المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



جملة من احكام الجماعة  
  
532   04:53 مساءً   التاريخ: 2024-10-20
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص157
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل، وتقوم وسطهن، ولا تبرز من الصف فإن كثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال.

ويكره للرجل أن يصلى بقوم وهم له كارهون. وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وكذلك وقت الإحرام بها وقت الفراغ منه على التمام. ليس من شرط صلاة الإمام أن ينوي أنه يصلى بقوم نساء كانوا أو رجالا، ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام. إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوته الإمام في الجماعة تمم صلوته وخففها، وإلا قطعها ودخل معه في الصلاة، وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم ودخل مع الإمام في الصلاة فإن لم يمكنه قطعها هذا إذا كان مقتديا به فإن لم يكن مقتديا به دخل معه في الصلاة من غير أن يقطعها. فإذا تمم صلاة نفسه سلم إيماء وقام فصلى مع الإمام بقية صلوته واحتسبها نافلة.

وإذا صلى خلف من يقتدى به لا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها أولا بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة. فإن كانت بما لا يجهر فيها سبح مع نفسه وحمد الله تعالى، وإن كانت يجهر فيها وخفي عليه القراءة قرأ لنفسه، وإن سمع مثل الهمهمة أجزأه، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضا جائزا.

ويستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة، وإن لم يقرأها كانت صلوته صحيحة لأن قراءة الإمام مجزية عنه، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به قرأ على كل حال سمع القراءة أو لم يسمع. فإن كان في حال تقية أجزأه من القراءة مثل حديث النفس، ولا يجوز أن يترك القراءة على حال، وإن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها كان جائزا، ولا يجوز أقل منها، وإذا فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام سبح مع نفسه.

ويستحب أن يبقى آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأ تلك الآية وركع عن قراءة.

ومن صلى بقوم إلى غير القبلة متعمدا كانت عليه إعادة الصلاة، ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين. فإن علموا ذلك كان عليهم أيضا الإعادة، ومتى لم يعلم الإمام والمأموم ذلك أعادوا إن بقي الوقت، وإن فات الوقت وكانوا صلوا مستدبري القبلة أعادوا أيضا فإن كانت يمينا وشمالا لم يكن عليهم شيء، ومتى مات الإمام فجأة نحي عن القبلة وتقدم من يتم بهم الصلاة، ومن نحاه فإن باشر جسمه وقد برد بالموت بطلت صلوته وعليه الغسل وإعادة الصلاة، ومن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة عن الاستفتاح والركوع إذا نوى به الاستفتاح. فإن نوى به تكبيرة الركوع لم تصح صلاته، ومن فاتته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلوته فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلك: من صلى مع الإمام الظهر أو العصر وفاتته ركعتان قرأ في الركعتين معه الحمد وسورة إن تمكن فإن لم يمكنه اقتصر على الحمد وحدها. ثم صلى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها، ويسبح وإن فاتته ركعة قرأ في الثانية الحمد وسورة وجلس مع الإمام في التشهد الأول تبعا له ولا يعتد به ويحمد الله ويسبحه فإذا قام الإمام إلى الثالثة قام إليها وكانت ثانية له. فإذا صلى الإمام الثالثة جلس هو للتشهد، وتشهد تشهدا خفيفا، ثم يلحق به في الرابعة للإمام وتكون ثالثة له فإذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه. فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة وتشهد و سلم، وينبغي ألا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام و كذلك القول في السجود وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام هذا إذا كان مقتديا به فإن لم يكن مقتديا به لم يجز له العود إليه على كل حال لأنه يزيد في صلوته، ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك فإن أدركه في حال التشهد استفتح وجلس معه فإذا سلم الإمام قام و استقبل القبلة، ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام، وتسليمة الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه، ولا ينبغي أن يزول من مكانه حتى يتم من فاته شيء من الصلاة صلوته.

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات، وليس عليهم أن يسمعوه ذلك، ولا يجوز لمن يصلى الظهر أن يصلى مع الإمام العصر ويقتدى به.

فإن نوى أنها ظهر له، وإن كان عصرا للإمام جاز له ذلك. من صلى وحدة ولحق جماعة جاز له أن يعيدها مرة أخرى تلك الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، ويكون الاولى فرضه والثانية إما أن ينوي بها فائتة وهو الأفضل أو ينوى بها تطوعا فإنها تكون على ما نوى سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخرة، أو الفجر، ولا يقف في الصف الأول الصبيان والعبيد والمخانيث، وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عند ولا بأس أن يقف الرجل وحدة في صف إذا امتلأت الصفوف. فإن كان في الصف فرجة كره له ذلك، ويجوز الوقوف بين الأساطين. ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط، ولا تفسد ذلك الصلاة، وقد رخص ذلك للنساء أن يصلين مع الإمام من وراء الحوائل.

ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع مثل سقف أو دكة عالية، وما أشبه ذلك، والمأمومون أسفل منه، وإن كان على أرض عالية منحدرة جاز أن يكون أعلى منهم، ويجوز للمأموم أن يقف على موضع عالي، وإن كان الإمام في موضع أسفل منه، ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف في حوائجه عند الضرورة، وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام، ولا يجوز للجالس أن يؤم بقيام فإن كانوا كلهم جلوسا جاز ذلك غير أنه لا يتقدمهم إلا بركبتيه إذا كانوا عراة، وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يصلى النوافل إذا كان الإمام مقتديا به فإن لم يكن كذلك كان جائزا، وموقف النساء خلف الرجال، وإن كانت الصفوف كثيرة وقفن صفا مفردا فإن وقفن كذلك و دخل جماعة من الرجال تأخرن قليلا حتى يقف الرجال قدامهن، ومن صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ سجدة العزائم و لم يسجد الإمام سجد إيماء وقد أجزأه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.