المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي  
  
171   01:32 صباحاً   التاريخ: 2024-10-19
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص46-50
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

1- صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة العامة
ان الدول قد اختلفت حول تحديد بالموازنة العامة فنجد في فرنسا فقد عرف قانون المحاسبية الموازنة العامة بانها وثيقة تنبؤ واقرار النفقات والايرادات السنوية للدولة ولأنواع الخدمات، وفي نطاق الجمهورية الفرنسية الثالثة وفي أيام الثورة الفرنسية فأن المجالس التشريعية هي من تتولى مهمة إعداد الموازنة العامة ، أما في نطاق الجمهورية الفرنسية الرابعة فقد تساوت السلطتين التشريعية والتنفيذية في حق اقتراح القوانين إما في نطاق الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام (1958) وكانت صلاحية إعداد الموازنة تتم بيد السلطة التنفيذية فإنها الجهة التي تتولى إعداد الموازنة العامة مع إعطاء دور مهم إلى وزير المالية ويكون ذلك بإشراف الوزير الأول (رئيس الحكومة ).
وفي لبنان فقد عرف الموازنة وفق المادة (3) من قانون المحاسبة العمومية بأنها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية و الإنفاق (1) ، والجهة التي تتولى إعداد الموازنة العامة في لبنان وقد توصل إلى أن يكون من صالح السلطة التنفيذية بل أن دستور عام (1926) وفق أحكام المادة (83) والتي أشارت إلى إن تتولى الحكومة تقديم الموازنة العامة إلى مجلس النواب ، ويتم تحضير الموازنة لدى الدوائر و الوزارات المختلفة من خلال صدور تعميم من قبل وزير المالية أو من قبل مجلس الوزراء بان تتولى الوزارات إعداد الموازنة العامة وتكون ضمن المهلة المحددة في الدستور والقانون، ومن ثم فأن كل وزير يتولى قبل نهاية شهر آيار من السنة مشروعاً يتضمن بنفقات وزارته عن السنة التالية ومن ثم يرسله إلى وزير المالية وفق الأصول يحددها وزير المالية (2) ، وتتولى وزارة المالية تحضير الموازنة العامة وفق القرار الذي أصدره وزير المالية رقم (1/559) بتاريخ 1966(3) ، وبالتالي ترسل وزارة المالية إلى دائرة الموازنة العامة من أجل أن تتولى مهمة التدقيق ومراجعة الاعتمادات ويكون ذلك من أجل التوزان بين الواردات والنفقات (4) ، وإن وزير المالية في حال أذا لم ينجح بتخفيض بعض الاعتمادات أو الغاءها فله أن يفرض ضرائب جديدة أو اقتراض قروض جديدة وفق أحكام المادة (16) من قانون المحاسبة العمومية (5) ، وايضاً أشارت اليه المادة (115) والتي بمقتضاها يجوز تخفيض او الغاء الاعتماد من المجلس (6) ،وبالتالي يتولى وزير المالية أرسالها إلى مجلس الوزراء (7)، قبل أول ايلول إلى مجلس الوزراء ومن ثم ترسل إلى السلطة التشريعية بصيغتها النهائية (8) وان من أسباب جعل السلطة التنفيذية هي المسؤولة على إعداد الموازنة فإن هذه السلطة هي المسؤولة عن الحاجات العامة في الدولة وبهذا فإنها تكون على دراية وعلم بمقدرة البلاد الاقتصادية والمالية فهي تعلم بإمكانية أجهزتها لتحمل عبء التنفيذ وايضاً السلطة التنفيذية تكون مسؤولة عن برامج آخرى والتي ترتبط بالموازنة وسياسة الدولة المالية والسياسة النقدية (9) ، وفي العراق ايضاً يتم إعداد الموازنة العامة من خلال السلطة التنفيذية ويتم ذلك وفق الاتي :
المرحلة الأولى : التحضير لدى الدوائر والوزارات المختلفة : في العراق فقد أشار قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (المعدل) بأن تتولى وزارة المالية مع وزارة التخطيط من شهر آذار من كل سنة تقدير أوليات السياسية المالية (10) .
المرحلة الثانية : قيام وزارة المالية بتحضير الموازنة العامة : وتعد الجهة التي تختص بإعداد الموازنة العامة وزارة المالية إذ ان وزارة المالية تتولى مهمة حركة الإيرادات في الدولة ، وتعد الجهة التي تتولى تنفيذ التعليمات العامة ومعرفة اسباب العجز في الموازنة العامة (11).
المرحلة الثالثة: التحضير من قبل مجلس الوزراء : أن جعل مجلس الوزراء هو من يتولى تحضير الموازنة العامة بسبب أنه هو من يتولى رسم السياسة المالية وهو الأقدر على معرفة ما تحتاج كل جهة في الانفاق ، وأن السبب في جعل تحضير من قبل مجلس الوزراء وليس مقتصر على وزارة واحدة لأن الموازنة العامة عمل مهم وخاص بمؤسسات الدولة على وجه العموم لذا فإنه يجب إعدادها من قبل الوزراء بمجموعهم أو من قبل بعض منهم (12) . ولكن مدى جواز إعداد الموازنة العامة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية وعرضه على مجلس النواب، الأصل وما سار عليه أغلب الدول عدم جواز الحكومة بإقرار قانون الموازنة ولكن بسبب الآثار التي مرت بها الدولة والازمة المالية فقد دفع في لبنان فإنها تأخذ بالمعنى الضيق لحكومة تصريف الأمور اليومية لذا فإنه لا يجوز أرسال مشروع قانون الموازنة باستثناء بعض الحكومات في لبنان فقد أرسلت مشروع الموازنة منها في نطاق الحكومة المستقيلة لعام (1969) حكومة السيد رشيد كرامي (13)، وفي العراق في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فقد قدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة في عام 2022 وقد تم عرضها على مجلس النواب وقد أوصت كتلة نيابية برئاسة السيد (ف . ال . س ) بكتاب المرقم 38 لسنة 2022/2/7 (14) ضرورة الموافقة على الموازنة الاتحادية لعام 2022 بسبب الظروف التي يمر بها العراق ولضرورة وجود موازنة في الدولة لما تحققه الموازنة العامة من أهمية للشعب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية.
2 - صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد الحساب الختامي
ويقصد به قائمة تفصيلية يشمل الارقام الفعلية التي تتعلق بجانبي النفقات و الإيرادات ،أو قد يقصد به بيان للنفقات التي تم صرفها فعلاً و الإيرادات التي حصلت خلال فترة انقضت من الزمن (15) ، وبالتالي فأن لكل موازنة عامة حساب ختامي وأنه يعتبر أداة مراجعة ومراقبة لما قامت به هذه السلطة التنفيذية (16).
وفي لبنان فقد أشار الدستور اللبناني لعام 1926 وفق أحكام المادة (87) على أن الحسابات لإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض قبل نشر الموازنة العامة ويتم ذلك من خلال مذكرة ايضاحية يبين فيها الإيرادات و النفقات وكيفية معالجة العجز و الفائض وتتولى وزارة المالية بعد الانتهاء من إعداد الحساب الختامي بعرضه على مجلس الوزراء بموعد لا يتعدى شهر وايضاً أرسال نسخة إلى ديوان المحاسبة العمومية وبالتالي فأنه يشكل انعكاساً لتنفيذ الموازنة، أما في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية ونتيجة غياب الحكومة كاملة الصلاحيات لفترة طويلة لذا أدى الى غياب قطع الحساب مما دفع إلى عدم المسؤولية في الصرف وتفشي ظاهرة الفساد وظهور الفساد المالي والاقتصادي والسياسي فكان أخر حساب ختامي قدم إلى الحكومة بشكل صحيح عام (1993) ولكن قدم حساب ختامي في عام (2003) وكان به بعض الشوائب في عام (2004) وعام ) (2008) قدم إلى ديوان المحاسبة العمومية ولكن يتضح أنه لم يتم التدقيق به (17).
وفي العراق فقد أشارت المادة (1) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (18) والتي عرفتها بانها " قائمة المركز المالي للدولة ( الموجودات و المطلوبات ) يتم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 كانون الثاني وتنتهي في ثلاثين من حزيران وإن الحسابات الختامية تمثل المرحلة اللاحقة للسنة المالية والتي تكون مخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة وتنتهي 1/31 للسنة ذاتها (19) ، وإن الجهة المختصة بإعداد الحسابات الختامية في العراق السلطة التنفيذية وقد أحسنت المحكمة الاتحادية العليا عندما قضت في القرار رقم (103) لسنة 2015(20) بجعل الحساب الختامي أحد مشاريع القوانين ويستلزم عرضه وإتباع الطرق المحددة بمشاريع القوانين.
لذا من كل ما تقدم ذكره نجد من الضروري إطلاع السلطة التشريعية على الأرقام من اجل تقدير الحساب الختامي من جانبي النفقات و الإيرادات وذلك لما له أهمية من النواحي السياسية والاقتصادية، وفي نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فأن مجلس النواب لم يتمكن من إقرار الحساب الختامي ، ولكن الحساب الختامي وفق المادة (34) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل فأنه يعد الإيرادات، لذا يتضح من كل ما تقدم ذكره يخرج من صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية اعداد الموازنة العامة وتقديمها إلى مجلس النواب وانما يتطلب ان تكون هنالك حكومة كاملة الصلاحيات .
______________
1- المادة (3) من قانون المحاسبة العمومية 14969 لسنة 1963.
2-المادة (13) من قانون المحاسبة العمومية رقم 14315 بتاريخ 1963/11/4 ، منشور على الموقع الالكتروني -http://lea econ.org ، تاريخ الزيارة 2023/9/7.
3- د. فوزي عطوي ، ص392.
4 - المادة (14) من قانون المحاسبة العمومية رقم 14315 لسنة 1963.
5- قانون المحاسبة العمومية رقم 14315 لسنة 1963
6- د. عبد اللطيف قطيش ، الموازنة العامة للدولة (دراسة مقارنة ) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ص 141
7- المادة (17) من قانون المحاسبة العمومية رقم 14315 لسنة 1963.
8- د. عصام نعمة ، النظام السياسي والدستور اللبناني ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2018، ص 244.
9- وايضاً عرف القانون البلجيكي الموازنة العامة (بيان) الواردات و النفقات العامة خلال الدورة المالية ) ، د. يحيى قاسم علي سهل، السهل في المالية العامة مكتبة ومركز الصادق ط2 2014 ، ص150.
10- المادة (3/ أولاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (المعدل)
11- د. أحمد خلف دخیل ، مصدر سابق، ص 193 ، و ينظر محمد شاكر عصفور ، أصول الموازنة العامة ، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان ، الطبعة الثانية ، 2009 ، ص 100.
12- د. عادل العلي ، المالية العامة و القانون المالي و الضريبي ، ج1 ، ط 2، 2011 ، ص356.
13- نوار سمید ، لماذا يستغرق تشكيل حكومات لبنان امداً طويلاً مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.futureuae.com ، تاريخ الزيارة 2024/3/19.
14- كتاب مجلس النواب العدد (38) بتاريخ 2022/2/7 ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.google.com تاریخ الزيارة 2024/3/27 .
15- د. عادل أحمد حشيش ، اساسيات المالية العامة دار النهضة العربية 1992، ص 274.
16- د. علي علي الزبيدي ، و د. عبد الرحمن بني غازي ، ص196.
17- د. عادل مشموشي ، الحساب الختماي وقطع الحساب عمليتين ماليتين متكاملتين لضبط الواردات والنفقات والمقارنة بينهما ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://strategicfile.com ، تاريخ الزيارة 2024/3/27.
18- المادة (أ/ ثالثاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (المعدل ).
19- المادة (1/ عاشراً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 (المعدل).
20- قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 103 / اتحادية ، اعلام /2015، بتاريخ 2015/10/18، منشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq ، تاریخ الزيارة 2023/9/14.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .