المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في ترسيخ القواعد بواسطة الاجتهاد القضائي  
  
233   01:05 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 134-135
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عملت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة منذ تأسيسها على إرساء قواعد القانون الإداري الدولي عن طريق تبني أحكام مستنبطة من سبب وجودها وروح القوانين التي تحكم الوظيفة الدولية اذ اخذت بالاجتهاد القضائي المعتمد على عدم وجود نصوص قانونية تعالج النزاع، ففي دعوى رفعها موظف سابق عام 2004 ضد الأمين العام وتتلخص وقائعها بأن مقدم الشكوى عمل موظفاً بشكل اساسي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمدة (15) عاماً في عام 1999 انتقل المدعي إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان لمدة عامين بناءً على حدوث سرقة مزعومة من خزانة صندوق الأمم المتحدة للسكان ووجود حالات تحرش ومناخ للترهيب والصراعات المفتوحة بين الموظفين تم تشكيل لجنة غير رسمية، وانتهت بعدم وجود شيء وقد عالج مكتب الموارد البشرية المخاوف ولم يتخذ أي أجراء لكن بالرغم من ذلك وفي حزيران عام 2002 تم تبليغه بأنه أوقف عن العمل ومغادرة مقر الدائرة على أساس التحرش الجنسي وخلق بيئة معادية وسلوك غير مسؤول رد المدعي بأنه ينفي جميع الاتهامات تم تشكيل لجنه تأديبيه التي رأت بأن مدير البرنامج قدم ادلة لاتهامين من الاتهامات الثلاثة وهي اتهامات لها ما يبررها إذ هو موظف مدني دولي مما قرر فصله عن الخدمة وبدون تعويض وبعد تداول القضية من قبل المحكمة من وقت تعينه في صندوق الأمم المتحدة وملف التحرش وزيارة مدير الصندوق إلى كازاخستان وعدم وجود أي سلوك غير لائق مع أنه صدر للمدعي تقيم شامل عام 2001 بدرجة ممتاز وان تقرير اللجنة بين بوجود تحرش وصراعات داخلية لكن لم يذكر أسم المدعي وتم معالجة الوضع من قبل مكتب الموارد البشرية لكن بعد ذلك بدأ بتشكيل اللجان مع العلم لم يزود بالأدعائات الموجهة ضده ولم يقدم أي دليل ولهذا لم يتم الاستماع إلى ادعاءات التحرش لأنه لا يوجد اي تحقيق إداري في حال وجود خسائر أو اضرار او ادعاء محدد بسوء السلوك لأحد الموظفين وهذا ما أشارت إليه المادة (2/1) من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لعام 1997 وأن تحترم جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقيق وان يتم اخطار الموظف كتابياً وهذا مذكور في السوابق القضائية كما في قضية (ادريس) الحكم المرقم (983) لعام 2000 وهذا له تأثير مباشر على الحقيقة تحت مبدأ لا عقوبة بدون اجراءات صحيحة ولهذا لا يمكن بناء حكم على الاحتمالية ولا يجوز توجيه اتهام إلى موظف في الظروف العادية على أساس شهادة مجهول المصدر إلا إذ وافقت المحكمة للضرورة وعلى هذا الأساس فإن إلغاء القرار واعادة الموظف إلى منصبه لا تأثير له؛ لأنه عقد محدد المدة ولهذا تقرر عدم اعادة فتح القضية بناء على اساسها الموضوعي بل نأمر بالتعويض الراتب كامل لمدة عام (1).
أجتهدت المحكمة على الرغم من عدم وجود نص قانوني يعالج القضية اذ أجتهدت واسندت حكمها بأنه بدون مواجهة الطرف الاخر واجراء تحقيق إداري لا يمكن من اتحاد أي عقوبة إدارية على موظف دولي ويعد ذلك مخالف لقواعد القانون الإداري الدولي لذلك أرست المحكمة قاعدة على أساس اجتهاد مبني على روح القوانين.
_____________
1- منظمة للأمم المتحدة حكم المحكمة الإدارية برقم (1246) في 2005/7/22 متاح على الرابط الرسمي
https://untreaty.un.org/unat/Judgements_English_By_Number.htm




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .