المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الرحمن في القرآن‏
21-01-2015
التحكم بالكلورة Control of chlorination
7-11-2016
مولد الامام الحسن (عليه السلام)
4-03-2015
اختر أن تكون مسانداً
3-6-2020
قبس من سنن لباس المصلي
22-8-2017
حبّ الدنيا يدخل النار
21-12-2015


معنى قوله تعالى لا تضار والدة بولدها  
  
80   11:32 صباحاً   التاريخ: 2024-11-25
المؤلف : الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )
الجزء والصفحة : ج1، ص268-269.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-25 1200
التاريخ: 24-10-2014 2313
التاريخ: 2023-08-07 894
التاريخ: 2024-11-17 159

معنى قوله تعالى لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

قال تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 233].

1 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لحمّاد بن عثمان : « لا رضاع بعد فطام » .

قال حمّاد : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : « الحولان اللذان قال اللّه عزّ وجلّ » « 1 ».

2 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن اللّه عزّ وجلّ يقول : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ .

قال : « كانت امرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها ، إذا أراد مجامعتها ، تقول : لا أدعك ، لأنّي أخاف أن أحمل على ولدي . ويقول الرجل : لا أجامعك ، إنّي أخاف أن تعلقي - تحبلي - فأقتل ولدي . فنهى اللّه عزّ وجلّ أن تضارّ المرأة الرجل ، وأن يضارّ الرجل المرأة ».

وأمّا قوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فإنّه : نهى أن يضارّ بالصبيّ ، أو يضارّ أمّه في الرّضاعة ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال هو الفطام » « 2 ».

وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا ينبغي للوارث أيضا أن يضارّ المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقترّ عليه » « 3 ».

______________

( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 443 ، ح 3 .

( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 103 ، ح 3 .

( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 121 ، ح 384 .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .