أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1333
التاريخ: 6-12-2016
739
التاريخ: 5-12-2016
759
التاريخ: 9-12-2016
1061
|
[المرأة التي يكون لها عادة] وقد مضى بها شهران رأت فيهما ما هو بصفة دم الحيض فإنها تحكم أيضا بأن ذلك عادتها ويبنى عليها، وقد بينا أنها تترك الصوم والصلاة في الشهرين الأولين أقصى مدة الحيض فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلك مثال ذلك أنها رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني مثل ذلك، وفي الشهر الثالث استمر بها الدم بتلك الصفة إلى آخر الشهر فحكم بأن حيضها ثلاثة أيام وتصلى وتصوم ما بعد ذلك.
وإذا رأت المبتدأة دم الحيض خمسة أيام وعشرة أيام طهرا بعد ذلك. ثم رأت خمسة أيام دم الحيض، ثم رأت عشرة أيام طهرا. ثم استحيضت فقد حصل لها عادة في الحيض والطهر تجعل أيام حيضها خمسة أيام وأيام طهرها عشرة أيام، وكذلك إن رأت دم الحيض خمسة أيام وخمسة وخمسين يوما طهرا. ثم رأت خمسة أيام حيضا وخمسة وخمسين يوما طهرا. ثم استحاضت تجعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام لأن ذلك صار عادتها.
وإذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها بخمسة أيام ولم تر فيها شيئا كان حيضها قد تقدم، وكذلك إن رأت خمسة بعدها ولم تر فيها كان حيضها قد تأخر
وإن رأت في خمسة أيام قبلها وفيها كان الكل حيضا لأنه عشرة أيام، وكذلك إن رأت فيها وفي خمسة بعدها كانت العشرة كلها حيضا، وهي أقصى مدة الحيض، وإن رأت في خمسة قبلها وفيها وفي خمسة بعدها. ثم انقطع ولم يتميز لها تجعل أيام عادتها حيضها [حيضا خ ل] والباقي استحاضة لأن هذه اختلط دم حيضها بدم استحاضتها فينبغي أن تعمل على عادتها، والمسألتان الأولتان ليس فيهما اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة فكان الكل دم حيض.
إذا كانت عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت من أول الشهر والخمسة أيام واستمر بها الدم فينبغي أن تجعل ابتداء أيام حيضها من الخمسة الثانية حسب ما كان عادتها. إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول خمسة أيام دم الاستحاضة، وفي الثاني خمسة أيام دم الحيض والباقي دم استحاضة، وفي الثالث دما مبهما فإنها في الشهر الأول والثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها ولا تمييز، وفي الشهر الثاني تجعل أيامها خمسة أيام والباقي استحاضة لأنه لا تثبت العادة بشهر واحد ولا يمكن أن تبنى عليه الشهر الثالث.
إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام. ثم رأت دما نظر فيه فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية وإن استمر على هيئته واتصل عملت على عادتها المألوفة في الخمسة في أول كل شهر وتجعل الباقي استحاضة لأن الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عادة فوجب أن ترجع إلى عادتها.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|