المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Binary hydrides of some group 14 elemets
5-2-2018
العلاقة بين عناصر التسويق الإستراتيجي ومنظومة الوظائف الإدارية
10-6-2020
تطور نظرية الاحتراق والتنفس عند الهمداني (القرن 4هـ / 10م)
2023-05-21
Graph Union
1-5-2022
أساليب إدارة الأزمات
2023-02-11
Z^+
19-12-2019


النفر من منى واحكامه  
  
305   12:42 صباحاً   التاريخ: 2024-11-19
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 380
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017 889
التاريخ: 28-9-2018 1145
التاريخ: 1-12-2019 1344
التاريخ: 2024-11-16 390

النفر نفران: أولهما: اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو الثالث من يوم النحر. والثاني: يوم الثالث من التشريق، وهو الرابع من النحر والمقام إلى النفر الأخير أفضل، ولا يجوز النفر الأول إلا لمن أصاب النساء أو الصيد في إحرامه فإنه لا يجوز لهما أن ينفرا في الأول.

ويستحب للإمام أن يخطب لنفسه يوم النفر الأول ويعلم الناس جواز التعجيل والتأخير، وإذا أراد أن ينفر في الأول فلا ينفر إلا بعد الزوال إلا لضرورة من خوف وغيره فإن عند ذلك يجوز أن ينفر قبل الزوال وله أن ينفر بعد الزوال ما بينه وبين غروب الشمس فإذا غابت لم يجز له النفر، وعليه أن يبيت بمنى إلى الغد وإذا نفر في النفر الأخير جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أى وقت شاء فإن لم ينفر وأراد المقام بمنى جاز له ذلك إلا الإمام خاصة فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.

من نفر من مني، وكان قد قضى مناسكه كلها جاز له أن لا يدخل مكة و إن كان قد بقي عليه شيء من المناسك و لا بد له من الرجوع إليها، و الأفضل الرجوع إليها لوداع البيت على كل حال و طواف الوداع.

ويستحب أن يصلي الإنسان في مسجد منى وهو مسجد الخيف، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها مثل ذلك فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل.

ويستحب أن يصلي الإنسان ست ركعات في مسجد منى فإذا بلغ مسجد الحصا وهو مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخله واستراح فيه قليلا، واستلقى على قفاه. فإذا جاء إلى مكة فليدخل الكعبة إن تمكن منه سنة واستحبابا، والصرورة لا يترك دخولها مع الاختيار فإن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه. فإذا أراد الدخول إلى الكعبة اغتسل سنة مؤكدة فإذا دخلها فلا يتمخط فيها ولا يبصق، ولا يجوز دخولها بحذاء ويقول إذا دخلها: اللهم إنك قلت: ومن دخله كان آمنا فأمنى من عذابك عذاب النار. ثم يصلي بين الأسطوانتين على الزحامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى منهما حم السجدة، وفي الثانية عدد آياتها. ثم يصلى في زوايا البيت كلها. ثم يقول: اللهم من تهيأ وتعبأ. إلى آخر الدعاء. فإذا صلى عند الزحامة على ما قدمناه، وفي زوايا البيت قام واستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي ويرفع يديه عليه ويلتصق به ويدعو ثم يتحول إلى الركن اليماني فيفعل به مثل ذلك. ثم يأتي الركن الغربي ويفعل أيضا مثل ذلك ثم ليخرج.

ولا يجوز أن يصلى الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار. فإن اضطر إلى ذلك لم يكن به بأس.

والنوافل فيها مندوب إليها فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة صلى عن يمينه ركعتين. فإذا أراد الخروج من مكة جاء إلى البيت وطاف به أسبوعا طواف الوداع سنة مؤكدة. فإن استطاع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل شوط فعل وإلا افتتح به وختم به وقد أجزأه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا فلا شيء عليه. ثم يأتي المستجار فيصنع عنده كما صنع يوم قدم مكة ويتخير لنفسه من الدعاء ما أراد.

ثم يستلم الحجر الأسود، ثم يودع البيت، ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك. ثم يأتي زمزم فيشرب منه، ثم يخرج ويقول: آئبون تائبون لربنا حامدون إلى ربنا راجعون فإذا خرج من باب المسجد فليكن خروجه من باب الحناطين فيخر ساجدا ويقوم مستقبل الكعبة فيقول: اللهم إني أنقلب على لا إله إلا الله.

ومن لا يتمكن من طواف الوداع أو شغله شاغل عن ذلك حتى خرج لم يكن عليه شيء.

وإذا أراد الخروج من مكة اشترى بدرهم تمرا وتصدق به ليكون كفارة لما لعله دخل عليه في الإحرام إن شاء الله تعالى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.