاء العام لسلطته التقديرية في اصدار قراراتها وضمان الرقابة على تقييد حرية المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي والوصول الى قرارات بشأن احالة الدعوى الى القضاء ، او استكمال سيرها لحين عرضها على محكمة الموضوع(29). وتخضع اجراءات الاستماع الاولي لمبدأ العلانية والمواجهة وتقوم المحكمة باجراء فحص ادلة الطرفين وسماع شهود الاثبات والنص للوصول لقرار في ثبوت التهمة او نفيها(30). ولم تتفق تشريعات الولايات الامريكية على نظام واحد للاستماع الاولي من حيث التنظيم الاجرائي ونطاق الاستماع الى الشهود والدفاع وعدد مرات الحضور(31). وللقاضي في نهاية الجلسة اذا كانت التهمة من الجنح البسيطة ، ومما يدخل في اختصاصه اذ له ان يفصل بها سواء بالبراءة او الادانة وله ان ينهي القضية . واذا ثبت ذنب المتهم فله الحكم بالادانة او الحبس وله حق استئناف الحكم(32). او اطلاق سراح المتهم في حالة عدم كفاية الادلة او يغير وصف الجريمة تبعاً لنتائج الاستماع الاولي ويمكنه من الفصل فيها ، حالة ما اذا كانت القضية غير جسيمة(33) . وفي حالة صدور قرار بالاحالة فقد تقضي بعض تشريعات الولايات الاحالة الى هيئة المحلفين لاجراء فحص اخر لموضوع الاتهام ولاصدار قائمة اتهام (34).

ثانياً: دور محلفي الاتهام في التحقيق

 تختص هيئة الاتهام بالجرائم التي تحال عليها ، وهي الجنايات استناداً للقانون الاتحادي الامريكي . وقد ادت الاعتبارات التاريخية الى ابقاء غالبية التشريعات التابعة للولايات نظام المحلفين لاتاحة مراقبة سلطة الاتهام حتى لو كانت معلومات المحلفين خارج نطاق الدعوى او معلومات شخصية ، حيث يجوز ان تكون محلاً لعمل المحلفين(35). ومن الملامح الاساسية لنظام محلفي الاتهام هو اشراف قاضي متخصص في تنظيم وادارة اجراءات الدعوى واعطاء تعليمات الى المحلفين وفي حالة عدم وجود قاض مع اخرين متخصصين يشتركون في فحص الواقع والقانون ، فلا تعد محكمة محلفين وللقاضي طرح قرار المحلفين جانباً في حالة الخطأ او المغالاة(36). وتبدأ الاجراءات امام هيئة المحلفين بأحالتها من قاضي جلسة المرافعة الاولية وبقرار اتهام من ممثل الادعاء العام . ويغلب على هذه الاجراءات السرية، وليس للمتهم تقديم ادلة اثبات الاّ بالقدر الذي يطلبه محلفي الاتهام ، وللادعاء العام الدور الواضح امام الهيئة من حيث حضور المداولات وتقديم المشورة والتصرف بالحقوق والسلطات(37). وتتباين الممارسة الاجرائية لاختصاصات هيئة محلفي الاتهام من حيث العدد وكذلك الاصوات ، فمن حيث العدد يتراوح بين اثني عشر وثلاثة وعشرين عضواً في معظم الولايات ، ولايشترط الاجماع لاصدار قرار الاتهام بل تكفي الاغلبية(38). وبعد قرار القاضي وجود ادلة كافية لمحاكمة المتهم يودع ملف الدعوى الى المحكمة حيث يصدر المحامي العام وثيقة اتهام تتضمن وصفاً تفصيلياً للتهمة ومكانها والاشخاص المتهمين فيها ، وتودع الى هيئة المحلفين وعلى هيئة المحلفين إخطار المتهم بقرارها لتوجيه إتهام يتضمن وصف الجريمة والشهود الذين حضروا امام الهيئة ، وفي حالة عدم قناعتها فان لها حق رفض الاتهام وفي حالة وجود ادلة كافية فان الهيئة تصدر قرار بصحة الوثيقة المقدمة وضرورة محاكمة المتهم ويعد قرارها في هذه الحالة تصديق لما قام به قاضي الاحالة من عمل(39). وعلى الرغم مما جابهه نظام محلفي الاتهام من نقد كأعتمادهم على مشورة الادعاء العام او نقص خبرتهم وان اجراءاتهم فيها تكرار للتحقيق الابتدائي(40)، الاّ ان اهميته تكمن في ضمان عدم اساءة القضاة والمحققين لحق الاتهام خصوصاً مع ظهور الدافع والنفوذ السياسي على القضاء والادعاء العام وتحقيق رقابة على السلطات العامة في البحث عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة(41).

ولقد ظل متمسكاً به حتى اليوم على الرغم من القناعة في انكلترا للمزايا التي يتمتع بها وحفاظاً على كفالة نطاق اكبر من الضمانات للمتهم في الدعوى وقبل وصولها لقضاء الحكم ولرقابة الاشراف اثناء فحص المحلفين لموضوع التهمة التي يقوم بها القاضي الذي اختار المحلفين حول دليل الاتهام المقدم من الادعاء العام وذلك للحفاظ على ادارة العدالة(42).

_______________

1- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004 ، ص305 ، 329-330.

2- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص306.

3- ينظر: د. نجاتي سيد احمد : القضاء الجنائي الامريكي ودوره الرقابي على الدعوى الجنائية ، شركة مطابع الطوبي ، القاهرة ،1994 ، ص54-55.

ومما يلاحظ في النظام الاجرائي الامريكي حالة الاتفاق بين الادعاء العام والمتهم ، اذ قد ينتهي الى عقد ما يسمى (بمفاوضات الاعتراف) يعترف بمقتضاها المتهم بالتهمة مقابل حصوله على بعض المزايا من الادعاء العام ، وهو اجراء يتفق مع النظام الاجرائي الاتهامي ويصطدم بفلسفة نظام التحقيق الذي يستند للسلطة الواسعة لقاضي التحقيق ، وهذا الاتجاه السائد لدى النظام الانكلوسكسوني ، ينظر في تفصيل ذلك د. غنام محمد غنام : مفاوضات الاعتراف بين المتهم والنيابة العام في القانون الأمريكي ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ،ع2، القاهرة ،1992، ص394 ومابعدها وفي النظام الانكليزي ، وعلى الرغم من تنبيه النظام الاتهامي وتخفيفاً من شدة الفردية فقد باشرت الهيأة الملكية للادعاء العام الى جانب الافراد العاديين والهيآت العامة والمصالح الحكومية واستحداث مرحلة التحقيق والاحالة ، ينظر في تفصيل ذلك ، د. احمد عوض بلال : التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانكلوامريكي ، ط بلا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1993،ص50 ومابعدها .

4- وجد منصب الادعاء العام الامريكي لاول مرة عام 1870 عندما شكلت وزارة العدل الامريكية وبعد صدور قانون السلطة القضائية الامريكي عام 1798 ينظر في تفصيل ذلك ،د. نجاتي سيد احمد ، مرجع سابق ،ص55-57.

5- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004،ص307.

6- ينظر: د. احمد عوض بلال : التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانكلوامريكي ، ط بلا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1993، ص90 ، د. محمد ابراهيم زيد : استخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي ، المجلة الجنائية القومية ، م10،ع1، القاهرة،1967،ص469.

7- ينظر: د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ، ص91.

8- ينظر: د. نجاتي سيد احمد ، مرجع سابق ،ص56.

9- ينظر: د. نجاتي سيد احمد ، المرجع السابق ،ص57.

10- ينظر: د. محمد ابراهيم زيد ، مرجع سابق ،ص471 ومابعدها

11- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ،ص319 ، د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص97-98.

12- ينظر: د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ، ص103-104.

13- ينظر: د. علي فضل ابو العنين : سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقيق ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001،ص58-59.

14- ينظر: د. علي فضل ابو العنين ، المرجع السابق ،ص60-62.

15- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999،ص301-302.

16- ينظر ، د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص107-108.

17- في تفصيل ذلك ينظر: د.غنام محمد غنام، مفاوضات الاعتراف بين المتهم والنيابة العامة، مرجع سابق، ص 398، 403 ، د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص116 وما بعدها ، د. اشرف رمضان عبد الحميد، قاضي التحقيق ،ص309-310.

18- ينظر ، د. نجاتي سيد احمد ، مرجع سابق ،ص57.

19- ينظر ، د. نجاتي سيد احمد ، مرجع سابق ص58-59.

20- ينظر: د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص129.

21- ينظر: د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص16 وينظر كذلك :

Del carmea (N): criminal procedure and evidence ,HBi ,criminal ,Justice series , New york 1979,p5.

اشار اليه: د. اشرف رمضان ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ،ص229.

22-  ينظر: د. احمد فتحي سرور ، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1983، ص60.

23- ينظر: د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص130-131.

24- ينظر :

Davies , C ,and , Tyrer : criminal Justice, an intraduction to the criminal justice system in England and wales ,section edition ,malcon Davies Britian 1997 , p.177FF.

25- جعل التعديل السادس للدستور الامريكي ،ان من حق المتهم المحاكمة العلنية السريعة امام هيئة محلفين عادية من الولاية او المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة وللمتهم رفض هذا الحق والتمسك بالمثول الاولي امام القاضي ولاسبيل له غير ذلك ، اذا كانت الجريمة عقوبتها الغرامة ولاتزيد مدة الحبس فيها على ستة اشهر ، ينظر د. نجاتي سيد احمد ، مرجع سابق ،ص113 .

26- يتباين موقف الفقه الجنائي الامريكي من دور الاستماع الاولي في النظام الاجرائي بسبب عدم امكانية تقدير قيمة الاستماع الاولي بسبب اختلاف تشريعات الولايات بالنص عليه مما يترتب عليه اختلاف الاجراءات من محكمة لاخرى ينظر :

Anderson (Garyi): preliminary neaving enczel crim Just stanford ,H Kadish the free press ,New york 1983,p.1178.

اشار اليه: د. اشرف توفيق شمس الدين ، احالة الدعوى الجنائية، مرجع سابق ،ص307

27- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص217-218.

28- ينظر: كارول مورلاند : النظام القضائي في الولايات المتحدة ، ترجمة الدكتور محمد لبيب شنب ، دار النهضة العربية، القاهرة  ،1957،ص51-52.

29- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين، احالة الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص304-305.

30- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين ، احالة الدعوى الجنائية ، المرجع السابق ، ص315.

31- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ،ص321.

32- ينظر: كارول مورلاند ، مرجع سابق ،ص52.

33- ينظر: د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص170.

34- ففي الاتهام بقائمة ،ضمان الحق في الاستماع الاولي في كل قضايا الجنايات استناداً للتعديل الخامس للقانون الامريكي وفي الولايات التي تأخذ بنظام الاعلان للاستماع الاولي فان الاستماع الاولي يكون اختيارياً، ينظر ، د. اشرف توفيق شمس الدين، احالة الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ،ص307 ومابعدها.

35- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين، احالة الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص328-333.

36-  ينظر: د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص112-113.

37-  ينظر: د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص180.

38- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ،ص 333، كارول مورلاند ، مرجع سابق ،ص53-54.

39- ينظر: كارول مورلاند ، مرجع سابق ، ص53-54.

40- ينظر: د. محمد ابو شادي عبد الحليم : نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1980 ،ص400ومابعدها ، د. احمد عوض بلال ، مرجع سابق ،ص180-181.

41- Charles , L . Contrell American okLahoma criminal Law : Statute and rules Annotated united states of America ,2000-2001 ,p.47.

42- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين، احالة الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ،ص334.، د. اشرف رمضان عبد الحميد ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص336.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .