أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2016
16683
التاريخ: 2024-01-11
1543
التاريخ: 12-6-2016
4031
التاريخ: 5-4-2017
8739
|
لكي يتم تسجيل الدعوى الإدارية بعد تحضيرها وايداعها تصبح بذلك جاهزة لتقديمها إلى القاضي الإداري وفي هذه المرحلة على المدعي قيامه بدفع الرسوم القضائية التي تكون محددة في قلم المحكمة، كذلك عند الاقتضاء تكليف محامي للقيام بإجراءات الدعوى أمام القضاء وسنقوم بتفصيل ما تقدم في النقطتين الآتيتين:
اولاً: تحديد الرسوم القضائية
يتم تحديد الرسوم القضائية للدعوى الإدارية وفقاً لقيمة الدعوى ووفقاً للنصوص القانونية المتعلقة بهذه الرسوم أمام القضاء الإداري، وقد جرى تحديد قيمة الدعوى الإدارية في قضاء مجلس الدولة المصري على أساس ما يأتي: إذا كانت الدعاوى تقدر بناءً على قيمة كل طلب عند تعدد الطلبات في الدعوى الواحدة مع إختلاف سبب كل طلب فقد جرى القضاء الإداري عند تقدير قيمة الدعوى على أساس النظر إلى النزاع من حيث شموله لأصل الإستحقاق - سببة وأساسة القانوني - إذ يترتب على ذلك نتائج أبعد مدى لا يمكن التكهن بها وتقديرها مقدماً (1) ونستشف من هذا الحكم بأن تحديد قيمة الرسم القضائي يختلف في مقدارة حسب نوع الدعوى فلكل دعوى مقدار رسم يختلف عن الدعاوى الأخرى.
وجدير بالذكر أن دعاوى الحكومة وهيئاتها أو أشخاصها العامة أو المحلية لا يستوفى منها رسماً قضائيا (2)، والعلة من عدم استحصال الرسوم القضائية من الدعاوى التي ترفعها الهيئات الحكومية وأجهزتها العامة يرجع إلى أن الرسم المستحق يودع في خزينة الدولة ولا يعقل أن تفرض على الدعاوى الحكومية رسماً يؤخذ من خزينة الدولة ويُرد إليها ومن هنا كانت العلة من عدم تحصيل الرسوم القضائية على الدعاوى المرفوعة من الحكومة أو هيئاتها أو اشخاصها العامة أو المحلية (3).
ومن المسلم به أن الرسوم تتعدد بتعدد الطلبات وليس بتعدد المدعين (4)، ولا صعوبة في تقدير قيمة الدعوى إذا تعددت الطلبات في الدعوى الواحدة متى كانت هذه الطلبات متجانسة، فإذا كان يطلب إلغاء قرارين قدرت الدعوى على أساس رسم ثابت لكل قرار، أما إذا كانت الطلبات مقدرة القيمة فإن الرسم النسبي يستحق بالنظر إلى كل طلب على جدة إذا كان هذا الطلب يشكل دعوى بذاته، أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن سبب واحد فإن الرسم النسبي يقدر بالنظر إلى مجموعها كذلك إذا تضمنت العريضة عدة طلبات بعضها معلوم القيمة (5) والبعض الآخر مجهول القيمة فإن الرسم يُقدر بالنظر إلى كل منها على جدة (6).
أما في العراق فقد إشترط المشرع دفع الرسوم القضائية لإقامة الدعوى الإدارية إستناداً إلى نص المادة (7/ سابعاً ب) من قانون مجلس الدولة (7)، كذلك المادة (48) من قانون المرافعات المدنية (8)، ويعد الرسم القضائي من الأمور الشكلية عند رفع الدعوى الإدارية (9) إذ لا يتم تسجيلها في قيد المحكمة إلا بإستيفاءة (10) ويُفهم من ذلك بأن دفع الرسم إجباري كونه ورد بنص القانون (11) ومحدد القيمة إذ حدد المشرع القيمة النسبية للرسم القضائي في الدعاوى المقامة أمامة عند الطعن بالقرارات وعند تمييز الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في الفصل الرابع من قانون الرسوم العدلية العراقي (12)، ويرجع السبب في تحميل المدعي الرسوم القضائية كونها لازمة قانوناً لرفع دعواه والسير فيها فضلاً عن أنه لا يدفعها على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحقة وإنما يدفعها لأن القانون يلزمة بذلك تحقيقاً لمقتضيات العدالة وسير إجراءات الدعوى (13).
وإن المتفق عليه في النظام الداخلي للمحكمة الإدارية العليا في العراق أن الرسم المالي يُعد إجراء قانونياً شكلياً تجب مراعاته في حالة الطعن التمييزي وإن عدم توفرة يؤدي إلى عدم قبول الطعن التمييزي لعدم استكمال شروطه الشكلية لذا يُنظر فيه قبل النظر في موضوع الطعن (14) ، وقد رتب القانون آثار مهمة على دفع الرسم منها عد دفعة مبدأ لخصومة الطعن وبتأريخ تقديم الرسم تنقطع مدة الطعن (15) ، ولا يكتف القانون (16) للمدعي بهذا القدر فعند قيامه بإبطال عريضة الدعوى وسحبها يتحمل المصاريف القضائية كافة بوصفه الطرف الخاسر في الدعوى (17)، كما أشارت لذلك محكمة التمييز العراقية في حكم لها مفادة بأن . سحب المدعي لدعواه هو بحكم إبطال لها ويتحمل مصاريفها " (18)، وتتحدد قيمة الرسم القضائي في العراق اعتماداً على قيمة الدعوى (19) ، وتتعدد الرسوم القضائية بتعدد عريضة الدعوى المقدمة أمام القضاء إذ أن مناط الرسم هو وحدة الإجراء ذلك منعاً للطعون الكيدية المقدمة أمام القضاء (20).
وبهذا فإن تقدير الرسوم القضائية تُعد إجراءات فنية تنظيمية لعمل المحاكم، إذ تعد من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وهي التزام مالي (21) قانوني على المدعي يلتزم به عند تقديمة الطعن أمام القضاء الإداري بإستثناء الإدارة كونها من الهيئات الحكومية التي لا يستوفى الرسم القضائي منها.
ثانياً: تكليف المحامي
يُعد تكليف المحامي من الشروط الجوهرية لصحة إجراء رفع الدعوى الإدارية أن يكون موقعاً من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة، إذ لا يجوز تقديم عريضة الدعوى إلى القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقرر أمامها على الأقل ويقع باطلاً كل إجراء بالمخالفة لأحكام القانون (22)، هذا ما قضى به قانون مجلس الدولة المصري الذي نص على أنه يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة .... (23) ، وأستقر القضاء المصري على أن هذا التوقيع يُعد إجراء جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان، لأن التقاضي أمام مجلس الدولة يحتاج إلى خبرة وكفاءة من درجة معينة حتى لا تكون القرارات الإدارية والتصرفات الحكومية محل إتهام وتأثير بغير داع ولا مبرر إذا ترك الأمر بغیر ضابط (24).
وقد اختلف الفقهاء حول الأثر المترتب عند عدم توقيع المحامي على عريضة الدعوى، فيرى البعض أنه يترتب عليه عدم قبول الدعوى لعيب في الشكل (25) ، وقد نحت محكمة القضاء الإداري في مصر هذا المنحى عندما دفع أمامها بأن القانون لم يرتب البطلان صراحة على مخالفة ذلك النص، إذ إن المشرع المصري اوجب توقيع العريضة من محام يكون قد نهى عن رفع الدعوى بغير هذا القيد متوخياً في ذلك مصلحة العدالة بعدها امراً متعلقاً بالنظام العام ما دام قانون مجلس الدولة اعتبر هذا الإجراء جوهرياً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز قبول الدعوى بدونه (26) ویری جانب آخر من الفقه أنه يترتب على عدم توقيع المحامي (27) على عريضة الدعوى أن يُعد إخلال بإجراء جوهري يترتب عليه البطلان وقد اخذت المحكمة الإدارية العليا بهذا الرأي (28).
أما في العراق فلم يشترط القانون توقيع العريضة من قبل محام ذي صلاحيات مطلقة إلا أن المحكمة الإتحادية العليا إشترطت الإستعانة بمحام ذي صلاحيات مطلقة للطعن في القرار أمامها وذلك لضمان جدية الطلب المرفوع أمام هذه المحكمة وعدم إشغالها بما هو غير موضوعي (29)، ولم يتضمن قانون إنضباط موظفي الدولة العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل نص على حق الموظف (المدعي) الإستعانة بمحام أمام اللجان التحقيقية التي تشكلها الإدارة بموجب المادة (10 / اولاً) منه على عكس ما ذهب اليه قانون الإنضباط العام والقطاع الإشتراكي رقم (69) لسنة 1936 الملغي إذ جاء في إحدى نصوصه ما يأتي: "... وتباشر النظر في القضية بحضور الموظف أو وكيلة أو وكيلهما .... (30).
ونحن نأمل من مشرعنا على قيامه بتعديل نصوص قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ، بأن يجعل من ضمن نصوصه حق الموظف العام بالإستعانة بمحام أمام اللجان التحقيقية وليس فقط أمام القضاء، وذلك كون بعض الموظفين لا يمتلك المكنة القانونية او القدرة والدراية الكاملة في مواجهة أعضاء اللجان التحقيقية والتداعي بحقوقهم وقد أكدت على هذا الحق المحكمة الإدارية العليا في احكامها.
وقد تصدت المحكمة الإدارية العليا لهذا الحق في حكم لها مفادة ..... ترى المحكمة الإدارية العليا إن حق الدفاع مبدأ دستوري بدلالة المادة (19/ رابعاً) من الدستور ،(31) ، ومن حق الموظف في التحقيق الإداري أن يستعين
بمحام عنه وعلى اللجنة التحقيقية إجابة طلبة..."(32)، وإن حق الإستعانة بمحام من قبل الموظف (المدعي) مكنة له كونه لا يكون قادراً على الدفاع عن نفسه بسبب ضعف مستواه الثقافي وعدم إلمامة بالقانون أو بسبب شخصيته، فضلاً عن عدم معرفته بالإجراءات القانونية لذا فتوكيلة لمحامٍ يساعدة على توضيح تفاصيل قضيته ودحض الإتهامات الموجهة إليه وهي ضرورة تقتضيها حاجته للدفاع عن نفسه (33).
ولأجل ما تقدم نرى ضرورة قيام مشرعنا العراقي بتعديل بعض نصوص قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل وجعل حق توكيل محام من قبل الموظف من ضمن الإجراءات الإدارية عند إقامة الدعوى الإدارية أمام قضاء مجلس الدولة.
_______________
1- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017، ص 51
2- المادة (50) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المصري رقم 126 لسنة 2009 المعدل والتي نصت على "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف المستحقة الرسوم الواجبة وكذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملحقات والشهادات لصالح الحكومة.
3- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص52.
4- قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري رقم (9112 لسنة 20ق في 1966/6/28)، نقلاً عن د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 354
5- من الملاحظ ان الدعاوى الإدارية في مصر تقسم إلى دعاوى معلومة القيمة يمكن تقديرها بالنقد ودعاوى مجهولة القيمة وهي التي لا يمكن تقديرها بالنقد ومن امثلتها دعاوى الإلغاء وتقدر للأولى رسماً نسبياً وفقاً لنص المادة (1) من القرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965 وللثانية رسماً ثابتاً. يُنظر د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص352.
6- د. هاني الدرديري الدليل العلمي للإجراءات والصيغ القانونية أمام مجلس الدولة، ج 1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص311.
7- المادة (7) سابعا /ب) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل والتي نصت على .... على المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.....)
8- المادة (48) (اولاً) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999 المعدل والتي نصت على -1- يؤشر على العريضة من قبل القاضي ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد أن يستوفي المعاون القضائي الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص.....2- تعد الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ صدور قرار القاضي".
9- ان الغرض من تقدير الرسوم القضائية وإجبارية تحصيلها عند تسجيل الدعوى في المحكمة بإعتباره التزام مالي هو لإيجاد ضمانة مالية للمحكمة للحد من الطعون الكيدية أو الطعون الواهية، فضلاً عن ذلك فهي تمثل عوائد مالية لخزينة الدولة ويوزع جزء منه كحوافز مالية على القضاة والموظفين العدليين، ينظر المادة (8/ رابعاً) من قانون الرسوم العدلية رقم 184 لسنة 1981المعدل، ينظر في السياق ذاته قرار لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1996 جريدة الوقائع العراقية، العدد 3638 في 1999/10/7، نقلاً عن د. عثمان سلمان غيلان العبودي: مهارات اعداد الطعون التمييزية أمام المحكمة الإدارية العليا، مصدر سابق، ص 81.
10- المادة (11) من قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981 المعدل والتي نصت على يدفع الرسم بعد تأشير عريضة الدعوى من قبل القاضي أو الموظف المختص.
11- المادة (4/ اولاً - خامساً) من القانون آنف الذكر والتي نصت على أولاً: المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الإستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الإدارية... مالم يرد نص بخلاف ذلك. خامساً: الطعون المقدمة إلى مرجعها المختص على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم وأجهزة العدل الأخرى".
12- المواد (27 ، 28 ، 29 و 30) من قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981 المعدل.
13- د. عمار سعدون المشهداني: مصاريف الدعوى واساسها القانوني - دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل العدد 30، 2006، ص82
14- د. سعدون القشطيني: شرح أحكام قانون المرافعات العراقي، ج 1، 2، مطبعة المعارف، بغداد، 1976، ص 438.
15 - المادة (207/ رابعاً) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999 المعدل، والمادة (9) من قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981.
16- ويقصد بعبارة القانون هنا القوانين التي أحال اليها قانون مجلس الدولة العراقي النظر في المنازعات الإدارية وهي: المادة (57) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1999 ،المعدل، والمادة (13) من قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981المعدل، والمادة (143) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
17- اجياد ثامر الدليمي: عوارض الدعوى المدنية، مكتبة الجيل العربي الموصل، 2002، ص 124.
18- قرار رقم (2/386/ 1976 في 1976/6/16)، مجموعة الأحكام العدلية وزرة العدل العراقية، العدد 2، 1976، ص 151.
19- المادة (28) من قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981.
20- د. عثمان سلمان غيلان العبودي مهارات إعداد الطعون التمييزية أمام المحكمة الإدارية العليا، ط1، دار المسلة للطباعة والنشر، بغداد، 2023 ، ص82.
21- أطلق المشرع العراقي لفظ الرسم بموجب المادة (173/ثانياً) من قانون المرافعات المدنية النافذ وقانون رسم الطابع رقم 116 لسنة 1974، وقد غرف الرسم بأنه: مبلغ نقدي جبري يدفعة الأفراد للدولة مقابل نفع خاص يتم الحصول عليه منها فضلاً عن النفع العام الذي يعود على المجتمع من جراء أدائها. ينظر د. رائد ناجي احمد علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، العاتك للنشر، القاهرة، 2012، ص 42.
22- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 44.
23- المادة (25) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1965.
24- قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري الصادر بجلسة 1954/1/27 لسنة ،اق، نقلاً عن د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ، ص 44
25- د. هاني الدرديري الدليل العلمي للإجراءات والصيغ القانونية أمام مجلس الدولة، ج 1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980 ، ص301.
26- د. مصطفى ابو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985، ص 594.
27- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية ،وتحضيرها، ط 1 ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص326 - 327.
28- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (753السنة 3 ق في 1959/5/9)، نقلاً عن د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني: المصدر نفسة.
29- المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم 1 لسنة 2005 20 والتي نصت على تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الإتحادية العليا بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير".
30- المادة (22) من قانون الإنضباط العام والقطاع الإشتراكي العراقي رقم 69 لسنة 1936 الملغي.
31- المادة (19/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة".
32- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (183/ قضاء موظفين تمييز / 2015 في (2017/1/5)، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017: ص391.
33- د. ظافر مدحي مقارنة، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة العراقي، المجلد 1، العدد صفر 2023، ص 165-166.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|