المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حكم حج الصبيان  
  
119   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-11-13
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 328
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /

الصبي الذي لم يبلغ قد بيناه أنه لا حج عليه ولا ينعقد إحرامه فإن كان طفلا لا يميز جاز أن يحرم عنه الولي، وإن كان مميزا مراهقا جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه، والولي الذي يصح إحرامه عنه وإذنه له: الأب والجد وإن علا. فإن كان غيرهم مثل الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وإن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وإن لم يكن وليا ولا وصيا ويكون أخا وابن أخ أو عما وابن عم فلا ولاية له عليه، وهو والأجنبي سواء. فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه والأم لها ولاية عليه بغير تولية، ويصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سئلت النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك.

النفقة الزائدة على نفقته في الحضر يلزم وليه دونه، وكلما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعليه وما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه.

أما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه، والوقوف بالموقفين يحضر على كل حال مميزا كان أو غير مميز.

ورمى الجمار إن ميز رماها بنفسه، وإن لم يميز رمى عنه وليه.

ويستحب أن يترك الحصا في كفه ثم يؤخذ منه.

والطواف وإن كان مميزا صلاهما، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزء عنهما.

وحكم السعي مثل ذلك.

وركعتا الطواف إن كان مميزا صلاهما، وإن لم يكن مميزا صلي عنه وليه.

وأما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، والنكاح إن عقد له كان باطلا، وأما الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب، واللمس بشهوة، وحلق الشعر، وترجيل الشعر، وتقليم الأظفار. فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، وإن قلنا: لا يتعلق به شيء لما روي عنهم (عليهم السلام) أن عمد الصبي وخطائه سواء، والخطاء في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا، وقيل: الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الحر، وأما الوطء في الفرج فإن كان ناسيا لا شيء عليه، ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء، وإن كان عامدا فعلى ما قلناه: من أن عمده و خطائه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج، وإن قلنا: إن عمده عمد لعموم الأخبار فيمن وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد حجه و يلزمه القضاء، والأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، وهذا ليس بمكلف.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.