أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-09-30
![]()
التاريخ: 8-9-2018
![]()
التاريخ: 27-8-2017
![]() |
من نذر لبلوغ طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب البر ، فبلغ ما علق النذر به فعليه الخروج مما نذره ، فان فرط فيه فهو مأزور ، ويلزمه تلافي ما فرطه بتأديته إن أمكن فيه ، وان تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وان كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره ولا اثم عليه.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|