المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاخبار في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة  
  
172   11:09 صباحاً   التاريخ: 2024-12-08
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 51-56
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعد الاخبار الوسيلة الثانية لتحريك الدعوى الجزائية وعرف بأنه: (اشعار او ابلاغ الجهات المختصة عن وقوع الجريمة او احاطة الجهة المختصة علماً بوقوع الجريمة) (1) ، وبهذا فأن ما يميز الاخبار عن الشكوى هو أن المشتكي (المجني عليه اومن يمثله له الحق في المطالبة بتوقيع العقوبة بحق الجاني، إضافة الى مطالبته بالحق المدني إذا أراد ذلك، في حين أنّ المخبر ليس له شيء من تلك الحقوق) .
وقد حدد المشرع العراقي نوعين من الاخبار هما الاخبار الجوازي والاخبار الوجوبي، ففي النوع الأول اتاح القانون حرية الاختيار لأي شخص علم بوقوع جريمة ما بإبلاغ السلطات القضائية بتلك الجريمة من عدمه ولم يلزمه الاخبار عنها، وتأتي صيغة جواز الاخبار من خلال صياغة المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تنظم ذلك او عدم فرض جزاء يرتبه القانون في حال عدم الاخبار، ومن ثم فإن احجام الشخص عن الاخبار لا يعرضه للمساءلة القانونية (2)، اما النوع الثاني من الاخبار أي الاخبار الوجوبي فيعني أن القانون قد حدد فئة من الأشخاص يجب عليهم الاخبار عن الجريمة عند علمهم بوقوعها وفي حالة عدم الاخبار عنها سوف يتعرضون للمساءلة القانونية وتأتي صيغة الوجوب من خلال صياغة النص للمادة (48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي غالباً ما تحرص القوانين الجزائية الإجرائية على تحديدهم كما أشار اليهم ذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية العام والقوانين الجزائية الاجرائية الخاصة، وهم كل من المكلف بخدمة عامة علم اثناء عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشتبه في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية (3)، ومن خلال ذلك سنتعرض لذاتية الاخبار في القوانين الجزائية الخاصة ومنها الإجرائية في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيان ونبين مظاهر الذاتية فيه بالنقاط الاتية:
أ- أن الاخبار في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين قد جاء بصيغة الوجوب على كل رجل شرطة او عسكري استناداً للمادة (4/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي التي نصت على أن (اولاً: على رجل الشرطة اخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها او موت فجائي أو وفاة مشتبه بها) والمادة (6/اولاً وثالثا) من قانون الأصول العسكري التي نصت على ان ( اولاً على كل عسكري أن يخبر امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة مشتبه بها علم بها او اطلع عليها وعلى هذا الأمر تقديم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة. ثالثاً: على كل سلطة غير عسكرية الحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية أن تخبر فوراً أقرب سلطة عسكرية عليها. فسياسة المشرع في هذه القوانين أوجبت على رجل الشرطة او العسكري عند وقوع جريمة وبمجرد علمه بها أن يخبر مرجعه فإذا علم بوقوع جريمة او علمه بحالة موت فجائي او علمه بوفاة مشتبه به صار لزاماً عليه أن يخبر بالجريمة. لذلك فأن الاخبار لرجل الشرطة او العسكري يكون وجوبي وليس جوازي فعليه أن يبادر الى اخبار مرجعه بمجرد وصول علمه بالجريمة وهذا العلم هو الزام قانوني يلتزم به الرجل العسكري بالأخبار عن الجريمة والقيام بما امر به القانون ضمن حدود المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ب- أن قانونا أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيان لم ينظما حالة رجل الشرطة او العسكري الذي لم يقم بالأخبار عن الجريمة، فيثار التساؤل الاتي: ما هو الاجراء الذي يتخذ بحقه؟ لابد عند الاجابة عن ذلك أن نحلل نص المادة (31) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي التي نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل الما فوق مراقبة الما دون او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الما دون او لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقه)(4)، ونص المادة (30) (ثالثاً) من قانون العقوبات العسكري العراقي التي نصت على أن: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من: تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون أو أحجم عن اخبار الجهة المختصة) (5) فرجل الشرطة او العسكري الذي يحجم عن الاخبار يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية ويصبح فعله مجرماً ضمن النصوص القانونية العقابية الخاصة بالتجريم والعقاب فحكم المادة (31) من قانون العقوبات لقوى الامن الداخلي العراقي يشمل رجل الشرطة من هو اعلى رتبة من غيره او اعلى منصباً بحكم سلطته او ترأسه اعلى منه في الوظيفة الشرطوية، أي انه اعلى قدماً من غيره، ولذلك فقد يكون من الواجب عليه مراقبة الما دون في تصرفاته وسلوكياته داخل احدى دوائر قوى الامن الداخلي ويفرض عليه بحكم القانون واجب مراقبة من هم أدنى منه رتبة، وبذلك يصبح من الواجب عليه أن يخبر عن الجرائم والتي تقع من رجال الشرطة ممن هم دون رتبته (6)، ولكن لا يمكن أن تطبق هذه المادة على من هم ادنى رتبة او اقل قدماً ومنصباً من غيره. بيد أن الجريمة اذا وقعت من رجل الشرطة اعلى رتبة من غيره فبحكم هذه المادة قد لا يفرض عليه القانون واجب الاخبار عن وقوع الجريمة وفق صراحة نص هذه المادة، ولكن يمكن أن يطبق بحق رجل الشرطة الذي يتقاعس عن اخبار عن جريمة وقعت من رجل شرطة اعلى منه رتبة المادة (247) من قانون العقوبات العراقي فيما يخص الامتناع عن الاخبار والتي تنص على أن: ( يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزماً قانوناً بأخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فأمتنع قصداً عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت المطلوب قانوناً...)، لأن قانون العقوبات العراقي يعد القانون الأصلي الذي ترجع اليه كل القوانين الجزائية الخاصة (7).
اما حكم المادة (30) (ثالثاً) من قانون العقوبات العسكري العراقي فهي تشمل العسكري الذي لم يخبر عن الجرائم الماسة بأمن الدولة والتي تقع ضمن المؤسسة العسكرية الواردة في المواد (28، 29) من ذات القانون كون هذه الجرائم خطيرة تمس البلد والمؤسسة العسكرية، وهناك جرائم أخرى قد ذكرها المشرع العسكري في حال الاحجام عن الاخبار عنها وشدد عقوبتها منها ما ورد بالمادة (35/سابعاً) من القانون ذاته (8) ، وكذلك ماورد بالمادة (47 / ثانياً) من قانون العقوبات العسكري العراقي(9).
والجدير بالذكر أن ماورد بالمادة (48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي جاءت متفقاً مع نص المادة (4) والمادة (6) من قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقيين المشار اليهما اعلاه على وجوب أن يبادر الشخص في الاخبار عن الجرائم المرتكبة والواقعة امامه وقد جعلته الزامياً بذلك، ويعلل ذلك بأن رجل الشرطة او العسكري بحكم مهنته كأحد منتسبي القوات الامنية يمكن وصفه بأنه موظف ويدخل عمله ضمن نطاق مضمون النص القانوني أعلاه؛ لأنه من المحتمل بأنه قد علم بوقوع الجريمة اثناء تأدية واجبه او بسببه، وبهذا يكون مجبراً وواجباً عليه الاخبار عن الجريمة عن طريق مرجعه. ويتضح مما سبق أن الاخبار في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين متشابهين من ناحية الاخبار الوجوبي.
ت- اما في القوانين الجزائية الخاصة الأخرى فقد وردت بعض القواعد الإجرائية التي تخص الاخبار حيث استثنى المشرع من تحريك الدعوى الجزائية او بالأحرى لا تقام الدعوى على كل من يتقدم بالأخبار عن نفسه لارتكابه جريمة وبالتحديد في قانون المخدرات العراقي فقد وضع المشرع في هذا القانون قيد على من يتعاطى المخدرات ويتقدم بالأخبار عن نفسه لارتكابه جريمة التعاطي، فلا تحرك الدعوى الجزائية ضده لأنه في حقيقة الأمر هو من بادر بالأخبار عن نفسه وبمحض ارادته استناداً بالمادة (40/ اولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (العراقي) رقم (50) لعام 2017 ، والتي نصت على أن: (لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين)، لذلك يترتب على الشخص المخبر انه لا تقام عليه الدعوى وانما تقوم السلطات المختصة بأخذ التدابير الاحترازية بحقه وعلاجه في مصحات طبية (10)، وكذلك فقد نصت المادة (37) من قانون المشروبات الروحية (العراقي) رقم (3) لعام 1931 على أن: (على جميع موظفي الحكومة عندما يتصل بهم اية جريمة ارتكبت او بقصد ارتكابها من الجرائم المعينة في هذا القانون أن يخبروا أقرب سلطة مكوس بذلك، فالأخبار هنا يعد وجوبياً يلزم به موظفي الحكومة عندما يتصل علمهم بوقوع جريمة تخالف احكام قانون المشروبات الروحية فواجب عليهم أن يخبروا سلطة المكوس بوقوع الجريمة.
اما في القوانين المقارنة وبالتحديد في التشريع المصري فقد نصت المادة (21) من قانون القضاء العسكري رقم (16) لعام 2007 المعدل على أنّ على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم)، وقد خصت هذه المادة نوعاً محدداً من الجرائم وهي تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري ) (11)، وعند تحليل هذه المادة يتبين بأنها جاءت بصيغة الأمر أي أن الاخبار وجوبي، وهو ما ذهب به المشرع المصري شأن المشرع العراقي بوجوب الإبلاغ عن أي جريمة ينص عليها في قانون القضاء العسكري، لذلك لم يكن المشرع المصري دقيقاً في النص بوجوب الاخبار على كل من علم لأنه لم يخصص للعسكريين فقط انما امتد نطاق العلم الى شمول الأشخاص المدنيين وكان الأجدر بالمشرع العسكري أن يشمل فقط العسكريين أو الأشخاص المدنيين الذين يعملون تحت نطاق القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة (22) من القانون ذاته على انه: (يجب على جميع الوحدات الإبلاغ عن الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة 1. كافة جرائم القانون العام .2. كافة الجنايات المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون .3. جميع الجرائم الخاصة بالضباط، 4. أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية) (12) . ومن جانبنا نعتقد ان هذه المادة لم يكن المشرع موفقاً في صياغتها لأنه جاء بتكرار الجرائم العسكرية أكثر من مرة حيث ذكر جرائم القانون العام والجنايات، وكان الاجدر به أن يوجب الاخبار عن أي جريمة بشكل وجوبي على العسكري والمدني الذي يعمل في القوات المسلحة وبشكل جوازي للمدني.
اما في القانون الاماراتي فالأمر لا يختلف تماماً عما جاء به كل من المشرع العراقي والمصري، فالأصل العام يجب على مأموري الضبط القضائي تلقي الأخبارات والشكاوي التي ترد اليهم عن الجرائم والتي يجب ان يبعث بها الى النيابة العامة فالأخبار واجب قانوني عام أورده قانون الإجراءات الجنائية الاماراتي الاتحادي في المادة (37) ، كما هو الحال في القانون الاجرائي العسكري الذي اوجب الاخبار في المادة (12) من المرسوم الاتحادي رقم (12) لعام 2009 بشأن الإجراءات الجزائية العسكري، والتي نصت على أن: (على كل من علم من منتسبي القوات المسلحة بوقوع جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الأخرى أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية اذا وقعت ضمن نطاق القوات المسلحة). فالأخبار هنا أصبح واجباً عسكرياً على جميع منتسبي القوات المسلحة فهو اخبار اعم واشمل من الواجب الملقى على عاتق سائر الأفراد، كما وأن الاخبار يكون للسلطات العسكرية ايا كانت فقد تكون النيابة العسكرية او الضبط القضائي العسكري او اية سلطة عسكرية أخرى (13)، وكذلك فقد تضمن القانون العسكري الاماراتي أن يكون الاخبار فورياً، ولكنه اشترط أن تقع الجريمة ضمن نطاق القوات المسلحة، وهذا ما لم يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي سواء من حيث فورية التبليغ او نطاق وقوع الجرائم المبلغ عنها ، فهذه هي الذاتية فيما يخص الاخبار في التشريع الاماراتي. اما بشأن الاحجام عن الاخبار عن الجرائم فالأصل العام في قانون العقوبات الاماراتي أن المشرع فرض عقوبة الغرامة في المادة (274) على كل من علم بوقوع جريمة ولم يبلغ عنها ، الا أن المادة (11) من المرسوم الاتحادي بقانون العقوبات العسكري الاماراتي قد نصت على أن: (يعاقب بالحبس كل من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (6،8،9،10 ) من المرسوم بقانون ولم يبادر الى الاخبار عنها فوراً الى السلطة العسكرية (14).
____________
1- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي د. سليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص 31. والمادة (1/ ثالثاً) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم (العراقي) رقم (58) لعام 2017.
2- ينظر : د. ايمان عبد الله احمد المسؤولية الجنائية للأدارة عن الاحجام عن الاخبار دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2020، ص30 وما بعدها.
3- تنظر : المادة (48) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
4- يقصد (بالمادون لأغراض هذا القانون من هو اقل رتبة او قدماً او منصباً) وهو ماورد بالمادة (19) ثالثاً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي.
5- في ذات السياق تنظر : المادة (42) اولاً) من قانون العقوبات العسكري العراقي.
6- ينظر : د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021 ، ص 20 وما بعدها.
7- للتفصيل في النظرية العامة لجرائم الامتناع ينظر : د. أشرف عبد القادر قنديل، جرائم الامتناع بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، (بدون سنة)، ص 11 وما بعدها.
8- لقد نصت المادة (35/ سابعاً) من قانون العقوبات العسكري العراقي على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة (30) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير).
9-لقد نصت المادة (47 /ثانياً) من قانون العقوبات العسكري على ان : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل إذا وقعت الجريمة فعلاً).
10- ينظر: د. كاظم عبد الله الشمري جرائم حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون العراقي دراسة مقارنة) مجلة المنارة للبحوث والدراسات جامعة اهل البيت عمادة البحث العلمي المملكة الأردنية الهاشمية، 2018، ص 35 وما بعدها.
11- بنظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ص 62 وما بعدها.
12- للتفصيل ينظر : د. أشرف مصطفى توفيق شرح قانون الاحكام العسكرية، مطبعة دار الهندسية ايتراك للنشر والتوزيع القاهرة 2005 ص 55 وما بعدها.
13- بنظر : محمد شايع الهاجري ذاتية الجريمة العسكرية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة الامارات العربية المتحدة، 2013 ، ص117.
14- ينظر : د. امام حسنين خليل، واجبات وسلطات مأمور الضبط القضائي، الدورة التأسيسية الأولى في الضبطية القضائية لمنتسبي القوات المسلحة دائرة قضاء أبو ظبي، أكتوبر، 2011، ص 3 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .